قرارات محكمة النقض غرفة الأحوال الشخصية والميراث (1) : البنوة


قرارات محكمة النقض الأحوال الشخصية والميراث (1) 
الموضوع : البنوة


2018-01-23

لا يكون الزواج باطلا إلا إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 من مدونة الأسرة، ولما ثبت من الحكم المستدل به أن المطلوب سبق له أن صرح بأنه طلق المدعية بعدما أقر بالعلاقة الزوجية والبنوة، وهو ما يدل على أن الرضا بين الطرفين الذي هو ركن الزواج محقق وقائم، وأن تأخر كتابة العقد لا ينفيه، لأنه مجرد وسيلة في إثباته، وليس ركنا في انعقاده، كما هو مقرر فقها، والمحكمة لما اكتفت في تعليل ما قضت به بأن نسب البنت غير لاحق بالمدعي ولو أقر به في أحكام سابقة، فإنها قد خرقت الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية المطبق على نازلة الحال.

معاينة القرار


2015-02-17

لما كان مدار النزاع إثبات نسب أولاد لامرأة هالكة، والبنوة بالنسبة للأم تثبت بالإقرار عن طريق الولادة بصرف النظر عن شرعيتها ومصدرها فإن الدفع المثار حول عدم شرعية زواج الهالكة من زوجها الأجنبي يبقى متجاوزا وبدون تأثير.

معاينة القرار


2008-06-11

بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة يشترط لكي ينسب حمل المخطوبة للخاطب بالشبهة اشتهار الخطبة وأن يكون الحمل أثناءها. والثابت أن الطاعنة استدلت بقرار جنائي قضى بإدانة المطلوب من أجل جناية اغتصابها، والمحكمة لما استخلصت من الوثائق ومن البحث الذي أجري أن الخطبة لم تثبت لديها ولم تشتهر بين الأسرتين وبأن الخبرة وإن أثبتت البنوة البيولوجية فإنها لا تثبت البنوة الشرعية ما دامت باقي الشروط المتعلقة بإثبات النسب غير متوفرة تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا إضافة إلى أن الفقه والقضاء استقرا على أن الزنا والاغتصاب لا يلحق بهما النسب لأن الحد والنسب لا يجتمعان إلا في حالات خاصة.

معاينة القرار


2011-09-20

لئن كانت المادة 156 من مدونة الأسرة تسمح بإلحاق نسب الحمل الظاهر بالمخطوبة للخاطب للشبهة إلا أن ذلك مشروط باشتهار الخطبة بين أسرتي الطرفين وحصول حمل أثناءها وإقرار الخطيبان أن الحمل منهما، أما والحال أن أم الولد تقر بأنها كانت على علاقة غير شرعية بأب ولدها، وأنه أخلف وعده بخطبتها، متهمة إياه باغتصابها، فإن نسب مولودها لا يلحق به حتى وإن ثبت من الخبرة الجينية وجود علاقة بنوة بيولوجية بين المولود والأب المدعى عليه.

معاينة القرار


2011-05-03

إن استحقاق النفقة على الولد يستلزم بداية إثبات سببها من زوجية وبنوة، وعلى المحكمة قبل أن تنظر في دعوى نفقة الولد أن تتحقق من ثبوت الزوجية والبنوة الشرعية.

معاينة القرار


2011-05-17

تكون الصفة الإرثية ثابتة باستدلال المدعي بحكم قضى بإلزام الموروث بتسجيله في سجل الحالة المدنية، إذ يعتبر الحكم حجة قاطعة على ثبوت نسبه، ولا يتطلب لزوما الإدلاء برسم الإراثة لإثبات تلك الصفة.

معاينة القرار


2015-01-27

إن الإقرار بالبنوة ينتج عن الدليل الكتابي ولا يمكن الرجوع عنه. والمحكمة لما اعتبرت أن الطاعن لم يثبت بمقبول ما يوجب عدم إعمال شهادة الاعتراف بالأبوة الصادرة عنه، وخلصت إلى أن جميع الوثائق بما فيها الإقرار بالبنوة تؤكد نسب المطلوب لللطاعن، تكون قد طبقت مقتضيات المادتين 192 و158 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها تعليلا كافيا.

معاينة القرار


2007-01-10

إن اعتماد المحكمة على رسم الزواج ورسم الولادة دون الالتفات إلى باقي الوثائق التي تفيد إقرار المطلوب في النقض بنسب الابن إليه، ومنها تحديد نفقته من طرف قاضي التوثيق في الأمر القاضي بتحديد الالتزامات المترتبة عن الطلاق وقيامه بالتصريح بتسجيل الابن باسمه ونسبه في المقاطعة، وكذا مجموعة الحوالات البريدية التي كان يبعثها المطلوب في النقض للطالبة كنفقة للابن مما يشكل إقرارا بالبنوة وعدم المنازعة فيه. وأن الرضى بالزواج كان متوفرا فيهما قبل كتابة العقد، لأن المنصوص عليه فقها كما جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك هو أن الزوج إذا أقر بنسب الولد إليه ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر فإنه يلحق به وأن المحكمة مصدرة القرار حينما اعتبرت النسب غير ثابت واقتصرت على أمد الحمل دون مراعاة الوثائق والحجج المدلى بها والتي تفيد إقرار الأب بنسب الطفل إليه عن طريق سعيه بتسجيله بالحالة المدنية وتحديد نفقته عند الطلاق وبعث مبالغ مالية إلى والدته من أجل النفقة وهو ما يجعل الزواج قبل العقد قائما، وإن كان فاسدا لعدم توثيقه في إبانه وأنه يرتب آثاره الواجبة ومن ضمنها النسب، والمحكمة لما لم تجب عن هذه الدفوع وعرضت عن ذلك يكون قرارها منعدم الأساس.

معاينة القرار


2005-03-09

الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر. ادعاء وجود علاقة غير شرعية بين المقر وأم المقر بنسبه لا يعتد به مادام ذلك غير ثابت.

معاينة القرار


2005-10-26

الإقرار بالبنوة يلزم الأب المقر ولا يقبل منه طلب نفي نسب الإبن الذي سبق أن أقر به بدعوى أنه اكتشف فيما بعد بأنه عقيم، لأن الولد للفراش. ولا ينتفي إلا بالشروط المحددة شرعا.

معاينة القرار


2020-07-07

الدفع بسبق البت مردود باعتبار أن الدعوى المنظورة بتت في موضوع النسب دون أن تنظر في دعوى إبطال الإراثة التي تضمنت الطاعنة كوارثة في الهالكة وهو ما يجوز طلبه من جديد. لما ثبت أن الهالكة أشهدت قيد حياتها أنه لم يسبق لها أن تزوجت، وأنها تكفلت بالطالبة إلى أن بلغت سن الرشد ولا علاقة قرابة تجمعهما وذلك حسب نسخة الإشهاد، وأن البنوة تثبت بالنسبة للأم عن طريق الولادة وإقرار الأم بها أو صدور حكم بها، فإن المحكمة لما لم يثبت لديها بدليل بنوة الطالبة للهالكة بطريق مما ذكر، ورجحت الإشهاد وهو حجة أصلية على الإراثة التي تحتج بها الطاعنة هي استرعائية كما يقتضيه الفقه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا.

معاينة القرار


2021-10-12

لئن كان يجوز في الديون المدنية العادية استرداد ما دفع لسبب كان موجودا ولكنه زال طبقا للفصل 70 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأمر غير ذلك بالنسبة للمبالغ التي تدفع كنفقة ــ التي تعتبر ذات طابع معيشي ــ من الأب لولده مادامت علاقة البنوة قائمة، لأن النسب كسبب للالتزام بالنفقة لا ينتفي إلا بحكم قضائي طبقا للمادة 151 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب استرداد الطالب للمبالغ التي أنفقها على ابنه والتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء نفي نسبه عنه لما فصله في مقاله معللة ذلك بأنه مادامت علاقة البنوة قائمة فإن نفقة الابن تجب على أبيه حتى ولو قام برفع دعوى نفي النسب، وأن المدة التي ظل ينفق فيها الطاعن على ابنه المذكور كانت مبررة شرعا وقانونا، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا كافيا.

معاينة القرار


2021-09-07

إن المحكمة لما ثبت لها من الإراثة التي أنجزتها المطلوبة أن شهودها شهدوا بالجلسة بعد أدائهم اليمين القانونية أن المطلوبة بنت الهالك، واعتبرتها بذلك وارثة فيه، واستخلصت من ذلك أن ثبوت الإرث بالبنوة مستغرق لثبوت النسب المعمول به قضاء في مثل نازلة الحال، وهو ما يحقق القرابة باعتبارها سببا من اسباب الإرث، عملا بالمادة 329 من مدونة الأسرة، كما اعتبرت الإراثة شاملة لجميع الورثة، مادام الطاعنون لم يدلوا بما يفيد نفي نسب المطلوبة عن الهالك، ولا ما يفيد أنه أي الهالك سعى قيد حياته إلى نفي نسبها عنه، كما لم يدلوا بمن تنسب إليه، وقضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها، فإنها بذلك قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية.

معاينة القرار


2022-04-12

إن المحكمة لما أيدت حكم المحكمة الابتدائية القاضي بثبوت الزوجية بين المطلوبة والطاعن رغم أن هذا الأخير نفى أن يكون قد راجع زوجته بعد طلاقهما خلعيا، ولكون تصريحات الشاهدات اللواتي استعمت إليهن المحكمة خلال المرحلة الابتدائية اقتصرت على أن الطرفين متزوجان ويتعاشران معاشرة الأزواج ولهما ابنان دون حضور أي منهن انعقاد الزواج وسماع الايجاب والقبول ودون أن تبرز في قرارها العناصر التي استقت منها قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين لكون الخبرة الجينية وإن أثبتت وجود علاقة بيولوجية بين الطفلة والطاعن، فإن ذلك يترتب عنه ثبوت البنوة، و لا تفيد قيام العلاقة الزوجية بين الطاعن والمطلوبة، مما لم تجعل لما قضت به أساسا، وخرقت المادة 16 من مدونة الاسرة، وعرضت قرارها للنقض.

معاينة القرار

إرسال تعليق

أحدث أقدم