قرارات محكمة النقض المادة الإجتماعية (2) : مدة الشغل



قرارات محكمة النقض المادة الإجتماعية (2) 
الموضوع : مدة الشغل

2002-12-17

عدم التزام الأجير في حالة توقفه عن الشغل بعدم العمل لدى مشغلة ثانية تمارس نفس نشاط مشغلته السابقة لمدة محددة وبنفس المدينة يشكل خرقا لبنود العقد الرابط بينهما ويستوجب تعويض المشغلة.

معاينة القرار


2002-10-29

اشتغال الأجيرة لمدة 12 سنة لا يؤثر على طبيعة علاقة العمل مادامت هذه العلاقة منظمة بواسطة عقود محددة المدة بمقتضى قواعد آمرة لا يمكن مخالفتها . إجبارية وضع تأشيرة مصالح اليد العاملة بوزارة الشغل على عقود العمل المتعلقة بالأجانب وتحديد مدتها في سنة أو سنتين تضفي على هذه العقود طابع التحديد.

معاينة القرار


2006-11-15

يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل للقانون الذي يختاره وذلك داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي ثبت فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه ويحرر محضر في الموضوع كما يسلم مقرر الفصل إلى الأجير مباشرة، مما يعني أنه لا مجال لإعمال مقتضيات المادة 65 من نفس المدونة أمام غياب الإجراءات المذكورة وتكون مدة التقادم سنتين طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل.

معاينة القرار


2008-02-20

إن رفض الأجير العمل لساعات إضافية لمدة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا لا يشكل خطأ من طرفه يبرر فسخ عقد الشغل، فالالتزام بأوقات العمل من قبل الأجير يكون في حدود ما يقرره القانون.

معاينة القرار


2009-11-11

تغيب الأجير عن العمل لمدة تتجاوز الأربعة أيام المسموح به قانونا، وذلك بسبب اعتقاله في قضية جنائية، يعد تغيبا بدون مبرر يندرج ضمن الأخطاء الجسيمة التي تجيز للمشغل فسخ عقد الشغل الرابط بين الطرفين، حتى ولوثبت علم المشغل بظروف التغيب القسري أو صدر حكم ببراءة الأجير من التهمة التي اعتقل بسببها.

معاينة القرار


2009-06-10

تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد بنته على أساس لما قضت للأجير بالتعويضات المقررة عن الفسخ التعسفي لعقد الشغل باعتباره عقدا غير محدد المدة استنادا منها إلى عجز المشغل عن إقامة الدليل على أن العقد أنشأ بداية لمدة محددة انقضت بإنجاز الورش الذي كان محلا له، وإلى كون الأصل في عقود الشغل أنها تبرم لمدة غير محددة حسب ما يستفاد من مقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل، اللتان حصرتا الحالات التي ينشأ فيها عقد الشغل لمدة محددة بصفة استثنائية، وما عداها يعتبر منشأ لمدة غير محددة.

معاينة القرار


2009-05-15

يستحق مندوبو الأجراء و الممثلون النقابيون الذين يفصلون من شغلهم خلال مدة انتدابهم التعويض المضاعف المقرر بمقتضى المادة 58 من مدونة الشغل حتى في حالة الفصل لأسباب اقتصادية وليس فقط بمناسبة الفصل التأديبي . يتعين على الأجير الذي يدعي أن فصله عن العمل كان تعسفيا لعدم مراعاة أقدميته وغيرها من العناصر الواردة في المادة 71 من مدونة الشغل والتي على أساسها يباشر الفصل المأذون فيه لأسباب اقتصادية أن يثبت صحة ادعائه باعتباره مدعيا.

معاينة القرار


2010-11-04

قاعدة اجتماعية

معاينة القرار


2010-10-21

إن رفض الأجير الامتثال للعقوبة التأديبية المتخذة في حقه بالإيقاف عن العمل لمدة محدودة وعدم إثباته استئناف عمله بعد فترة العقوبة أو منعه من ذلك من طرف المشغل يجعله في حكم من غادر عمله بصورة تلقائية، وهو ما لم يكن معه المشغل ملزما بإنذاره بالرجوع إلى العمل، ويكون فسخ عقد الشغل مبررا من طرف المشغل، لا يستحق عنه الأجير التعويضات المقررة عن الطرد التعسفي.

معاينة القرار


2011-06-09

تبقى التعويضات التي توصل بها الأجير وكذا المدة المعتمدة في احتسابها غير قابلة للرجوع فيها ما دامت قد تحصلت بموجب الاتفاق الذي تم في إطار مسطرة الصلح التمهيدي، وهو الاتفاق الذي يعتبر بصريح مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم، في حين أن التوصيل عن تصفية كل حساب له مقتضيات قانونية خاصة تتيح للأجير الطعن فيما تضمنه من تعويضات. رفض الطلب

معاين


2011-09-08

لما ثبت للمحكمة أن عقد الشغل تضمن شرطا جزائيا لفائدة المشغلة -المؤسسة التعليمية - في حال إنهاء الأجيرة لعقد الشغل بإرادتها المنفردة قبل نهاية الموسم الدراسي واعتبرته مبالغا فيه فانتقصت من قيمته تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما. رفض الطلب

معاينة القرار


2011-05-05

لا حق للأجير في الحصول على الأجر عن المدة الفاصلة بين حكم المحكمة بإرجاعه إلى عمله وبين تنفيذ المشغل لهذا الإرجاع، فالمادة 41 من مدونة الشغل التي خيرت المحكمة بين الحكم بالإرجاع وبين الحكم للأجير بالتعويض لم تقرن حكم الإرجاع باستحقاق الأجير للأجر، علما أن الأجر لا يكون إلا مقابل العمل الفعلي. رفض الطلب

معاينة القرار


2011-12-08

على الأجير إذا ما تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض، أن يبرر ذلك، ويشعر مشغله خلال 48 ساعة الموالية لذلك، وإذا ما استمر غيابه أكثر من 4 أيام فعليه إخبار مشغله بالمدة المحتملة لغيابه، والإدلاء له بشهادة طبية تبرر غيابه، وعدم قيامه بذلك من شأنه حرمان المشغل من استعمال حقه في إجراء فحص طبي مضاد عليه، وبالتالي يكون هو من وضع حدا لعلاقة الشغل بسبب مغادرته لعمله بصفة تلقائية. نقض وإحالة

معاينة القرار


2012-08-02

لئن كان من حق المشغل اقتراح إبرام عقد عمل مع الأجير حتى تكون العلاقة الشغلية مؤطرة في قالب قانوني، فإن طلبه توقيع عقد عمل جديد معه لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر بدل علاقة الشغل المستمرة ولمدة غير محددة التي تربطهما يعتبر طردا مقنعا يتسم بطابع التعسف.

معاينة القرار


2013-06-06

الوصل الذي يسلمه الأجير للمشغل عند انتهاء عقد الشغل محدد المدة أو غير محدد المدة لأي سبب كان، وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه، يجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في هذه المادة 73 من مدونة الشغل تحت طائلة البطلان.

معاينة القرار


2013-04-25

إذا كان من حق المشغل التقليص من مدة الشغل العادية للوقاية من الأزمة الاقتصادية، فإن ذلك مشروط بالتوصل إلى اتفاق مع العمال إذا كانت مدة هذا التقليص تزيد عن الستين يوما في السنة، تحت طائلة عدم اعتبار رفض الأجير لفرار التقليص من ساعات العمل مغادرة تلقائية.

معاينة القرار


2013-02-14

لا يوجد ضمن قانون الشغل ما يلزم المشغل بالاحتفاظ بمنصب الأجير طيلة مدة اعتقاله، ولا ينسب له أي تعسف بشأن فسخ عقد العمل، ما دام العقد الرابط بينهما أصبح مستحيل التنفيذ بسبب يرجع للأجير. عدم سحب الأجير لمراسلة المشغل من أجل إعطاء تبريرات عن غيابه بسبب اعتقاله، يتعذر معه على المشغل سلوك مسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها في مدونة الشغل.

معاينة القرار


2013-06-06

بالرغم من صيرورة العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة يبقى الشرط الخاص بنقل الأجير قائما باعتبار أن هذا العقد الأول (المحدد) يشكل الإطار القانوني المنظم للعلاقة الشغلية بين الطرفين وما تضمنه من شروط وقت إبرامه ومنتجا لأثره القانوني فيما تعلق بالشرط المذكور، ولا يعتبر هذا العقد بعد انتهاء مدته المحددة واستمرار الأجير في عمله ما هو إلا عقد غير محدد المدة بحكم القانون.

معاينة القرار


2014-03-20

رفض الأجير التوقيع على عقد عمل جديد محدد المدة على غرار العقود السابقة يكون في حكم من غادر عمله تلقائيا ومنهيا لعلاقة الشغل التي كانت تربطه بمشغلته، وبالتالي فهو لا يستحق أي تعويض عن إنهاء هذه العلاقة. والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك بعلة أن توقيع العقد من طرف الأجير من شأنه حرمانه من الامتيازات التي كان يتوفر عليها وعدم استفادته من الأقدمية، وأن امتناعه عن توقيعه لا يشكل مغادرة تلقائية وإنما يكتسي فصل الأجير من عمله ومنعه من ولوج المؤسسة دون مناقشة ما تمسكت به المشغلة أو التطرق إلى العقود التي استدلت بها والتي لم ينازع فيها الأجير يكون قرارها ناقص التعليل.

معاينة القرار


2015-01-08

لما كان الأمر يتعلق بعقد شغل أبرم بين الطرفين، وأن إرادتهما انصرفت إلى جعل نهاية الأشغال كتاريخ لانقضاء الالتزام، فإن العقد المبرم بينهما هو عقد محدد المدة وفق مفهوم الفقرة الأولى من المادة 33 من مدونة الشغل...

معاينة القرار


2015-11-12

لما كانت المشغلة دفعت بكون العقد الذي يربطها مع الأجير هو عقد محدد المدة دون أن تثبت قيام إحدى حالات المادة 16 من مدونة الشغل، فإنه لا يفيدها في ذلك القول أن العقد تم وصفه بالعقد المحدد المدة لأن تحديد طبيعة العقد لا ترجع لإرادة الأطراف.

معاينة القرار


2016-02-03

ما دامت مدونة الشغل تمثل الحد الأدنى من الحقوق التي يستفيد منها الأجراء وأن من شأن تضمين عقد الشغل أو اتفاقية شغل جماعية امتيازات أكثر للأجير أن تكون هي الأولى بالتطبيق كما تقرر ذلك المادة 11 من مدونة الشغل فإن محكمة الموضوع لما قضت للأجير بتعويض عن أجل الإخطار يعادل أجرة شهر واحد مع أن عقد الشغل يحدد هذا التعويض في أجرة شهرين، يكون قرارها ناقص التعليل. إن المحكمة لما قضت للأجير بعلاوة الأقدمية تأسيسا على مدة الشغل التي قضاها لدى مشغلته الأخيرة مع أن اتفاقية الشغل الجماعية الخاصة بمستخدمي الأبناك تنص من خلال المادة 78 منها على أن هذا التعويض يتم احتسابه منذ تاريخ انتساب المستخدم للعمل البنكي فإنها بخرقها لمقتضى العقد واتفاقية الشغل الجماعية تكون قد بنت قضاءها على تعليل ناقص.

معاينة القرار


2015-04-09

إيقاف الأجير عن العمل لمدة غير معلومة قصد التبين من الخطأ المنسوب له وإن سمي احترازيا، فإنه يتنافى ومقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل المتعلقة بالعقوبات التأديبية التي حددت ثمانية أيام كأقصى مدة للتوقيف.

معاينة القرار


2015-03-19

من المقرر قانونا أن كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي يجب عليه أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل. ولما كانت التأشيرة على عقد شغل الأجير الأجنبي شرط صحة لقيامه، فإنه متى انعدمت بطل العقد، وما دامت محددة في الزمان فإن استمرار الأجير في العمل بعد انتهاء أجلها لا يجعل من عقد عمله عقدا غير محدد المدة حتى لو اتفق الطرفان بمقتضى عقد مستقل على اعتباره كذلك خلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار التي خرقت مقتضيات آمرة ومن النظام العام حينما اعتمدت العقد المستقل مع أن الالتزام الباطل بقوة القانون لا ينتج أثرا عملا بأحكام الفصل 306 من ق.ل.ع.

معاينة القرار


2017-02-22

لئن كانت مقتضيات المادة 272 من مدونة الشغل تخول للمشغل اعتبار الأجير في حكم المستقيل إذا فقد قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله، فإن الأمر يتعلق بالأشخاص غير القادرين على العمل بصفة نهائية وتجاوز المدة المسموح بها قانونا.

معاينة القرار


2015-10-21

إن عقوبة التوقيف عن الشغل لمدة لا تتعدى ثمانية أيام تطبق عليها مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل. والمحكمة لما قضت بالتعويض عن الطرد التعسفي بعلة أن الملف خال مما يثبت وجود أي قرار بتوقيف الأجير من عمله وتبليغه له حسب ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 63 من مدونة الشغل، يكون قرارها مرتكزا على أساس.

معاينة القرار


2016-05-31

لما كان الممثل القانوني للمشغلة قد صرح بأن الأجراء يتقاضون تعويضات عن الساعات الإضافية، وأن الاشتغال ليلا أملته ضرورة الإنتاج والخوف من تلف المادة الأولية، فإن رفض الأجير العمل ليلا مع أن الضرورة كانت تحتم ذلك لأن المخازن أصبحت فارغة من المخزون حسب إقراره بنفسه وتصريحات الشهود...

معاينة القرار


2016-12-27

لما كان الأثر القانوني المترتب عن قرار التوقيف عن العمل تأديبيا، يرمي إلى إيقاف عقد الشغل مؤقتا، فإن عدم شرعيته بسبب تجاوز المدة القصوى للإيقاف المحددة في ثمانية أيام، أو عدم سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 62، لا يؤدي إلى اعتبار قرار التوقيف عن العمل بمثابة فصل تعسفي...

معاينة القرار


2016-11-08

إن مدونة الشغل عمدت إلى تحديد مدة قصوى للاختبار أو التجربة، وذلك تحسبا للتجديدات المتكررة لهذا العقد وحرمان الأجير من ضمانات عقد الشغل النهائي. وهكذا فقد حددت مدد الاختبار أو التجربة بالنسبة للعقد غير محدد المدة في 3 أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم، وشهر ونصف بالنسبة للمستخدمين، و15 يوما بالنسبة للعمال، وأن المدد القصوى لا يمكن تجاوزها سواء من خلال عقد الشغل أو الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي، وبالتالي فإن تحديد مدة قصوى يترتب عنه عدم إمكانية تحديد فترة التجربة لأكثر من مرة واحدة لدى نفس المشغل حتى إذا انتهت فترة التجربة وظل الأجير مستمرا في عمله تحول العقد إلى عقد شغل غير محدد المدة ويخضع لأحكام هذا العقد.

معاينة القرار


2016-06-07

التعويض عن الضرر يكون مستحقا بمجرد ثبوت تعسف في إنهاء عقد الشغل من طرف المشغل، ولا يشترط لاستحقاقه، طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل اشتغال الأجير مدة تفوق السنة.

معاينة القرار


2017-04-18

لما كانت الغاية التي توخاها المشرع من احترام مسطرة الفصل التأديبي هي عدم مباغتة الأجير بإنهاء العلاقة الشغلية معه لسبب يعتبره المشغل مشروعا ومبررا للإنهاء، فهو بذلك لم يميز بين العقود غير المحددة المدة ومحددة المدة مادامت هذه الأخيرة قد تم فسخها قبل حلول أجلها بسبب خطأ نسب للأجير، وبالتالي فإن مسطرة الاستماع المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل تطبق على كل الأجراء سواء كان عقد عملهم محدد المدة أو غير محدد المدة.

معاينة القرار


2015-04-30

إن المشغلة ملزمة بتبليغ مندوبي الأجراء اعتزامها تقليص مدة الشغل العادية قبل أسبوع من الشروع في التقليص وتزويدهم بكل المعلومات حول الإجراءات المزمع اتخاذها والآثار التي يمكن أن تترتب عنها، وفي حالة عدم التوصل لأي اتفاق...

معاينة القرار


2016-01-14

عقد الشغل محدد المدة- الاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء اجله

معاينة القرار


2016-03-08

إن إجبارية وضع تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على عقود العمل المتعلقة بالأجانب وتحديد مدتها في سنة تضفي على هذا العقد طابع التحديد ويعتبر عقدا محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته المحددة في التأشيرة المذكورة...

معاينة القرار


2015-05-27

من المقرر أن الأحكام التي تبت في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية تصدر دائما مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بمقتضيات الفصل 285 من ق.م.م. ولما كان التعويض اليومي يكون واجب الدفع ابتداء من اليوم الأول الموالي لتاريخ وقوع الحادثة وطيلة مدة العجز الكلي المؤقت...

معاينة القرار


2017-01-24

إن المحكمة لما استبعدت عقد الشغل المحتج به من طرف المشغلة من أجل إثبات أنه عقد محدد المدة، لعدم استيفاء شرط تصحيح إمضاء الطرفين، واعتمدت شهادة الشهود لإثبات العلاقة الشغلية واستمرارها، يكون قرارها معللا تعليلا سليما.

معاينة القرار


2017-03-08

بمقتضى النظام الأساسي للأعوان المؤقتين والدورية رقم: F.P.31 المؤرخة في 22/8/1967 والتي تنص في البند الثاني منها على أن رسالة الإدماج تبرم لمدة غير محددة، ويمكن أن تفسخ في كل وقت من طرف رئيس الإدارة مع منح أجل إخطار مدته شهر دون تعويض، وهذا الإخطار يكون من ثمانية أيام بالنسبة للأعوان الذين اشتغلوا أقل من ستة أشهر، وهذه الإمكانية تنطبق على العون أيضا. ولما كانت المطلوبة في النقض لها صفة عون مؤقت، وعلى هذا الأساس كانت تعمل لدى السفارة المغربية، وهي إدارة عمومية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، فهي تبقى خاضعة لمقتضيات الدورية المذكورة، ولا تطبق عليها مقتضيات مدونة الشغل لأنها تنتمي لفئة العمال المؤقتين العاملين بالإدارات العمومية، والذين يتم تشغيلهم على هذا الأساس تبعا للمصلحة التي اقتضت ذلك.

معاينة القرار


2017-03-28

إن المحكمة لما احتسبت التعويض عن الفصل بما يوافق مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل، استنادا إلى كون مدة الشغل استمرت باعتبار الجزء من السنة، يكون قرارها معللا تعليلا سليما.

معاينة القرار


2019-03-27

من الثابت قانونا أن الأصل في عقود الشغل أنها غير محددة المدة والاستثناء أنها تبرم لمدة محددة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن عقد الشغل ولئن أشار إلى أن المطلوب في النقض عامل مؤقت...

معاينة القرار


2018-07-24

من المقرر قانونا أن حالات عقد الشغل المحدد المدة واردة على سبيل الحصر، دون تمييز بين عقود شغل الأجراء الوطنيين وعقود شغل الأجانب، وبالتالي فإن عقد الشغل المبرم بين أجير أجنبي ومشغلته يكون غير محددة المدة متى ثبت تجديده كل سنة استنادا إلى المادة التاسعة من مدونة الشغل، المطابقة لمقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بخصوص مبدأ عدم التمييز في الاستخدام والمهنة، التي تمنع التمييز بسبب الأصل الوطني في مجال التشغيل، وتحث على المعاملة بالمثل، وهو المبدأ المنصوص عليه في الدستور المغربي.

معاينة القرار


2018-01-30

إن المحكمة لما اعتبرت أن غياب الأجير كان غير مبرر، رغم أن مدة الغياب لم تتجاوز أربعة أيام كما تشترط المادة 39 من مدونة الشغل، فإنها لم تبرز بكيفية واضحة ثبوت واقعة المغادرة التلقائية، واستبعادها لمحضر الرجوع إلى العمل، وجاء قرارها مبنيا على تكييف غير سليم لخطأ الغياب الغير مبرر.

معاينة القرار


2018-05-29

طبقا لظهير 23/03/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن، المعدل بالقانون رقم 39.06، فإن مدة التدريب محددة في 24 شهرا قابلة للتجديد لمدة سنة واحدة، والأجيرة بعدم تجديدها لفترة التدريب وإقدامها على إبرام عقد شغل نهائي مع المشغلة، فإن عقد التدريب من أجل الإدماج المهني تسري عليه مقتضيات مدونة الشغل خصوصا فيما يتعلق بمدة الشغل طبقا للمادة الخامسة من مدونة الشغل، وهو ما يفهم منه أن مدة الشغل المعتبرة قانونا هي تلك التي قضتها الأجيرة في خدمة المشغلة ابتداء من تاريخ إبرام عقد الإدماج المهني.

معاينة القرار


2019-02-26

من المقرر أن عدم وجود أي مقتضى بمدونة الشغل يلزم المشغل باتخاذه قرار الفصل التأديبي داخل أجل معين من تاريخ الاستماع إلى الأجير حول الأخطاء المنسوبة إليه، لا يعني عدم إفصاح المشغل عن موقفه من الأخطاء التي كانت محل مسطرة الاستماع. ولما كانت تراتبية الإجراءات المستوحاة من مقتضيات المواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل، والمتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي تقتضي من المشغل بعد الانتهاء من إجراء الاستماع إلى الأجير، تحديد موقفه من هذا الأخير خلال أجل معقول، حتى يعرف وضعيته ومصيره، والإفصاح عن نيته بخصوص مسطرة الفصل التي شرع فيها عند استماعه إلى الأجير، لا أن يتراخى في ذلك لمدة طويلة، فإن تقاعس المشغل عن اتخاذ مقرر الفصل داخل أجل معقول لا يمكن إلا أن يحمل على أنه تنازل منه عن مسطرة الفصل، وتراجعه عن الاستغناء عن الأجير.

معاينة القرار


2018-06-05

إن إقرار الأجير بتعرضه لعقوبة التوقيف المؤقت عن الشغل لمدة ثمانية أيام، وعدم إثبات التحاقه بالشغل بعد انقضاء فترة العقوبة المذكورة، يجعله في حكم المغادر لشغله تلقائيا، والمحكمة لما بنت قرارها على أساس عدم إثبات المشغلة لواقعة المغادرة التلقائية للشغل، طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 63 من مدونة الشغل، دون مراعاة لكون الأجير كان متوقفا عن الشغل تنفيذا لعقوبة تأديبية لمدة ثمانية أيام، ويتعين عليه في مثل هذه الحالة إثبات التحاقه بالشغل، تكون قد قلبت عبء الإثبات، وعرضت قرارها للنقض.

معاينة القرار


2018-03-21

إن الأصل في عقود الشغل أنها غير محددة المدة، وأن حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة واردة على سبيل الحصر. وأنه لئن كان من بين تلك الحالات أن يكون الشغل ذا طبيعة موسمية، فإنه لا يمكن وصف المهام التي تقوم بها مؤسسات التعليم الخاص في مجال التربية والتعليم بأنها ذات طبيعة موسمية، وأن إطلاق وصف الموسم الدراسي لا يعني حتما مفهوم الموسمية الوارد بالمادة 16 من مدونة الشغل، والذي يرتبط بأنشطة فلاحية أو تجارية أو صناعية أو غيرها، ولا يمكن تطبيقه في مجال التربية والتعليم إذ لا يمكن أن يوصف بأنه ذو طابع موسمي، وأن توقف النشاط خلال العطلة السنوية لا يضفي على العملية الطابع الموسمي باعتبار أن هذا التوقف مرتبط بالمنظومة التعليمية ككل، وتفرضه القوانين والضوابط التي تضعها الدولة في هذا المجال.

معاينة القرار


2018-03-28

يشترط لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة عن طريق الاستقالة، أن تتم وفق ما تشترطه المادة 34 من مدونة الشغل من ضرورة المصادقة على صحة إمضاء الاستقالة من طرف من يجب.

معاينة القرار


2018-07-11

إن المحكمة لما ردت دفع المشغلة بكونها مجرد مقاولة متخصصة في الوساطة في التشغيل المؤقت، وأن العقد الرابط بينها وبين الأجير كان محدد المدة، وانتهى بانتهاء المدة، بعلة أن عقد العمل المحتج به وإن كان يشير إلى كونه ينصب على إنجاز مهمة مؤقتة لدى شركة مستعملة، وأنه عقد مؤقت، وأبرم لمدة محددة ينتهي بانتهاء المهمة، فإنه لا يتضمن البيانات الواردة بصيغة الوجوب في المواد 496، 499، 500 و501 من مدونة الشغل، ورتبت على ذلك أن الأصل في عقود العمل أن تبرم لمدة غير محددة، تكون قد استندت على معطيات قانونية سنها المشرع في نطاق حماية الأجير، وركزت قضاءها على أساس قانوني سليم.

معاينة القرار


2018-07-04

إن حصول الأجيرة الأجنبية على الجنسية المغربية يجعلها مثل أي أجير مغربي، ويطبق عليها ما يطبق على الأجراء المغاربة، ومن ذلك اعتبار عقد الشغل اللاحق لهذا التاريخ عقدا غير محدد المدة في ظل غياب ما يثبت خلاف ذلك، وهو ما أخذت به المحكمة عن صواب عندما اعتبرت أن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لعدم ثبوت حالات المادة 16 من مدونة الشغل، وقضت لها بالتعويض عن إنهائه، فجاء قرارها سليما فيما قضى به، ولم يخرق أي مقتضى قانوني.

معاينة القرار


2019-01-02

من المقرر أن عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها طيلة المدة موضوع المطالبة يقع على عاتق الأجير حال منازعة المشغل فيهما أو في إحداهما. والمحكمة لما اعتبرت أن تاريخ بداية العمل وتاريخ نهايته غير ثابتين، ورتبت على ذلك عدم استمرارية العلاقة الشغلية، وقضت بعدم قبول دعوى التعويض عن الطرد التعسفي...

معاينة القرار


2018-10-10

من المقرر أن عقد الشغل قد يتعرض للوقف لأسباب مختلفة، ثم يعود بعد انتهائها للسريان، منها التغيب للمرض الذي قد يكون بسبب غير مهني، وفي هذه الحالة يتوقف أداء الأجر لأنه لا يكون إلا مقابل العمل، لذلك يتولى المشغل إخبار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليمكنه من الحصول على تعويض (ف 34 من ظهير 27/7/1972)، كما أن المشغل قد يلجأ لمقاولة التشغيل المؤقت من أجل استخدام أجير آخر محل الأجير المتغيب، أي أن هناك إجراءات تتخذ من قبله بسبب تعطيل العمل الناتج عن تغيب الأجير ولو كان مبررا، ومن تم فلا يمكن موافاته بشهادة طبية محددة لمدة العجز، ويرتب على إثرها كيفية سد الفراغ وإعلام الصندوق المذكور، ليفاجأ بعودة الأجير قبل انتهاء مدة الرخصة الطبية لما في ذلك من مساس بنظام العمل وترتيباته، والمحكمة لما ثبت لها أن الأجيرة التحقت بالعمل قبل انتهاء المدة، ولم تستأنف عملها بعد انتهاء المدة رغم إنذارها من أجل ذلك وتوصلها به، وانتهت إلى أنها هي من عمدت إلى فسخ عقد الشغل الرابط بينها وبين المشغلة، تكون قد ركزت قضاءها على أساس.

معاينة القرار


2020-06-30

المحكمة لا تنظر للأخطاء المرتكبة من طرف الأجير إلا بعد تأكدها من احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 إلى 65 من مدونة المشغل، وأن عدم احترام أي جزء منها يجعل الفصل الذي تعرض له الأجير متسما بالتعسف يستحق عنه التعويض. المحكمة اعتمدت الأجرة المضمنة بشواهد الأجر المدلى بها من طرف الأجير بعلة أن الأجرة المتمسك بها من طرف المشغلة منازع فيها من طرفه وأقل من الأجرة المتفق عليها بعقد الشغل الرابط بينهما. المحكمة قضت للأجير بتعويض عن عدم المنافسة طبقا للبند المنصوص عليه في العقد، ذلك أن فصل الأجير لأي سبب كان يمنعه من مزاولة أي عمل منافس طيلة مدة سنتين داخل مساحة قدرها 100 كلم وأن المشغلة لم تدل عكس ما ورد في شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدم اشتغاله لأي جهة منافسة واحترامه شرط عدم المنافسة، الأمر الذي يستحق عنه تعويضا عن ذلك وهو ما انتهت إليه المحكمة عن صواب وجاء قراراها معللا تعليلا كافيا.

معاينة القرار


2020-12-22

طبقا لظهير 23/03/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن، المعدل بالقانون رقم 39.06، فإن مدة التدريب محددة في 24 شهرا قابلة للتجديد لمدة سنة واحدة، وأن الطالبة لم تعمل على تجديد فترة التدريب وإنما أبرمت مع المطلوب عقد شغل نهائي، وأنه طبقا للمادة الخامسة من مدونة الشغل فإن عقد التدريب من أجل الإدماج المهني تسري عليه مقتضيات مدونة الشغل خصوصا فيما يتعلق بمدة الشغل، وقد سلمت للمطلوب شهادة عمل تشهد بمقتضاها أنها مرتبطة به بعقد شغل غير محدد المدة، وهي شهادة لم تنازع في مضمونها، وهو البيان نفسه المضمن بورقة أداء الأجر الصادرة عنها، التي استندت إليها لإثبات التوصل بالتعويض عن العطلة السنوية، وأن المحكمة حين قضت على هذا النحو تكون قد بنت قرارها على أساس سليم.

معاينة القرار


2018-10-16

لما كانت الطالبة بصفتها المشغلة للمطلوب في النقض، الذي هو أجير أجنبي، هي الملزمة بالحصول على هذه التأشيرة طيلة مدة عمله لديها، لكون المادة 516 من مدونة الشغل جاءت بصيغة الوجوب، وتعتبر قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها ولا الاتفاق على مخالفتها. فإن مخالفة المشغل، وعدم احترامه لهذا الالتزام الملقى على عاتقه، المتمثل في الحصول على الرخصة على شكل تأشيرة، إن رتب عليه المشرع معاقبة المشغل بغرامة محددة في المادة 521، فإنه لم يجعل من عقد العمل عقدا باطلا غير منتج لآثاره، كما لم يجعل منه عقدا محدد المدة، لكون حالات عقود العمل المحددة المدة وردت على سبيل الحصر في المادة 16 من مدونة الشغل.

معاينة القرار


2019-04-16

لما ثبت أن الطاعنة اشتغلت لدى المطلوبة في النقض لمدة ستة عشر سنة، بصفة اعتيادية، وأن اختيار العمل بالطلبيات لا يد للطاعنة فيه، ذلك أن المشغلة هي من تعمل على إيقاف عقد الشغل إلى حين توفرها على طلبية جديدة مع الاحتفاظ بالأجيرة...

معاينة القرار


2019-05-21

لما كان عقد الشغل الرابط بين الطرفين تضمن شرط عدم المنافسة، الذي يمنع الطاعن من الاشتغال لدى شركة زبونة أو منافسة أو تمارس النشاط نفسه، طيلة مدة اثنى عشر شهرا اللاحقة على إنهاء عقد الشغل، فإن إقدام الطاعن بعد مرور شهرين فقط على إنهاء العقد بتقديم طلب مقابل احترام شرط عدم المنافسة، المتمثل في استحقاق أجرة اثنى عشر شهرا، تحسب على أساس الأجر الخام، يكون قد قدم الطلب قبل حلول أجله المتفق عليه عقدا، ومصيره عدم القبول. والمحكمة لما قضت برفض الطلب لهذه العلة، يكون حكمها غير مناسب للسبب الذي عللت به حكمها، لأن تقديم الطلب قبل الأوان المحدد له، لا يعد سببا كافيا لتبرير منطوق الحكم القاضي برفض الطلب، وهو ما يعد قصورا في الاستنتاج وفسادا في الاستدلال، يجعل قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه.

معاينة القرار


2020-01-08

بمقتضى المادة 38 من مدونة الشغل خولت للمشغل في حالة ارتكاب الأجير مجموعة من الأخطاء خلال مدة سنة توقيع عقوبة الفصل عليه، والثابت أن الأخطاء المرتكبة من طرف الطالب والعقوبات التي تعرض لها وقعت داخل السنة، وأن المطلوبة استنفدت معه جميع العقوبات الواردة في المادة 37 من مدونة الشغل، مما دفعها إلى اتخاذ قرار الفصل الذي بلغ للطالب وكذا مفتش الشغل في نفس اليوم، مما يبقى معه الفصل الذي تعرض له الطالب فصلا مبررا ولا يكتسي صبغة التعسف، وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني.

معاينة القرار


2020-01-22

من المقرر أن العقد يعتبر شريعة المتعاقدين، والمطلوبة التي أبرمت مع الطالب عقدا لمدة ثلاث سنوات وحصلت على تأشيرة وزارة التشغيل عن السنة الأولى، ولم تدل بأية وثيقة تثبت بأنها تقدمت بطلب تجديد التأشيرة على العقد لدى السلطات المختصة داخل الأجل المنصوص عليه في نفس التأشيرة وفق المادة 516 من مدونة الشغل إلى أن انتهى الأجل الأقصى لها، تكون قد فسخت العقد بإرادتها المنفردة موجبة للتعويض ولا موجب للاستدلال بتعاقده مع مشغل جديد ما دام التعاقد تم بعد الفسخ. إن المحكمة لما اعتبرت تعاقد الطالب مع مشغل جديد يعد فسخا للعقد من طرفه، دون التقيد بمقتضيات المادة 516 المذكورة والتي تنص صراحة على أن المشغل ملزم بتقديم طلب التأشيرة لتشغيل أجير أجنبي أو تجديدها داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء التأشيرة الأصلية وفق المبين أعلاه، تكون قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة، ولم تجعل لقضائها أساسا وعللته تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه وعرضته للنقض.

معاينة القرار


2020-12-22

الأجيرة اعتادت ارتداء الحجاب أو ما يطلق عليه بسترة الرأس منذ مدة طويلة أثناء ممارستها العمل، ولم تعارضها المشغلة في ذلك، احتراما لحريتها في اختيار اللباس الذي يناسب حريتها الدينية، أو ميولاتها الأخلاقية، لكن إصرارها على ارتداء سترة الوجه من شأنه أن يحول دون التحقق من هويتها، ويعرقل مهمة المراقبة، لذلك فإن منعها من الالتحاق بالشغل لهذه العلة، ليس فيه أي تمييز بسبب اللباس أو خرق الحق الدستوري في ممارسة الحريات العامة، والمحكمة لما اعتبرتها في حكم المغادر لشغلها تلقائيا، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.

معاينة القرار


2020-12-08

المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتعويض الأقدمية عن مدة العمل، ولم تجب على ما أثارته المشغلة بشأن التقادم المنصوص عليه في المادة 395 من مدونة الشغل رغم ما لها من تأثير على قضائها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه.

معاينة القرار


2020-10-27

الأجير يطالب بالتعويضات المستحقة له بسبب فصله من الشغل، عن الفترة التي اشتغل فيها لدى المطلوبة في النقض وحدها بعد وفاة زوجها، وليس عن الفترة التي اشتغل خلالها مع زوجها، ولإثبات ذلك أحضر شاهدين خلال المرحلة الابتدائية، أكد أحدهما علمه باشتغاله لدى المطلوبة في النقض مدة 30 سنة، كما أكد الثاني أنه كان يشتغل لدى زوجها، وبعد وفاته بقي يشتغل لديها، وبالتالي فالمطلوبة في النقض هي المشغل الظاهر للطالب، ولا عبرة في عدم تملكها بمفردها للضيعة التي يتم فيها العمل، ووجود ورثة آخرين معها لكون المنازعة تخص علاقة الشغل وليس علاقة التملك، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك وعللت قضاءها بأن شهادة الشاهد باستمرار علاقة الشغل معها لا مجال للقول بقيامها في ظل وجود ورثة آخرين، وبالتالي انعدام علاقة الشغل، تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا.

معاينة القرار


2020-10-13

لئن كانت الأجيرة لا تشتغل لدى المشغلة مدة الشغل العادية المقررة بموجب المادة 184 من مدونة الشغل، وإنما كانت تعمل لبعض الوقت حسب برنامج حصص التدريس المخصص لها، فإن ذلك لا يجعل من علاقة الشغل التي تربط الطرفين علاقة مؤقتة ولا يضفي على الأجيرة صفة العامل المؤقت، طالما أن مدونة الشغل وضعت سقفا لمدة العمل الأسبوعية لا يتجاوز 44 ساعة، وبالتالي تكون قد سمحت للأجير بالعمل لمدة تقل عن مدة الشغل العادية المقررة قانونا. الثابت من محضر معاينة وإثبات حال المنجز من طرف المفوض القضائي أنه تم إيقاف الأجيرة عن ممارسة عملها بالمؤسسة بأمر من المشغلة، مما يكون ما ادعته من مغادرة الأجيرة لعملها مخالف للواقع. البحث كإجراء من إجراءات التحقيق لا تلجأ إليه المحكمة إلا إذا لم تتوفر على العناصر الكافية للبت في الدعوى، والثابت أن الأجرة الشهرية التي اعتمدها القرار الاستئنافي، الذي تبنى ما جاء في الحكم الابتدائي بشأن ذلك، لم تكن محل طعن أو إثارة من قبل المشغلة، وبالتالي فإن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء أي بحث في النازلة بهذا الخصوص.

معاينة القرار


2020-03-10

من المقرر أن قرار التوقيف عن الشغل مؤقتا لا يعد فصلا نهائيا من الشغل. وأن إدلاء المشغلة بما يفيد تبليغ مقرر عقوبة التوقيف عن الشغل لمدة ثلاثة أيام، وعدم التحاق الأجير بالشغل بعد انتهاء مدة التوقيف تأكيد للدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، والمحكمة بعدم جوابها عن هذا الدفع، تكون قد تجنبت تعليل قرارها، مما يجعله منعدم التعليل، ويعرضه للنقض.

معاينة القرار


2020-09-15

المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات وجود علاقة شغلية بينه وبين مشغله والاستمرارية في العمل طيلة المدة المدعى بها. إثبات الاستمرارية بواسطة شهادة الشهود وشهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. التزام الأجير بعدم التغيب عن العمل لا ينفي عنه الاستمرارية، وإنما يتعلق بالنظام الداخلي للمقاولة ويدخل ضمن سلطة المشغل في تسييرها. لا يمكن التنازل مقدما عن الحق المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد بصريح مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل لما قد يكون فيه من إذعان في حق الأجير، مما يجعل تلك المقتضيات مرتبطة بالنظام العام الاجتماعي ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

معاينة القرار


2020-07-21

التزام الأجير في أحد بنود عقد العمل بأنه بعد انتهاء العقد لأي سبب كان بعدم مزاولة مهمة التعشير التي كان يقوم بها، سواء لفائدته أو لفائدة مقاولة أخرى تمارس نفس النشاط، وذلك لمدة سنتين وفي منطقة حددت في 25 كلم عن مدينة الدار البيضاء، يكون معه ملزما باحترام البند المذكور عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. ثبوت الإخلال ببند عدم المنافسة المتفق عليه، يجعل مسؤولية الأجير قائمة تجاه مشغلته عن الضرر اللاحق بها من جراء المنافسة غير المشروعة. تعتبر الطالبة الأولى متضامنة مع الأجير في تحمل المسؤولية جراء المنافسة غير المشروعة عملا بمقتضيات المادة 42 من مدونة الشغل، على اعتبار أنها توصلت بالإنذار الموجه لها من طرف المطلوبة أخبرتها من خلاله بعقد العمل الذي كان يربطها بالطالب الثاني وبمغادرته للعمل نتيجة استقالته، كما أخبرتها ببند عدم المنافسة، وذكرتها بالتوقف بصفة نهائية عن أفعال المنافسة غير المشروعة داخل أجل 08 أيام تحت طائلة المطالبة بالتعويض إلا أنها لم تستجب.

معاينة القرار


2021-06-09

لما كان الثابت أن الطالب قد أبرم عقدا محدد المدة، يحمل توقيعه فإنه بعدم تمسكه بمقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل يبقى عقد الشغل محدد المدة.

معاينة القرار


2020-10-20

عقود شغل الأجانب تقتضي طبقا للمادة 516 من مدونة الشغل، الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، يمنح على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل وهذه التأشيرة لا تأثير لها على طبيعة العقد الرابط بين الطرفين، ذلك أنه - عقد الشغل - يبقى خاضعا في تكييفه لما يوجبه القانون المنظم لعلاقة الشغل بين الأجير والمؤاجر وهو في النازلة القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، الذي حدد بمقتضى المادتين 16 و17 حالات إبرام عقود شغل محددة المدة على سبيل الحصر، دون تمييز بين عقود شغل الأجراء الوطنيين، وعقود شغل الأجانب. علاقة الشغل الرابطة بين الأجير الأجنبي والمشغل تخضع لمدونة الشغل، وللاتفاقية الدولية لحماية حقوق كافة العمال المهاجرين بتاريخ 21 يونيو 1993 المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمصادق عليها من طرف المغرب، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6015 بتاريخ 23 يناير 2011، والتي نصت على احترام حقوق العمال المهاجرين دون تمييز من أي نوع، والمساواة مع رعايا الدولة المعنية أمام المحاكم بأنواعها، كما نصت على تمتع العمال المهاجرين بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل، وهو ما يتطابق مع المادة 9 من مدونة الشغل التي تنص على مبدأ عدم التمييز بين الأجراء، وتمنع التمييز بسبب الأصل في مجال التشغيل، وتحث على المعاملة بالمثل، وهو المبدأ الذي كرسه أيضا الدستور المغربي بمقتضى الفصل 30 الذي نص على تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة وفق القانون، وهو ما يمكنهم من الاستفادة من جميع الحقوق بمقتضى القانون، أو تطبيقا للاتفاقيات الدولية، أو ممارسات المعاملة بالمثل.

معاينة القرار


2016-06-15

قاعدة اجتماعية

معاينة القرار

1 تعليقات

  1. أزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.

    ردحذف
أحدث أقدم