قرارات محكمة النقض غرفة الأحوال الشخصية والميراث (3) : إثبات عقد الزواج


قرارات محكمة النقض غرفة الأحوال الشخصية والميراث (3) 
الموضوع : إثبات عقد الزواج
عدد القرارات الواردة : 81 قرار
آخر تحديث للائحة القرارات : 18 يونيو 2023



2019-07-02

إن المحكمة لما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية الذي صرح فيه الطاعن بأن المشتكية زوجته، وأنه باتفاق مع عائلتها تم الإعداد لحفل الزفاف حضرته العائلة والأقارب، وتكلف والد المشتكية بكل مصاريف حفل الزفاف ولم يوثق عقد الزواج، لكون زوجته كانت قاصرة، وهو ما أكده الشاهدان اللذان استمعت إليهما المحكمة، وتعززه الصور الفوتوغرافية الملتقطة بمناسبة حفل الزفاف، التي لم تكن محل أي طعن من طرف الطاعن، واستخلصت من ذلك وجود الرضا بالزواج المتمثل في الإيجاب والقبول بين الطرفين، وقدرت في إطار سلطتها السبب المانع من توثيق الزواج في وقته أمام إثبات الزواج، وقضت بتأييد الحكم القاضي بثبوت الزوجية بين المطلوبة والطاعن، فإنها عللت قرارها ولم تخرق حق الدفاع.

معاينة القرار


2019-05-21

لئن كانت وثيقة عقد الزواج تعتبر بنص المادة 16 من مدونة الأسرة، الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، فإن المحكمة إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة وما إذا رفعت في حياة الزوجين. والمحكمة لما تبين لها من البحث المجرى ابتدائيا أن زيجة الطرفين استجمعت أركانها وشروط صحتها وأنها لازالت مستمرة، وثبت بناء الزوج بزوجته وتعاشرهما معاشرة الأزواج بإقرارهما وبشهادة الشاهدين، وأثمرت علاقتهما إنجاب البنت، فإن البحث في السبب الذي منع من توثيق العقد في وقته يغدو متجاوزا لإقرار الزوجين بعلاقتهما الزوجية، تكون قد بنت قضاءها بثبوت الزوجية على مقتضى المادة 16 من المدونة، وجاء قرارها مرتكزا على أساس.

معاينة القرار


2018-01-23

لا يكون الزواج باطلا إلا إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 من مدونة الأسرة، ولما ثبت من الحكم المستدل به أن المطلوب سبق له أن صرح بأنه طلق المدعية بعدما أقر بالعلاقة الزوجية والبنوة، وهو ما يدل على أن الرضا بين الطرفين الذي هو ركن الزواج محقق وقائم، وأن تأخر كتابة العقد لا ينفيه، لأنه مجرد وسيلة في إثباته، وليس ركنا في انعقاده، كما هو مقرر فقها، والمحكمة لما اكتفت في تعليل ما قضت به بأن نسب البنت غير لاحق بالمدعي ولو أقر به في أحكام سابقة، فإنها قد خرقت الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية المطبق على نازلة الحال.

معاينة القرار


2018-02-27

من المقرر أنه لا تصح الهبة ممن أحاط الدين بماله، وأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ولما ثبت أن الطاعن دائن للمطلوبين الأول والثالثة بمبلغ مالي بمقتضى الحكم الذي يعتبر حجة رسمية فيما أثبته طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، فإن الهبة التي عقدها المطلوب الأول باعتباره كفيلا للمطلوبة الثالثة بموجب عقد كفالة شخصية وتضامنية لفائدة ابنته المطلوبة الثانية، والحال أن الدين محيط بماله، تؤدي إلى إنقاص الضمان العام المقرر لفائدة الدائن، وتعتبر باطلة. والمحكمة لما ردت الدعوى بالعلة المنتقدة دون مراعاة ما ذكر، والحال أنه لا يشترط إثبات عسر المدين وكفيله بحكم قضائي، فإنها خرقت القانون.

معاينة القرار


2017-02-07

إن المحكمة لما لم يثبت لها من شهادة الشهود المستمع إليهم وجود علاقة زوجية بين الطرفين التي ترجع وقائعها المدعى بها لوقت سريان مدونة الأحوال الشخصية التي ينص الفصل الخامس منها على إثبات الزواج بالعقد العدلي...

معاينة القرار


2016-05-03

بمقتضى المادة 10 من مدونة الأسرة، فإن الزواج ينعقد بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا. ولما كانت الطاعنة قد استدلت على ذلك بمقالين سبق للمطلوب أن قدمهما بمعية الطاعنة من أجل إثبات العلاقة الزوجية بينهما أمام القضاء...

معاينة القرار


2015-02-03

من المقرر أن الأصل في الإنسان البالغ الراشد تمام الإدراك وكمال الأهلية إلى حين إثبات العكس. والمحكمة لما قضت برفض طلب بطلان عقد الهبة بعلة أنه أبرم أربعة أشهر قبل دخول الواهب إلى المستشفى، وأن التقرير الطبي وصف وضعه الصحي حين دخوله وخروجه من المستشفى وأثبت أن حالة الوعي لديه طبيعية...

معاينة القرار


2014-04-29

شهادة الشهود بقيام العلاقة الزوجية بين المطلوبة والهالك وإنجابهما لبنت، وأن بعضهم حضر لحفل الزفاف والعقيقة جعل المحكمة تقضي بصحة الزوجية استنادا إلى رسم التلقية المنجز من طرف الهالك والمطلوبة الذي يعد إقرارا منه قيد حياته بالعلاقة الشرعية القائمة بينه وبين المطلوبة لما طلبا من شهيدي الرسم المذكور إقامته من أجل الإدلاء به لدى المحكمة الابتدائية لإثبات زواجهما. وأما ما أثير بشأن عدم سلوك مسطرة التعدد فإن سلوكها يكون قبل العقد أما بعد وقوع العقد والبناء فقد أصبحت متجاوزة.

معاينة القرار


2014-09-16

لما تبين للمحكمة أن الطلب الرامي إلى فسخ عقد الزواج مجرد من أي دليل يفيد أن المطلوبة كانت في علاقة زواج وقت زواجها بالمدعي واعتبرت ما أشير إليه من سبق تسجيل المطلوبة مع أجنبي بهولندا من سنة 2001 إلى حدود تاريخ 10/07/2005 قد انتهى قبل زواجها بالمدعي بتاريخ 14/07/2008، وألغت تبعا لذلك الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الدعوى، تكون قد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما.

معاينة القرار


2008-05-07

إذا كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإن الشهادة المقبولة لذلك يجب أن تكون مفصلة ومفيدة، والبين من الشهادة التي اعتمدتها المحكمة أنها جاءت مجملة، وكلها مبنية على مجرد استنتاجات لا تستند إلى علم خاص فلم يصرح أي واحد من الشهود بمعرفته للصداق أو حضور حفل الزفاف أو مجلس العقد وهي تفصيلات من شأنها أن تفيد في معرفة حصول الرضا بين الزوجين الذي لا يقوم عقد الزواج بدونه.

معاينة القرار


2011-05-10

نفقة الزوجة تجب على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها، وإن تقدير حصول البناء من عدمه مما تستقل به محكمة الموضوع على أنه يتوجب عليها أن تبرز في تعليلها وسائل الإثبات التي اعتمدتها في قضائها.

معاينة القرار


2011-05-10

مادام الأب يقر بأبوته لابنته وكذا سبق إنفاقه عليها فإنه لا يلتفت إلى دفعه بعدم ثبوت الزوجية طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة التي تسلتزم لإثبات العلاقة الزوجية وجود وثيقة عقد الزوج. ومادام قد ثبت أن البنت راشدة وتشتغل بأجر لدى الغير فإن نفقتها تسقط لتوفرها على الكسب.

معاينة القرار


2009-04-08

لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بكافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإنه يجب أن تكون هذه الشهادة مفصلة تنصب على أركان العقد وشروطه، ولا تقبل الشهادة المجملة. والبين من شهادة الشهود أن تصريحاتهم انصبت فقط على حفل الوليمة دون أن يذكروا شيئا عن عقد الزواج وكيفية انعقاده ولا عن الصداق إلى غير ذلك من التفاصيل التي لا بد منها لتحقق ركن الانعقاد والمحكمة لما قبلت تلك الشهادة رغم إجمالها تكون قد أساءت تطبيق القانون.

معاينة القرار


2010-01-27

لما اعتبرت المحكمة في إطار سلطتها التقديرية لوسائل الإثبات أن ما تم بين الطرفين هو زواج وليس مجرد خطبة، لكنه زواج فاسد لتخلف ركن الإشهاد وتسمية الصداق، وقضت تبعا لذلك بلحوق نسب الولد للأب تكون قد طبقت صحيح القانون، لأن الزواج الفاسد لعقده وإن كان معرضا للفسخ فإنه يثبت به النسب. رفض الطلب

معاينة القرار


2009-06-24

إبطال عقد الهبة رهين بإثبات الدائن عسر المدين الواهب، وأنه تبرع بماله للغير إضرارا بدائنيه. ما دام الدائن يتوفر على حكم بالأداء قابل للتنفيذ ورهن على عقار المدين، فإنه كان عليه بدءا أن يسعى إلى التنفيذ الجبري للحكم ولتحقيق الرهن بدل المطالبة بإبطال عقد الهبة بدعوى الصورية.

معاينة القرار


2019-09-03

لما كانت ألفاظ عقد الهبة المطعون فيه صريحة في أن الواهبة قصدت بهبتها صلة الموهوب له ومودته، فإنه لا يخضع حكمها للصدقة التي تنصرف لوجه الله تعالى. والمحكمة حينما ثبت لها أن العطية هبة وأنها خالية من موانع الاعتصار وقضت بفسخها بناء على أن للأم الحق في اعتصارها ما دام لم يثبت مانع منه، فإنها طبقت الفقه المعمول به زمان عقدها والذي كرسته المادة 283 من مدونة الحقوق العينية، واستبعدت الدفع المتعلق بموانع اعتصار الهبة لعدم إثباته، تكون قد أقامت قضاءها على أساس، وجاء بذلك قرارها معللا تعليلا صحيحا.

معاينة القرار


2019-03-05

من المقرر أن كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق طبقا لمقتضيات المادة 122 من مدونة الأسرة، وأن الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج عملا بمقتضيات المادة 126 من نفس المدونة. ولما كانت المطلوبة في النقض طلقت بطلب منها من الهالك بمقتضى الحكم الابتدائي القاضي بالتطليق للشقاق بين الطرفين، فإن المحكمة حينما قضت بثبوت الزوجية بين المطلوبة في النقض والهالك، مع أن الأصل في المراجعة إثباتها بعقد مثلها مثل الزواج، وما دام التطليق للشقاق يدخل في زمرة الطلاق البائن الذي لا يمكن المراجعة بين طرفيه إلا بعقد جديد وفقا لمقتضيات المادتين أعلاه، تكون قد جردت قرارها من الأساس، وجاء خارقا للمقتضيات القانونية أعلاه.

معاينة القرار


2011-03-08

عقد الصدقة المحرر من طرف موثق، والذي يشهد فيه بأتمية المتصدق وقت إبرامه، هو وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، ويقع على عاتق الوريث إثبات أن المورث المتصدق كان وقت إبرام عقد الصدقة في حالة مرض الموت المخوف، وعن نيته محاباة المتصدق عليه على حساب ورثته الشرعيين. الحيازة المادية للعين المتصدق بها، التي هي عبارة عن قطعة أرضية وليست منزلا مسكونا أو معدا للسكنى يمكن إثباتها من طرف المتصدق عليه بأية وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية والقانونية، وإن تسجيل عقد الصدقة بالرسم العقاري بعد وفاة المتصدق لا تأثير له مادام قد نشأ صحيحا لثبوت حيازة المتصدق به من طرف المتصدق عليه. رفض الطلب

معاينة القرار


2014-03-04

بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة فوثيقة الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، أما إقرار الطاعن بالخطبة لا يفيد الزواج لأنه من حقه العدول عنها، والمحكمة لما قضت بثبوت الزوجية دون بيان السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج في وقته، فقد جاء قرارها ناقص التعليل.

معاينة القرار


2014-02-25

إذا كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود فإنه يجب أن تتوفر في الشهادة النصاب الشرعي المتمثل في شاهدين عدلين أو من يقوم مقامها مع بيان السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، والمحكمة لما استندت في إثبات العلاقة الزوجية على شهادة شهود مخالفة لما ورد في مقال المدعية ولم يبينوا أركان العقد وشروطه ولم يشهدوا بسماع الإيجاب والقبول من المدعى عليه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.

معاينة القرار


2011-04-26

يعتبر النسب لحمة شرعية بين الأب وولده ولا ينال بالمحظور، وإذا كانت الخبرة القضائية حسب المادة 158 من مدونة الأسرة من وسائل إثبات النسب فإن المقصود النسب الشرعي الناشئ بعقد زواج صحيح أو فاسد أو باطل مع وجود حسن النية أو بشبهة الفعل أو العقد أو الحل، أما الاغتصاب فلا يعتبر سببا من أسباب لحوق النسب الشرعي لأن الحد والنسب لا يجتمعان. رفض الطلب

معاينة القرار


2011-05-31

عدم تضمين رسم العمرى معاينة العدلين الحيازة لا ينفي وجودها، فبإمكان مدعيها إثباتها بالبينة أو غيرها كعقد كراء، إذ أنه من المقرر فقها أنه يكفي في معاينة الحوز في الوقف عقد كراء ونحوه. نقض وإحالة

معاينة القرار


2010-11-02

ادعاء النيابة العامة بأن الشاهدين الحاضرين لعقد الزواج المراد تذييله بالصيغة التنفيذية غير مسلمين بحسب ما تستلزمه المادة 14 من مدونة الأسرة يتوجب إثباته من طرفها، علاوة على أن حضور شاهدين مسلمين يكون وقت إبرام عقد الزواج، أما بعد إبرامه وقيام العلاقة الزوجية وإنجاب الأطفال فإن شرط حضورهما يكون متجاوزا. رفض الطلب

معاينة القرار


2008-04-23

عقد الصدقة يعد من عقود التبرعات الخاضعة لأحكام الفقه الإسلامي، وبالتالي فهو يثبت بوثيقة رسمية أو عرفية كلما استوفت شروطها القانونية، وأما مقتضيات ظهير 4-5-1925 الذي يحيل على القانون الفرنسي فإنها تتعلق بمهنة التوثيق ولا تتعلق بالنصوص المطبقة على الوثائق موضوع التبرعات التي تبقى خاضعة للفقه المذكور. يعتبر تقييد الصدقة في الرسم العقاري قبل وفاة المتصدقة حيازة قانونية ومادية.

معاينة القرار


2008-04-30

إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في حينه تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية على سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة وأن تمسك الطالبة في دعوى ثبوت الزوجية بحضور شهود حفل الزفاف وبوجود قوة قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج في حينه، والمتمثلة في وجودهما ببادية الصحراء يتعارض مع أقوال الشهود ومع تصريحها بأنها انتقلت رفقة المطلوب من بادية الصحراء إلى المدينة لإقامة حفل الزفاف، الأمر الذي لم يبق معه أي مبرر مقبول يمنعهما من إنجاز عقد الزواج، مما يجعل الادعاء بالقوة القاهرة على غير أساس. إن المحكمة لما رتبت على انتفاء العلاقة الزوجية انتفاء نسب الإبن ولم تبحث فيه مع أن نسبه يمكن إثباته بجميع الوسائل المنصوص عليها في المادة 158 من مدونة الأسرة ولو كان الزواج غير صحيح، يكون قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه.

معاينة القرار


2007-04-18

لما كان الاتفاق المبرم بين الطرفين في عقد الخلع يقضي بتحديد نفقة البنت في مبلغ 200 درهم شهريا، فإنه يمكن المطالبة بمراجعتها مادامت النفقة المفروضة رضاء أو قضاء تخضع للمراجعة بعد مرور أجل السنة. ولا يكون إثبات العسر لازما إلا في الحالة التي تتحمل فيها المختلعة نفقة الأبناء وتريد بعد إعسارها الرجوع عن هذا الالتزام.

معاينة القرار


1999-06-01

ليس لازما لإثبات الرجعة من الطلاق الرجعي الإشهاد عليها أمام العدول وإنما يكفي لتحقيق الرجعة استمرار المطلقة في العيش مع مطلقها ببيت الزوجية بعد الطلاق إلى أن توفى. الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفعل كالوطء أو مقدماته كما هو مقرر في مذهب مالك، خاصة أنه ثبت للمحكمة من خلال تقديرها للوثائق أن المطلقة غير عالمة بالطلاق إلى أن توفي عنها زوجها ويكون –تبعا لذلك- تمسك ورثة الزوج الهالك بعقد الطلاق عديم الأساس.

معاينة القرار


2002-10-02

مجرد إقامة لفيف لإثبات أن البائع مريض لا تأثير له مادام البائع قد صادق على توقيعه بالعقد، ولم يثبت أنه كان مريضا مرضا يفقده الإدراك أثناء البيع.

معاينة القرار


1999-02-16

الوضع الواقع بعد مرور أكثر من ستة أشهر من عقد الزواج يترتب عنه ثبوت نسب المولود إلى الزوج طبقا للفصول 76 و84 و85 و98 من المدونة، وبذلك يكون الاتصال قد حصل ولا حاجة لإثباته مع الوضع المتفق عليه.

معاينة القرار


2005-03-16

الأتمية التي يضمنها العدلان في الرسم إنما تتعلق بصحة التعاقد ظاهريا، ولا تثبت عدم إصابة المتصدق بمرض الموت الذي يمكن الاستعانة بالأطباء المختصين لإثباته. لما كان عقد الصدقة قد أنجز قبل يومين من وفاة المتصدق وهو يتعلق بدار سكناه، ولم يتم تسجيله في المحافظة، فإن رد المحكمة الطعن في الصدقة لوقوعها في مرض الموت، بأن رسم الصدقة قد نص على الأتمية التي تتعلق فقط بظاهر الحال، ودون أن تبحث في الملف الطبي للمتصدق. وترد على بينة وقوع الصدقة في مرض الموت إنما جعل ذلك الرد غير معلل في قرارها تعليلا صحيحا وهو بمثابة انعدام التعليل ويتعرض بسبب ذلك للنقض.

معاينة القرار


2020-11-15

إن الطاعن ارتكز ابتدائيا على صورية عقد الصدقة المطعون فيه للمطالبة بإبطاله والتشطيب عليه من الرسم العقاري ولم تقبل محكمة أول درجة طلبه بعلة عدم إثبات الصورية التي يدعيها، ومحكمة الاستئناف لما أيدت حكمها وردت دعواه استنادا إلى أنه وللنيل من العطية المطعون فيها، أقام استئنافه على سبب آخر في إطار مقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع، والحال أنه يسوغ له المطالبة أمامها بإبطال الصدقة التي عقدها المطلوب الأول للمطلوبة الثانية تأسيسا على أسباب أو علل مختلفة، عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 143 من ق.م.م، فإنها لم تركز قضاءها على أساس، ووسمت قرارها بفساد التعليل، وهو بمثابة انعدامه.

معاينة القرار


2021-05-25

المقرر قانونا أن ركن الزواج يتحقق بحصول الرضى به مع توفر شروطه الأخرى ومنها انتفاء الموانع. والمحكمة لما استندت فيما قضت به من ثبوت الزوجية بين الطاعن والمطلوبة منذ عام 2011 على صداق قدره (3000,00) درهم إلى الحكم المدلى به والصادر في الملف الذي فتح للدعوى التي أقامها الطرفان معا مفيدين فيها أنهما متزوجان منذ حوالي سنتين على الصداق المذكور وبشهادة الشهود الذين حضروا زفافهما نهاية سنة 2011، وتأكد للمحكمة بجلسة البحث التي عقدتها بمحضرهما والشهود أن العلاقة الزوجية كانت وما زالت مستمرة بينهما بجميع الشروط والموجبات الشرعية، فإن تنازلهما عن دعواهما تلك إذا كان يمحو ترافعهما بشأنها أمام القضاء فإنه لا يرتب التخلي عن موضوع الحق، وإقرار الطالب بزيجته مع المطعون ضدها خلالها كإقراره بها في دعوى الحال جزاء وفاقا، عملا بالفصل 405 من ق.ل.ع، وهو إقرار زكته شهادة شهود الدعويين التي رأتها المحكمة مكملة لبعضها البعض، وقدرت على ضوء معطيات الملف وفي إطار سلطتها السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، خصوصا وأن حكمها بثبوت الزوجية موضوع الادعاء لا ينشئ وضعا جديدا وإنما يكشف وضعا قائما فاته لظرف قاهر معتبر إبرام عقده في إبانه، والذي هو مطلوب للإثبات لا للانعقاد حسب المقرر فقها، فإنها أقامت قضاءها على أساس المادتين 10 و16 من المدونة، وعللت قرارها كافيا، مما يبقى معه النعي مبتوت الأساس.

معاينة القرار


2021-05-04

المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 07-14 أنه: "يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات"، والطاعنون تمسكوا بأن والدتهم المرحومة وأبناءها المطلوبين أقاموا الإراثة الناقصة المطعون فيها وضمنوها أنهم وحدهم ورثة والدهم، كما أسسوا الملكية والتي بعد أن أثبتوا فيها أصل ملكية العقار المدعى فيه لوالدهم المذكور ذهبوا إلى أنهم ورثوه فيه بمفردهم دون باقي ورثته الطاعنين، ثم اعتمدوا ذات الملكية في تفويت كامل العقار للمطعون ضدها الأولى التي حفظته باسمها وأنشأت له رسم عقاري، الشيء الذي ألحق بهم ضررا جراء فقدهم نصيبهم بسبب التحفيظ استنادا للإراثة الناقصة المذكورة، والتمسوا على سبيل الاحتياط تعويضهم عن ضياعه بعد إجراء خبرة لتحديد قيمته، والمحكمة لما ردت طلبهم بعلة أن تقاعسهم عن الإدلاء بعقد التفويت الشامل لحقوقهم المنجزة في متروك والدهم حرمها من بسط رقابتها على عقد التفويت الذي أبرمته أمهم مع المشترين، ويجعل ما تمسكوا به من الحكم لهم بتعويض وتحديد قيمة حقوقهم في العقار المبيع غير مؤسس ولا يلتفت إليه بوجه، فقد حادت عن الصواب، على اعتبار أن استدلالهم بالإراثة الجامعة لوالدهم المرحوم المتضمنة لجميع ورثته مع إثبات أصل ملك المدعى فيه إليه في رسم الملكية الذي أقامه المطعون ضدهم، يجعلهم جميعا يخلفونه فيه كل حسب سهمه وفقا للفريضة الشرعية، لا أن يختص بعضهم به دون الباقي، استصحابا لقاعدة "من مات عن حق فلورثته"، ويجعلهم بالتالي محقين في المطالبة بتعويضهم عن حقوقهم في المدعى فيه التي كانت محل تفويت من أمهم وأبنائها المطلوبين إلى الودادية المنوه إليها استنادا للإراثة الناقصة والمطعون فيها والملكية المستندة إليها والمعتمدة في التفويت، ويجعل بالتالي القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس، ومتعين النقض.

معاينة القرار


2016-07-19

إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ثبوت الزوجية بين المطلوبين اعتمدت في إطار سلطتها التقديرية المانع من الإشهاد على العقد في وقته، وردت على أن الإشهاد على الزواج ليس ركنا في العقد وإنما هو مطلوب للإثبات، مؤسسة في كل ذلك على مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا.

معاينة القرار


2016-10-04

إن المحكمة لما ثبت لها من خلال شهادة شهود الإثبات أن المطلوبين يعاشران بعضهما البعض معاشرة الأزواج، وأن هذه العلاقة نتج عنها ازدياد المولود الأول الذي أقر الطاعن بنسبه إليه بمقتضى الاعتراف المصحح الإمضاء والذي بمقتضاه أشهد بتراجعه عما أنكره سابقا من قيام الزوجية بينه وبين المطلوبة، ثم بعدها ازداد لهما ابن ثان، فإنها رتبت على ذلك قيام العلاقة الزوجية وفق ما تقتضيه المادة 16 من مدونة الأسرة، وقدرت في إطار سلطتها المانع من توثيق العقد في وقته، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا.

معاينة القرار


2015-10-20

إن المحكمة لما ثبت لها أن المطلوب المنازع في نسبه قد ازداد خلال فترة الزواج المنعقد بين الهالكين، وأن الهالك الأول هو من سعى إلى تقييده بدفتره العائلي حسب النسخة الكاملة من عقد الولادة، وأنه لم يسبق للهالكين أن نفيا نسبه عنهما قيد حياتهما، ولم يثبت الطالب نسبه إلى غيرهما، مستخلصة مما قدم أمامها أن الولد للفراش وهو حجة في إثبات النسب الذي يحاز كحيازة الناس لما يملكون ولما عرفوا به، وأن الورثة ليس من حقهم طلب إجراء الخبرة لأنه حق مخول للأب وحده وبشروطه المحددة بالمدونة وقضت برفض الطلب، تكون قد أقامت قضاءها على أساس.

معاينة القرار


2021-02-16

بمقتضى الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية السارية التطبيق زمن النازلة يجوز للقاضي بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها. وعملا بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة يمكن للمحكمة سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في إبانه، وتعتبر في ذلك وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، كما تستقل بتقدير وقائع الزواج والمانع من توثيقه، على أن يكون تقديرها مؤسسا على عناصر القانون. وإذ هي اعتمدت وثائق الملف والتي من بينها التزام الطالب الذي يقر فيه بالعلاقة الزوجية بين الطرفين وكذا البحث الذي أجري في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية واستبعدت ما دون ذلك، فإنها قدرت في إطار سلطتها وقائع الزواج والسبب المانع من توثيق عقده في إبانه معتبرة في ذلك إنجاب الطرفين لثلاثة أبناء، وعللت قرارها تعليلا سليما.

معاينة القرار


2021-07-27

المقرر أن الحيازة شرط صحة في التبرعات وتثبت بمعاينة البينة الشاهدة بالتبرع، ومتى تعلقت بدار سكنى المتصدق تعين إخلاؤه لها سنة، وإلا بطلت إذا عاد خلالها، إلا إذا كانت عودته لها مختفيا أو ضيفا أو مات بها، كما ورد في مختصر أبي المودة.

معاينة القرار


2021-07-27

إن العطية تـلزم بالقبول على المشهور، وأن البين من وثائق الملف أن العقد المراد إبطاله والمبرم في ظل مدونة الحقوق العينية، هو صدقة أراد به مورث الطاعنين وجه الله وثوابه الجزيل والدار الآخرة، وأن الاعتصار لا يلحق الصدقة مطلقا، وأن إشهاده قيد حياته العدلين على عطيته لزوجة ابنه المطلوبة في النقض وقبولها لها وتسجيلها بمطلب التحفيظ، يعتبر حوزا تاما قبل حصول المانع. ومحكمة الاستئناف لما ردت ما أثاره الطاعنون أمامها من مرض مورثهم وقصور إدراكه، بعلة أنه غير ثابت ولم يثر بمقال افتتاح الدعوى، واعتبرت عقد الصدقة ناجزا مستجمعا لأركانه، وقضت برد طلب الحكم بإبطاله، فإنها قد جعلت لقرارها أساسا وعللته تعليلا كافيا وسليما. أما بخصوص الدفع بتدليس المطلوبة على المتصدق، فإنه ظل خاليا من الإثبات، كما أن ادعاءه هو قيد حياته قصور إدراكه لا يستقيم وإقراره بانصراف إرادته إلى التفضل على المطلوبة بحق الاعتمار والاستغلال. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس.

معاينة القرار


2021-05-18

بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة لئن كانت وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته، فإنه يجوز استثناء سماع دعوى الزوجة، إذا حالت أسباب قاهرة لتوثيق الزواج في وقته، واعتماد سائر وسائل الإثبات، وكذا الخبرة، مع مراعاة ما إذا كان هناك وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بثبوت الزوجية بين المطلوبين، استنادا إلى إقرارهما بوجود علاقة زوجية بينهما، وبازدياد بنتين لهما من هذا الزواج، وهو ما أكده الشاهدان بجلسة البحث، واستخلصت من ذلك ومن ما راج بجلسة البحث حول الزواج ومدته، واعتناق الزوج الإسلام، وجود الرضا بالزواج بين الطرفين المتمثل في الإيجاب والقبول، مع ثبوت ذلك طبقا للمادتين 10 و16 من مدونة الأسرة، وقدرت في إطار سلطتها المانع من توثيق الزواج في إبانه، استنادا إلى ما ذكر، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا.

معاينة القرار


2021-05-04

لئن كانت وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته، فإنه يجوز استثناء سماع دعوى الزوجية واعتماد سائر وسائل الإثبات، وكذا الخبرة، مع مراعاة ما إذا كان هناك أطفال أو حمل من هذه العلاقة الزوجية، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف إقرار المطلوبين بوجود علاقة زوجية بينهما وازدياد بنت لهما من هذه العلاقة، وهو ما أكده الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة، وقدرت في إطار سلطتها بناء على ما ذكر أعلاه السبب المانع من توثيق الزواج في إبانه، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بثبوت الزوجية بين المطلوبين، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية.

معاينة القرار


2021-09-28

المقرر أن على من يدعي الصورية أن يثبتها طبقا للشروط المقررة قانونا في هذا الباب. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت إيداع الطاعن (ابن المتصدق عليها) مبلغا يعادل قيمة الصدقة بحساب المتصدق، وحضوره معها أثناء إبرام الصدقة قبل تاريخ تضمين العقد، وعدم إثباته سبب هذا الإيداع، واعتبرت عقد الصدقة صوريا وبمثابة بيع واستجابت لطلب شفعة الشقص الموازي لحظوظ المطلوبين في النقض، فإنها قلبت عبء الإثبات، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وعرضته للنقض.

معاينة القرار


2021-03-16

لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته، واعتماد كافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإن ذلك رهين بأن تكون هذه الشهادة مفصلة غير مجملة، وأن تنصب على أركان العقد وشروطه. والمحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأن الشهود أكدوا وجود علاقة زواج بين طرفي الدعوى واستمرارها، وأن المطلوب لم يدحضه بأي مقبول، والحال أن هذا الأخير تمسك في جميع مراحل الدعوى بأن العلاقة التي كانت تجمعه مع المطلوبة علاقة غير شرعية، ودون أن تبرز في قرارها شهادة الشهود بتفصيل لإثبات الزواج بسماعهم الإيجاب والقبول بين الطرفين، باعتبارهما ركني الزواج، وكذا الصداق والولي عند لزومه، مع بيان السبب المانع من توثيق الزواج في إبانه، فإن قرارها جاء معللا تعليلا ناقصا، وعرضته للنقض.

معاينة القرار


2021-03-23

إن المحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأن على من يدعي صورية العقد عبء إثبات ما يدعيه، وأن إثبات العقد المستتر أو نفي العقد الظاهر يتأتى بكافة وسائل الإثبات وفقا لما ينص عليه الفصل 419 من ق.ل.ع، وبأن الطاعنين لم يبرزوا أي وسيلة إثبات تأخذ بها في ثبوت الصورية، فإنها أسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا بعدما استبان لها وجه القضاء وبتت في الدعوى على ضوء ما قدمه الأطراف من حجج ودفوع.

معاينة القرار


2021-07-27

بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية، يجوز للقاضي بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية، على أن يعتمد في إثباتها البينة الشرعية المتمثلة في شهادة شاهدين عدلين أو ما يقوم مقامها من شهادة 12 شاهدا، وأن تنبني على المستند الخاص من حضور الشهود مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول وذكر الصداق والولي عند اللزوم. والمحكمة إذ استندت في القول بثبوت العلاقة الزوجية بين مورث الطاعنين ووالدة المطلوبة على تصريحات عشرة شهود لم يستكمل منهم أركان العقد إلا البعض، في حين أن البعض الآخر منهم من له قرابة بالمشهود لها، ومن لم يحضر قراءة الفاتحة إنما سمع بها، ومنهم من لم يذكر الصداق، فإنها قد خرقت القواعد الفقهية المقررة في سماع دعوى الزوجية ولم تتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها قرار محكمة النقض السابق. فجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه.

معاينة القرار


2021-10-05

لئن أجازت المادة 16 من مدونة الأسرة بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإن الشهادة المعتبرة يجب أن تكون مفصلة وغير مجملة وأن تثبت قيام الزيجة المدعى بشأنها بأركانها وشروطها. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف القاضي بسماع دعوى الزوجية بين الطالبة والمطلوب، وقضت برفض الطلب بعلة عدم إثبات ما يقتضيه الزواج من إيجاب وقبول وصداق وولي وهو المستند الخاص المعتبر فقها لإثبات هذا الزواج استثناء، وكذا السبب القاهر المقبول الذي حال دون توثيق العقد في إبانه، فإنها قد استعملت سلطتها في تقويم الحجج، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما دون أي تحريف لوقائع الدعوى.

معاينة القرار


2021-02-09

إن المحكمة لما عللت ماقضت به من إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة ورجوع لبيت الزوجية وبطلان رسم الزواج. بأن الولد ازداد لأقل من ستة أشهر، وأن المستأنف عليها كانت وقت العقد عليها حاملا وبها مانع شرعي من موانع الزواج، والحال أن المطلوب يقر بالإبن المذكور، وأن عدم سبق نفي نسبه منذ ازياده قرينة قوية على توفر الرضا بالزواج المتمثل فيما يحققه من حصول الإيجاب والقبول بين الطاعنة والمطلوب قبل توثيق عقد الزواج الذي هو لإثباته، ودون أن تناقش ما ذكر، ثم ترد عليه بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.

معاينة القرار


2021-02-09

بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 33 من مدونة الأسرة فإنه إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به على الطالب من أدائه للمطلوبة مؤجل صداقها الذي نص عقد زواج الطرفين على بقائه بذمته، بعد أن لم يثبت لها أداؤه، فإنها طبقت المادة 33 أعلاه، ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث لأن مؤجل الصداق يبقى دينا لا تبرأ ذمة المدين به إلا بالوفاء بدليل مقبول. فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا.

معاينة القرار


2021-02-09

بمقتضى المادة 152 من مدونة الأسرة، لا يمكن إلحاق النسب إلا بإثبات سبب من أسبابه، وهي الفراش أو الإقرار أو الشبهة. وبموجب المادة 156 من نفس المدونة، فإنه لإلحاق الحمل بالخاطب للشبهة يجب أن تشتهر الخطبة بين أسرتي الخطيبين، وأن يوافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء، وأن يقع حمل المخطوبة بعد تمام الخطبة، وأن يقر الخطيبان أن الحمل منهما، والكل بعد حصول الإيجاب والقبول وحيلولة ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج. والطاعن نفى حصول الخطبة بينه وبين المطلوبة، كما نفى نسب الإبن إليه. والمحكمة لما قضت بثبوت نسب الإبن استنادا لعدم إبدائه الرغبة في إجراء الخبرة، ولشهادة الشاهدتين، من دون أن تبرز في قرارها شروط إثبات النسب لشبهة الخطبة المحددة في المادة 156 أعلاه، وتتحقق منها، فإنها خرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض.

معاينة القرار


2021-02-09

إن المادة 16 من مدونة الأسرة، لئن اعتبرت كتابة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، فقد أجازت للمحكمة بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بكل الوسائل. والبين من وثائق الملف أن الطاعن أقر بالخطبة بمذكرة جوابه، ولم ينازع في صور حفل الزفاف المدلى بها، وقد وكل أخاه في توثيق زواجه بالمطلوبة بموجب الوكالة المستدل بها، والتي أقر فيها بتمكينها من صداقها، وبوجود ظروف قاهرة متعلقة بعمله بالخارج حالت دون حضوره. والمحكمة لما اعتبرت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين، وتبنت حيثيات المحكمة الابتدائية التي استخلصت من وثائق الملف، وتصريحات الشهود، بما لها من سلطة في تقويم الحجج اقتران الإيجاب بالقبول الذي هو ركن عقد الزواج، وقدرت على ضوء معطيات الملف الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، تكون قد التزمت حدود الطلب، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا.

معاينة القرار


2021-06-15

طبقا للمادة 154 من مدونة الأسرة فإن من شروط إثبات النسب بالفراش ازدياد الولد لستة أشهر من تاريخ العقد وولادته خلال سنة من تاريخ الفراق، والمحكمة لما استخلصت من ذلك أن الحمل بالولد كان خلال قيام العلاقة الزوجية وداخل أمد الحمل ستة أشهر من تاريخ الطلاق، واعتبرت بذلك نسبه ثابتا بفراش الزوجية لأبيه، ولم تر حاجة لإجراء خبرة جينية مادام والده لم يدل قيد حياته بدلائل قوية على ادعائه، طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة، ولا كذلك ورثته من بعد وفاته باعتبارهم خلفه، وأيدت الحكم القاضي برفض الطلب فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية.

معاينة القرار


2021-06-01

لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته، واعتماد كافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإن ذلك رهين بأن تكون هذه الشهادة مفصلة غير مجملة، وأن تنصب على أركان العقد وشروطه.

معاينة القرار


2021-06-08

بمقتضى المادة 154 من مدونة الأسرة، يثبت نسب الولد بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا. وبموجب المادة 156 من نفس المدونة، فإنه لإلحاق الحمل بالخاطب للشبهة يجب أن تشتهر الخطبة بين أسرتي الخطيبين، وأن يوافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء، وأن يقع حمل المخطوبة بعد تمام الخطبة، وأن يقر الخطيبان أن الحمل منهما، والكل بعد حصول الإيجاب والقبول وحيلولة ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج. والمحكمة لما رفضت طلب الطاعنة استنادا إلى تاريخ إبرام عقد الزواج بين المطلوب ووالدتها وتاريخ ازديادها، وما أقرت به والدتها سواء في جلسة البحث وما شهدت به في رسم طلاقها، وبأن تسجيل الطالبة في الحالة المدنية من طرف والدتها مجرد بيانات قابلة لإثبات العكس، فإن قرارها جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا.

معاينة القرار


2021-06-29

إن المحكمة لما قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها، بعلة أن مقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع لا تغل يد المدين ولا تمنعه من التصرف في أمواله، وإنما تقتضي إثبات أن التصرف في الأملاك ينقص الضمان، وأن عقد الصورية يقتضي وجود عقدين أحدهما ظاهر والآخر خفي، مع أن ذمة المطلوب الكفيل عامرة بدين لفائدة الطاعن بصفته تلك، ولم يثبت أن له أو عرض أموالا يمكن التنفيذ عليها وتكون ضمانا لمكفولته، وقد تنازل عن حقه في الدفع بالتجزئة، أو بالتجريد، لضمان المبلغ المذكور، ودون أن تناقش عقد الكفالة، وترتب عليه ما يقتضيه القانون، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

معاينة القرار


2021-06-29

المقرر فقها وقضاء أن توثيق العقد يعتبر وسيلة في الإثبات وليس ركنا في الانعقاد. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من بطلان عقد الزواج بعلة إقرار الزوجة بالحمل قبل كتابة العقد، من دون مراعاة رضاء الطرفين بالزواج قبل توثيقه وترتب أثره، فإنها خرقت مقتضيات المادتين 10 و57 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها تعليلا فاسدا، وعرضته للنقض.

معاينة القرار


2021-11-23

طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة لئن كانت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، فإنه يجوز للمحكمة إذا حالت أسباب قاهرة لتوثيق الزواج في إبانه سماع دعوى الزوجية واعتماد سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. والمحكمة لما استخلصت من شهادة الشهود وجود الرضا بالزواج المتمثل في الإيجاب والقبول بين الطرفين وانتهت إلى أن المانع من توثيق العقد راجع لتماطل وامتناع الطاعن عن توثيق العقد والذي أعرض عن إجراء الخبرة الجينية وقضت بتأييد الحكم الابتدائي بثبوت الزوجية بين الطاعن والمطلوبة، فإنها طبقت المادة 16 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما وعللت قرارها بما فيه الكفاية.

معاينة القرار


2021-03-16

لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر وسائل الإثبات، ومنها شهادة الشهود وكذا الخبرة، فإن الشهادة المعتبرة يجب أن تنص على أركان الزواج وعناصره مع بيان المستند الخاص المتمثل في حضور الشهود مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول وذكر الصداق والولي عند الاقتضاء والسبب المانع من توثيق عقد الزواج في إبانه، والمحكمة لما اعتمدت في إثبات العلاقة الزوجية شهادة الشهود رغم أنهم لم يشهدوا بحضور إبرام عقد الزواج وسماعهم الإيجاب والقبول من قبل الزوجين وتحديد مبلغ الصداق، وهي من أركان الزواج التي لم تتحقق منها المحكمة، فإنها قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.

معاينة القرار


2021-03-16

بمقتضى المادة 63 مدونة الأسرة فإنه إذا تعرض الزوج أو الزوجة للإكراه أو اكتشف وقائع كانت هي الدافع لعقد الزواج فله أن يطلب من المحكمة فسخ هذا العقد سواء قبل البناء أو بعده داخل أجل لا يتعدى شهرين من يوم العلم بهذا التدليس، كما أن الفصل 52 من ق.ل.ع ينص على أن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاه لما تعاقد الطرف الآخر. والمحكمة لما استخلصت مما تقدم أمامها أن الطاعن بنى بالمطلوبة وهي بحالها وعاشرها مدة 5 سنوات أثمرت عن إنجاب ولد، وخلصت إلى أن هذه المدة كافية لحصول العلم بما يتنكر له حاليا، فإنها قد استعملت سلطتها في تقويم الدليل، وعللت قرارها تعليلا كافيا.

معاينة القرار


2021-03-23

طبقا لمادة 49 من مدونة الأسرة لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، وتقدير الكد والسعاية من صلاحيات قضاة الموضوع، والمحكمة استخلصت من البحث الذي أجرته مع الطرفين، أن الطاعنة لم تثبت مساهمتها في تنمية مال الأسرة وقضت بما جرى به منطوق قرارها، يكون قضاؤها مرتكزا على ما يكفي لحمله دون باقي علله الواردة على سبيل التزيد ويبقى ما بالنعي دون أساس.

معاينة القرار


2021-12-21

لئن كان الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية ــ السارية التطبيق زمن النازلة ــ تجيز للقاضي بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها، فإن ذلك لا يتأتى إلا إذا أثبت الشهود العلاقة الزوجية بشكل مفصل ومفيد في معرفة أركان الزواج وشروطه، وهو نفس الأمر الذي أكدت عليه المادة 16 من مدونة الأسرة السارية النفاذ بعد رفع الدعوى بالإضافة إلى وجود ظروف قاهرة حالت دون توثيق العقد في إبانه.

معاينة القرار


2021-02-23

بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة، فإنه لإثبات النسب لشبهة الخطبة يتعين توفر الشروط الواردة بها، والمحكمة لما قضت ببطلان عقد الزواج بحكم تبنته محكمة الاستئناف بقرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف، بعلة أن الطاعن أعرب صراحة بمجلس القضاء نكوله إجراء خبرة جينية على نسب المولود الذكر وأنه عاشر المستأنف عليها قبل الولادة وبعدها. واستمعت المحكمة لشهود أكدوا واقعة الخطبة قبل ازدياد الابن بمدة تزيد على ستة أشهر وأن هذه الوقائع مشكلة للعناصر المتطلبة بالمادة 156 من مدونة الأسرة. وأن المقرر الصادر وفق هذه الشروط غير قابل للطعن وفق الفقرة الخامسة من هذه المادة الأخيرة ودون إبراز هذه الشروط، وتتحقق منها لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

معاينة القرار


2021-01-19

لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة اعتبرت عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، فإنها أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود وكذا الخبرة، والمحكمة لما ثبت لها من خلال جلسة البحث وجود علاقة زوجية بين الطرفين بصداق محدد بحضور وليها والشهود وتطابق الإيجاب والقبول، وقدرت في إطار سلطتها قيام السبب القاهر والمانع من توثيق عقد الزواج في إبانه، فإنها أسست لقضائها وعللت قرارها تعليلا كافيا.

معاينة القرار


2022-01-18

إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين استنادا إلى شهادة الشهود والصور الفوتوغرافية المدلى بها، دون الرد على ما أثاره الطاعن وما استدل به من حكم صادر عن المحكمة الجنحية لم تدع المطلوبة أمامها أنها متزوجة بالطالب، ودون إجراء بحث مع الشهود بحضور الطالب، فضلا على أن شهادتهم المدونة بمحضر البحث المنجز ابتدائيا والتي اعتمدتها المحكمة -باستثناء شهادة الشاهد الأول- جاءت عامة غير مفصلة بما يقتضيه الزواج المراد إثباته من إيجاب وقبول وصداق وولي وكذا إثبات السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، لإثبات الزواج استثناء وفق ما تقتضيه المادة 16 من مدونة الأسرة فجاء قرارها غير مؤسس، وعرضته للنقض.

معاينة القرار


2022-01-25

بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة، إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات، وتأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية. كما أنه بموجب الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. والمحكمة لما استخلصت من وثائق الملف تطابق الإيجاب والقبول الذي هو ركن في عقد الزواج وفق ما تنص عليه المادة 10 من المدونة، وبأن الطرفين أنجبا ولدين، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا كافيا.

معاينة القرار


2021-01-23

لئن كان يجوز بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية غير الموثقة بعقد، فإن الشهادة المعتبرة في ذلك يجب أن تنص على أركان الزواج وعناصره. والمحكمة لما اعتمدت في إثبات العلاقة الزوجية شهادة شهود لم يجزموا بحضورهم مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول من قبل الزوجين وتحديد الصداق، مادام الطاعن ينفي أي علاقة زوجية مع المطلوبة، فإنها أساءت تطبيق القانون، وجاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه.

معاينة القرار


2022-02-01

بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة يمكن للمحكمة سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في إبانه، وتعتبر في ذلك وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، كما تستقل بتقدير وقائع الزواج والمانع من توثيقه، على أن يكون تقديرها مؤسسا على عناصر القانون. والمحكمة لما استخلصت من شهادة الشهود توفر ركن الزواج الذي قوامه الإيجاب والقبول، فإنها قدرت في إطار سلطتها وقائع الزواج والسبب المانع من توثيق عقده في إبانه، ولم تكن في حاجة للجواب عما أثير بشأن رفض طلب التعدد للمطلوب الأول لأن ذلك مشروط عند العزم على إبرام زواج مبتدئ وليس عند إثبات علاقة زوجية قائمة واقعا ونتج عنها أولاد، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا.

معاينة القرار


2022-02-01

المقرر أن النسب يثبت بالفراش كما يثبت بالخطبة وفقا للمنصوص عليه في المادتين 153 و156 من مدونة الأسرة، كما أن ركن الزواج هو الرضى طبقا للمادة 10 من نفس المدونة والكتابة ما هي إلا وسيلة لإثباته وليست ركنا فيه. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إبطال عقد زواج الطرفين مع أن الرضا بالزواج كان محققا قبل الإشهاد عليه وأن المعتبر تبادل الرضا بالزواج وهو ركن في قيامه طبقا للمادة 10 أعلاه، فإنها جردت قرارها من الأساس، وعرضته للنقض.

معاينة القرار


2022-02-01

من المقرر فقها وقضاء أن مرض الموت هو المرض المخوف الذي يحكم الطب بكثرة الموت به، كما للشيخ خليل في مختصره لدى قوله: "وعلى مرض حكم الطب بكثرة الموت به"، ولا يشترط فيه أن يقعد صاحبه عن قضاء مصالحه ويجعله ملازما للفراش، ولكن من شروط إبطال التصرف فيه حصول الوفاة داخل السنة. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الصدقة على أساس أن الوثائق الطبية المدلى بها من المطلوبين كافية لإثبات المرض المخوف الذي حكم الطب بكثرة الموت به وهو سرطان خلايا الكبد وتشمع الكبد والتهابها، وأن المتصدق توفي داخل أجل السنة من تصرفه، تكون قد أسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا.

معاينة القرار


2022-02-01

المقرر قانونا أن الطلاق الخلعي يعتبر طلاقا بائنا، ويزيل الزوجية حالا. ويشترط لاستئناف العلاقة الزوجية إبرام عقد زواج جديد تتوفر فيه أركان العقد وشروطه. والمحكمة لما اعتبرت أن الدعوى لا تتعلق بثبوت الزوجية في إطارها المعتمد في المادة 16 من مدونة الأسرة، وإنما بإثبات الرجعة، وأن الشهود شهدوا بوقوع الرجعة، وأن من طلق زوجته وأرجعها رجعة فاسدة ثم استمر على وطئها فهي رجعة صحيحة، وهي لا تحتاج إلى ولي وصداق بل فقط لإذن الزوجة ولا يجب فيها الإشهاد وإن كان مندوبا، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت الزوجية بين الطرفين، والحال أن الأمر لا يتعلق برجعة في طلاق رجعي وإنما بمراجعة من طلاق بائن، فإن قرارها جاء غير مرتكز على أساس، ومعللا تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه.

معاينة القرار


2022-02-08

لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته، واعتماد كافة وسائل الإثبات في ذلك ومنها شهادة الشهود، فإن ذلك رهين بأن تكون هذه الشهادة مفصلة غير مجملة، وأن تنصب على أركان العقد وشروطه.

معاينة القرار


2022-02-15

لما كان الأمر يتعلق بمراجعة بعد طلاق بائن وهي عقد زواج جديد يشترط فيه ما يشترط في عقد الزواج، فإن إثباته لا يكون إلا بعقد موثق لدى عدلين منتصبين لتلقي الإشهاد طبقا للقانون، ولا يمكن إثباته بغير ذلك إلا في حالات خاصة وبعد توفر شروط محددة طبقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة.

معاينة القرار


2022-04-19

البيّن من وثائق الملف أن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة والذين صرحوا أنهم يعرفون طرفي النزاع، وأن لهما بنتا دون أن يبينو أركان الزواج وشروطه الذي يعود تاريخه ابان مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول آنذاك مع المستند الخاص بحضورهم مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول والحالة الاستثنائية التي حالت دون توثيق الزواج في وقته، وأن شهادتهم في إثبات الزواج والنسب جاءت مجملة، دون أن تبرز في قرارها ما استخلصت منه لحوق نسب البنت المذكورة بالطاعن، مما تبقى معه شهادتهم غير عاملة، والمحكمة لما اعتمدتها رغم عدم توفرها على موجبات إعمالها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

معاينة القرار


2020-04-19

بمقتضى المادة 400 من مدونة الأسرة، فإنه لا يرجع إلى القواعد الفقهية إلا فيما لم يرد فيه نص في ذي المدونة. وأنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 33 من نفس المدونة، إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به على الطاعن من أداء كالئ الصداق بعدما ثبت لها من عقد الزواج، أنه بقي بذمة الطاعن الذي لم يدل بحجة تثبت براءة ذمته منه، فإنها طبقت المادة 33 المذكورة وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.

معاينة القرار


2022-03-15

إن الاحتجاج بالخرق المسطري لا يكون له محل إلا إذا تسبب في ضرر للمستوسل به وفقا لمقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية. والبيّن أن طلب المطلوبة اقتصر على المطالبة بتعيينها وصية على الطفلة مكفولة الهالك وإثبات الوصية مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة الإشهاد الصادر عن الهالك وذلك بجعل المدعية القائمة بتنفيذ الوصية بالربع من جميع مخلفه لمكفولته حسب عقد الوصية بالربع مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك، بعلة أن الطاعنة لم تثبت الضرر الذي تسبب لها فيه التفصيل والتدقيق الوارد بمنطوق الحكم المذكور، تكون قد جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا سليما.

معاينة القرار


2022-03-15

لمحكمة الموضوع سماع دعوى الزوجية إذا لم توجد وثيقة الزواج بالاعتماد على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال نتيجة العلاقة الزوجية. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين اعتمادا على شهادة الشاهدين، وبحث المقدم الذي أكد العلاقة الزوجية بين المطلوبة والهالك، إضافة إلى الصور الفوتوغرافية المؤيدة لطلب الطاعنة، فضلا عن إقرار الهالك بانتساب الابن إليه من المطلوبة في النقض، وقدرت في إطار سلطتها الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها طبقت القانون تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا.

معاينة القرار


2022-03-15

لمحكمة الموضوع سماع دعوى الزوجية إذا لم توجد وثيقة الزواج بالاعتماد على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال نتيجة العلاقة الزوجية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين اعتمادا على إقرارهما بذلك وشهادة الشهود الذين أكدوا قيام العلاقة الزوجية بين المطلوبين في النقض وحضورهما لقراءة الفاتحة بحضور الأهل والجيران وعلى صداق، وإنجابهما ولدا أثناء تلك العلاقة، وقدرت في إطار سلطتها الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها لم تخرق المحتج به، وطبقت القانون تطبيقا سليما.

معاينة القرار


2022-03-15

لمحكمة الموضوع سماع دعوى الزوجية إذا لم توجد وثيقة الزواج بالاعتماد على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال نتيجة العلاقة الزوجية. وقد تبين من أوراق الملف أن الطاعن تمسك بعدم وجود أي علاقة بينه وبين المطلوبة في النقض وطالب بإجراء خبرة للتأكد من حملها منه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين، والحال أن المطلوبة في النقض أدلت بتنازل يتضمن عدم رغبتها في إبرام عقد الزواج وتنازلها عن جميع حقوقها، لم تجب عنه المحكمة ولم تعلل كما يجب استبعادها لطلب إجراء خبرة، مما يجعل قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

معاينة القرار


2022-05-10

بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعنة لنفي المطلوب بجلسة البحث أن تكون قد شاركته العمل أو ساهمت معه في تنمية أمواله، مضيفا أنها لم يسبق لها أن اشتغلت، ولعدم إثبات الطاعنة ما ادعته بنفس الجلسة من مساهمة في تنمية أموال زوجها، فإنها التزمت التطبيق السليم للمادة المحتج بخرقها، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.

معاينة القرار


2022-05-10

بمقتضى المادة 284 من مدونة الحقوق العينية لا يجوز للواهب أن يعتصر ما وهب إلا إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل ذلك الموهوب له. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعنة الرامي إلى فسخ عقد الهبة المنجز من طرفها لابنها المطلوب لعدم التنصيص فيه على الاعتصار وقبول الموهوب له به، ولأن عقد الهبة هو عقد رسمي أنجز من قبل عدلين مكلفين بذلك ومن تم فهو حجة رسمية على الاتفاقات بين طرفيه، ولأن ادعاء الطاعنة تعرضها للاحتيال عند إبرام العقد لم يعزز بدليل مقبول منتج في الإثبات، ولأن التمسك بالأمية لا يجديها نفعا مادام تلقى تصريحها عدلان مسموح لهما بالتلقي وأشهدا على صحة ما أقدمت عليه، فإنها لم تخرق المحتج به.

معاينة القرار


2022-05-10

بمقتضى الفصلين 67 و70 من مدونة الأحوال الشخصية السارية النفاذ زمن فراق الطرفين، فإنه لئن كان الطلاق الخلعي يعتبر طلاقا بائنا، ويزيل الزوجية حالا، فإنه لا يمنع من تجديد عقد الزواج ما لم يوجد ما يقتضي منعه.

معاينة القرار


2022-05-24

إن المادة 16 من مدونة الأسرة خولت لمحكمة الموضوع سماع دعوى الزوجية إذا لم توجد وثيقة الزواج بالاعتماد على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال أو حمل نتيجة العلاقة الزوجية. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين اعتمادا على شهادة الشهود المستمع إليهم، ولم تر موجبا لإجراء خبرة، خاصة وأن الطاعن لم يطالب بها، وقدرت في إطار سلطتها الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها طبقت المادة 16 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا.

معاينة القرار


















إرسال تعليق

أحدث أقدم