الثمن بين تأثره بالعملات الرقمية و تأثيره على الأغلبية الأمية





بقلم ياسين أيت مبارك
مستشار قانوني
طالب باحث في سلك ماستر قانون المنازعات القانونية و القضائية سلا


بسم االله الرحمن الرحيم

قال تعالى :

"وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنَ الزَّاهِدِينَ "

صدق االله العظيم

يشهد النظام المالي العالمي تحولاً جوهرياً في الوقت الحالي، وذلك مع اكتساب العملات الرقمية مزيدا من القوة والجاذبية بين الحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم[1]

هذا الأمر ,الذي يسير بسرعة تتجاوز سرعة القاعدة القانونية ,فلما أصبحت المعاملات التجارية و الاقتصادية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوسائل الرقمية حتى أصبح هذا التطور يكسر حمولة مفاهيمية  و يأسس لأخرى كما أن هذه الاليات والبرمجيات التكنولوجية أثرت و تمردت على الترسانة القانونية للعديد من الدول إن لم نقل العالم بأسره.

وعلى الرغم من أن البنوك المركزية تصدر بالفعل أحد أشكال النقود الرقمية للبنوك التجارية، فإن فكرة "رقمنة" العملات الوطنية تغيّر قواعد اللعبة بشكل تام، إذ تدرس البنوك المركزية في دول مثل السويد وكندا وسويسرا وشرق الكاريبي، وفي مقدمتهم الصين، إمكانية دمج العملات الرقمية في أنظمتها المالية. ولا يزال من غير الواضح كيفية تطبيق المنظومة الجديدة.

وهذا الواقع بدأوا بادراكه تدريجيا العديد من محافظي البنوك المركزية ، إذ دعا محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول في شتنبر 2019، إلى التخلص من الاعتماد على الدولار والتعامل بدلا منه بعملة رقمية لتكون العملة الاحتياطية للعالم، ودعا كذلك إلى إنشاء منظومة مالية متعددة الأقطاب عن طريق عملة احتياطية افتراضية مدعومة من البنوك المركزية العالمية[2], هذا ما يبرز  مدى أهمية العملات الرقمية في الاقتصاد العالمي  إذ انعكس هذا على السياسة المالية للمغرب الذي تحول موقفه من عدم  تبني الجهات الرسمية لهذه العملات الافتراضية و نهي مكتب الصرف جميع المعاملات بهذه النقود الافتراضية و تعريض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة[3], إلى تغيير الموقف نحو إحداث لجنة خاصة تهتم بدراسة الآثار الاقتصادية والعواقب المستقبلية لإحداث العملة الرقمية، التي ينتجها البنك المركزي، والتي من المحتمل أن تشكل بديلا عمليا للنقود التقليدية، وأيضا للحد من سطوة البيع والشراء بالعملات المشفرة مثل "البتكوين" والتي تشكل خطرا محدقا بالاقتصاد  من آثار مترتبة عليها قد تكون ضخمة لتشمل التجارة والخدمات المصرفية , كما قد تنعكس بشكل بارز والذي قد يكون "الأخطر" على الخصوصية الفردية من القدرة الشرائية خصوصا على مفهوم الثمن القانوني و ما قد يليه من تأثير على حقوق الأغلبية الأمية كذلك .

فما مدى تأثر الثمن بالعملات الالكترونية؟

و ما مدى تأثير هذا الأول على الأغلبية الأمية؟

هذا ما سنجيب عليه من خلال التقسيم التالي :

المطلب الأول: مفهوم الثمن وتأثره بالعملة الرقمية .

المطلب الثاني: تأثير الثمن على حقوق الأغلبية الأمية .

 

 

المطلب الأول

 مفهوم الثمن و تأثره بالعملة الرقمية

للثمن دوره الفاعل ومؤثر في جميع المعاملات المالية، ومنها المعاملات الماليـة المعاصـرة، ولتبيان ذلك لا بد من بيان مفهوم الثمن، و مدى تأثره بالمعاملات المالية المعاصرة بشكل عام .

 فالثمن: "هو ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع فهو أحد جزأي المعقـودعليه (الثمن والمثمن)[4]. ولتوضيح مفهوم الثمن، فقد خصصنا له عدة تعاريف تخص الجانب الاصطلاحي و يليها القانوني و تطبعه مع العملات الرقمية .

الفقرةالأولى : الثمن بيناللغة والقانون

ثَمَنُ الشيءِ: ما اسْتُحِقَّ به ذلك الشَّيْءُ جمعها: أثْمانٌ وأثْمُنٌ. وأثْمَنَهُ سِلْعَتَهُ، وأثْمَنَ لـه: أعْطـاهُ ثَمَنَها:. والثَّمَنُ: ثمنُ البـيعِ، و ثَمَنُ كلّ شيء قـيمتُه. وشيء ثَمينٌ أَي مرتفعُ الثَّمَنِ، ... يقال: ثامَنْتُ الرجلَ فـي الـمَبـيع أُثامِنُه إِذا قاوَلْتَه فـي ثَمَنِه وساوَمْتَه علـى بَـيْعِه واشْترائِه. ومنه ِ قولُه تعالـى: { و اشتروا به ثمنا قليلا  }

أولا : الثمن اصطلاحا

ورد تعريف الثمن في الاصطلاح الفقهي على عدة معان اذكر خمسة منها، ثـم سأورد التعريـف الذي أرى ترجيحه وأسباب ذلك .

-       التعريف الأول "ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة"

البدل: "المال الذي يكون عوضا عن المبيع [5]"

(ما يكون بدلا) إن كل ما يصلح أن يكون بدلا للمبيع، وتثبت له صفة المالية، يصلح أن يكـون ثمناً، فيدخل فيه النقود والمكيلات والموزونات والأعيان غير المثلية.

الذمة: وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب له وعليه , وقد تكون الذمة ناقصـة كـالجنين تجب له فيها الحقوق لا عليه.

(ويتعلق بالذمة) فالثمن يختص بما يصلح ان يثبت في الذمة، فيدخل فيه المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة والنقود، بخلاف الأعيان لأنها لا تتعلق بالذمة.  وما دام الثمن يثبت في الذمة فهو لا يتعين بالتعيين، لذلك يمكن ان يبدل الثمن بسـب العيـب أو الغصب، وإن أصابه التلف قبل القبض يكون من مال المشتري. [6]

-        كما جاء في معجم لغة الفقهاء على أن الثمن هو  : قيمة الشيء وسعره الذي تم التراضي عليه .[7]

هذا التعريف يبين أن الثمن ما يتم تقويم المبيع به، ويكون ذلك بالتراضي بين البائع والمشتري، علما أنه لا يصح عقد البيع دون التراضي بين العاقدين على المبيع والثمن، ذكر ذلك في تعريف الثمن أو لم يذكر.

-       و أخيرا تعريف الفقيه أبو جيب  فالثمن عنده هو  "ما يقدره العاقدان بكونه عوضا للمبيع"

فالعوض: "هو بَدَل ما ذهب منه، وعوضته: إذا أعطيته بدل ما ذهب منه , والتراضي: هو علة العقد إذ إن العقد اتفاق الإراديتين، ويدل على التراضي الإيجـاب والقبـول الذي هو ركن في العقد باتفاق .

وفي مقابلة البيع: أي كل ما يدفع مقابل المبيع سواء كان عيناَ أو سلعةً

أم بخصوص التعريف المختار فهو الأخير و الذي أجده  الأقرب لأن يكون جامعا لمعنى الـثمن فـي رأيـي واالله أعلم، إذ انه الأعم حيث جمع معظم معاني الثمن الواردة في التعاريف الأربعة السابقة، فهو:

 -اعتبر الثمن عوضاً فكل ما يصلح بدلا للمبيـع يصـلح ان يكـون ثمنـا وفـق الشـروط والضوابط

 -اشترط التراضي لأنه أصل في صحة عقد البيع وسائر العقود

-وبالتراضي قد يكون الثمن أكثر من القيمة، أو أقل منها، أو مثلها.

-أخذه في مقابل البيع، أخرج الهبات والتبرعات إذ إنها ليست من عقود المعاوضات.

 -عينا أو سلعة: يشمل الثمن الأعيان والسلع وكل ما يصلح ثمنا، فلا ينحصر في الدراهم بل يدخل فيه المكيلات والموزونات والعدديات والنقود (3 (والدنانير فقط كما خصصه البعض والأعيان المثلية وغير المثلية وغيرها.

-وبهذا يكون هذا التعريف شاملا للثمن المسمى. فالثمن المسمى هو "الذي يسـميه العاقـدان  وقت البيع بالتراضي سواء أكان مطابقا لقيمته الحقيقية أم ناقصا عنها أم زائدا عليها.[8]

ثانيا : الثمن قانونا

وفي ما يخص الجانب القانوني فمعظم القوانين المقارنة لم تقم  بوضع تعريف دقيق  للثمن لكنها اكتفت فقط بالإشارة إليه عند تعريف عقد البيع , كالقانون المدني الجزائري

في المادة 351 و التي  قال فيها على أن الثمن هو عبارة عن مبلغ نقدي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل نقل ملكية الحق المبيع اليه ,  كما أن المشرع المصري في المادة 418 [9]  من (ق م ) و التي جاء فيها :" البيع عقد يلتزم بع البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي "

وعلى هذه الشاكلة لم يعرف المشرع المغربي الثمن حيث اكتفى الإشارة للثمن غير أنه اختلف عنهم في عدم ذكره صراحة نقديتهعند تعريفه لعقد البيع  في الفصل 478 من (ق ل ع ),و على الرغم من ذلك فإنه لا يغني عن النقود شيء اخر في الثمن و إلا اعتبر العقد معاوضة .

و إذا كان الثمن نقديا في جزء منه فقط , تعين النظر إلى العنصر الغالب , فإن كان هو النقود اعتبر عقد بيع , و عند الشك يكون العقد مزدوجا .

فالثمن هو أحد محلي عقد البيع , يمثل محل التزام المشتري , و هو مبلغ من النقود يلتزم هذا الأخير بدفعه للبائع في مقابل المبيع , و يشترط في الثمن أن يكون مبلغا من النقود , و أن يكون مقدرا ,أو قابلا للتقدير .

و حسنا فعل المشرع المغربي عندما ترك أمر ذكر النقد و كما لا يخفى على الباحثين في اللغة فالنقد بمعناها الاصطلاحي القديم هي الذهب او الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين، أو الـدنانير والدراهم كما يطلق على المسكوك منها، كانت هي أصل الأثمان، ووسيلة للتبادل.

أما النقود بمعناها الحديث ، فهي الـثمن الـذي اتخذه الناس وسيلة للتبادل، سواء كان معدنا مضروبا أو أوراقا نقدية، فقد أصبحت أثمانا عرفية بقوة القانون، ولم يعد هناك مجال لرفضها أو طلب تحويلها إلى ذهب، بل حلـت كنقـود فـي التداول مكان الذهب والفضة. و هذا ما جعل المشرع يسد الباب عليه ويترك إمكانية إدخال جميع التقنيات التي يلجأ لها الناس لأداء الأثمان و صولا للعملات الرقمية التي لها القابلية للدخول في خانة الثمن  .

غير أن الثمن عرف العديد و العديد من التغيرات في الشكل مرورا بالكثير من المراحل وصولا إلى تأثره بالعملة الرقمية أخيرا و هو الشئ الذي سوف نتطرق من خلال هذه الفقرة

الفقرة الثانية :تأثير العملات الرقمية على الثمن

قبل التطرق مباشرة الى التأثير المباشر للعملات الرقمية على مفهوم الثمن قانونيا يجب علينا القيام بجولة تاريخية حول المنعطفات الهامة  و التي ساهمت في تغيير حدود المفهوم القانوني للثمن .

أولا: السيرورة التاريخية لتغير مفهوم الثمن وصولا لمحطة العملات المشفرة

خلال مرحلة فجر الإنسانية، كان البشر يستخدمون طريقة المقايضة بدلاً من الأثمان لشراء السلع أو تبادلها و بمرور الزمن تطورت، وحلت محلها المعادن الثمينة , ثم بعدها تم صك العملة الذهبية "فلورين" في فلورنسا، التي استُخدمت على نطاق واسع في أنحاء أوروبا، مما شجع التجارة الدولية , كما أدت رحلات المستكشف الإيطالي ماركو بولو إلى الصين، إلى جلب فكرة الأوراق النقدية إلى الأوروبيين.

كما طبُعت أولى أوراق نقدية في السويدو كانت الأوراق النقدية مناسبة جدًا للتبادل التجاري، بفضل إمكانية طباعتها بكميات كبيرة، دون الحاجة إلى الاعتماد على المعادن الخام مثل الذهب والفضة.

و كما يعرف فالتجارة البحرية تحف بمخاطر الطريق من خلال التعرض للقرصنة وأمام تخوف التجار أدى إلى التفكير في وسيلة للحفاظ على الأموال والمعادن النفيسة من خلال وضع هذه الأموال والمعادن النفيسة لدى مصرف في الشكل الذي كان معروف ذاك الوقت أو لدى تاجر معروف وموثوق به مقابل الحصول على السند الإسمي لتفادي المخاطر.

 

و هذا كان من أبرزالأسباب في ظهور الأوراق التجارية، خصوصا الكمبيالة و التي هي في  الأصل ذات طابع دولي عكس ما هو عليه الآن ,حتى تم عقد مؤتمر جنيف الذي ضم أكثر من 100 دولة سنة 1930 حول توحيد قواعد الكمبيالة والسند لأمر, لتوحيد أحكام قانون الكمبيالة .

و أخيرا ظهر جيل جديد للنقود نتيجة للتطور الحاصل على مستوى هذه الأخيرة أو هي المكافئ الالكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها وتكون النقود الالكترونية على عدة أشكال مثل البطاقة البلاستيكية الممغنطة تكون قيمة مالية مخزنة فيها ن ويمكن استخدام في نقاط البيع التقليدية هذه البطاقة للدفع عبر الانترنيت وغيرها من الشبكات، كما يمكن استخدامها للدفع في نقاط البيع التقليدية، كما أنها تأخذ أشكالا مختلفة أخرى منها النقود الالكترونية البرمجية، الشيكات الالكترونية، المحفظة الالكترونية للبطاقات المصرفية.

و ترجع فكرة استعمال الدفع لتعويض استعمال النقود الورقية لبدايات القرن الماضي حيث منحت شركة واسترن يونيو للبريد سنة 1914م لزبائنها ذوي السمعة الجيدة بطاقة جديدة مسجل عليها معلومات عن صاحبها بغرض تسهيل عملية استلام الرسائل وقامت أيضا سنة 1920م بعض شركات التغطية الأمريكية بطرح بطاقة مشابهة ولنفس الغرض.

كان يجب انتظار تاريخ 23/10/1950 لرؤية أول بطاقة ائتمان بالمزايا المتوفرة اليوم [10],وفي هذا الصدد فقد اهتمت العديد من الجهات المعنية بالنقود الإلكترونية بوضع تعريف محدد لها،  وفي أوروبا فقد تكونت لجنة أوربية سنة 1997، وذلك لدراسة عمليات الدفع التي تتم بشكل لإلكتروني، وفي التوصية التي أعدتها هذه اللجنة عرفت النقود الإلكترونية بأنها ” وحدات ذات قيمة مالية مخزنة إلكترونيا.

أما المشرع المغربي فقد تعرض في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2014 لمفهوم النقود الإلكترونية في الفقرة الثانية من المادة 6 منه، حيث نص على أنه : ” تعتبر كذلك وسيلة أداء النقود الإلكترونية المعرفة كقيمة نقدية تمثل دينا على مصدر والتي تكون مخزنة على دعامة إلكترونية ومصدرة مقابل تسليم أموال بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة، و مقبولة كوسيلة للأداء من قبل الأغيار غير الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية.

وهذه  النقود الالكترونية، تعتمد أساسا على المركزية و التي تتمحور في قاعدة البيانات الموجودة في المقر الاجتماعي لها و كذلك في البنوك المركزية للدولة.

عكس العملات المشفرةCryptocurrenciesوهي الأحدث و التي ظهرت سنة 2008 على يد شخص يدعى ساتوشيناكاموتو[11]حيثترتكزهذه العملة على نظام لا مركزي يقوم على التشفير  cryptographie  الذي يضمن للمتعاملين بها الأمن السيبيراني و إخفاء لهوية الأطراف ,كما تشمل خاصية الند للند  pair à pairدون الحاجة لتدخل طرف وصي كالبنك المركزي في النقود الالكترونية و التي ما هي الى تفريغ للمحتوى المادي لها , و لا يمكننا ذكر العملات المشفرة دون الحديث عن التقنية التي تبنى عليها و هي سلسلة الكتل  Block chain[12]و هي طريقة بسيطة ومبتكرة لتمرير المعلومات من شخص أ إلى شخص ب بطريقة آلية وآمنة بالكامل. يبدأ أحد الأطراف المعاملةَ عن طريق إنشاء كتلة. يتم التحقق من تلك الكتلة من قبل الآلاف، وربما الملايين من الحواسيب المُوزّعة في جميع أنحاء الشبكة. ثم تتم إضافة الكتلة التي تم التحقق منها إلى سلسلة مُخزّنة في الشبكة، مما يؤدي إلى إنشاء سجل فريد مرتبط بغيره من السجلات. لتزوير سجل واحد، لا بد من تزوير السلسلة بأكملها على ملايين الحواسيب. وهذا مستحيل عمليًّا.

الكتلة دائمة، و بمجرد كتابتها لا يمكن تغييرها أبدًا،  وتتألف عمومًا من جزئين:

ترويسة الكتلة (Block header): تتألف الترويسة من عدة مكوّنات، مثل رقم إصدار البرنامج، ورمز تعريف (hash) الكتلة السابقة، وتاريخ تسجيل الكتلة، والمبالغ المالية للمعاملات ومعلومات أخرى.

متن الكتلة (block body):  يحتوي متن الكتلة كل المعاملات المُثبَتة في الكتلة، إضافة إلى معلومات حول الأشخاص المعنيّين بالمعاملات، لكن بدلًا من استخدام الأسماء الحقيقية، يتم تسجيل المعاملات وعمليات الشراء باستخدام توقيع رقمي (digital signature)، وهو أشبه باسم المستخدم، ولن تكون هناك حاجة للإدلاء بأيّ معلومات شخصية. تحتوي كل كتلة على رمز تعريف (hash) خاص بها يميّزها عن بقية الكتل، هذا الرمز مؤلف من سلسلة طويلة من الحروف والأرقام (

مثلا:094bfa4edb1245c347e42452e4418e9fe5a1d24e335b16

سعة تخزين الكتلة الواحدة قد تصل إلى 1 ميغابايت من البيانات. ذلك يعني أنّ كتلة واحدة يمكنها استيعاب عدة آلاف من المعاملات. كما يمكن أن يتألف البلوكشين، أو سلسلة الكتل، من ملايين الكتل.

كما قد وضعت شبكات البلُوكشين، ومنها شبكة البتكوين، اختبارات للحواسيب التي ترغب في القيام بعملية إضافة كتلة إلى السلسلة. هذه الاختبارات تنبني على حل مشكلة حسابية معقدة. إذا استطاع حاسوب ما أن يحلّ إحدى تلك المشكلات، فإنه يصبح مؤهلًا لإضافة كتلة إلى البلوكشين. وهو ما يسمى في عالم العملة المشفرة التعدين (mining).

هذه العملية ليست سهلة، في الواقع، في وقت كتابة هذا المقال، فإنّ احتمال حل إحدى هذه المشكلات الحسابية على شبكة البتكوين يقارب 1 من 12 تريليون لحل مثل هذه المشكلات الرياضية المعقدة، ستحتاج الحواسيب إلى استهلاك قدر هائل من الطاقة (وبالتالي من المال).

عندما ينجح أحد تلك الحواسيب في حل المشكلة الحسابية. يتم تسجيل المعاملة وتخزينها ككتلة في البلوكشين، وعندها تصبح غير قابلة للتغيير. في حالة البتكوين، تتم مكافأة الحواسيب التي تحققت من الكتل بنجاح على عملها بإعطائها مكافآت بعملة البتكوين.

هذه المقاربة لا تجعل هجمات القراصنة أمراً مستحيلاً، لكنها تجعلها غير مجدية. إذا أراد أحد القراصنة تنسيق هجوم على البلوكشين، فسيكون عليه حل مشكلات حسابية معقدة باحتمال يقارب 1 من 12 ترليون. ومن المؤكد أنّ تكلفة تنظيم مثل هذا الهجوم ستفوق الفوائد كثيرًا.

و خصوصا أنه يتحكم حوالي 2٪ من حسابات الملكية المجهولة التي يمكن تتبعها على blockchain الخاصة ب  95٪من العملة المشفرة من الأصول الرقمية  .[13]

و لا وجود لحد الساعة لإطار قانوني يخص هذه العملات في المغرب عكس بعض الدول التي نظمتها من خلال تشريعات خاصة كفرنسا و الولايات المتحدة و الأرجنتين ...

 

ثانيا : تداعيات العملات على المفهوم القانوني للثمن

يعتبر تحديد الطبيعة القانونية للعملات المشفرة ضرورة لمعرفة مدى مشروعية التعامل بها و تحديد طبيعة النشاط المرتبط بها فهذا الحصر لمفهوم هذه العملات استشكل إذ أن التأثير على مفهوم الثمن كان مختلفا من واقعة لأخرى حتى أن هذا التباين جعل من الدول مختلفة مت حيث تحديدها للطبيعة القانونية لهذه العملات الرقمية فهناك من اعتبرها سلعا افتراضية ككندا و هناك من أخد بها كعملة رقمية , و أيضا دول اعتبرتها وحدة مشفرة للدفع كالنمسا و ألمانيا واخير بلدان تعتبرها أصولا مشفرة كالمكسيك

يعتبر الثمن نقودا في القانون و باستحضار مفهوم النقود فالعملات المشفرة في شكلها الان لا يمكن اعتبارها نقودا ورقية و نقدية لغياب الجانب المادي بالإضافة لعدم اعتبارها نقودا الكترونية و التي ماهي الى تجسيد غير ملموس للنقود الورقية , كما أنها ليست لها وظيفة لمقياس السلع [14] فمن أهم وظائف النقود هي اعتبارها مقياس للقيم الاقتصادية .

كما أنها لا يمكن اعتبار العملات المشفرة أداة لحفظ الثروة , إذ يرى بعض المتخصصين في سوق الأعمال يرون أن "بيتكوين" ما هي إلا فقاعة، ستنفجر قريبًا مثل فقاعة سوق العقارات التي تسببت في أزمة "الرهن العقاري" وأدت إلى انهيار "سوق المال" في عام 2008، في حين يرى آخرون أن العملات الرقمية تمثل تطورًا منطقيًّا لطرق التعاملات المالية، وأنه لم يعد هناك احتمالية لأن تكون فقاعة؛ نظرًا لاعتراف العديد من الشركات والمؤسسات بها، وقبولهم الـ"بيتكوينعملة في مقابل خدماتهم ومنتجاتهم، مثل شركة ميكروسوفت ومطاعم كنتاكي بكندا، والعديد من الشركات الأخرى.

كان من الممكن الحديث عن الملات المشفرة كوسيلة من أداء في إطار القانون البنكي رقم 103.12 خصوصا في المادة السادسة لولا أن هذه المادة نصت في الفقرة الثانية صراحة بسد الباب على أي وسيلة أداء جديدة .

هذا القصور القانوني في شمل العملات المشفرة بترسانة قانونية تدخلها في خانة الأموال لا يفهم منه على أن هذه العملات لا قيمة لها, بل تعد الان و في وقتنا الراهن قوة ضاربة و خصوصا بعدما قام أغنى رجل في العالم  و التي تقدر ثروته  بقيمة 199.9 مليار دولار

بدفع 1.5 مليار دولار لشراء من "البتكوين" , كما أعلن مؤخرا إمكانية شراء سيارات "تسلا" الكهربائية بواسطة نفس العملة. 

هذا مايجعلنا أمام ضرورة وضع إطارتنظيمي و التأسيس لقاعدة قانونية خاصة بهذه العملات حتى لا تظل هذه العملة مرتعا للتهرب الضريبي و غسل الأموال و حتى  لا تهضم حقوق الناس و خاصة الأغلبية الأمية منها . 

المطلب الثاني

تأثيرمفهوم الثمن الحديث على حقوق الأغلبية الأمية.

  في البداية نشيرإلى أن الأمم  المتحدة تبنت تعريفا للأمية مفاده عدم القدرة على قراءة وكتابة جمل بسيطة في أي لغة ، غير أنها تبنت تعريفا  آخر بمفهوم المخالفة سنة 1971 واعتبرت "غير أميٍّ" كل شخص اكتسب المعلومات والقدرات الضروريّة لمُمارسة جميع النّشاطات التي تكون فيها معرفة حروف اللّغة ضروريّةً لكي يلعب دوره بفعاليّة في جماعته، ويُحقّق في تعلُّم القراءة والكتابة والحساب ، نتائجَ تُمكِّنه من السمو بنفسه وبالجماعة التي ينتمي إليها، كما تسمح له بالمُشاركة النّاشطة في حياة بلده"[15].

    ومن خلال هذا التعريف نتصور أن الأمية آفة اجتماعية من العسير الاتفاق على مفهوم موحد لها ، ذلك أنه إذا كانت بعض البلدان تربطها وجودا وعدما ، بعدم تعلم القراءة والكتابة والحساب عند بلوغ سن 12 سنة   كما في معظم الدول العربية، فإنه في العالم المتقدم يكون أميا كل شخص لم يستطع مجاراة التطور التكنولوجي والمعلوماتي  في نشاطه اليومي، كما هو الشأن في الدول الآسيوية المتقدمة وعلى رأسها اليابان .

 

فقرة أولى :مفهوم الأمية بين القضاء و القانون

 

يسن التشريع عادة في قواعد كلية، توضع لتسري على جميع الناس وتحسم كل ما عسى أن ينشأ عن علاقاتهم الاجتماعية من أنواع النزاع، وتكون هذه القواعد مظروفة في ألفاظ لغوية وجيزة مركزة قد تخل بالمعنى لقصر اللغة وتعرض المشرع للسهو والخطأ في التعبير فاللغة مهما بلغت دقتها قاصرة عن التعبير، لا تستطيع دائما أن تسع كل ما يريد الواضع أن يحملها من معان، وبشرية المشرع تعرضه للخطأ والسهو والنسيان وتعجز عن استحضار كل أنواع النزاع التي ستحدث ليكون النص جامعا لها كلها، ولا تستطيع هيئة تشريعية مهما بلغت فطنتها ومعرفتها أن تعطي نصوصا لا تختلف المحاكم في تطبيقها ولا يختلف الفقهاء في فهمها وشرحها وهذا ما يترك للقضاء مساحة للتأسيس أيضا لمفاهيم جديدة تفرضها عليه الظروف .

أولا :مفهوم الأمية في القانون

عمد المشرع المغربي التغاضي عن تعريف الأمي  وترك هذا الاختصاص للفقه والقضاء، غير أن هناك من التشريعات العربية من حاولت اقتحام هذا المجال رغم شدته،  كالقانون العراقي  [16]،  حيث إنه طبقا للفقرة الرابعة من قانون محو الأمية  يعتبر أميا " كل مواطن أكمل 15 سنة من العمر ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل إلى المستوى الحضاري."

 والمقصود بالمستوى الحضري حسب منطوق الفقرة السادسة من المادة المذكورة امتلاك مهارات القراءة والكتابة والحساب، حتى تكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ، بغية تمكينه من ممارسة حقوق المواطنة الصالحة، والتزاماتها بالاشتراك في صنع القرارات وأداء الواجبات العامة وأن تتصل هذه المعرفة بحركة المجتمع .

   يستخلص من هذا التعريف ، أن المشرع العراقي لم يأخذ بالمفهوم الكلاسيكي للأمية والمحصور في عدم القراءة والكتابة بل أضاف  معيارا أخر والمتمثل في الجهل بالحساب ، بل وحتى مع توفر هذه المهارة فيجب ربطها بالقدرة على توظيفها من أجل المشاركة في التطور الحضري بالمفهوم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي .

فرغممن عدم تعريف المشرع المغربي للأمي من خلال ما تضمنه الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود  غير أنه  جاء ليشمل الأمي بحماية خاصة فهو الطرف الضعيف حيث جاء في الفصل 427 من قانون الالتزامات و العقود : "أن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك ".

أولا :مفهوم الأمية عند القضاء

يلعب القضاء دورا هاما في فض النزاعات التي تقوم بين الأفراد باعتباره مؤسسة قضائية يتم اللجوء إليها، لأن القانون يمنع عليهم اقتضاء حقوقهم بأنفسهم.

فالقاعدة القانونية حينما توضع، توضع في حالة سكون، وأن الذي يبث الحركة  في القاعدة القانونية ، فالمشرع وإن قصر في وضع النصوص التي تستطيع مجاراة التطور، فإن المهمة تنتقل إلى القضاء الذي عليه أن يسد كل نقص في النصوص، ذلك أن وظيفته لا تقتصر على تطبيق القاعدة القانونية الجامدة كما هي، وإنما من واجبه أيضا أن يسد كل ثغرة تظهر في صرحها وأن يجعلها مسايرة لما يستجد داخل المجتمع من وقائع وأحداث جديدة لم يستطع المشرع التنبؤ بها خاصة و هذا ما يتجلى لدينا في مجموعة من الأحكام الخاصة بالأمي و الأمية و التي لم يأطرها المشرع بترسانة قانونية كافية [17],فقام القضاءفي هذه النازلة باعتبار الشخص أميا متى جهل مضمون الوثيقة[18], وتكريسا لهذا المبدأ ، جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بأنه" حيث إن مناط الحماية القانونية المنصوص عليها بالفصل 427 من ق ل ع  هو جهل الشخص الأمي لمضمون الوثيقة ولا دليل على أنها تعبر عن إرادته [19]

كما اعتبرت المحكمة  الشخص أميا بسبب عدم معرفته القراءة والكتابة,ففي أول الأمر كان القضاء يعرف الأمي التعريف الكلاسيكي ، ويتمثل في جهل القراءة والكتابة ، وهكذا قضى بأنه " لكن حيث إن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب إبطال عقد الهبة موضوع النزاع فقد تبنت علله وحيثياته مستندة في قرارها فيما يخص الدفع بأمية الواهب ومقتضيات الفصل 427 ق ل ع إلى أن الطاعنين لم يثبتوا أن الواهب كان فعلا أميا لا يعرف القراءة والكتابة ...."

  غير أن هذا الاتجاه أصبح يتغير مع مرور الوقت كما الحال عند توقيع الأمي بالأحرف اللاتينية و الذي لا يعتبر قرينة قاطعة على تعلمه

فقد يعمد بعض الأشخاص إلى التوقيع على محررات متضمنة التزاماتهم الشخصية بأحرف لاتينية قد تكون عبارة عن رسوم يحاكونه ، فيعتقد الطرف الآخر بأن الشخص الذي أمامه يتقن القراءة والكتابة ، غير أنه يفاجأ فيما بعد بالطعن في ذلك المحرر بعلة الأمية . ويدلي بما يثبت هذه الواقعة .

   وفي هذا الإطار، فإن القضاء المغربي لا يتردد في إبطال الالتزام تحت هذه الذريعة.[20]كما جاء في أحد القرارات أن الجهل بالتوقيع قرينة على الأمية   إذ ورد في الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود ، ولاسيما فقرته الثانية على أنه "ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه. "

    وعلى هذا الأساس، فهم بعض القضاة بأن عدم  القدرة على التوقيع  بالطريقة المعتادة قرينة قانونية  بسيطة على  واقع الأمية. وقد تتخذ شكل بصمة أو غيرها . وفي حالة العكس تنتفي الأمية .[21]

كما أضاف الاجتهاد القضائي على أن جهل اللغة التي حرر بها المحرر قرينة على الأمية

   في تطور ملفت لتعريف الأمي في العمل القضائي، استقر القضاء المغربي بأن الفيصل في إثبات الأمية من عدمها ليس الجهل بالقراءة والكتابة ولكن الجهل باللغة التي حرر بها المحرر موضوع الالتزام , وهكذا إذا كان الشخص مثلا ، لا يتقن اللغة الفرنسية ، فإنه يعتبر جاهلا متى وضع توقيعه المعتاد على هذه الوثيقة حتى لو كان متضلعا في باقي اللغات وخبير في مجال تخصصه.

انطلاقا من الاجتهادات السابقة فهل يمكن فتح الباب أمام جهل الالياتوالوسائل التكنولوجية الحديثة قد توقع أحد طرفي العقد من في خطأ أو سوء فهم لمضمون العقد الشئ قد يضر بمصالحه على أنه قرينة قانونية على و يترك لنا مجالا للحديث عن أمية من شكل اخر و جديد والتي تعرف"بالأمية الرقمية" .

 

الفقرة الثانية :اثار المفهوم الجديد للثمن على الأغلبية الأمية .

فكما أسلفنا الذكر فلقد سايرت عدة اجتهاداتالتطور الحاصل على مستوى المعاملات عامة و الثمن بمفهومه القانوني خاصة , هذا اللأخير عرف تغيرا و تطورا بسبب ظهور العملات المشفرة سواء على مستوى الشكل و المضمون ,مما انعكس بدوره على الأشخاص المتعاملين بهذه العملات و خصوصا و أن معظم هؤلاء المتعاملين بها و إن لم نقل جلهم لا يدركون كيفية اشتغال هذه العملات , مما يسفر هنا على ظهور أغلبية أمية لا تدرك إجابيات و سلبيات التعامل بهذه العملات مما ينتج لنا العديد من الإشكالات من قبل

هل يمكن الدفع بالأمية الرقمية ؟

و من هم الأشخاص الذي يمكن ادراجهم في خانة الأشخاص الأميين "رقميا"؟

و إذا ما كان من الممكن إثارتها على يمكن اعتبارها دفع شكليا ؟

و هل ستسير المحاكم على نهج الاجتهادات السابقة في الأمية بمفهوها القانوني الشامل ؟[22]

كل هذه الإشكالات سيجيب عليها القضاء في قادم الأيام ,كما عودنا بتبصره و عمق تفكيره و نظرته الملمة بجميع الجوانب .

 

      ختاما النصوص القانونية حينما توضع، توضع في حالة سكون، وأن الذي يبث فيها الحركة هو القضاء مجسما في الواقع ، فالمشرع وإن قصر في وضع النصوص التي تستطيع مجاراة التطور، فإن المهمة تنتقل إلى القضاء الذي عليه أن يسد كل نقص في النصوص، ذلك أن وظيفته لا تقتصر على تطبيق القاعدة القانونية الجامدة كما هي، وإنما من واجبه أيضا أن يسد كل ثغرة تظهر في صرحها وأن يجعلها مسايرة لما يستجد داخل المجتمع من وقائع وأحداث جديدة لم يستطع المشرع التنبؤ بها خاصة.

متى علمنا أن القواعد القانونية المغربية السائدة في هذا المجال لم تعرف الظهور بعد ، فالنصوص القانونية متناهية ، والوقائع التي تعرض يوميا على القضاء غير متناهية هو الكفيل وحده-في انتظار تدخل المشرع- بالتوفيق بين المتناهي والقضاء عن طريق الأحكام أو القرارات التي تصدر عنه.

فأيننا نحن من التطورات التي يعرفها العالم من عقود ذكية تلغي المركزية (المحافظة العقارية مثلا) و ما سينتج عنه من إشكالات عدة ؟

لائحة المراجع الأجنبية

 البلاغ الصادر بتاريخ 20 نونبر 2017.

القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني

تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

Regulation of Cryptocurrency in SelectedJurisdictions ,The Law Library of Congress, Global LegalResearch Center , June 2018

Flipside Crypto.

[1]UNESCO EPT 2006 : L'alphabétisation, un enjeu vital, page 167

لائحة المراجع العربية

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية: الموسوعة الفقهية، 34/132 ،ط (دار الصفوة للطباعة والنشر، مصر، 1414هـ، 1993م)

حيدر، علي: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 1/125 ،ط1 بيروت: دار الجيل 1991م.

[1]ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي: المبدع في شرح المقنع، 4 /156 ،ط (بيروت: المكتب الإسلامي 1400هـ)

[1]قلعه جي: معجم لغة الفقهاء، ص134

اللبناني: شرح المجلة

عبد الهادي "الإسلام و الاقتصاد" , سلسلة عالم المعرفة ,العدد 63

القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2011 المتعلق بمحو الأمية.

الأستاذ : محمد الكشبور : نظام التعاقد ونظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة (الطبعة الأولى 1413 -1993) مطبعة النجاح الجديدة .

قرارات و أحكام

القرار رقم 777الصادر عن الغرفتينبتاريخ 15 دجنبر 1976حيث أسس لقاعدة مفادها أن الأمي ليس هوالذي لا يحسن التوقيع ولكن الذي لا يعرف اللغة التي حرر بها العقد .

انظر قرار محكمة النقض حاليا تحت رقم 1908 بتاريخ 7/6/2006 في الملف عدد 1806-1-2-04 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 66 ص43.

 



[1]تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

[2]Regulation of Cryptocurrency in SelectedJurisdictions ,The Law Library of Congress, Global LegalResearch Center , June 2018

[3] البلاغ الصادر بتاريخ 20 نونبر 2017.

[4]وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية: الموسوعة الفقهية، 34/132 ،ط (دار الصفوة للطباعة والنشر، مصر، 1414هـ، 1993م)

[5]حيدر، علي: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 1/125 ،ط1 بيروت: دار الجيل 1991م.

[6]ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي: المبدع في شرح المقنع، 4 /156 ،ط (بيروت: المكتب الإسلامي 1400هـ)

[7]قلعه جي: معجم لغة الفقهاء، ص134

[8]اللبناني: شرح المجلة، مادة 153 ،ص 73

[9]القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني

[10]وسبب ذلك ما تعرض له المحامي ” Frank Namura” في مدينة نيويورك من إحراج أمام مجموعة من زبائنه عندما وجهت لهم دعوى غذاء وعند انتهائهم من ذلك وقيامه بدفع ما عليه لاحظ أنه لا يحمل القيمة النقدية الكافية معه، عند ذلك اقترح على صاحب المطعم أن يوقع على الفاتورة مع ترك بطاقته المهنية كضمان لأن يسدد ما عليه، وبعد هذه الحادثة أنشأ المحامي في نفس السنة مع شريك له شركة اسمها “Diner Club”  برأس مال قدره 1,5 مليون دولار تتكفل بإصدار بطاقة ائتمان تحت شعار ” تناول الغداء ووقع”، مكنت لحاملها في البداية من الحصول على خدمات 15 مطعما محليا حيث تعاقد معها على أن تقوم الشركة كل شهر بإرسال تلك الفواتير لزبائنها مضافا عليها رسوم الشركة بهذا تعتبر هذه الفكرة أول من طرح فكرة الدخول كوسيط بين شخصين الأول طبيعي والثاني معنوي بواسطة بطاقة ائتمان.

 

[11]في الثاني من مايو 2016، خرج رجل الأعمال الأسترالي "كريج رايت" على شاشة "بي بي سي" وصفحات مجلتي "الإيكونوميست" و"جي كيو"، واسعتي الانتشار، معلنًا أنه مخترع عملة "بيتكوين" الرقمية، التي طالما ارتبط ظهورها باسم حركي أطلقه مبتكرها على نفسه هو "ساتوشيناكاموتو".

وقتها ظن العالم أن هوية مخترع "بيتكوين" باتت معروفةً، خاصةً أن رايت قدم ما ادعى أنه "الدليل التقني" الذي يؤكد مزاعمه، بل وقَّع على "الهواء مباشرة" رسائل إلكترونية مستخدمًا مفاتيح تشفير قال إنه استخدمها لإرسال 10 من البيتكوين إلى خبير التشفير "هال فيني" في يناير 2009 كأول معاملة بعملة بيتكوين، لكن سرعان ما شكك كثيرون في ادعاءات رايت، لنعود إلى المربع الأول، ويبقى مخترع تلك العملة الرقمية الشهيرة مجهولاً.

أما الحقيقة الوحيدة فهي أن "ساتوشيناكاموتو، سواء كان "رايت" نفسه أو شخصًا آخر ارتضى الحياة في الظل، أو حتى إذا كان مؤسسةً أو كيانًا اقتصاديًّا، ربما لم يخطر بباله يومًا أن التقنية التي اخترعها في عام 2008 وتسببت في وجود الـ"بيتكوين"، ستتطور على مدار 9 سنوات ليتجاوز حجم سوق العملات الرقمية المشفرة 700 مليار دولار.

 

[12]ظهرت تقنية البلوكشين لأول مرة في عام 1991 على يد ستيوارت هابر (Stuart Haber) وسكوت ستورنيتا (W. Scott Stornetta)، وهما باحثان أرادا تقديم نظام لا يمكن اختراقه للوثائق المتزامنة.

[13]Flipside Crypto.

 

[14] عبد الهادي "الإسلام و الاقتصاد" , سلسلة عالم المعرفة ,العدد 63 , ص 114

[15]UNESCO EPT 2006 : L'alphabétisation, un enjeu vital, page 167

[16]القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2011 المتعلق بمحو الأمية.

[17]الأستاذ : محمد الكشبور : نظام التعاقد ونظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة (الطبعة الأولى 1413 -1993) مطبعة النجاح الجديدة ص 196-197.

[18]جاء في قرار للمجلس الأعلى( محكمة النقض)    بأن " الالتزامات الصادرة عن الأشخاص الأميين الذين لا يعرفون مضمونها لا تكون لها قيمة إلا إذا حررت بواسطة موثق أو موظف عمومي مختص ، ولهذا فإن المحكمة كانت على الصواب حيث لم تعتد بالتزام مختوم ببصمة لأحد الطرفين الذي لم ينكرها زاعما أنه لم يعرف مضمون ما كتب لأنه  أمي ."

    وبناء عليه اعتبرت محكمة النقض الشخص أميا متى جهل مضمون الوثيقة التي بصم عليها واعتبر التزامه لا قيمة قانونية له.  غير أن هذا الاتجاه يتطلب من المتمسك بالأمية إثباتها، تماشيا مع قاعدة البينة على من أدعى.

 

[19]انظر قرار محكمة النقض حاليا تحت رقم 1908 بتاريخ 7/6/2006 في الملف عدد 1806-1-2-04 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 66 ص43- و ما دامت الطاعنة تتمسك بالأمية فان من يتمسك بذلك كما هي منصوص عليها بالفصل 427 من ق ل ع  أن يثبت ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات و أن الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بحججهم،  وأن الطاعنة التي تمسكت بالدفع بالأمية دون إثبات ذلك لم تكن المحكمة ملزمة بمطالبتها بذلك أو تقوم بأي إجراء من إجراءات التحقيق –انظر قراري المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا عدد 693 بتاريخ 28/5/2003 في الملف التجاري عدد 433-3-2-2003 و عدد 13 بتاريخ 115/2005 في الملف التجاري عدد 404-3-2-2004- مما يبقى معه الدفع المثار غير مؤسس و هو ما انتهى إليه الحكم المستأنف.وحيث أن العقد موضوع الدعوى موقع من طرف الطاعنة ومصادق على صحته لدى المصالح المختصة. وهذه الأخيرة تشهد فقط على صحة نسبة التوقيع للموقع ولا علاقة لها بمضمون الوثيقة. ويبقى دفع الطاعنة بعدم تلاوة المكلف بتصحيح الإمضاء مضمون العقد في غير محله. وحيث يتعين تبعا للمعطيات أعلاه أن ما انتهى إليه الحكم المستأنف كان صائبا مما يقتضي تأييده. وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها."

 

[20]وهكذا قضى بأنه" حقا ، وحيث إنه بمقتضى الفصل 427 ق ل ع فإن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا يكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك ، والطاعن ادعى الأمية وأدلى بموجب عدلي لإثبات أميته وجهله للقراءة والكتابة ، إلا أن المحكمة ردت على ما تمسك به بعلة أن توقيعه لاسمه بالحروف اللاتينية وأمام الموظف المكلف بالمصادقة على التوقيع قرينة على أنه يعرف مضمون الوثيقة ، بالرغم أن الأمية وإن كانت واقعا تستقل المحكمة بتقديره ، فإن سلطتها في ذلك مقيدة بتعليل صحيح وسليم ، وأن مجرد التوقيع بالحروف اللاتينية والمصادقة على التوقيع أمام الجهة المختصة لا يكفي لاستخلاص عدم أمية الطاعن وعلمه بمضمون الوثيقة مما كان معه قرارها معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ومعرضا للنقض .

 

[21]وهكذا قضى المجلس الأعلى( محكمة النقض)  بأنه " لم يخرق قضاة الدرجة الثانية الفصل 427 ق ل ع عندما حددوا الأميين الذين يجهلون الإمضاء واعتبروا غير أمي من وضع إمضاءه على العقد "

 

[22]القرار رقم 777الصادر عن الغرفتينبتاريخ 15 دجنبر 1976حيث أسس لقاعدة مفادها أن الأمي ليس هوالذي لا يحسن التوقيع ولكن الذي لا يعرف اللغة التي حرر بها العقد .

القرار عدد 128الصادر بتاريخ 17 مارس 2015في الملف الشرعي عدد 613/2/1/2013دعوى إبطال عقد صدقة – عقد عرفي – الدفع بالأمية – وجوب إجراء بحث.
إن المحكمة لما لم تتحقق مما دفعت به الطاعنات من أميتها وجهلهما بمحتوى العقد الموقع من قبلهما خاصة لتزامنه مع عقد البيع وعقد الوكالة لفائدة المطلوب الذي أجاب بأنهما قد استفادتا من عقد الصدقة دون أن يبين الفائدة التي حصلتا عليها منه، ولم تبحث في ماهية العقد واكتفت بالجواب عن تقادم دعوى التدليس مع أن ماهية العقد تتعلق بمدى مطابقة الإيجاب والقبول وليس بعيوب الرضى، تكون قد عللت قضاءها تعليلا ناقصا.

إرسال تعليق

أحدث أقدم