الموضوع : النسب
عدد القرارات الواردة : 192 قرار
آخر تحديث للائحة القرارات : 18 يونيو 2023
2019-06-25
من المقرر أن النسب لحمة شرعية بين الأب وولده، والمحكمة لما لم تقم باستدعاء المطلوبة والبحث معها واللجوء إلى الخبرة الجينية بين طرفي الخصومة باعتبارها من وسائل إثبات أو نفي النسب طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
معاينة القرار
2018-01-23
لا يكون الزواج باطلا إلا إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 من مدونة الأسرة، ولما ثبت من الحكم المستدل به أن المطلوب سبق له أن صرح بأنه طلق المدعية بعدما أقر بالعلاقة الزوجية والبنوة، وهو ما يدل على أن الرضا بين الطرفين الذي هو ركن الزواج محقق وقائم، وأن تأخر كتابة العقد لا ينفيه، لأنه مجرد وسيلة في إثباته، وليس ركنا في انعقاده، كما هو مقرر فقها، والمحكمة لما اكتفت في تعليل ما قضت به بأن نسب البنت غير لاحق بالمدعي ولو أقر به في أحكام سابقة، فإنها قد خرقت الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية المطبق على نازلة الحال.
معاينة القرار
2012-05-15
المحكمة اعتمدت قاعدة الفراش لإلحاق البنت بالطاعن، واستبعدت إقرار المطلوبة بجلسة البحث عندما أقرت بأن الحمل من غير الطاعن، واعتبرت رجوعها عن الإقرار دون الاستناد إلى ما يثبت عكسه من الأدلة
معاينة القرار
2017-10-10
إن المحكمة لما ردت الدفع بعدم إحالة الملف على النيابة العامة بعلة أن النازلة تتعلق بإبطال إراثة وليس بنفي النسب، والحال أن موضوع النازلة وإن كان يتعلق بإبطال إراثة فإن له ارتباطا بالنسب والإرث المنظمين بمقتضيات مدونة الأسرة والواجب إحالتها على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها...
معاينة القرار
2013-01-15
يمكن إثبات النسب بشهادة عدلين أو ببينة السماع وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا، فالمحكمة لما قضت بثبوت نسب المطلوبة لوالدها تكون قد اعتمدت الحجج المدلى بها والتي تعاضد بعضها بعضا وهي رسم موجب ازدياد ورسم موجب نسب مستفسرين ورسم إراثة......
معاينة القرار
2012-04-24
المحكمة لما قضت بإلحاق البنت بنسب الطاعن استنادا لقرينة الفراش رغم دفعه بأن الاتصال انقطع بينهما منذ مدة قبل ازدياد البنت، ورغم أن المطلوبة رفضت الخضوع للخبرة العلمية يكون قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه.
معاينة القرار
2012-04-24
إذا ثبتت الزوجية بناء على شهادة شهود اللفيف العدلي الذين أكدوا أن المطلوبة بعد طلاقها من الطالب تم إرجاعها وأقامت معه ببيت الزوجية مدة تزيد عن سنة، فإن البنت المزدادة بفراش الزوجية تلحق بأبيها خاصة أنه لم يطلب إجراء خبرة، وإنما ادعى أن البنت بنت سفاح مما يفيد أن الرجعة كانت بدون كتابة.
معاينة القرار
2016-02-16
إن المحكمة لما قضت برفض طلب ثبوت النسب بعلة أن العلاقة التي جمعت بين الطرفين مجرد علاقة جنسية غير شرعية حسب القرار الجنحي الاستئنافي الذي أدانهما من أجل جنحة الفساد، تكون قد طبقت الفقه المعمول به الذي بمقتضاه لا يمكن الجمع بين حد ونسب، ولم تخرق المادة 156 من مدونة الأسرة...
معاينة القرار
2016-03-15
بمقتضى الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، فإن الاستدعاء يسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار، ويعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب...
معاينة القرار
2016-04-26
إن المحكمة لما قضت بعدم قبول تعرض الطاعن على قرارها الغيابي بعلة أنه جاء خارج الأجل القانوني، دون أن تتأكد من تضمين التبليغ للتنبيه المشار إليه في الفصل 130 من ق.م.م، تكون قد أساءت تطبيق الفصل المذكور ولم تجعل لقضائها أساسا.
معاينة القرار
2016-05-10
إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب نفي نسب المطلوب، بسبب أن الطلب قدم مجردا من حق مالي أو آيل إلى المال وبالتالي فلا صفة للمدعين في تقديمه...
معاينة القرار
2016-05-24
إن المحكمة لما قضت بعدم قبول دعوى النسب دون أن ترتب ما يقتضيه القانون على عدم حضور الزوجة أمام مختبر الدرك الملكي لأخذ عينات الابن قصد تحليلها بغير عذر مقبول، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا.
معاينة القرار
2008-07-16
النسب الثابت بالفراش لا يمكن الطعن فيه من طرف الزوج إلا عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة طبية تفيد القطع بشرط إدلاء الزوج بدلائل قوية على صدق ادعائه ؛ والمحكمة لما اعتبرت ما ادعاه الزوج من الشك في تصرفات زوجته وتناولها منع الحمل وغيابه المتكرر عن المنزل
معاينة القرار
2008-05-07
نفي النسب من حق الأب ولا تنتقل الدعوى به إلى ورثته من بعده إلا إذا أقامها في حياته، والثابت أن الورثة التمسوا الحكم بنفي نسب البنت والتشطيب عليها من دفتر الحالة المدنية مع أن الهالك سبق أن أقر بها وكان وليها في عقد زواجها، والمحكمة لما اعتبرت الدعوى غير مقبولة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.
معاينة القرار
2015-03-03
إن المحكمة لما حددت تعويضا للزوجة عن الكد والسعاية استنادا إلى تقرير الخبرة الذي خلص إلى أن المساهمة المالية للزوج بنسبة 51 بالمائة، و48 بالمائة بالنسبة للزوجة في عقارات تعود ملكيتها قانونيا إلى الزوج...
معاينة القرار
2015-05-19
من المقرر فقها أن الشرع متشوف للحوق النسب، ولا يخضع الحكم به لفترة زمنية معينة ما دام الزواج مبنيا على أركان شرعية. والمحكمة لما عللت قرارها بأن النازلة وقعت قبل صدور مدونة الأسرة، في حين أنه كان لزاما عليها أن تراعي المقتضيات الفقهية التي هي بمثابة قانون كذلك، وصدت عن ذلك صدودا...
معاينة القرار
2015-01-06
لا يجوز إثارة الدفع بإعاقة ذهنية وجسدية مؤثرة على التصرفات لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كان بإمكان الطرفين سحب نسخة من رسم الطلاق الخلعي المستشهد به من المحكمة التي وقع أمامها الطلاق الخلعي، فإنه لا يعتبر وثيقة محتكرة لدى المطلوبة في الطعن بإعادة النظر.
معاينة القرار
2015-05-26
بمقتضى الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه. والطاعن لما سبق له أن أقر بثبوت نسب الابن له، وصرح بكونه لا يمانع في تسجيله بسجلات الحالة المدنية، وأبدى استعداده لذلك، فإن المحكمة عندما رتبت على ذلك لحوق النسب...
معاينة القرار
2015-05-05
من المقرر مسطريا أنه لا بد في كل دعوى ترفع أمام القضاء من مدع له الحق في الادعاء، ومن مدعى عليه مطلوب بالحق ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد استدعائه والاستماع إلى أوجه دفاعه، والمحكمة لما ناقشت موضوع الحق دون الالتفات إلى شروط صحة الدعوى شكلا...
معاينة القرار
2015-03-10
إن الخبرة الجينية حضرتها الطاعنة والبنت واحتفظ المختبر الجيني بلعابهما دون حضور المطلوب في النقض ودون تبرير تخلفه. والمحكمة لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول دعوى ثبوت النسب بعلة أن الموجب العدلي لا يتضمن الإشارة إلى تاريخ الخطبة...
معاينة القرار
2015-02-17
لما كان مدار النزاع إثبات نسب أولاد لامرأة هالكة، والبنوة بالنسبة للأم تثبت بالإقرار عن طريق الولادة بصرف النظر عن شرعيتها ومصدرها فإن الدفع المثار حول عدم شرعية زواج الهالكة من زوجها الأجنبي يبقى متجاوزا وبدون تأثير.
معاينة القرار
2015-04-07
إن صدور حكم ابتدائي بإدانة الزوجة من أجل جريمة أخلاقية ولئن كان يعتبر دليلا قويا للأمر بإجراء خبرة جينية، فإن إلغاءه بمقتضى قرار استئنافي، وصدور قرار برفض طلب النقض، يجعل الحكم المذكور فاقدا لحجيته القانونية...
معاينة القرار
2015-04-07
إن المحكمة لما اعتبرت أن الأصل في الأنساب هو ثبوتها بالظن، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة إراثة المطلوب والتشطيب على إراثة الطالبة من الرسم العقاري بعلة أن تسجيل المطلوب من طرف الهالك بسجلات الحالة المدنية يشكل قرينة قوية على ثبوت نسبه له...
معاينة القرار
2014-04-22
يعتبر الإقرار وسيلة من الوسائل المقررة شرعا لإثبات النسب ويغني عن إجراء خبرة طبية للتأكد من قدرة الطالب على الإنجاب. والمحكمة لما بنت قضاءها في الحكم بثبوت الزوجية ونسب الولدين على إقرار الطاعن وفق المادة 152 من مدونة الأسرة تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا.
معاينة القرار
2014-04-29
النسب الذي لا يمكن الطعن فيه إلا من طرف الأب هو نسب الولد المزداد في حياة والده بشروطه. أما نسب الولد المزداد بعد وفاة والده فيجوز الطعن فيه من طرف الورثة، ويتعين على المحكمة البحث فيه من خلال وسائل التحقيق المعتمدة قانونا ومنها الخبرة وترتب آثارها على ذلك.
معاينة القرار
2014-05-13
طبقا للمادة 152 من مدونة الأسرة فإن أسباب لحوق النسب هي الفراش والإقرار والشبهة، والمطلوب استدل بإشهاد بإقرار ببنوة أقر فيه هو وزوجته بأنه ازداد لهما ابن من صلبهما أثناء خطوبتهما الشيء الذي أكدته الخبرة الجينية المنجزة في القضية من طرف مختبر الشرطة العلمية، والمحكمة لما قضت بنسب الطفل المذكور للمطلوب للشبهة، تكون قد طبقت مقتضيات مدونة الأسرة التطبيق السليم، أما ما أثاره الطاعن من عدم استدعائه وحضوره لعملية إنجاز الخبرة، فإن ذلك غير مؤثر مادامت الخبرة علمية و لا دخل للأطراف فيها ولم يطعن في نتيجتها بمقبول.
معاينة القرار
2014-05-20
يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، ويجوز للزوج الطعن فيه عن طريق خبرة تفيد القطع بشرطين وهما إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة. والمطلوب لما ادعى العقم وأدلى لتعزيز ادعائه بشهادة طبية تفيد أنه مصاب بعقم كما ادعى بأنه أثبت الخيانة الزوجية على الطاعنة عدة مرات، وأنها صرحت له بعدم أبوته للأولاد. فإن المحكمة مصدرة القرار باعتبارها ما ذكر دلائل قوية على ادعاء الزوج المطلوب وأمرت تمهيديا بإجراء خبرة جينية في الموضوع عهدت للقيام بها إلى مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فأسفر تقريرها على عدم وجود علاقة بيولوجية بين الابن والمطلوب، والتي تعتبر راجحة ولم يطعن فيها بمقبول، وقضت تبعا لذلك بنفي نسبه عنه تكون قد طبقت المادة 153 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما.
معاينة القرار
2014-07-22
لما قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بعد ما تبين له أن الخبرة الجينية أجابت عن جميع نقط الحكم التمهيدي وخلصت إلى كون الأولاد الثلاثة من صلب الزوج المطلق، فإن عدم جواب القرار المطعون فيه عما إذا كان بمقدوره الإنجاب أم لا قد استخلصته من الخبرة الجينية التي أفادت وجود علاقة نسب بين الطالب وأبنائه، وذلك في إطار سلطتها لتقدير الحجج المعروضة عليها يجعل القرار معللا تعليلا كافيا.
معاينة القرار
2014-02-04
لما عللت المحكمة قرارها في جزء أول بأن نسب الولد ثابت للهالك من خلال تقييده بدفتره العائلي، وفي جزء ثاني بأن نسبه إليه غير ثابت بناء على الإشهاد العدلي الذي نص على أن الهالك حازه من والديه قصد تربيته وكفالته، فإنها تكون قد أقامت قضاءها على علتين متناقضتين لا يمكن التوفيق بينهما.
معاينة القرار
2014-01-07
لما استندت المحكمة في نسب المطلوب للهالك إلى عقد الطلاق الذي أقر فيه الهالك المذكور بطلاق المطلوب وهي حامل وبحضور والدها الذي تحمل بنفقة هذا الحمل وإلى شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة وإلى موجب ثبوت النسب ورسم الإراثة واللذين شهد شهودهما بانتساب المطلوب للهالك، إضافة إلى شهادة الشاهد الذي صرح بأن الهالك أقر له خلال حياته بأن المطلوب ابنه تكون المحكمة بذلك قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج وتقديرها.
معاينة القرار
2014-05-27
لما كانت دعوى نفي النسب التي سبق رفعها من طرف الأب الهالك قيد حياته انتهت بعدم القبول لوفاته، ولم يبد الورثة رغبتهم في مواصلة الدعوى بعد إشعارهم من طرف المحكمة بتصحيح المسطرة فإن تصريح الهالك في رسم الطلاق الرجعي بأن زوجته حامل ثم إن البنت رباب ازدادت داخل الأمد الشرعي للحمل، يجعل ما انتهت إليه المحكمة من استبعاد دفع الورثة المتعلق بنفي النسب لوروده من غير الأب، وقضائها تبعا لذلك بقسمة المتروك مرتكزا على أساس.
معاينة القرار
2014-06-17
بمقتضى الفصل 303 من ق.م.م تقتصر ممارسة هذا الطريق من الطعن في الأحكام على الأشخاص الذين لم يكونوا طرفا أو ممثلين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المتعرض عليه وتكون حقوقهم ومصالحهم قد مست بمقتضاه، وإذا تحقق الشرطين المذكورين يتم تعديل الحكم المتعرض عليه في حدود ما يمس حقوق الطرف المتعرض، أما بالنسبة لأطراف الدعوى الأصلية فيبقى الحكم نافذا في حقهم. والمحكمة من جهة تراجعت عن قرارها المتعرض عليه دون أن تبحث في شرط مساس الحكم بحقوق المتعرضين وأن تبرز في قرارها الضرر الذي لحقهم بمقتضاه، ثم ترتب على ما ثبت لها أثره القانوني كما ذكر سابقا، وأنها من جهة ثانية اعتبرت المتعرض ضدهم منعدمي الصفة في إدارة الوصية دون الرد على القرار والحكم الابتدائي القاضيين بمنح المتعرضين صلاحية تسيير أمور الوصية، ودون أن تبحث في أثرهما في تسلسل النظارة مما يجعل قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه وخارقا للفصل 303 من ق.م.م.
معاينة القرار
2014-09-09
من الثابت فقها وقضاء أن الجد في طلب الحيازة والحرص عليها بمثابة حوز للهبة كما للشيخ خليل في مختصره لدى قوله "أوجد فيه" والمحكمة لما ثبت لها أن الموهوب لها أجرت قيد حياة الواهب تقييدا احتياطيا على العقار، واعتبرتها بذلك جادة في طلب الحيازة وفي حكم الحائزة قانونا وهي كافية ولو تعلقت الهبة بدار سكنى الواهب وقضت بناء على ذلك باستحقاق الموهوب لها لموضوع هبتها وبإلزام ورثة الواهب دون استثناء أحد كما جاء في النعي بتطهير العقار الموهوب مما هو مثقل به خلفا لالتزام موروثهم بذلك كما بعقد الهبة وكما يوجبه الفصل 229 من ق.ل.ع تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وركزته على أساس. الدفع بكون الهبة أحاط بها دين، وأن توثيقها كان بمعرفة موثق واحد عوض موثقين اثنين أو موثق واحد بحضور شاهدين فإنه بالنسبة للجزء الأول من النعي لا مصلحة للوارثة في إثارة ما لا يتعلق به حقها لأنه يتعلق بحق الدائن لا غير. وبخصوص الجزء الآخر من النعي فإن إنشاء عقود الهبات يخضع لأحكام الفقه المالكي وأن تطبيق ظهير 04/05/1925 بخصوص التوثيق العصري (قبل إلغائه بظهير 22/11/2011) يقتضي ألا يتنافى مع أحكام الفقه المالكي بشأن التبرعات التي تبقى خاضعة للفقه الإسلامي الواجب التطبيق بمقتضى الفصل 3 من قانون 26/1/1965 المتعلق بتوحيد المحاكم والفصل 8 منه الذي يلغي جميع النصوص المنافية له- وبذلك فقد جاء القرار المطعون فيه مطابقا للقانون.
معاينة القرار
2008-06-11
بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة يشترط لكي ينسب حمل المخطوبة للخاطب بالشبهة اشتهار الخطبة وأن يكون الحمل أثناءها. والثابت أن الطاعنة استدلت بقرار جنائي قضى بإدانة المطلوب من أجل جناية اغتصابها، والمحكمة لما استخلصت من الوثائق ومن البحث الذي أجري أن الخطبة لم تثبت لديها ولم تشتهر بين الأسرتين وبأن الخبرة وإن أثبتت البنوة البيولوجية فإنها لا تثبت البنوة الشرعية ما دامت باقي الشروط المتعلقة بإثبات النسب غير متوفرة تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا إضافة إلى أن الفقه والقضاء استقرا على أن الزنا والاغتصاب لا يلحق بهما النسب لأن الحد والنسب لا يجتمعان إلا في حالات خاصة.
معاينة القرار
2016-02-23
إن المحكمة لما اكتفت في تعليلها بالقول بأن الحكم الابتدائي واقع في محله وسليم المبنى والتعليل، دون أن تجيب عما أثارته الطاعنتان ومن معهما في المرحلة الاستئنافية بخصوص المنازعة في نسب الأبناء، والرد على ما أثير بكون نسبهما معلوما وتناقش الإراثتين وتتخذ الموقف القانوني السليم بشأن كل منهما بالقيام بوسائل التحقيق المفيدة للبت في النسب المتنازع بشأنه، مما كان معه قرارها منعدم التعليل مستوجبا للنقض.
معاينة القرار
2016-06-14
من المقرر فقها أنه لا يجوز الرجوع في الإقرار مادام لا يوجد ما يكذبه عقلا أو عادة. والمحكمة لما عللت قضاءها بأن من وسائل إثبات النسب إقرار الشخص على نفسه بذلك وأن الدفع بعدم شرعية نسب البنت يعارضه إقراره ولا يرجى من ورائه سوى التخلص من تبعات النسب، فإنها جعلت لما قضت به أساسا ولم تخرق أي مقتضى قانوني.
معاينة القرار
2011-09-20
لئن كانت المادة 156 من مدونة الأسرة تسمح بإلحاق نسب الحمل الظاهر بالمخطوبة للخاطب للشبهة إلا أن ذلك مشروط باشتهار الخطبة بين أسرتي الطرفين وحصول حمل أثناءها وإقرار الخطيبان أن الحمل منهما، أما والحال أن أم الولد تقر بأنها كانت على علاقة غير شرعية بأب ولدها، وأنه أخلف وعده بخطبتها، متهمة إياه باغتصابها، فإن نسب مولودها لا يلحق به حتى وإن ثبت من الخبرة الجينية وجود علاقة بنوة بيولوجية بين المولود والأب المدعى عليه.
معاينة القرار
2011-06-28
ينسب الحمل الظاهر بالمخطوبة للخاطب للشبهة إذا توافرت جميع الشروط المقررة في المادة 156 من مدونة الأسرة لا بعضها، وعليه مادام المدعى عليه وإن أقر بحصول الخطبة واشتهارها إلا أنه أنكر أن يكون الحمل منه مدعيا ظهوره بالمخطوبة قبل حصول الخطبة مما كان يقتضي من المحكمة قبل أن تلجأ إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب، وتقرر في لحوق نسب المولود إليه أن تتحقق من ظهور الحمل أثناء فترة الخطبة.
معاينة القرار
2010-08-31
عدم حضور المدعى عليه الخبرة الجينية المضادة المأمور بها استئنافيا لا يصح أخذه من المحكمة كإقرار منه بنسب الولد إليه، خاصة وأن الخبرة المجراة في المرحلة الابتدائية أثبتت عدم وجود علاقة بيولوجية بينه وبين المنسوب إليه.
معاينة القرار
2010-08-17
استنكاف المطلق عن إجراء الخبرة الجينية أمر بها بناء على طلب المطلقة لإثبات نسب مولود إليه ازداد بعد أكثر من سنة من الطلاق الرجعي، لا يعد سببا مبررا لإلحاق النسب إليه، إذ أنه لإثبات النسب لابد من إثبات سببه من فراش أو إقرار أو شبهة.
معاينة القرار
2011-05-24
الفراش بشروطه المقررة يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب، والمحكمة لما ثبت لها أن العلاقة الزوجية ثابتة بموجب رسم النكاح، وحصول الخلوة بين الزوجين التي هي قرينة على وقوع الوطء، وازدياد الولد داخل الأجل الشرعي والقانوني، ورتبت على ذلك لحوق نسب المولود للزوج، مستبعدة الأمر بإجراء خبرة لعدم تحقق ما يوجبها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 153 من مدونة الأسرة، التي تشترط إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.
معاينة القرار
2011-08-09
تمسك الزوج بإجراء خبرة جينية لنفي نسب المولود إليه يقتضي من المحكمة أن تبحث في ادعائه بكونه لم يعاشر زوجته منذ ما يزيد على سنة لوجوده خارج الوطن ، وليس لها أن تكتفي بقاعدة الولد للفراش.
معاينة القرار
2011-03-01
تصريح الأب بازدياد البنت لدى ضابط الحالة المدنية يعتبر إقرارا منه بثبوت نسبها إليه، ولا يكفي ورثته لنفي نسبها إليه الادعاء المجرد بل لابد من بيان الأب الذي تنتسب إليه، وإن إنكار الأم نسب البنت لأبيها لا تأثير له مادام موضوع الدعوى يتعلق بنسبها لأبيها الذي أقر بها ولا يتعلق بها.
معاينة القرار
2011-05-31
إذا كانت البنت بالغة سن الرشد فإنه لا يصح للأم رفع الدعوى باسمها للمطالبة بنفقتها في مواجهة الأب دون ثبوت نيابتها عنها اتفاقا، وليس من شأن مقال تدخل البنت الراشدة في الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية أن يجيز أو يصحح الدعوى، والحال أنها قدمت بالنسبة إليها معيبة منذ البداية.
معاينة القرار
2011-04-12
إن صفة المدعي في المطالبة بنصيبه في الإرث تكون غير ثابتة وإن أدلى بما يفيد إقرار الهالك ببنوته قيد حياته، ذلك أنه إذا كان النسب يثبت بإقرار الأب ببنوة المقر به، فإن ذلك يكون مشروطا بكون الولد المقر به غير معلوم النسب، أما والحال أن نسب المدعي ثابت لغير الموروث، فإن السبب الشرعي المستند إليه في توارثهما يكون منعدما.
معاينة القرار
2009-03-18
البين من تصريحات الشهود وجود الخطبة واشتهارها بين الناس، دون أن تكون في هذه التصريحات ما يفيد انعقاد الزواج بحصول الإيجاب والقبول وبالشكل المقرر قانونا. إذا تمت الخطبة وحصل حمل من المخطوبة ينسب للخاطب بشروط، والتي كان على المحكمة أن تتحقق من توفرها وترتب عليها آثارها بدل أن تطبق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة التي لا يوجد في تصريحات الشهود ما يفيد تحقق شروطها فخرقت بذلك القانون.
معاينة القرار
2009-04-22
المحكمة لما قضت بأن الابن لاحق بأبيه استنادا لما ثبت لها من ازدياده داخل سنة من تاريخ الفراق حسبما هو ثابت من عقد الطلاق الاتفاقي ورتبت على ذلك آثار النسب تكون قد بنت قضاءها على أساس صحيح، و لم تكن في حاجة لإجراء خبرة جينية للتأكد من نسب ثابت قانونا.
معاينة القرار
2009-06-10
الأصل في دعوى نفي النسب أنها لا تسمع إلا ممن نسب إليه الولد وهي حق للأب المطلوب نفي النسب عنه. ليس من حق الورثة نفي نسب البنت مادام الموروث يقر بنسبها وفق ماهو ثابت من الأوراق الرسمية المستدل بها.
معاينة القرار
2009-06-10
إن عقد الزواج المبرم ولو جاء بعد الازدياد فقد سبقته إجراءات تفيد أن المتعاقدين كانا يقيمان في نفس المكان عندما كانا يقومان بالإعداد لإبرام عقد زواجهما، وهو ما يستفاد منه أن الرضا بالزواج عن طريق الإيجاب والقبول كان متوفرا قبل كتابة العقد. الإقرار يثبت به النسب بصرف النظر عن ولادة المقر به أثناء الزوجية داخل أمد الحمل باعتبار أن الإقرار هو سبب من أسباب لحوق النسب ما لم يثبت ما يناقضه شرعا.
معاينة القرار
2009-01-28
إذا كان الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب فإن القانون أجاز للزوج الطعن فيه عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين إدلائه بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة، ولم يقيده القانون بأي أجل لتقديم مثل هذا الطعن . المحكمة لما اعتبرت أن الطاعن الذي أدلى بشواهد طبية وتحليلات مخبرية تثبت عقمه، وهي دلائل قوية تؤيد ادعاءه، وأمرت بإجراء خبرة جينية، وقضت بناء عليها بعدم ثبوت نسب البنت إليه تكون قد طبقت مقتضيات القانون تطبيقا سليما.
معاينة القرار
2010-01-27
لما اعتبرت المحكمة في إطار سلطتها التقديرية لوسائل الإثبات أن ما تم بين الطرفين هو زواج وليس مجرد خطبة، لكنه زواج فاسد لتخلف ركن الإشهاد وتسمية الصداق، وقضت تبعا لذلك بلحوق نسب الولد للأب تكون قد طبقت صحيح القانون، لأن الزواج الفاسد لعقده وإن كان معرضا للفسخ فإنه يثبت به النسب. رفض الطلب
معاينة القرار
2015-01-06
لما ثبت أن الابن مزداد داخل أجل السنة من بعد الفراق، وأن المنازعة في النسب باللعان جاءت بعد مدة تقارب الخمسين سنة من تاريخ العلم بالولادة، وأنه ليس هناك قرائن قوية توجب اللجوء للخبرة، فإن المحكمة لما انتهت في منطوق قرارها إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب نفي النسب تكون قد تبنت أسبابه وعلله.
معاينة القرار
2015-01-20
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بثبوت نسب الابن للطاعن رغم إنكاره للخطبة ودون أن تتحقق من توفر شروط إلحاق النسب بالشبهة في الخطوبة، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة.
معاينة القرار
2019-06-25
إن لحوق النسب بالخاطب للشبهة رهين بتوفر شروط المادة 156 من مدونة الأسرة، وهي أن تشتهر الخطبة بين أسرتي الطرفين ويوافق عليها ولي الزوجة عند الاقتضاء، وأن يتبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة ويقر الخطيبان معا أن الحمل منهما، إضافة إلى وجود ظروف قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج، والمحكمة لما قضت بثبوت نسب الابنين للطاعن دون أن تتحقق من توفر الشروط المنوه إليها، والحال أن الطالب أنكر وجود خطبة بينه وبين المطلوبة، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 156 المشار إليها وجاء قرارها غير مرتكز على أساس.
معاينة القرار
2011-03-15
بما أن الزوج نفى نسب البنت إليه المطلوب تسجيلها بالحالة المدنية مدعيا أنها ازدادت بعد مرور أكثر من سنة على مغادرة الزوجة بيت الزوجية، وأدلى بلفيف عدلي لإثبات ادعائه والتمس إجراء خبرة جينية لإثبات نسب البنت غير أن المحكمة ردت طلبه مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة التي تتيح للزوج الطعن في النسب بواسطة خبرة عند إدلائه بحجج قوية على ادعائه. نقض وإحالة
معاينة القرار
2011-03-29
تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أخطأت في تطبيق الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 72/03 لما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة فوات أجل الاستئناف المقرر في قضايا الأسرة والمحدد في خمسة عشر يوما، في حين أن موضوع الدعوى يتعلق بفرز نصيب الوريث وهو ما يدخل ضمن قضايا القسمة الرامية إلى إنهاء حالة الشياع، ويخرج عن مفهوم قضايا الأسرة والمقصود بها قضايا الزواج والطلاق والنسب والنفقة والحضانة وغيرها من القضايا المتعلقة بالحالة الشخصية للأفراد، وبالتالي تبقى الأحكام الصادرة في شأن القسمة خاضعة لأجل الطعن بالاستئناف العادي المحدد في ثلاثين يوما. نقض وإحالة
معاينة القرار
2014-07-22
لما دفع الطالبون بأن المطلوبة ليست بنتا للهالك، واستدلوا بوثائق تفيد ذلك، وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة جينية لم تنجز بسبب عدم حضور المطلوبتين، فإن محكمة الاستئناف لما التفتت عما تم الإدلاء به بدون جواب معتبرة أن دعوى الطالبين ترمي في حقيقتها إلى نفي نسب المطلوبة عن الهالك عن طريق التصريح ببطلان الإراثة وهو أمر لم ينتقل إليهم من مورثهم الذي لم يسبق له أن أقام دعوى من أجل نفي النسب قيد حياته، يكون قرارها فاسد التعليل.
معاينة القرار
2014-07-22
من شروط استحقاق الحضانة، الرشد القانوني، الاستقامة، الأمانة والقدرة على تربية المحضون، وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا ومراقبة تمدرسه، والطالب لما سبق له أن أثار بأن المطلوبة غير صالحة لحضانة ولديه لفساد أخلاقها واستدل على ذلك بمحضر الضابطة القضائية، فإن المحكمة لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالحضانة بعلة أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بها بالنسبة للجنح والمخالفات، وأن المطلوبة تمت تبرئتها من أجل جنحة التحريض على الفساد، مع أن تصريحاتها تضمنت ما فيه الكفاية بما يقدح في مروءتها ويجعلها غير متوفرة على الشروط المطلوبة فيمن يقوم بالحضانة، يكون قرارها خارقا لمقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة وعرضة للنقض.
معاينة القرار
2014-09-09
تخلف الطاعنة عن الحضور لإجراء الخبرة الجينية رغم قيام المختبر بما يفرضه القانون من حيث الاستدعاء، يخول للمحكمة سلطة تقييم مختلف الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض واستخلاص ثبوت نسبها للهالك من خلال شهادة الشهود والبينة العدلية التي لم تكن محل أي طعن، ويجعل قرارها بثبوت النسب معتمدا على كل الوسائل المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية وفق المادة 158 من مدونة الأسرة.
معاينة القرار
2014-09-23
من المقرر أن إجراءات الحالة المدنية قرينة بسيطة على نسب الابن لوالده باعتبار أن البيانات الواردة برسوم الحالة المدنية قابلة للتنقيح كلما ثبت أنها غير مطابقة للواقع، والمحكمة لما قضت بثبوت النسب استنادا إلى تقرير الخبرة الجينية الذي يتعارض مع قرينة التسجيل في سجلات الحالة المدنية، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا.
معاينة القرار
2014-07-22
طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأحكام الأجنبية تكون حجة فيما فصلت فيه وترتب آثارها من تاريخ صدورها، وأن عدم تذييلها بالصيغة التنفيذية لا ينقص من حجيتها. والمحكمة لما قضت بثبوت نسب الابن للطاعن اعتمادا على أن قرار محكمة النقض انصب على العلاقة الزوجية دون النسب باعتبار أن عدم ثبوت الزواج لا يمنع من ثبوت النسب، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل أعلاه تطبيقا سليما وتقيدت بالنقطة القانونية موضوع الإحالة.
معاينة القرار
2018-05-29
إن الفراش يكون حجة قاطعة على ثبوت النسب إذا تحقق الإمكانان العادي والشرعي، والمحكمة لما استبعدت طلب إجراء الخبرة لتحديد نسب الولد في ضوء المادة 153 من مدونة الأسرة بعلة أن الولد للفراش، والحال أن الطاعن نازع في نسب الولد إليه بحجة عدم الاتصال بزوجته خلال مدة مغادرتها لبيت الزوجية، يعتبر من الأدلة القوية على ادعائه مما يبرر اللجوء إلى الخبرة، يكون قرارها خارقا للقانون.
معاينة القرار
2014-03-11
يجوز للزوج الطعن في النسب للفراش إذا أدلى بدلائل قوية على ادعائه، فمادام قد طعن في ثبوت نسب الابن إليه والتمس إجراء خبرة جينية للتأكد من ذلك واستدل على ذلك بما ورد برسم طلاق المطلوبة التي صرحت فيه بأنها غير حامل، فإن المحكمة لما عللت قرارها بأن تصريح المطلوبة بأنها غير حامل بملف الطلاق لا يدخل ضمن الدليل القوي الذي من شأنه أن يهدم الحجية القاطعة للفراش دون أن تبحث في تحقق شروط الفراش المعتبر في لحوق النسب والرد على طلب الطرفين معا بإجراء خبرة جينية تكون قد عللته تعليلا فاسدا.
معاينة القرار
2014-03-18
لإسناد الكفالة يجب إجراء البحث المنصوص عليه في المادة 16 من القانون 01-15 من أجل التحقق من توافر الشخص الراغب في الكفالة على الشروط المنصوص عليها فيا لمادة 9 من نفس القانون. والثابت أنه ليس بالملف ما يدل على أن البحث قد استوفى من السلطة المحلية التي تعتبر عضوا في اللجنة الموكول إليها إجراءه. كما أن طالبي الكفالة استندا إلى وثائق تنص على أنهما أبوان متبنيان، وبمقتضى المادة 2 من القانون السابق الذكر فإن الكفالة لا يترتب عنها الحق في النسب ولا في الإرث، وهذا خلاف ما ورد في التقرير الصادر عن مديرية الاقتصاد والداخلية ببلدية (أرغوفي بسويسرا) من أنه لا يجب أن يكون التبني موضوعا محرما بالنسبة للطفل الأمر الذي يعد خرقا لقانون الكفالة وللمادة 149 من مدونة الأسرة التي تنص على أن التبني باطل، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر لم تركز قضاءها على أساس وخرقت القانون.
معاينة القرار
2014-02-11
يتم التشطيب على الهبة إذا تم بيع الموهوب وصدر حكم قضائي قضى بإتمام البيع قبل قيام البائع بتفويت ما باعه للموهوب له الذي قام بتسجيل عقد الهبة بالرسم العقاري رغم وجود تقييد احتياطي مسجل، وأن ذلك التسجيل لم يكن بحسن نية. إن موضوع الطلب هو التشطيب على عقد الهبة جزئيا في حدود النسبة المستحقة للمطلوب بمقتضى عقد شرائه من البائع له الواهب للطاعنين الذي صدر حكم بإتمام البيع لموضوع الهبة وأمر المحافظ على تقييده بالرسم العقاري. والمحكمة لما قضت بالتشطيب على عقد الهبة اعتمادا على القرار الاستئنافي الذي قضى بإتمام البيع قبل قيام البائع بتفويت ما باعه للطاعنين اللذين قاما بتسجيل عقد الهبة بالرسم العقاري رغم وجود تقييد احتياطي مسجل وأن ذلك التسجيل لم يكن بحسن نية تكون قد عللت قرارها وأسسته على مقتضى القانون.
معاينة القرار
2011-04-26
يعتبر النسب لحمة شرعية بين الأب وولده ولا ينال بالمحظور، وإذا كانت الخبرة القضائية حسب المادة 158 من مدونة الأسرة من وسائل إثبات النسب فإن المقصود النسب الشرعي الناشئ بعقد زواج صحيح أو فاسد أو باطل مع وجود حسن النية أو بشبهة الفعل أو العقد أو الحل، أما الاغتصاب فلا يعتبر سببا من أسباب لحوق النسب الشرعي لأن الحد والنسب لا يجتمعان. رفض الطلب
معاينة القرار
2017-03-28
إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب استنادا لحجية التسجيل بسجلات الحالة المدنية، وكون ما أدلى به الطاعن لا يرقى للدلائل القوية التي تفيد في الاستجابة لطلبه، دون أن تقوم بإجراءات التحقيق المفيدة في إثبات النسب أو نفيه، خاصة أن الطاعن يدعي أن المطلوب معلوم النسب وعين من يدعي أنهما والداه الحقيقيان، وأن قرينة التسجيل بالحالة المدنية هي قرينة بسيطة يمكن دحضها إذا ثبت ما يخالفها، فإنها لم تطبق المادة 153 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه.
معاينة القرار
2011-04-19
المحكمة لما قضت بعدم لحوق نسب البنت للهالك بناء على إدانة والدتها من أجل الخيانة الزوجية وإقرارها بأن الحمل ليس من الهالك المذكور، مع أن هذا الأخير لم ينف عنه نسبها قيد حياته، ودون أن تأمر بإجراءات التحقيق المفيدة في إثبات النسب أو نفيه تكون قد خرقت مقتضيات المادتين 151 و153 من مدونة الأسرة. نقض وإحالة
معاينة القرار
2018-05-08
إن ممارسة الاختيار المخول للأب في المادة 168 من مدونة الأسرة لا يصار إليه إلا بالنسبة للمحضون بعد إنهاء العلاقة الزوجية. أما وأن المطلوب والطاعنة ما يزالان على علاقة زوجية، فالمكان القانوني والطبيعي لاستقرار الأسرة كلها هو بيت الزوجية. والمحكمة لما قضت برجوع الزوجة إلى بيت الزوجية الكائن عنوانه بمنطوق قرارها والذي اختارته الطاعنة بيتا لزوجها المطلوب بمقالها الافتتاحي، وهو مقر ولادته حسبما برسم المراجعة، فإنها لم تكن في حاجة إلى البحث عن وجوده، وجعلت لما قضت به أساسا.
معاينة القرار
2002-05-02
لئن كان تقدير الأدلة وتقييمها يرجع للمحكمة، فإن ذلك منوط بأن تبررها انتهت إليه بأسباب سائغة، والمحكمة لما عللت اقتناعها بثبوت نسب الولد إلى المطلوب في النقض بسند من القول بأنه مسجل بدفتر الحالة لوالده بنفس الاسم العائلي وانطلاقا من الحجج المدلى بها دون أن تبين في قرارها تلك الحجج وما استخلصته منها يكون قرارها مشوبا بالقصور معرضا للنقض.
معاينة القرار
2008-11-05
إذا كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود والخبرة، فإنه يجب أن تتوفر الشهادة على النصاب الشرعي المتمثل في شاهدين عدلين أو ما يعادلهما من لفيف وأن تستعين بالخبرة الطبية، والمحكمة لما أسندت في إثبات العلاقة الزوجية بين الطرفين على مجرد تصريحات ستة شهود غير عدول ولم تستجب لطلب الخبرة الطبية لتحديد نسب البنت تكون قد خرقت مقتضيات المادة أعلاه وقواعد الفقه المقررة في النازلة مما يعرض قرارها للنقض.
معاينة القرار
2008-06-04
القاعدة الفقهية المعمول بها في مجال النسب تقضي بأن الولد للفراش، والمحكمة لما قضت بثبوت نسب المطلوبة للطاعن بالفراش تكون قد ردت ضمنا طلب إجراء خبرة لعدم إدلاء الطاعن بدلائل قوية على أن المطلوبة من صلبه.
معاينة القرار
2008-06-11
النسب الشرعي لا يثبت بعلاقة الفساد وإنما يثبت بالأسباب المحددة قانونا وشرعا المنصوص عليها في المادة 152 من مدونة الأسرة وهي الفراش والإقرار والشبهة، ويثبت النسب أيضا للخاطب بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من نفس القانون.
معاينة القرار
2015-10-13
المحكمة لما اعتمدت في قضائها في نفي النسب عدم حضور الطاعنة الخبرة الجينية سببا يؤيد ادعاء المطلوبين في حين أن نفي النسب لا يكون إلا من طرف الأب طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة، كما أن عدم حضورها لا يرتب قرينة على عدم ثبوت النسب، ومن ثم فإن المحكمة المطعون في قرارها لما لم تبحث ولم تراع قاعدة الولد للفراش وعللت قرارها على النحو المبين فيه، فقد جاء قرارها فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه.
معاينة القرار
2004-09-22
إقرار المطلوب ببنته في عقد الطلاق، وفي الأمر القضائي الذي بموجبه قام بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية، والإنفاق عليها طيلة عشر سنوات دون أن يطعن في نسبها، وعجزه عن مناقشة واقعة الزواج والدخول، واكتفائه بترديد أن البنت ازدادت داخل أجل أقل من ستة أشهر، وإعراض المحكمة عن الاستجابة لملتمس الطاعنة بإجراء بحث في الموضوع لاستجلاء عناصر القضية يجعل قرارها ناقص التعليل يعرضه للنقض.
معاينة القرار
2006-02-12
لما كان رسم الإقرار بالنسب المتضمن لشهادة الشهود والمنجز قبل الوفاة بنحو 39 سنة يفيد أن الهالك قيد حياته قد ألحق (المسمى إدريس) بنسبه وبقي على ذلك إلى حين وفاته ومع ذلك استبعدت المحكمة ذلك ولم تجب عن هذا الدفع رغم إثارته فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا.
معاينة القرار
2007-01-10
إن اعتماد المحكمة على رسم الزواج ورسم الولادة دون الالتفات إلى باقي الوثائق التي تفيد إقرار المطلوب في النقض بنسب الابن إليه، ومنها تحديد نفقته من طرف قاضي التوثيق في الأمر القاضي بتحديد الالتزامات المترتبة عن الطلاق وقيامه بالتصريح بتسجيل الابن باسمه ونسبه في المقاطعة، وكذا مجموعة الحوالات البريدية التي كان يبعثها المطلوب في النقض للطالبة كنفقة للابن مما يشكل إقرارا بالبنوة وعدم المنازعة فيه. وأن الرضى بالزواج كان متوفرا فيهما قبل كتابة العقد، لأن المنصوص عليه فقها كما جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك هو أن الزوج إذا أقر بنسب الولد إليه ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر فإنه يلحق به وأن المحكمة مصدرة القرار حينما اعتبرت النسب غير ثابت واقتصرت على أمد الحمل دون مراعاة الوثائق والحجج المدلى بها والتي تفيد إقرار الأب بنسب الطفل إليه عن طريق سعيه بتسجيله بالحالة المدنية وتحديد نفقته عند الطلاق وبعث مبالغ مالية إلى والدته من أجل النفقة وهو ما يجعل الزواج قبل العقد قائما، وإن كان فاسدا لعدم توثيقه في إبانه وأنه يرتب آثاره الواجبة ومن ضمنها النسب، والمحكمة لما لم تجب عن هذه الدفوع وعرضت عن ذلك يكون قرارها منعدم الأساس.
معاينة القرار
2007-04-18
لما كان الاتفاق المبرم بين الطرفين في عقد الخلع يقضي بتحديد نفقة البنت في مبلغ 200 درهم شهريا، فإنه يمكن المطالبة بمراجعتها مادامت النفقة المفروضة رضاء أو قضاء تخضع للمراجعة بعد مرور أجل السنة. ولا يكون إثبات العسر لازما إلا في الحالة التي تتحمل فيها المختلعة نفقة الأبناء وتريد بعد إعسارها الرجوع عن هذا الالتزام.
معاينة القرار
2006-09-06
دعوى نفي النسب لا يجوز سماعها من طرف الورثة إذا أقيمت مجردة عن حق أو مال، طالما أن نفي النسب المجرد حق للأب المعني به، لا يجوز التعامل فيه من طرف الغير.
معاينة القرار
1999-05-20
تحديد المدعية في المرحلة الاستئنافية لمقدار النفقة وأجرة الحضانة المطلوبة. في المرحلة الابتدائية ليس من قبل الطلبات الجديدة. عدم اجراء بحث حول وضعية المنقف وحال الزوجة قبل تحديد النفقة لا يشكل خرقا للفصلين 119 و127 من مدونة الأحوال الشخصية ما دام لم يطلب من المحكمة اجراء أي بحث. بلوغ المحضون 12 سنة (و15 سنة سنة بالنسبة للانثى) واختياره من يقيم معه بعد ذلك لا ينهي حضانته، وتبقى تبعا لذلك أجرة الحضانة قائمة إذا اختار المحضون غير والده.
معاينة القرار
2005-03-09
الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر. ادعاء وجود علاقة غير شرعية بين المقر وأم المقر بنسبه لا يعتد به مادام ذلك غير ثابت.
معاينة القرار
2005-04-13
بمقتضى الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يمكن الدفع بعدم الاختصاص المكاني إلا بالنسبة للأحكام الغيابية. ولما كان الطاعن قد توصل شخصيا بالاستدعاء في المرحلة الابتدائية ولم يحضر ولم يقدم جوابا، فإن الحكم يعتبر بمثابة حضوري في حقه طبقا للفصل 47 من قانون المسطرة المدنية. ولذلك فإن دفعه بعدم الاختصاص المكاني أمام محكمة الاستئناف يعتبر غير مقبول. لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى نفس النتيجة القانونية لإنهاء الخصومة، فإنه يتعين إحلال العلة القانونية الثابتة من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع محل العلة المنتقدة. سبقية البت لا تمنع المطلوبة من تجديد طلب التطليق إذا حصل لها ضرر بعد الحكم السابق.
معاينة القرار
1999-05-06
الخيار المقرر في الفصل 102 من المدونة، للمحضون البالغ 12 سنة بالنسبة للذكر و15 سنة بالنسبة للأنثى في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أقاربه المنصوص عليهم في الفصل 99 من نفس المدونة، لا موجب لتطبيقه بالنسبة للأم التي سقطت حضانتها بموجب شرعي. سقوط الحضانة بمقتضى الفصل 105 من المدونة خاص بالأم بعد الفراق إذا تزوجت بغير قريب محرم من المحضون أو وصي عليه ولا يتعلق بالأب سواء كان متزوجا أو غير متزوج.
معاينة القرار
2000-05-09
يتحقق إمكان الاتصال بعد ما ثبت أن الزوج المقيم بالخارج كان يتردد على المغرب حيث تقيم الزوجة خلال قيام العلاقة الزوجية. الوضع الواقع داخل المدة المعتبرة شرعا للحوق النسب بعد الطلاق يجعل نسب المولود ثابتا بالفراش طبقا للفصل 76 من المدونة، ولا حاجة لاعتماد شهادة الشهود في إثباته.
معاينة القرار
2001-06-27
لما أقرت الطاعنة في رسم الإحصاء بنسب المطلوبة ولحوقها للهالك وسلمت الإراثة التي أدلت بها فإن إقرارها باعتبارها بنته يلزمها ما دامت الدعوى تتعلق بطلب المال، وليس من اللازم إثبات زواج أمها بالهالك.
معاينة القرار
2002-11-13
نفي النسب لا يقبل بعد علم الزوج بالحمل بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام في الأكثر وسكوته بدون عذر كما هو معمول به فقها وقضاء، ومادام حمل الزوجة قد وقع أثناء فترة عقد الزواج وأمكن الاتصال بين الزوجين وازداد الولد أثناء المدة المعتبرة شرعا فإن المحكمة لم تكن في حاجة إلى إجراء أي بحث أو أي تحليل طبي لأن حل النزاع محسوم فقها وقانونا.
معاينة القرار
2004-12-30
يكون القرار المطعون فيه الصادر في ظل القانون القديم لمدونة الأحوال الشخصية معللا تعليلا كافيا، لما بنى قضاءه على أنه إذا ولدت الزوجة بعد فراق، يثبت نسب الولد إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الطلاق طبقا للفصل 76 من المدونة، والمدعى عليه ملزم بالإنفاق على البنت، وأن استبعاد الحكم الأجنبي المحتج به – الصادر عن محكمة أجنبية – القاضي بأن المدعى عليه ليس أبا للطفلة المذكورة اعتمادا على دراسة الدم وتحليله لنفي نسب البنت مخالف لمقتضيات الفصل 76 من المدونة، والحال أن الزوج كان في وسعه نفي النسب عن طريق اللعان، كما أن استدلال الطالب بالاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية مردود، طالما أن الفصل الرابع من مقتضياتها يستثني من التطبيق القضايا المنافية بصورة واضحة للنظام العام.
معاينة القرار
2003-10-15
الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية أو الأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها . وأن استبعاد المحكمة لها لإثبات الضرر المبرر للتطليق بعلة أن الضرر بفرنسا ليس هو الضرر بالمغرب لاختلاف الدين والعادات، في حين أن طرفي النزاع مسلمين مغربيين وأن مفهوم الضرر واحد بالنسبة إليهما لا يمكنه تجزئته على النحو المذكور مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود.
معاينة القرار
1999-02-16
الوضع الواقع بعد مرور أكثر من ستة أشهر من عقد الزواج يترتب عنه ثبوت نسب المولود إلى الزوج طبقا للفصول 76 و84 و85 و98 من المدونة، وبذلك يكون الاتصال قد حصل ولا حاجة لإثباته مع الوضع المتفق عليه.
معاينة القرار
2000-09-07
لا ينتفي نسب الحمل أو الولد المستند إلى فراش الزوجية إلا بسلوك مسطرة اللعان بشروطها الشرعية، ولا يعتمد العقم في نفيه.
معاينة القرار
2020-03-10
إن المحكمة لما استندت في قضائها أساسا إلى تسجيل المطلوب في الحالة المدنية للهالك باعتباره إقرارا منه بأبوته له، مع أن التسجيل في الحالة المدنية يكون حجة على ثبوت النسب ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة، ولم تناقش وثائق الملف وتجري بحثا كما يجب في شأن ما تمسكت به الطاعنات بمن فيهن أمهن وأم المطلوب (قبل وفاتها) بأن المطلوب في النقض ليس ابنا للهالك موروثهم مستدلين على ذلك بموجب مستفسر وإراثة أنجزت بطلب من أم المطلوب في النقض لم تتضمنه كوارث إلى جانب الطاعنات فقد جاء قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه.
معاينة القرار
2020-07-07
الدفع بسبق البت مردود باعتبار أن الدعوى المنظورة بتت في موضوع النسب دون أن تنظر في دعوى إبطال الإراثة التي تضمنت الطاعنة كوارثة في الهالكة وهو ما يجوز طلبه من جديد. لما ثبت أن الهالكة أشهدت قيد حياتها أنه لم يسبق لها أن تزوجت، وأنها تكفلت بالطالبة إلى أن بلغت سن الرشد ولا علاقة قرابة تجمعهما وذلك حسب نسخة الإشهاد، وأن البنوة تثبت بالنسبة للأم عن طريق الولادة وإقرار الأم بها أو صدور حكم بها، فإن المحكمة لما لم يثبت لديها بدليل بنوة الطالبة للهالكة بطريق مما ذكر، ورجحت الإشهاد وهو حجة أصلية على الإراثة التي تحتج بها الطاعنة هي استرعائية كما يقتضيه الفقه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا.
معاينة القرار
2020-10-13
لا يلجأ إلى الخبرة ابتداء طالما لم يتم سلوك مسطرة نفي النسب المؤسسة على القواعد الشرعية والتي لا يكفي بشأنها ما أثير من إقرار الزوجة بالغياب عنها مدة سنة، ما دام ذلك لا ينفي حصول المعاشرة بينهما.
معاينة القرار
2020-10-20
إن المحكمة لما استندت فيما قضت به من ثبوت الزوجية بين الطاعن والمطلوبة إلى شهادة الشهود، واستخلصت من ذلك أن العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين وأنه تم إشهارها بما يكفي للقول بحصول الرضى بالزواج بينهما، ثم إنها أثمرت إنجاب طفلة التي أقر الطالب بموجب الإقرار بالنسب الموجود بالملف، بانتسابها إليه شرعا، وبأنه يلحقها به إلحاقا تاما لأنها ابنته من صلبه من المطعون ضدها وعلى فراشهما، وقدرت في إطار سلطتها قيام السبب القاهر المانع من توثيق العقد في وقته، فإنها أقامت قضاءها على أساس المادتين 10 و16 من مدونة الأسرة وعللت قرارها تعليلا كافيا.
معاينة القرار
2020-11-17
الإقرار من أسباب لحوق النسب يثبت به نسب الولد لأبيه بمجرده، ودونما حاجة لبحث نسبته إليه استنادا لشبهة الخطبة ولو تمت الخطوبة وتحققت شروطها، ولا يقبل منه الرجوع فيه، والمحكمة لما استندت فيما قضت به من ثبوت نسب الابن للطاعن لإقراره في الوثيقة العدلية بشكل واضح وصريح أنه ابنه من صلبه ومن متخلف مائه ازداد له من المطلوبة، وأنه ألحقه بنسبه إقرارا منه بالحق واعترافا بالصدق، ما دام هذا الإقرار قد استجمع شروط المادة 160 من المدونة، وجاء وفق الشكل الذي أوجبته المادة 162 منها، ولم ينطق بما ادعاه من نزعه منه بالتهديد والإكراه دليل ولا نهضت به حجة، تكون قد طبقت المواد المنوه إليها تطبيقا قانونيا سليما.
معاينة القرار
2021-02-09
رفع دعوى ثبوت الزوجية في حياة الزوج، ليست شرطا في تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة وإنما تراعى في الإثبات وإذا لم يثبت الزواج ووجد ما يثبت الخطبة التي يترتب عن ثبوتها ثبوت النسب، فإنه يتعين على المحكمة البث في ذلك، وإلا تعرض قرارها للنقض.
معاينة القرار
2021-06-29
وجوب تقيد محكمة الإحالة بعد النقض بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وهي البحث في الأسباب القاهرة وباقي مقتضيات الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول أثناء الزواج المدعى به. إن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بثبوت نسب الابن المزداد قبل دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، تأسيسا على حصول الحمل به أثناء الخطبة وعلى إثبات الخبرة الطبية الجينية للعلاقة البيولوجية بينه وبين الطاعن، والحال أن الخطبة لم تكن من أسباب لحوق النسب قبل دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق سنة 2004، فإنها تجاوزت النقطة والمقتضيات القانونية التي حددتها محكمة النقض وخرقت الفصل 369 من ق.م.م.
معاينة القرار
2021-09-07
الإقرار سبب من أسباب لحوق النسب، ويثبت به بصرف النظر عن ولادة المقر به أثناء الزوجية داخل أمد الحمل، ما لم يثبت ما يناقضه شرعا، والطعن في شروط الاستلحاق يجب أن يكون أثناء حياة المستلحق - كسرا- أما بعد وفاته فلا يجوز لأي كان إثارة ذلك إلا إذا أثبت الأب الحقيقي لمن ينازعه في نسبه.
معاينة القرار
2016-03-15
إن المحكمة لما تبين لها أن الزوجين المطلوبين يقران بالعلاقة الزوجية بينهما وأنجبا ولدا وقضت بثبوت العلاقة الزوجية، تكون بذلك قد استعملت سلطتها التقديرية وطبقت المقتضيات القانونية تطبيقا سليما وعللت قرارها بما فيه الكفاية.
معاينة القرار
2016-07-12
لما قضت المحكمة بثبوت الزوجية وبنسب الولد الناتج عن هذه العلاقة إلى الطالب، بعدما تعذر إجراء الخبرة الجينية لعدم إيداع مصاريفها من طرف هذا الأخير وكونه رهن الاعتقال، ليس عذرا يحول دون تنفيذ الإجراء المأمور به، فجاء بذلك القرار المطعون فيه معللا بما يكفي.
معاينة القرار
2016-03-29
إن المحكمة لما اعتبرت ما أثير بشأن من له صفة رفع دعوى نفي النسب وبخرق المقتضيات القانونية والقواعد الشرعية، ليست محل نقض بمقتضى قرار النقض السابق، وبالتالي لم تبق الصفة محل منازعة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن النسب يلحق بأصله، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين تقيدت بالمقتضيات المسطرية وانتهت إلى أن نسب الطاعنة معلوم لوالدها وزوجته، تكون قد عللت قرارها في إطار القانون.
معاينة القرار
2016-10-04
يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب ولا يمكن الطعن فيه إلا من طرف الزوج بشرط إدلائه بدلائل قوية على ادعائه، ويثبت نسب الولد بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد، وأمكن الاتصال وخلال سنة من تاريخ الفراق.
معاينة القرار
2016-10-25
إن الخبرة إجراء للتحقيق قصد إعداد الحجة لا يمكن الأمر بها إلا في إطار مسطرة رائجة، لذلك تكون مستوجبة لعدم قبول الدعوى التي ينحصر موضوعها في الأمر بإجراء خبرة بواسطة طلب أصلي، والمحكمة لما ثبت لها ذلك وقضت برفض الطلب، فإنها أقامت قضاءها على أساس.
معاينة القرار
2016-10-25
النسب لحمة شرعية بين الأب وابنه ولا ينال بالمحظور ولا بالتبني، وأساسه الشرعي الفراش الصحيح أو ما يلحق به أو الإقرار أو الشبهة بشروطها المحددة قانونا، والمحكمة في إطار سلطتها في تقدير الأدلة لما اعتمدت الرسم العدلي بالإشهاد بالكفالة، واعتبرت التقييد في الحالة المدنية وحده لا يثبت به النسب، ولا يعد إقرارا به، ورتبت على ذلك أن المنازعة في النسب ارتبطت بحق من حقوق الورثة، مما يخولهم الحق في إثارة دعوى نفي النسب، وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.
معاينة القرار
2015-12-08
عقد الوصية الموجب لحق في ثلث مال عاقده تلزم بموته. وبذلك لا يشترط فيه الحوز قبل حصول المانع كما هو الشأن بالنسبة للصدقة أو الهبة، كما أن عدلي التلقي شهدا برسم الوصية وبصحة عقل الموصية وتمييزها. وبخصوص الدفع بمقتضيات الفصل 54 من ق.ل.ع، فإنه يخص طرفي العقد ولا يجد سنده في قضية الحال، ثم إن الوصية تصح ولو في مرض الموت كما هو مقرر فقها وقانونا المادة 286 من مدونة الأسرة، مما يبقى معه ما ذهب إليه القرار مؤسسا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
معاينة القرار
2015-10-20
إن المحكمة لما ثبت لها أن المطلوب المنازع في نسبه قد ازداد خلال فترة الزواج المنعقد بين الهالكين، وأن الهالك الأول هو من سعى إلى تقييده بدفتره العائلي حسب النسخة الكاملة من عقد الولادة، وأنه لم يسبق للهالكين أن نفيا نسبه عنهما قيد حياتهما، ولم يثبت الطالب نسبه إلى غيرهما، مستخلصة مما قدم أمامها أن الولد للفراش وهو حجة في إثبات النسب الذي يحاز كحيازة الناس لما يملكون ولما عرفوا به، وأن الورثة ليس من حقهم طلب إجراء الخبرة لأنه حق مخول للأب وحده وبشروطه المحددة بالمدونة وقضت برفض الطلب، تكون قد أقامت قضاءها على أساس.
معاينة القرار
2021-01-05
البيّن أن المطلوب أنكر وجود خطبة بينه وبين الطاعنة، والمحكمة لما استخلصت من تصريحات الشهود ووالدة المطلوب أن الشروط المتطلبة لإثبات النسب بالشبهة في الخطبة، طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة غير متوفرة، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بثبوت نسب المدعية لوالدها للشبهة، وبعد التصدي حكمت برفض الطلب، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق مقتضى المادة أعلاه المحتج بها.
معاينة القرار
2021-04-20
لا تسمع الدعوى في شأن نزاع سبق الفصل فيه استنادا إلى الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، والطالب تمسك بالدفع بسبق البت في طلب مصاريف التمدرس والتي قضي برفضه، مستشهدا على ذلك بقرار استئنافي، والمحكمة لما ردت الدفع المذكور بعلة أنه ليس بالقرار المستشهد به ما يفيد أنه سبق للمستأنف عليها أن طالبت بنفس مصاريف التمدرس عن المواسم المطالب بها في الدعوى الحالية، رغم أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبها، دون التحقق من أن سبب الرفض في الدعوى السابقة لايزال قائما بالنسبة للدعوى الحالية، فإنها لم تطبق الفصل المحتج به تطبيقا سليما، وعرضت قرارها للنقض.
معاينة القرار
2021-01-19
لئن اقتصر تنازل المتدخلين عن الطعن في بنوة المطلوبة للهالكة ولم يشمل ما تعلق بانضمامهم لطلب العاصب الرامي إلى نفي نسبها عن الهالك، فإن ما قضى به القرار المطعون فيه بخصوص طعن هذا الأخير ينصرف حكمه للطرفين معا، وبالتالي تبقى الوسيلة دون تأثير.
معاينة القرار
2021-01-26
إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات، دون أن تبحث في ما أثاره الطاعن وتتحقق من توفره على دخل أو مداخيل أخرى وكذلك الشأن بالنسبة للمطلوبة في النقض، وتتأكد من المتسبب في التطليق لتراعي ذلك والوضعية المالية في تحديد المستحقات ومبلغ المتعة، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وعرضته للنقض.
معاينة القرار
2021-02-02
البيّن من أوراق الملف أن الطرفين استصدرا حكما قضى بثبوت الزوجية بينهما بعدما أقرا بأن علاقتهما نتج عنها ازدياد ابن. والمحكمة لما رفضت طلب الطاعن بنفي نسب الابن عنه بعلة أنه ازداد بعد مرور سنتين على قيام العلاقة الزوجية بين الطالب والمطلوبة، والولد للفراش، ولأن الطالب لم يدل بدلائل قوية على ادعائه حتى تلجأ المحكمة للخبرة كما هو منصوص عليه في المادة السالفة الذكر، فإنها جعلت لقرارها أساسا ولم تخرق المحتج به، وعللته تعليلا كافيا.
معاينة القرار
2021-05-18
طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة فإن من بين ما يثبت به النسب الخبرة القضائية، والطاعنون أثاروا أن المطلوبة ليست بنتا للزوجين قيد حياتهما، وإنما هي متكفل بها من طرفهما، وأدلوا بوثائق والتمسوا ابتدائيا واستئنافيا إجراء خبرة جينية في الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار لما اكتفت في تعليل ما قضت به على التسجيل في الحالة المدنية فقط، مع أنه لا يثبت بمجرده النسب دون الاستماع إلى شهود الطرفين أمامها وإجراء خبرة جينية باعتبارها من وسائل إثبات النسب أو نفيه للوصول إلى الحقيقة، ثم تبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
معاينة القرار
2021-07-06
المقرر أن الحجية التي يقررها القانون للشيء المقضي به تحول دون طرح النزاع من جديد أمام القضاء متى توفرت شروط إعمالها من وحدة الخصوم والموضوع والسبب وفقا للفصول 450 إلى 453 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حاليا بالنقض لما رفضت طلب الطاعن من أجل نفس الموضوع والسبب وبين نفس الأطراف، بعلة أن القرار لاستئنافي المستدل به يقوم حجة على ما قضى به من رفض طلب نفي النسب، فإنها لم تخرق القانون، وأسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا.
معاينة القرار
2021-07-13
لئن كان المقرر قانونا أن من استعمل رخصة قانونية لا يسأل عنه بالتعويض فإنه متى ثبت تعسفه في استعمالها يلزم بتعويض الطرف الآخر المتضرر في إطار المادة 97 من مدونة الأسرة. ولما ثبت من وقائع القضية أن الطاعن ظل متشبتا بالمطلوبة ولم يرغب في فراقها، وأنها هي التي أصرت على التطليق للشقاق. فإن المحكمة لما ردت طلب الطاعن الرامي إلى التعويض بعلة أن الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض عن الضرر يتمثل في الخطأ التقصيري الناتج عن الإخلال بالالتزامات المفروضة قانونا على الزوجين معا، وأنه أمر غير قائم بالنسبة للمستأنف عليها، وأن سلوكها مسطرة التطليق للشقاق لا يعد في حد ذاته ضررا يبرر التعويض، دون مراعاة ما ثبت من وقائع القضية بما ذكر لاستخلاص مدى مسؤوليتها عن الفراق ودون مناقشة سوء نيتها في طلبه، فإنها جعلت قرارها دون أساس وغير معلل.
معاينة القرار
2021-09-14
طبقا للفصل 230 من ق. ل. ع، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. والبين من وثائق الملف أن الطرفين انفصلا عن بعضهما بمقتضى طلاق اتفاقي وحددا التزامات كل واحد منهما بأن التزم الطاعن بتمكين المطلوبة نفقة المحضونة في حدود المبلغ المتفق عليه شهريا، وأن سكوت اتفاقهما عن باقي المستحقات في حين أنها محددة قانونا، يعتبر إقصاء لها من الاتفاق. والمحكمة لما قضت للمطلوبة بأجرة حضانة وواجب سكن المحضونة وتوسعة الأعياد، والحال أنها قبلت واتفقت مع مفارقها على نفقة ابنتها فقط، فإنها قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، ولم تجعل لقرارها أساسا، ويتعين نقضه.
معاينة القرار
2021-10-26
طبقا للمادة 154 من مدونة الأسرة، فإن نسب الولد يثبت بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا، أو إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق. والمحكمة لما ثبت لها من أوراق الملف أن الطالب عقد زواجه على المطلوبة وتم الحكم بفراقهما، وأن الابن ازداد خلال أقل من شهرين على التطليق، وأن الطالب لم يسلك المساطر الجاري بها العمل لنفي النسب إبان علمه بالحمل ومنها اللعان وفق الشروط المعمول بها فقها، خاصة وأن المطلوبة في إطار ملف التطليق للشقاق أدلت بمذكرة جوابية أشارت فيها إلى أنها حامل، وأن ذلك لم يكن محل منازعة من الطالب، واعتبرت أن ما تمسك به هذا الأخير لا يشكل دلائل قوية على أن الابن ليس من صلبه حتى تلجأ إلى الخبرة، فإنها ردت بما يجب وعللت قرارها تعليلا كافيا.
معاينة القرار
2021-10-12
إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من التشطيب على الإراثة من الرسم العقاري كنتيجة حتمية للحكم بإبطالها، وتسجيل الإراثة الصحيحة بدلا منها، وردت دفع الطاعنين بنفي نسب المطلوبة عن والدها بعد أن استمعت لشهود الطرفين، واعتبرت أن نفي النسب المذكور يبقى قولا مرسلا ولا يرقى إلى الدرجة الثبوتية، وأن القاعدة الفقهية في هذا الباب هو أن الحجة المثبتة ترجح على الحجة النافية، فإنها من جهة قد استعملت سلطتها في تقويم الحجج، وعللت قضاءها بما فيه الكفاية، والتزمت من جهة أخرى بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض.
معاينة القرار
2021-09-28
بمقتضى الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية السارية النفاذ زمن وقائع النازلة والمادة 158 من مدونة الأسرة المطبقة بعدها يثبت النسب ببينة السماع. ولما كان مدار النقطة القانونية التي يتعين التقيد بها حسب تعليل محكمة النقض أعلاه هو تأكد المحكمة من انتساب المطلوبين في النقض إلى الطالب من خلال موجب ثبوت النسب والذي يعتبر من أسباب ثبوته، مع الاستعانة بخبرة طبية، إن اقتضى الحال، والتي أصبحت وسيلة علمية كذلك من وسائل إثباته في ظل مدونة الأسرة. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أجرت بحثا مع الشهود، ثم خبرة بواسطة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتي أكدت العلاقة الأبوية بين الطالب والمطلوبين في النقض، وخلصت من كل ذلك إلى ثبوت النسب بين الطرفين بوسيلة مستقلة - وهي بينة السماع - عن ثبوت الزوجية مؤيدة في ذلك الحكم الابتدائي، فإنها من جهة لم تخرق المحتج به وطبقت المقتضيات القانونية أعلاه، وتقيدت من جهة ثانية بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض.
معاينة القرار
2021-10-05
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الاحكام القضائية المستدل بها أن طلب نفي النسب والذي هو موضوع نازلة الحال غير مرتكز على أساس، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب نفي النسب فقد توصلت إلى النتيجة التي تقتضيها الحسم استنادا إلى ما تضمنه الأحكام المذكورة، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا.
معاينة القرار
2021-03-02
البيّن أن الطاعن تمسك في جميع المراحل بأنه ابن للهالك الذي أقر به بالتصريح لدى ضابط الحالة المدنية، وأدلى بنسخة كاملة من الحالة المدنية وبالإراثة المذكورة والتي لم يتم الاستماع إلى شهودها، ولم يثبت أن الهالك تراجع عن إقراره أو رفع دعوى ضده قيد حياته من أجل نفي نسبه عنه، ولم يثبت المطلوبون ما ادعوه من أن الهالك تولى تربيته فقط ولا والده الحقيقي الذي ينسب إليه، والمحكمة لما اكتفت في تعليل ما قضت به من عدم قبول التعرض بأن رسم الإراثة تراجع فيه الشهود عن شهادتهم، والحال دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن، وفيما أدلى به، وتستمع إلى الشهود حتى تصل إلى الحقيقة ثم تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها. ولما لم تفعل، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه.
معاينة القرار
2021-10-12
لئن كان يجوز في الديون المدنية العادية استرداد ما دفع لسبب كان موجودا ولكنه زال طبقا للفصل 70 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأمر غير ذلك بالنسبة للمبالغ التي تدفع كنفقة ــ التي تعتبر ذات طابع معيشي ــ من الأب لولده مادامت علاقة البنوة قائمة، لأن النسب كسبب للالتزام بالنفقة لا ينتفي إلا بحكم قضائي طبقا للمادة 151 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب استرداد الطالب للمبالغ التي أنفقها على ابنه والتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء نفي نسبه عنه لما فصله في مقاله معللة ذلك بأنه مادامت علاقة البنوة قائمة فإن نفقة الابن تجب على أبيه حتى ولو قام برفع دعوى نفي النسب، وأن المدة التي ظل ينفق فيها الطاعن على ابنه المذكور كانت مبررة شرعا وقانونا، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا كافيا.
معاينة القرار
2021-10-26
إن المحكمة غير ملزمة بالرد على الطلبات والدفوع التي لم تثر أمامها بصفة قانونية، وأن ما ينعاه الطالب يتعلق بالقرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض، والحال أن هذا القرار إنما أيد الحكم الابتدائي الذي لم يستأنفه الطالب، فأصبح بذلك انتهائيا بالنسبة إليه، مما كان معه ما بالنعي عديم الأساس.
معاينة القرار
2021-10-26
بمقتضى المادة 314 من مدونة الحقوق العينية يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها، وأن يكون قابلا للقسمة، وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة. والبيّن من المذكرة التعقيبية للطاعنين المدلى بها من طرفهم أمام محكمة الاستئناف أنهم دفعوا بأن ورثة الهالك قاموا بإدخال جميع المتروك في التركة التي قاموا بإنجازها رغم أن مورثهم باع نصيبه قيد حياته، واستدلوا على ذلك بنسخة رسم الشراء. والمحكمة لما لم ترد على ما أثاره الطاعنون بهذا الشأن، وترتب عليه ما يقتضيه القانون، فإنها وسمت قرارها بالقصور في التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.
معاينة القرار
2021-03-02
طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة، فإن من بين وسائل إثبات النسب الإقرار، والمحكمة لما ثبت لها من نسخة الإقرار الذي يقر ويعترف فيه الطاعن بنسب المطلوب، واعتبرت بذلك نسبه الذي لم يطعن فيه بمقبول لاحقا بالطاعن، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بثبوت نسبه إليه، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق المحتج به ولا حقوق الدفاع.
معاينة القرار
2021-03-09
البيّن من أوراق الملف أن المطلوبة كانت حاملا أثناء مسطرة التطليق والطاعن لم ينازع في نسب الحمل إليه، وأن البنت ازدادت داخل أجل السنة من تاريخ الفراق، وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 154 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما اعتمدت فيما قضت به على أن الفراش يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب، وأن الطاعن لم يدل بدلائل قوية على ادعائه، فإنها أعملت سلطتها في تقدير الحجج ولم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا سليما.
معاينة القرار
2021-09-07
إن المحكمة لما ثبت لها من الإراثة التي أنجزتها المطلوبة أن شهودها شهدوا بالجلسة بعد أدائهم اليمين القانونية أن المطلوبة بنت الهالك، واعتبرتها بذلك وارثة فيه، واستخلصت من ذلك أن ثبوت الإرث بالبنوة مستغرق لثبوت النسب المعمول به قضاء في مثل نازلة الحال، وهو ما يحقق القرابة باعتبارها سببا من اسباب الإرث، عملا بالمادة 329 من مدونة الأسرة، كما اعتبرت الإراثة شاملة لجميع الورثة، مادام الطاعنون لم يدلوا بما يفيد نفي نسب المطلوبة عن الهالك، ولا ما يفيد أنه أي الهالك سعى قيد حياته إلى نفي نسبها عنه، كما لم يدلوا بمن تنسب إليه، وقضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها، فإنها بذلك قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية.
معاينة القرار
2021-09-07
البيّن أن الطاعن لم يسلك مسطرة اللعان بمجرد ظهور الحمل، ولم يدل بدلائل قوية على ادعائه لإجراء الخبرة الطبية المطلوبة، والمحكمة لما استخلصت من وثائق الملف وتصريحات الطرفين أن ولادة الإبن وقعت داخل الأمد الشرعي للحمل، وأن نسبه لاحق بأبيه الطاعن، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب نفي النسب، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق القانون.
معاينة القرار
2021-02-09
إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزواج والنسب، اعتمادا فقط على قلة من الشهود الذين جاءت تصريحاتهم متباينة، حيث صرح بعضهم أنه لم يحضر حفل الزواج وصرح الثاني أنه سمع بالزوجية فقط وأن البعض الآخر الذي حضر لم يفد المحكمة بسماع الإيجاب والقبول والصداق والولي كما هو مطلوب وفق البينة أعلاه، دون أن تبحث في الزواج والنسب المدعى بهما في ضوء مقتضيات الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول آنئذ على موضوع الدعوى، مع بيان الصفة الاستثنائية التي حالت دون توثيق الزواج في إبانه، ثم تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها، إيجابا أو سلبا لما لذلك من تأثر على قضائها. فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
معاينة القرار
2021-02-09
البين من وثائق الملف أن الطالب وبعد تقديم المطلوبة لدعواها الرامية إلى المطالبة بمستحقات الابن المزداد بعد الطلاق، تقدم بدعوى مقابلة رامية إلى نفي نسب الابن المذكور عنه ملتمسا في نفس الوقت إجراء خبرة ومعربا عن استعداده لأداء أتعابها، مؤسسا طلبه على أنه لم يعاشر المطلوبة مدة طويلة قبل الطلاق، ولم تخبره بوجود مولود له منها، مشككا في نفس الوقت في تاريخ ازدياد الابن، مثيرا أن تسجيله بسجلات الحالة المدنية الخاصة به كان في دعوى غير تواجهية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت في رد طلبه بالقول بعدم تحقق موجبات اللعان وإجراء الخبرة الجينية، ودون أن تجري بحثا في ما أثاره، ثم تقضي بما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.
معاينة القرار
2021-02-09
البيّن من شواهد التسليم الخاصة بالطاعنين في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، يتبين أنهم توصلوا جميعا بواسطة ابنة أحدهم في العنوان نفسه والمدلى به في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية. فيكون بذلك توصلهم قانونيا ماداموا لم يطعنوا فيه بالزور، وأن مجرد رجوع استدعائهم بملاحظة أن المبلغ لم يجد أحدا بالعنوان بالنسبة لإجراءات الخبرة المقررة استئنافيا، لا يشكل تناقضا كما أثير في الوسيلة، مما تبقى معه هذه الأخيرة على غير أساس.
معاينة القرار
2021-02-09
بمقتضى المادة 152 من مدونة الأسرة، لا يمكن إلحاق النسب إلا بإثبات سبب من أسبابه، وهي الفراش أو الإقرار أو الشبهة. وبموجب المادة 156 من نفس المدونة، فإنه لإلحاق الحمل بالخاطب للشبهة يجب أن تشتهر الخطبة بين أسرتي الخطيبين، وأن يوافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء، وأن يقع حمل المخطوبة بعد تمام الخطبة، وأن يقر الخطيبان أن الحمل منهما، والكل بعد حصول الإيجاب والقبول وحيلولة ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج. والطاعن نفى حصول الخطبة بينه وبين المطلوبة، كما نفى نسب الإبن إليه. والمحكمة لما قضت بثبوت نسب الإبن استنادا لعدم إبدائه الرغبة في إجراء الخبرة، ولشهادة الشاهدتين، من دون أن تبرز في قرارها شروط إثبات النسب لشبهة الخطبة المحددة في المادة 156 أعلاه، وتتحقق منها، فإنها خرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض.
معاينة القرار
2021-05-25
بمقتضى المادة 180 من مدونة الأسرة لغير الحاضن من الأبوين، حق زيارة واستزارة المحضون. وأن الأصل في الحاضن الفعلي سواء كانت حضانته دائمة أو عرضية بحكم صلة الرحم أن يصون المحضون ويحافظ على سلامته جسدا وعقلا وخلقا وعرضا، ما لم يثبت خلاف ذلك بيقين.
معاينة القرار
2021-06-15
طبقا للمادة 154 من مدونة الأسرة فإن من شروط إثبات النسب بالفراش ازدياد الولد لستة أشهر من تاريخ العقد وولادته خلال سنة من تاريخ الفراق، والمحكمة لما استخلصت من ذلك أن الحمل بالولد كان خلال قيام العلاقة الزوجية وداخل أمد الحمل ستة أشهر من تاريخ الطلاق، واعتبرت بذلك نسبه ثابتا بفراش الزوجية لأبيه، ولم تر حاجة لإجراء خبرة جينية مادام والده لم يدل قيد حياته بدلائل قوية على ادعائه، طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة، ولا كذلك ورثته من بعد وفاته باعتبارهم خلفه، وأيدت الحكم القاضي برفض الطلب فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية.
معاينة القرار
2021-06-22
إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف دون أن تبحث في الصفة الإرثية للتأكد مما يدعيه المطلوب بأنه ابن الهالك ووارثه، ثم تبت وفق الثابت لها في ضوء القانون المنظم للأحوال الشخصية العبرية في إثبات النسب، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
معاينة القرار
2021-06-08
بمقتضى المادة 154 من مدونة الأسرة، يثبت نسب الولد بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا. وبموجب المادة 156 من نفس المدونة، فإنه لإلحاق الحمل بالخاطب للشبهة يجب أن تشتهر الخطبة بين أسرتي الخطيبين، وأن يوافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء، وأن يقع حمل المخطوبة بعد تمام الخطبة، وأن يقر الخطيبان أن الحمل منهما، والكل بعد حصول الإيجاب والقبول وحيلولة ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج. والمحكمة لما رفضت طلب الطاعنة استنادا إلى تاريخ إبرام عقد الزواج بين المطلوب ووالدتها وتاريخ ازديادها، وما أقرت به والدتها سواء في جلسة البحث وما شهدت به في رسم طلاقها، وبأن تسجيل الطالبة في الحالة المدنية من طرف والدتها مجرد بيانات قابلة لإثبات العكس، فإن قرارها جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا.
معاينة القرار
2021-06-08
إن المحكمة لما استخلصت من تصريحات الطرفين ووثائق الملف وبالأخص الأحكام الأجنبية المستدل بها والتي لم تكن محل أي منازعة أو طعن، أن مقر الإقامة الاعتيادية بالنسبة للطرفين قبل طلاقهما وبالنسبة لابنهما هو بدولة بلجيكا، وأن الطاعنة غادرت بيت الزوجية هناك باتجاه ألمانيا ثم إلى المغرب، وتخلت عن ابنها المذكور الذي سلم لوالده لتولي حضانته بحكم قضائي أبقى على تدبير إبعاد الطفل عن والدته لعدم استقرارها النفسي، واعتبرت بما لها من سلطة تقديرية أن امتناع الطاعنة عن إرجاع الابن لوالده بعد أن سلمه لها للزيارة حسب إقرارها بمحضر الشرطة، احتجازا غير شرعي وفقا لمقتضيات المادة 3 من الاتفاقية المذكورة، وانتهاكا لحقه في حضانة ابنه وحتى من زيارته أو الاتصال به، وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإرجاع الطفل إلى بلجيكا وتسليمه لوالده، فإنها قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع والحجج، وطبقت بذلك مقتضيات اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 25/10/1980 تطبيقا سليما.
معاينة القرار
2021-09-14
إن المحكمة لما تبين لها تناقض الطاعنة وشاهديها في تصريحاتهم بجلسات البحث حسبما فصلته في تعليل قرارها، وعدم استطاعة الطاعنة تبرير السبب الاستثنائي الذي حال بينها وبين توثيق زواجها من المطلوب، واستخلصت أن الحكم الأجنبي المستدل به من طرفها لا يتضمن أي إشارة إلى مسألة زواج الطرفين، وأن موضوعه هو ثبوت النسب وليس الزوجية، وخلصت من كل ذلك إلى عدم ثبوت الزوجية المدعى بها بأركانها وشروطها، وأيدت بذلك الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطاعنة، فإنها تقيدت من جهة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وعللت قرارها تعليلا سليما من جهة ثانية.
معاينة القرار
2021-09-14
لئن نصت مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية على أنه يتعين على المحكمة المطلوب أمامها تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أن تتأكد من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي، فإن مقتضيات النظام العام المغربي يمكن تلمسها في مقتضيات مدونة الأسرة بالنسبة لما نظمته من مواضيع. ولما كان مناط إسناد الحضانة لأحد الأبوين هو حفظ المحضون مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه والحفاظ على سلامته في جسمه ونفسه وفقا لمقتضيات المادة 163 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتذييل الحكم الأجنبي الذي أسند حضانة الطفلة للمطلوب في النقض بالصيغة التنفيذية استنادا لتقرير طبي استحسن فكرة نقل البنت إلى بيت الأب بعدما استنتج أن الأم تعاني من اضطرابات نفسية، فإنها راعت في ذلك مقتضيات النظام العام المغربي من خلال مقتضيات المادة 163 أعلاه، وجعلت لما قضت به أساسا.
معاينة القرار
2021-11-23
إن المحكمة لما قضت بعدم قبول التعرض، لكون القرار يوصف بالنسبة إلى الطاعن حضوريا، وأن وصف المحكمة له خطأ لا يجيز التعرض عليه، لأن العبرة بالوصف القانوني، فإنها قد طبقت القانون، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا.
معاينة القرار
2021-11-23
إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف وتبنت تعليلاته بأن ردت الدفع بنفي النسب بعلة أنه لا يلجأ إلى الخبرة ابتداء طالما لم يسلك مسطرة نفي النسب المؤسسة على قواعد شرعية والتي لا يكفي بشأنها ما أثاره من إقرار زوجته بخروجها من بيت الزوجية مدة أزيد من سنة، ما دام ذلك لا ينفي حصول المعاشرة بينهما، واستغنت بما لها من سلطة في تقويم الحجج عن استدعاء الشاهدين المدلى بتصريحهما المصحح الإمضاء لعدم جدواه، فإنها قد طبقت المادتين 153 و154 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا.
معاينة القرار
2021-11-30
إن المحكمة لما استخلصت من تصريح المطلوبة بعدم إجرائها الخبرة الجينية لابنها دون عذر مقبول، بأن الولد ليس من صلب الطاعن الذي التمس الحكم بنفي نسبه عنه لأن الطاعنة قد أخبرته بأن الحمل ليس منه، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بنفي نسب الابن المذكور، فإنها بذلك من جهة جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق المحتج به. ومن جهة ثانية، فإنها تقيدت بالنقطة القانونية في قرار محكمة النقض، طبقا للفصل 369 من ق. م. م.
معاينة القرار
2021-11-30
يترتب على التنازل محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي طبقا للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية، كما يسجل القاضي على الأطراف اتفاقهم على التنازل ولا يقبل ذلك أي طعن طبقا للفصل 121 من نفس القانون.
معاينة القرار
2021-11-30
إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب نفي النسب بعلة أن الطالب لم يدل بدلائل قوية على ادعائه، دون مناقشة مضمون الرسائل المحتج بها رغم ما يمكن أن يكون لها من تأثير على قضائها، وإجراء خبرة جينية على الطالب والبنت، ثم تبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها أساءت تطبيق المادة 153 من مدونة الأسرة، وجاء قرارها غير مرتكز على أساس، ومعللا تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه.
معاينة القرار
2021-03-16
لئن تعذر إجراء الخبرة القضائية على الطرفين حسب تقرير مختبر الدرك الملكي، فإنه كان على المحكمة أن تبت في طلب إثبات النسب على ضوء وثائق الملف وفي إطار المواد القانونية المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة ما دامت الخبرة ليست الوسيلة الوحيدة لإثباته، فتكون المحكمة لما رتبت على تعذر إجراء الخبرة القضائية رد دعوى الطاعنة دون البحث في النسب على ضوء ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
معاينة القرار
2021-12-14
إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من عقد الزواج أن الطاعن والمطلوبة متزوجان، ومن الحكم الأجنبي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية أنه قضى في منطوقه القاضي بعدم صحة الزواج بفرنسا، وملغى بالنسبة للزوج الفرنسي، واستخلصت من ذلك أن ما قضى به الحكم الأجنبي المذكور مخالف للنظام العام ولمدونة الأسرة، باعتبار أن عقد الزواج المبرم بين الطرفين متوفر على أركانه، ومستوف لشروطه، وخال من موانع الزواج، خاصة وأن حالة الزوج الطاعن فيه " غير متزوج" ما يفيد أن الزوج الطاعن، والحالة هذه لم يكن في حالة التعدد، واعتبرته بذلك صحيحا وغير ملغى إلا بما تنهي به العلاقة الزوجية في مدونة الأسرة، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب التذييل، فإنها جعلت لما قضت به أساسا.
معاينة القرار
2021-12-14
طبقا للمواد 154، 156 و158 من مدونة الأسرة، فإن الولد يثبت نسبه لوالده إذا ولد على الفراش الصحيح أو ما يلحق به أو الخطبة بشروطها. وأما الفراش الفاسد الناتج عن علاقة غير شرعية، فلا يوجب النسب الشرعي.
معاينة القرار
2021-12-07
إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعنين بنفي النسب بعلة أنه لا يمكن لهم الطعن في نسب البنت طالما أنها ازدادت في حياة الهالك الذي قام بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية وبكناشها الخاص به، ولم ينازع في نسبها قيد حياته، وأن الفراش حجة قاطعة على ثبوت النسب طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة، واعتبرت تبعا لذلك انعدام أي موجب لإجراء بحث مع الأطراف أو خبرة جينية، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، خاصة أن الطالبين في دعواهم لم يعرفوا بوالدي البنت المطلوب نفي نسبها عن الهالك فكان النعي على غير أساس.
معاينة القرار
2021-03-23
إن الفصل 451 من ق.ل.ع يقضي بأن قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم وبالنسبة لما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له، ويلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، والمحكمة لما ردت الدعوى بعلة سبق الحسم دون أن تتحقق من وحدة المدعى فيه هل هو ما سبق الفصل في موضوعه بالقرار المحتج به، وهل لازالت حالة الشياع فيه، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا وعللته تعليلا غير صحيح وعرضته للنقض.
معاينة القرار
2021-04-13
إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة الإراثة، وببطلان الإراثة المقيدة بالرسم العقاري وبالتشطيب عليها كنتيجة حتمية، بعلة أن الهالك هو من قام بتسجيل الابن بسجلات الحالة المدنية وبصفته الأب، وهي قرينة قوية لا يمكن دحضها إلا بحجة أقوى، وأن الإشهادين المستدل بهما من طرف الطالبات غير كاف للقول بنفي النسب، إضافة إلى ذلك أن النسب يثبت بالظن ولا ينفى إلا بيقين، وأن الهالك سجل الابن المذكور بسجلات الحالة المدنية داخل الأجل القانوني، ولم يتحفظ في شأنه بأي ملاحظة تفيد التبني أو الكفالة كما أنهما لم يبينا أب المطعون فيه بنسبه، وظلت الحالة على ما هي عليه إلى أن توفي، فإنها طبقت مقتضيات المادة 152 من مدونة الأسرة، وأسست لقضائها، وعللته تعليلا سليما.
معاينة القرار
2021-02-23
إن التسجيل بالحالة المدنية لا يثبت بمجرده النسب، والمحكمة لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها دون أن تبحث في النسب على ضوء المادة 158 من مدونة الأسرة، خاصة الخبرة الجينية فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.
معاينة القرار
2021-02-23
بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة، فإنه لإثبات النسب لشبهة الخطبة يتعين توفر الشروط الواردة بها، والمحكمة لما قضت ببطلان عقد الزواج بحكم تبنته محكمة الاستئناف بقرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف، بعلة أن الطاعن أعرب صراحة بمجلس القضاء نكوله إجراء خبرة جينية على نسب المولود الذكر وأنه عاشر المستأنف عليها قبل الولادة وبعدها. واستمعت المحكمة لشهود أكدوا واقعة الخطبة قبل ازدياد الابن بمدة تزيد على ستة أشهر وأن هذه الوقائع مشكلة للعناصر المتطلبة بالمادة 156 من مدونة الأسرة. وأن المقرر الصادر وفق هذه الشروط غير قابل للطعن وفق الفقرة الخامسة من هذه المادة الأخيرة ودون إبراز هذه الشروط، وتتحقق منها لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
معاينة القرار
2021-02-23
طبقا للمادة 152 من مدونة الأسرة، فإن النسب يثبت بالفراش أو الإقرار أو الشبهة، والمحكمة لما استخلصت أن نسب المطلوب لأبيه ثابت بإقرار هذا الأخير من خلال حكمين لهما حجيتهما في الإثبات ولم تر بعد ذلك موجبا للخبرة لعدم وجود ما يقتضيها، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، فإنها عللت قرارها تعليلا سليما.
معاينة القرار
2021-03-02
المقرر أن لحوق النسب بالخاطب للشبهة رهين بتوفر شروط المادة 156 من مدونة الأسرة، وهي أن تشتهر الخطبة على الوجه الذي تتحقق به، بين أسرتي الطرفين ويوافق عليها ولي الزوجة عند الاقتضاء، وأن يتبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة ويقر الخطيبان معا أن الحمل منهما، إضافة إلى وجود ظروف قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج. والمحكمة لما قضت بثبوت نسب الابن للطاعن بعلة أن محكمة أول درجة طبقت المادة ذاتها تطبيقا سليما استنادا إلى أن واقعة الخطبة ثابتة بإقرار المدعى عليه (الطالب)، وأن الخبرة أثبتت العلاقة البيولوجية بين الابن والمستأنف والمستأنف عليها، والحال أنه أنكر خطبة المطلوبة كما سلف، وأن الخبرة الجينية لا يصار إليها إلا إذا نفى الخاطب بعد تحقق الشروط أعلاه أن يكون الولد من صلبه، فإنها لم تركز قضاءها على أساس، وعرضت قرارها للنقض.
معاينة القرار
2021-11-02
المقرر أن نفي النسب من حق الأب ولا تنتقل الدعوى به إلى ورثته إلا إذا أقامها في حياته.
معاينة القرار
2021-11-09
إن المحكمة لما ثبت لها من رسم إقرار بالنسب، أن الطاعن أقر فيه بنسب الابن، ومن محضر الضابطة القضائية الذي صرح فيه أنه ارتبط بالمطلوبة عن طريق الزواج بالفاتحة، ورزق منها بطفل، ومن شهادة الشهود بجلسة البحث الذين أكدوا ما ذكر، واستخلصت من ذلك وجود علاقة زوجية بين الطاعن والمطلوبة نتج عنها ولادة الابن، وقدرت في إطار سلطتها أمام ثبوت الزواج والنسب بما ذكر السبب المانع من توثيق الزواج في إبانه، وقضت بتأييد الحكم القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين فإنها قد جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.
معاينة القرار
2021-11-16
إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى بعلة أن رسم ثبوت الزوجية المستدل به من طرف الطاعنة غير موقع من طرف قاضي التوثيق، وغير مقيد بسجلات المحكمة ولا يشمل اسم العدلين، وأن قرارا استئنافيا أيد الحكم الابتدائي القاضي ببطلانه، وأنه لذلك لا يكون لرسم الإراثة أية قيمة قانونية لانعدام رابطة الزوجية بالنسبة للطاعنة ورابطة الأبوة بالنسبة لأبنائها من الهالك، وأنه بثبوت عدم صحة رسمي الزوجية والإراثة تكون باقي الوثائق المعدة استنادا إليهما عديمة الأثر القانوني، دون أن تبحث فيما أثارته الطاعنة وتناقشه وترد عليه مع ما لذلك من أثر على قضائها، ثم تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها. فإنها لما لم تفعل، جعلت قرارها معللا تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه.
معاينة القرار
2021-01-19
إن الإقرار بالنسب من وسائل إثباته طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما ثبت لها أن الطاعن أقر بنسب المولودة إليه، وانتهت إلى أن نسبها لأبيها ثابت بحكمين قضائيين لهما حجيتهما، وقضت برد دعوى الحال الرامية إلى نفي النسب، فإنها من جهة تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وجعلت من جهة أخرى لقرارها أساسا.
معاينة القرار
2021-01-26
إن محكمة الإحالة لما أيدت الحكم المستأنف كلية مع أن قرار النقض حسم في أحقية المطلوبة لتلك المصاريف والأعياد وأصبح الحكم بالنسبة إليها مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. فإنها خرقت مقتضيات الفصل المذكور، وقرينة المقضي به وعرضت قرارها للنقض.
معاينة القرار
2021-02-02
المقرر بمقتضى المواد 150، 152، 153 و154 من مدونة الأسرة، أن النسب لحمة شرعية بين الأب وولده ينتقل من السلف إلى الخلف، وأن الفراش الذي يثبت بما تثبت به الزوجية من أسباب لحوقه ويعتبر بشروطه حجة قاطعة على ثبوت نسب الولد لأبيه إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، ولا يمكن الطعن فيه إلا منه عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع، شريطة إدلائه بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بها.
معاينة القرار
2022-02-01
المقرر أن النسب يثبت بالفراش كما يثبت بالخطبة وفقا للمنصوص عليه في المادتين 153 و156 من مدونة الأسرة، كما أن ركن الزواج هو الرضى طبقا للمادة 10 من نفس المدونة والكتابة ما هي إلا وسيلة لإثباته وليست ركنا فيه. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إبطال عقد زواج الطرفين مع أن الرضا بالزواج كان محققا قبل الإشهاد عليه وأن المعتبر تبادل الرضا بالزواج وهو ركن في قيامه طبقا للمادة 10 أعلاه، فإنها جردت قرارها من الأساس، وعرضته للنقض.
معاينة القرار
2022-02-08
طبقا للفصل 230 من ق. ل. ع، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا. والمحكمة لما ثبت لها من الاتفاق الحاصل بين الطاعنة والمطلوب أن الطاعنة تعهدت باعتبارها حاضنة لبناتها بتركهن يتابعن دراستهن مع والدهن بعدما اتخذت إجراءات انتقالهن من اسبانيا إلى المغرب، وبالحفاظ على مصلحتهن في المجال التعليمي بإكمال دراستهن مع أبيهن، وبالمقابل تعهد المطلوب بالسماح للطاعنة برؤية بناتها والتواصل معهن عبر وسائل الاتصال المعروفة، واستخلصت من ذلك أن شروط تطبيق المادة 173 من مدونة الأسرة غير متوفرة، واستندت للاتفاق باعتباره عقدا يلزم طرفيه، طبقا للفصل 230 من ق. ل. ع المذكور، فإنها قد طبقت القانون. وما بالوسيلة على غير أساس.
معاينة القرار
2022-02-15
لئن نصت المادة 198 من مدونة الأسرة تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو تمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته، ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب. والبيّن من مذكرات الطاعن أنه تمسك بعدم إعاقة ولا متابعة دراسته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تبحث فيما أثاره، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.
معاينة القرار
2022-02-15
إن المحكمة لما قضت بثبوت نسب الابن للطاعن استنادا لعدم حضوره عمليات الخبرة، ولأن الشهود الذين تم الاستماع إليهم ابتدائيا شهدوا بأن الطرفين يتعاشران معاشرة الأزواج، من دون أن تبرز في قرارها شروط إثبات النسب لشبهة الخطبة المحددة في المادة 156 من مدونة الأسرة، وتتحقق منها، فإنها لم تؤسس لقرارها وعللته تعليلا فاسدا، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
معاينة القرار
2022-04-12
يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد الوضع بشرطين إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه، وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة، عملا بمقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة.
معاينة القرار
2022-02-22
البيّن من المقال الاستئنافي للطاعنة أن منازعتها في الحكم الابتدائي انصبت على الوصف الذي وصفت به المحكمة حكم التطليق وليس على التطليق في حد ذاته، ولئن كان المقرر الصادر بالتطليق غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية طبقا للمادة 128 من مدونة الاسرة، فإنه ليس كذلك بالنسبة للوصف الذي تعطيه المحكمة لنوع التطليق ولملازم الطلاق. والطاعنة لما التمست من المحكمة اعتبار التطليق الصادر من المطلوب تطليقا بعد البناء وليس قبله بناء على المستندات التي تتوفر عليها مع تمكينها من مستحقاتها المترتبة عن ذلك، فإن المحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الحكم المطعون فيه غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية بحكم المادة المذكورة، دون الالتفات إلى باقي أجزاء الحكم الأخرى لم تركز قضاءها على أساس، مما يعرضه للنقض.
معاينة القرار
2022-04-12
يلحق النسب بالشبهة في الخطوبة عند توفر الشروط المتطلبة لذلك، طبقا بمقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة.
معاينة القرار
2022-03-01
بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة لئن كان يجوز سماع دعوى الزوجية، فإن ذلك رهين بإثباتها مع بيان السبب المانع من توثيق الزواج في وقته، وأنه عملا بالمادة 156 من مدونة الأسرة فإنه يلحق النسب بالشبهة في الخطوبة عند توفر الشروط المتطلبة لذلك.
معاينة القرار
2022-04-12
يلحق النسب بالشبهة في الخطوبة عند توفر الشروط المتطلبة لذلك، طبقا بمقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة.
معاينة القرار
2022-04-12
إن المادة 153 من مدونة الأسرة لئن كانت تعتبر الفراش حجة قاطعة على ثبوت النسب، فإن الفراش المعتبر شرعا يجب أن يتوفر فيه شرطان وهما: إمكان الاتصال بين الرجل والمرأة والقدرة على الإنجاب. وإذا لم يتوفر الشرطان فإنه يجوز للزوج الطعن في النسب عن طريق اللعان أو بواسطة الخبرة المعززة بدلائل قوية.
معاينة القرار
2022-04-19
البيّن من وثائق الملف أن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة والذين صرحوا أنهم يعرفون طرفي النزاع، وأن لهما بنتا دون أن يبينو أركان الزواج وشروطه الذي يعود تاريخه ابان مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول آنذاك مع المستند الخاص بحضورهم مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول والحالة الاستثنائية التي حالت دون توثيق الزواج في وقته، وأن شهادتهم في إثبات الزواج والنسب جاءت مجملة، دون أن تبرز في قرارها ما استخلصت منه لحوق نسب البنت المذكورة بالطاعن، مما تبقى معه شهادتهم غير عاملة، والمحكمة لما اعتمدتها رغم عدم توفرها على موجبات إعمالها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
معاينة القرار
2022-04-26
طبقا للفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول وقت الوقائع المدعى بشأنها، فإنه يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو بينة السماع بأنه ابنه ولد على فراشه من زوجته. ولم تكن الشبهة المفضية إلى نسبة الحمل للخاطب بالشروط المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة وقت سريان مدونة الأحوال الشخصية سببا من أسباب لحوق النسب، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض الطلب قد جعلت لقرارها أساسا، وعللت تعليلا كافيا.
معاينة القرار
2022-03-15
بمقتضى المادة 151 من مدونة الأسرة، يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بنفي نسب الطاعنة عن موروث المطلوبين، مكتفية في تعليل ما انتهت إليه بأن إدانة الطالبة من أجل محاولة النصب والتزوير في وثيقة إدارية (دفتر الحالة المدنية) صار نهائيا وله حجيته في مواجهتها، إذ ثبت أنها أنشأت دفتر الحالة المدنية المدعى فيه بشكل مخالف للقانون ونسبت نفسها إلى موروث المطلوبين دون وجه حق خلافا لأحكام النسب، دون أن تناقش ما تمسكت به الطاعنة وما استدلت به من رسم مقاررة وخلع ورسم ثبوت نسب، والتحقق من نسب الطاعنة للهالك بكل الوسائل المقررة شرعا بما فيها الخبرة، فإن قرارها جاء غير مؤسس فيما قضى به من نفي النسب، مما يعرضه للنقض.
معاينة القرار
2022-02-08
المقرر أن القرابة الشرعية من أسباب الإرث طبقا للمادة 329 من مدونة الأسرة، وأن المنازعة في الإرث متوقفة على ثبوت النسب والقرابة، وأن الطعن في الإراثة لا يمنع من البت في النسب باعتباره موجبا للإرث، والمحكمة لما اعتبرت الطلب الأصلي المتعلق بالإرث سابق لإبانه قبل البت في موجباته ومنها النسب الذي تملك صلاحية الفصل فيه تبعا للطلب الأصلي المذكور، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
معاينة القرار
2022-05-17
يمكن إلحاق النسب إذا ثبت سبب من أسبابه، وهي الفراش أو الإقرار أو الشبهة. وإذا تمت الخطوبة وظهر حمل بالمخطوبة، فإنه ينسب للخاطب للشبهة عند توفر شروطها عملا بمقتضيات المادتين 152 و 156 من مدونة الأسرة.
معاينة القرار
2022-03-22
إن المحكمة لما ثبت لها من شهادة الشهود أن هناك خطبة بين الطرفين قبل زواجهما، ومن وثائق الملف أن المطلوبة أوضحت في مقالها الافتتاحي بأنها قبل زواجها بالمدعى عليه وقعت خطبة بينهما، ووقع حمل أثناءها منه ازداد منه الابن في أمد يقل عن اقل مدة الحمل، واستخلصت من ذلك، ومما أدلت به المطلوبة من وثائق تؤكد مستواها الاجتماعي والثقافي والتعليمي والتربوي، أنه ليس بالملف ما يمس باستقامتها، مادام أن النسب في ظل مدونة الأسرة يثبت حتى بالشبهة في الخطوبة بشروطها ،طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب اسقاط الحضانة فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.
معاينة القرار
2022-03-22
لئن كانت الصفة من النظام العام، فإن المطلوبين الثلاثة لما أدلوا بشواهد ميلادهم تفيد أنهم أبناء الهالك، ولم يتم الطعن فيها بمقبول، فهي كافية لإثبات الصفة. والمحكمة لما ردت على ما أثاره الطالبان، بأن صفة المطلوبين ثابتة في الدعوى من خلال عقود ازديادهم التي تثبت أنهم أولاد الهالك، وأن هذا الأخير استصدر قيد حياته الحكم القاضي بنفي النسب المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية من طرفهم، وأن هذا الحكم غير مخالف للنظام العام المغربي، وأن باقي دفوعات الطالبين خارجة عن نطاق النزاع، فإنها لم تخرق المحتج به، وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا قانونيا.
معاينة القرار
2022-03-22
لئن كانت الصفة من النظام العام، فإن المطلوبين الثلاثة لما أدلوا بشواهد ميلادهم تفيد أنهم أبناء الهالك، ولم يتم الطعن فيها بمقبول، فهي كافية لإثبات الصفة. والمحكمة لما ردت على ما أثاره الطالبان، بأن صفة المطلوبين ثابتة في الدعوى من خلال عقود ازديادهم التي تثبت أنهم أولاد الهالك، وأن هذا الأخير استصدر قيد حياته الحكم القاضي بنفي النسب المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية من طرفهم، وأن هذا الحكم غير مخالف للنظام العام المغربي، وأن باقي دفوعات الطالبين خارجة عن نطاق النزاع، فإنها لم تخرق المحتج به، وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا قانونيا.
معاينة القرار
2022-02-15
إن المحكمة لما أوضحت في علل قرارها أن العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين استنادا إلى بحث السلطة المحلية، وإفادة الشهود، وإقرار الطاعن نفسه بثبوت نسب الولد إليه المزداد له من زوجته المطلوبة، يضاف إلى ذلك قرينة المقضي به المستمدة من قرار محكمة النقض والذي لا يقبل أي إثبات يخالفه طبقا للفصل 453 من ق.ل.ع، يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا.
معاينة القرار
2022-02-15
لئن كان الفراش بشروطه طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة، حجة قاطعة على ثبوت النسب، فإن للزوج أن يطعن فيه عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة والمحكمة لما اعتمدت في قضائها بنفي نسب الابن عن المدعي على خبرة أنجزت بالخارج، بعد أن أمرت وحسما للنزاع والتحقق من الادعاء بخبرة جينية عهد للقيام بها المختبر الوطني للدرك الملكي، ولم تحضرها الطاعنة تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا سليما.
معاينة القرار
2022-02-22
بمقتضى المادتين 152 و158 من مدونة الأسرة فإن الإقرار من أسباب لحوق النسب يثبت به نسب الولد لأبيه بمجرده ودونما حاجة لبحث سببه ولا يسوغ الرجوع فيه كما هو مقرر فقها.
معاينة القرار
2022-03-01
بمقتضى المادتين 152 و158 من مدونة الأسرة، فإن الإقرار بالنسب حجة في إثباته ولا يسوغ الرجوع فيه، ويثبت به نسب الولد لأبيه ودونما حاجة لبحث سببه.
معاينة القرار
2022-03-01
بمقتضى الفصل 451 من ق.ل.ع فإن قوة الشيء المقضي تثبت لمنطوق الحكم وتقوم بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. والبيّن من القرار المستدل به أن الدعوى الصادر بشأنها كانت بين نفس الأطراف وبنفس الصفة ورامية إلى قسمة العقارات المذكورة بالمقال وهي - موضوع الطلب الحالي - ومرتكزة على نفس السبب ونفس الوسائل، والمحكمة لما اعتبرت شروط الدفع بقوة المقضي به محققة في قضية الحال، واعتبرتها مانعا من إعادة النظر في ذات القضية ولو استندت إلى حجة جديدة فإنها طبقت مقتضيات الفصل 451 ق.ل.ع المذكور، وجعلت لقرارها أساسا.
معاينة القرار
الأقسام:
غرفة الأحوال الشخصية والميراث