عدنان بوشان باحث في العلوم القانونية
الحبيب السرناني
تقديم
ينص الفصل الثاني من الدستور على أن السيادة للأمة، أي
أن السلطة في الدولة تمارس لمصلحة الجميع، وبالتالي يرجع تسيير الشؤون العامة
للبلاد لعموم المواطنين لكون الأمة في مجموعها هي التي تملك السيادة، وعليه فإن
تخويل السيادة للأمة يبرز من خلال عنصرين أساسين، يتمثل الأول؛ في كون الأمة
المغربية جسم وحيد موحد يتمتع بإرادة واحدة تمارس سيادتها إما بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء، أو بشكل غير مباشر بواسطة تفويض
سيادتها إلى ممثليها، فيما يبز العنصر الثاني؛ في قيام ممارسة الأمة سيادتها على
مبدأ التفويض عملا بالنظام التمثيلي الذي يقوم الناخبون فيه بممارسة حقهم في
الاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، وهو ما يشكل ترسيخا من المشرع الدستوري لأسس الديمقراطية التمثيلية.
هذه السيادة التي تنبني على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة
فهي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، لأن الاختيار الحر والرشيد يجعل من العملية
الديمقراطية تعاقد اجتماعي ديمقراطي، يعتمد اعتمادا كبيرا على واقع القبول
والاعتراف بالسلطة السياسية المنتخبة من قبل المواطنين الخاضعين لسيادتها بصورة
سلمية وطوعية، هذه العملية الانتخابية التي ينبغي أن تكون مفتوحة في وجه جميع
أفراد الأمة حتى يتمكنوا من المشاركة في الاختيار الديمقراطي وفي ممارسة السيادة[1].
وعليه فإنه إذا كان لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت
وفي الترشح للانتخابات وفق مقتضيات الفصل 30 من الدستور، فإن المدخل الأساسي لهذين
الحقين يبرز من خلال القيد في اللوائح الانتخابية باعتباره أساس المشاركة السياسية
في العملية الديمقراطية، ومن أجل ذلك جعل المشرع المغربي من القيد أمرا إجباريا،
حتى يشارك جميع أفراد الأمة في ممارسة السيادة، غير أنه في مقابل ذلك نجد أن الشطب
من اللوائح الانتخابية _ وإن كان شرا لابد منه في بعض الحالات المحددة قانونا
والواردة على سبيل الحصر _ قد يجهز على
مجموع هذه الحقوق مرة واحدة بما فيها الاختيار الديمقراطي، وخاصة إذا كان لا يستند
على مبررات قانونية، وهو ما يقتضي التساؤل حول الضمانات التي خولها المشرع المغربي
للمواطن الناخب في مواجهة قرار الشطب من اللوائح الانتخابية ؟؟
الفقرة الأولى: مسطرة ومبررات الشطب من اللوائح
الانتخابية
يعتبر القيد في اللوائح الانتخابية العامة حقا[2] لكل
مواطن ومواطنة متى بلغ هذا الأخير(ة) سن الرشد القانونية، وكان(ت) يتمتع بحقوقه
المدنية والسياسية وغير موجود في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص
عليها قانونا، وعليه فإذا كان القيد في اللوائح الانتخابية حقا يخول للمواطن(ة)
المشاركة في العمليات الانتخابية تصويتا وترشيحا، فإن الشطب من هذه اللوائح فيه
إجهاز على هذا الحق وعلى ما قد يترتب عليه من آثار، ففي الشطب ضرب للمواطنة
الملزمة وللمشاركة السياسية الفاعلة والفعالة، لذلك كان من اللازم أن ينبني هذا
الشطب على أسس مشروعة تبرر حرمان المواطن من هذه الحقوق، ويبرر بالتالي تخلي الأمة
عن هذا المواطن المشطب عليه من المشاركة في العملية الديمقراطية إلى أن تتوفر له
الشروط الكاملة للعودة للحياة السياسية.
لقد تناول المشرع المغربي من خلال القانون رقم 57.11
المتعلق باللوائح الانتخابية العامة الأحكام العامة المحددة لشروط وإجراءات وضع
اللوائح الانتخابية العامة، وكيفية مراجعتها، وتغييرها، وعليه فإن الشطب من
اللوائح الانتخابية قد يكون خلال أحد هذه المراحل الثلاث، فإما أن يكون خلال مرحلة
وضع اللوائح الانتخابية أو خلال مرحلة المراجعة وكذلك إبان مرحلة وجود تغييرات
جديدة تقتضي الشطب من هذه اللوائح، وهو الأمر الذي سنتناوله من خلال ما يلي:
أولا: الشطب المرتبط بمسطرة وضع اللوائح الانتخابية[3]
كما سبقت الإشارة فإنه لابد من التمييز بين مسطرة وضع
اللائحة الانتخابية وبين مسطرة المراجعة، وكذلك مسطرة التعديل أو التغييرات التي
يمكن أن تطال هذه اللوائح.
فبالنسبة للأولى
فإنها تخضع لمسطرة عادية بحيث تتأسس على فتح باب وضع طلبات القيد في اللوائح
الانتخابية أمام المواطنات والمواطنين المتوفرين على الشروط القانونية، إذ تقدم
هذه الطلبات خلال مدة 30 يوما تحدد بدايتها ونهايتها بمرسوم، وهو ما يطلق عليه
بعمليات القيد، بحيث تتكلف بالبت في هذه الطلبات اللجان الإدارية من خلال اجتماعات
تتداول في شأن طلبات القيد فتقوم بتسجيل تلك التي تتوفر فيها الشروط القانونية،
فيما ترفض الطلبات الأخرى التي لا تتوفر فيها هذه الشروط، ليتم تحرير اللائحة
الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة وإيداعها في مكاتب السلطات الإدارية
المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة ثمانية أيام، كما يتم إشعار الجمهور
بواسطة إعلانات من أجل تقديم شكاوى و تعرضات في شكل طلبات القيد أو طلبات الشطب مع
وجوب إرفاق هذه الطلبات بالبيانات والإثباتات الضرورية.
حيث تجتمع اللجنة مرة أخرى من أجل البت في هذه الطلبات،
بحيث تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وتكون قرارات اللجنة معللة وموضوع جدول
تعديلي يودع في مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، ويمكن
لكل شخص الاطلاع عليه خلال سبعة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم باقتراح من وزير
الداخلية.
تقوم بعد ذلك اللجنة الإدارية بوضع اللائحة الانتخابية
النهائية للجماعة أو المقاطعة، والتي تمسك من طرف السلطة الإدارية المحلية، ولهذه
الغاية يتم إعداد اللائحة الانتخابية في أربعة نظائر، وهي وحدها التي تعتمد لإجراء
الانتخابات وعمليات الاستفتاء.
الملاحظ إذا أن الشطب من اللائحة الانتخابية خلال هذه
المرحلة يتعلق بالتقييدات التي صادقت عليها اللجنة الإدارية إبان وضعها للائحة
الانتخابية المؤقتة، فبعد وضع هذه اللائحة يتم إخبار الجمهور بمضمونها من أجل فتح
باب طلب شطب اسم كل شخص قُيد بصفة غير قانونية، وهي مَكنة مخولة فقط للأشخاص
المقيدين في اللائحة الانتخابية المؤقتة، وللسلطات الإدارية المحلية ممثلة في كل
من الوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة، على أن يتم الإدلاء
بالبيانات والإثباتات اللازمة.
ثانيا: الشطب المرتبط بمسطرة مراجعة اللوائح الانتخابية
أما بالنسبة لمسطرة مراجعة اللوائح الانتخابية فهي مسطرة
تتم كل سنة من طرف اللجنة الإدارية، حيث تبدأ اللجنة في تلقي طلبات القيد ونقل
القيد والطلبات التشطيبات منذ شهر دجنبر من كل سنة وتنتهي هذه المهمة في 31 من نفس
الشهر من كل سنة لتليها فترة الطعن داخل أجل ثمانية أيام الموالية لانتهاء مدة
المراجعة، كما يمكن للسلطة الإدارية المحلية أن تطلب من اللجنة الإدارية خلال
اجتماعاتها شطب اسم كل شخص ترى أنه قيد بصفة غير قانونية.[4]
حيث تتولى كتابة اللجنة الإدارية إعداد لائحة بطلبات
القيد ولائحة بطلبات نقل القيد، كما تقوم بوضع لائحة بأسماء الأشخاص الذين يتعين
شطب أسمائهم، حيث يتم عرض هذه اللوائح على اللجنة الإدارية من أجل البث فيها، هذه
الأخيرة التي تجتمع للتداول في شأن هذه الطلبات، فتقبل تلك التي تتوفر فيها الشروط
القانونية المطلوبة، وترفض التي لا تتوفر فيها هذه الشروط، كما تعمل على شطب أسماء
الأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية.
وكل قرار
صادر برفض طلب قيد أو طلب نقل قيد أو بشطب تلقائي باستثناء التشطيبات المتعلقة
بالوفيات يجب أن يكون معللا، ويبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة بكل وسيلة من
وسائل التبليغ القانونية إلى الشخص المعني بالأمر في العنوان المضمن في اللائحة
الانتخابية، وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار[5].
وفي
الأخير تقوم اللجنة الإدارية بإعداد جدول تعديلي مؤقت للائحة الانتخابية للجماعة
أو المقاطعة، يتضمن نتائج مداولاتها في شأن التقييدات الجديدة، ونقل التقييدات،والتشطيبات
التي باشرتها، وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.
لتقوم
اللجنة الإدارية بعد ذلك بإيداع الجدول التعديلي المؤقت بمكاتب السلطة الإدارية
المحلية، ومكاتب مصالح الجماعة أو المقاطعة، وتودع معه اللائحة الانتخابية للسنة
السابقة طيلة ثمانية أيام، ويقع إخبار الجمهور بذلك بواسطة إعلانات تلصق على أبواب
المباني الإدارية وتذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف، أو بأية طريقة
أخرى مألوفة الاستعمال، حتى يتمكن كل من يهمه الأمر من الإطلاع على اللوائح
والجداول المذكورة داخل أوقات العمل الرسمية، بحيث يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب
خلال الأجل نفسه شطب اسم شخص يرى أنه قيد بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق للوالي
أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
حيث يتم عرض
هذه الطلبات والشكاوى على نظر اللجنة الإدارية لبحثها واتخاذ القرار اللازم في
شأنها خلال الاجتماعات التي تعقدها لهذه الغاية، بحيث تودع هذه اللجنة الجدول
التعديلي النهائي للائحة الانتخابية، وذلك لمدة ثمانية أيام بمكاتب السلطة
الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعة أو المقاطعة، ويمكن لكل ناخب أن يطلع عليه
في أي مكان من الأماكن المذكورة داخل أوقات العمل الرسمية،
تحصر
اللجنة الإدارية بصفة نهائية في 31 مارس من كل سنة اللائحة الانتخابية للجماعة أو
للمقاطعة، ويودع نظير من اللائحة الانتخابية النهائية لدى المحكمة الإدارية[6].
وتجدر الإشارة
إلى أن وزارة الداخلية تقوم بإصدار مراسيم تنظيمية ومذكرات بخصوص المراجعة الممهدة
للانتخابات والتي يطلق عليها أحيانا المراجعة الاستثنائية، هذه الأخيرة التي تفتح
قبل الإعلان عن الانتخابات العامة والجماعية، وذلك لفتح باب القيد الجديد ونقل
القيد لجميع الناخبين، حتى يتسنى لكل ناخب نقل قيده من جماعة إلى جماعة حسب
اختياره وكذا طبقا للقانون الجاري به العمل[7].
والمعلوم
أن هذه الفترة يتخللها القيد ونقل القيد عبر الموقع الالكتروني التي وضعته وزارة
الداخلية لنفس الغرض، لكن الإشكال الذي يسقط فيه المواطن في الحالتين المذكورتين
هو أنه يقوم بطلب التسجيل عبر الموقع ويعتقد أن الأمر قد انتهى ولا يتأكد من تسجيله
عبر زيارته لقائد المقاطعة التي تم
التسجيل فيها عبر الانترنيت، حيث إن طلب المعني بالأمر يرسل عبر الموقع الالكتروني
الخاص بالمقاطعة، ويتم التأكد من الطلب وذلك عن مدى أحقية وجدية الطلب فإذا كان
هناك خطأ في المعلومات أو العنوان أو أن العنوان غير محدد يتم رفض الطلب مباشرة في
الوقت الذي يعتقد فيه صاحب الطلب أنه قام بالتسجيل ولديه وصل وضع الطلب، لذا فإنه
لا قيمة لذلك الوصل إلا بعد التأكد وتصحيح المعلومات عن طريق المقاطعة، ونفس الشيء
يمكن قوله على نقل القيد عن طريق الموقع الالكتروني[8] .
لذلك نعتقد
أن معظم الأشخاص الذين لا يتقنون التعامل مع الانترنيت يتم حرمانهم بسبب أخطائهم غير
المقصودة.
ثالثا:
الشطب المرتبط بالتغييرات المستجدة
قد تترتب على مجموع التغييرات الواقعية بعد وضع اللوائح
الانتخابية أو بعد عمليات المراجعة لهذه اللوائح، والتي من شأنها أن ترتب آثار
قانونية بشأن الفئة الناخبة، وقد أشارت المادة 18 من القانون رقم 57.11 إلى هذا
المقتضى كما حددت المادة 30 من نفس القانون الحالات التي يمكن أن تدخل على اللائحة
الانتخابية تغييرات بعضها يرتبط بالواقع فيما يتعلق البعض الآخر بالقانون، وهي
كالتالي:
-
الوفاة؛
-
تحويل
مكان إقامة العاملين في المصالح العمومية أو مصالح الجماعات الترابية أو المؤسسات
العمومية على إثر انتقالهم أو انتهاء خدمتهم ومكان إقامة أفراد عائلتهم القاطنين
معهم في تاريخ الانتقال أو انتهاء الخدمة، ويجب أن تكون الطلبات المقدمة في هذا
الشأن مصحوبة بالمبررات الضرورية؛
-
الأحكام
الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجنة الإدارية؛
-
الحرمان
من حق التصويت بموجب حكم قضائي؛
-
إغفال
اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطأ مادي؛
-
قيد أحد
الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة؛
-
الحالات
المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية؛
-
التشطيبات
التي تقوم بها السلطة الإدارية المحلية خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة
الإدارية؛
-
طلبات
القيد التي يقدمها الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر اللوائح
الانتخابية النهائية أو الذين سيبلغون هذه السن في التاريخ المحدد للاقتراع؛
-
طلبات
القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابات العامة
أو طلبات القيد الجديدة التي توصلت بها اللجنة الإدارية من سفارات وقنصليات
المملكة بعد تاريخ اجتماعاتها.
حيث يتم
إدخال التغييرات المشار إليها أعلاه[9] في
اللائحة الانتخابية العامة وذلك بعد اجتماع اللجنة الإدارية للتداول في طلبات
القيد وطلبات نقل القيد، وكذا لبحث الحالات المشار إليها أعلاه المعروضة على
اللجنة، حيث يبلغ رئيس اللجنة الإدارية كتابة وبكل وسيلة من وسائل التبليغ
القانونية، إلى المعنيين بالأمر قرارات اللجنة داخل أجل ثلاثة أيام ابتداء من
تاريخ اتخاذ القرار، بما في ذلك قرارات الشطب باستثناء التشطيبات المتعلقة
بالوفيات، والملاحظ أن التشطيبات في هذه المرحلة تدخل في اختصاص السلطات الإدارية
المحلية التي تقوم بها من تلقاء نفسها تبعا للحالات المحددة قانونا، ليتم عرضها
بعد ذلك على اللجنة الإدارية للتداول في مدى صحتها من عدمه.
بعد ذلك تقوم
اللجنة الإدارية بإعداد جدول يتضمن نتائج مداولاتها في شأن طلبات القيد وطلبات نقل
القيد والتشطيبات التي باشرتها، وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها، وتودعه
بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وبالموقع الإلكتروني
الخاص باللوائح الانتخابية العامة طيلة سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء
المدة المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية، ويقع إخبار الجمهور بذلك بواسطة
إعلانات.
الفقرة الثانية: أسباب الشطب من
اللوائح الانتخابية
لابد
لكل قرار شطب من اللوائح الانتخابية أن يستند على أسباب منها ما يرجع إلى وقائع
قانونية طرأت على الحالة المدنية للشخص المقيد بهذه اللوائح، ومنها ما يعود لوقائع
مادية فرضها الواقع على الشخص المقيد.
أولا: الشطب بسبب فقدان الأهلية الانتخابية
بادئ ذي بدء لابد من الإشارة إلى أن اختصاص بحث طلبات
التقييدات والتشطيبات في اللوائح الانتخابية يرجع إلى اللجان الإدارية التي يتم
إحداثها في كل جماعة أو مقاطعة، والتي تضم في تشكيلتها قاض بصفته رئيسا للجنة،
وممثلا عن مجلس الجماعة، والباشا أو القائد أو الخليفة أو من يمثلهم، إلى جانب
موظف يتكلف بمهام كتابة اللجنة، حيث تبحث اللجنة في قبول طلبات القيد أو الشطب
بموجب قرارات تكون معللة، إذ تتخذ هذه القرارات بأغلبية أصوات أعضائها.
وعليه فإن
اللجنة الإدارية المختصة تقبل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة
وترفض التي لا تتوفر فيها هذه الشروط، كما تشطب من اللوائح الانتخابية أسماء
الأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية، فما هي الحالات التي يترتب عنها فقدان
الأهلية الانتخابية وهل وردت على سبيل الحصر؟
تتمثل حالات فقدان الأهلية الانتخابية كما نصت على ذلك
المادة 7 من القانون رقم 57.11[10] فيما
يلي:
1- الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات
التالية:
أ)
عقوبة
جنائية؛
ب) عقوبة حبس نافدة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس
مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح التالية:
السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق
العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام
أو الطوابع أو طوابع الدولة أو إصدار شيك بدون رصيد أو الرشوة أو استغلال النفوذ
أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغدر
أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو
التغرير بهم أو إفساد أخالق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات؛
ج)
عقوبة حبس نافدة لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح التالية: الزيادة غير المشروعة
في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات أو البضائع أو الغش في بيع البضائع أو
التدليس في المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية أو البحرية؛
د)عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة
تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في
البندين )ب) و (ج) أعلاه باستثناء
الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار؛
2- الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي
خلال المدة المحددة في هذا الحكم؛
3-
الأشخاص
الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية؛
4-
المحجور
عليهم قضائيا؛
5-
الأشخاص
الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية[11]؛
6- الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية
ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم
عليهم بها.
والملاحظ أن الحالات المنصوص عليها أعلاه قد وردت على
سبيل الحصر لا المثال، بحيث ينبغي على اللجنة الإدارية المختصة متى ارتأت شطب اسم
من اللائحة الانتخابية بسبب فقدان الأهلية الانتخابية، أن تتأكد من وجود حكم قضائي
يكتسي قوة الشيء المقضي به يترتب عنه الحرمان من الحق في التصويت، وهنا لابد من
التمييز بين الأهلية الانتخابية التي تخضع لمقتضيات القانون رقم 57.11، وأهلية
الترشح للانتخابات التي تخضع للنصوص الخاصة بكل استحقاق انتخابي، أي أن كل من
يتوفر على الأهلية الانتخابية لا يعني أنه يتوفر على الأهلية للترشح والعكس غير
صحيح.
ثانيا: الشطب بسبب وقائع مادية
إن الشطب من اللائحة الانتخابية الذي نقصده في هذه
النقطة هو ذلك الذي يرجع إلى أسباب مادية ترجع إما لواقعة الوفاة أو تغيير محل
الإقامة أو وجود أخطاء مادية، وبالتالي يمكن التطرق إلى هذه الأسباب كالتالي:
-
حيت تشطب من اللائحة الانتخابية أسماء الأشخاص المتوفين
بعد اطلاع اللجنة الإدارية على مستخرج من رسم الوفاة؛
-
كما تشطب أسماء الأشخاص الذين انتفت علاقتهم بالجماعة أو
المقاطعة بفعل تغيير محل إقامتهم الفعلية إلى جماعة أو مقاطعة أخرى، بحيث يبقوا مقيدين
في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي يقيمون فيها فعليا وتعتبر التقييدات الأخرى
باطلة بحكم القانون، ويجب على اللجان الإدارية المختصة شطب أسمائهم من اللوائح
الأخرى؛
-
يتم إصلاح الأخطاء المادية التي يلاحظ فيها إغفال قيد
شخص أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في إحدى اللوائح؛
-
يمنع قيد ناخب في عدة لوائح لجماعات أو مقاطعات أو تكرار
قيد شخص في لائحة جماعة الإقامة الفعلية ولائحة جماعة الولادة الواقعة في مناطق
اعتيادية للترحال يحتفظ بقيد المعني بالأمر في لائحة آخر جماعة قيد فيها ويشطب على
اسمه بقوة القانون من لائحة الجماعة الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإدارية هي المختصة باتخاذ
قرار الشطب من اللائحة الانتخابية، بحيث تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات مع وجوب
تعليل هذه القرارات، كما يقتضي الأمر على رئيس اللجنة تبليغ قرار الشطب كتابة إلى
المعني بالأمر في العنوان المضمن في اللائحة الانتخابية وذلك في ظرف ثلاثة أيام الموالية
لتاريخ القرار، على أن يتم التبليغ بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية[12].
الفقرة الثالثة: الطعن في قرار الشطب من اللوائح
الانتخابية
تُصدر اللجنة الإدارية قرارات تتعلق بالوضعية القانونية
للناخبين تجاه اللوائح الانتخابية العامة، والتي من شأنها التأثير على حقوقهم
المدنية والسياسية، خاصة ما يتعلق بحقهم في التصويت وحقهم في الترشح للانتخابات
التشريعية والجماعية، وهو ما يقتضي فتح المجال أمام كل متضرر أو من له مصلحة للطعن
في هذه القرارات، خاصة قرارات الشطب من هذه اللوائح والتي يكون لها انعكاس سلبي
أكثر من غيرها.
أولا:
الجهة المختصة بالبت في دعوى الطعن
تنص
المادة 45 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات
الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية
والاستفتائية، على أنه تقدم الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة
ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون وفي القانون رقم 41.90
المحدثة بموجبه محاكم إداري.
فيما تنص
المادة 8 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية على أنه تختص المحاكم
الإدارية مع مراعاة المادتين 9 و11 من هذا القانون بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء
قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات[13].
وهو ما
يجعل المحاكم الإدارية هي الجهة المختصة في نظر دعاوى الطعون المتعلقة باللوائح
الانتخابية بما في ذلك قرارات الشطب من هذه اللوائح الانتخابية، غير أن المشرع
المغربي وضع استثناء على هذه القاعدة وذلك بصفة انتقالية، حيث منح الاختصاص كذلك
للمحاكم الابتدائية وفق شروط حددتها المادة 133 من القانون رقم 57.11.
حيث جاء
في هذه المادة أنه وبصفة انتقالية فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية
تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في
المادتين 45 و46،غير أن هذه الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها لا تطبق في
العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية، وفي حالة تقديم الطعن أمام المحكمة
الإدارية مع وجود اختصاص محكمة ابتدائية بالنظر في هذا الطعن، فإنه يجب على
المحكمة الإدارية رفض الطعن المقدم أمامها، وبالتالي فإن المحاكم الابتدائية
والحالة هذه ستكون أمام صعوبة تقمص دور القضاء الإداري.
ويرجع
حسب رأينا مبرر اعتماد هذا المقتضى إلى سببين أساسين؛ الأول يتعلق بمبدأ تقريب
القضاء من المتقاضين، ذلك أن عدد المحاكم الإدارية مقارنة بالمحاكم الابتدائية لا
زال جد ضعيف، والثاني يرتبط بمبدأ البت في القضايا وتنفيذ الأحكام خلال آجال
معقولة، نظرا لقصر الآجال في المساطر المتعلقة بالبت في طلبات القيد والشطب من
اللوائح الانتخابية.
وعليه
فإذا كان الأصل أن الطعن يرفع أمام المحكمة الإدارية،فإنه في حالة وجود اختصاص
محكمة ابتدائية للنظر في هذا الطعن، يفرض على المحكمة الإدارية رفض الطعن المقدم
أمامها.
ثانيا: آجال الطعن في قرار الشطب
أمام القضاء
لا نبالغ
إذا قلنا أن أقصر الآجال هي المتعلقة بالطعن في قرار الشطب أماء القضاء المختص،
فبالرجوع إلى القانون المنظم لهذا الطعن بدءا من مدونة الانتخابات والقانون رقم
36.11 والقانون رقم 57.11 نجدها تنص بين الفينة والأخرى على ما يلي:
إن
المادة 15 من القانون رقم 36.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، تنص على إمكانية
عرض الشكاوى والطلبات المتعلقة بطلب القيد أو الشطب من اللوائح الانتخابية، على
اللجنة الإدارية المشار إليها سابقا، ويجب إرفاق القيد أو الشطب بالبيانات والإثباتات
الضرورية، كما يجب أن تقدم هذه الشكاوى داخل الأجل القانوني وهو خمسة أيام تبتدئ
من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع اللائحة المؤقتة، لكن تجدر الإشارة
هنا إلى أن القانون 74.11 المعدل للقانون 36.11 جاء بمقتضى فريد حيث جاء بمادة
فريدة تنص على أجل يومين عوض خمسة أيام، كما أن المادة 37 من القانون 57.11 نصت
على أجل ثلاثة أيام عوض خمسة وعوض يومين[14].
وقبل
اللجوء إلى القضاء لابد من سلك مسطرة الشكاوى أمام اللجنة الإدارية المختصة وذلك
طبقا لمقتضيات المادة 24
من القانون رقم 57.11، وإلا تم رفض الطلب من طرف القضاء[15].
فإذا
كانت هذه آجال الطعن أو إن صح التعبير آجال التعرضات أمام اللجان الإدارية فما هي آجال
الطعن أمام القضاء المختص؟
لقد نص
المشرع على مجموعة من الآجال للطعن في قرار اللجنة الإدارية المتعلق بالشطب من
اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في مجموعة من المواضيع ويختلف من موضع إلى آخر فكيف ذلك؟
بالرجوع
الى لمادة 37 من القانون رقم 57.11 نجدها تنص في فقرتها الأخيرة على ما يلي:
"....يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة المحال إليها الطعن بأكثر
من 10 أيام عن
تاريخ إيداع الجدول التعديلي."
لكن بالرجوع
إلى المادة 46 من نفس القانون نجدها تنص على ما يلي:"....يجب أن لا يبعد
تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر من 30 يوما عن تاريخ إيداع
الجدول التعديلي."
يتضح من
خلال المادتين أعلاه أن المشرع ميز بين نوعين مختلفين من الآجال؛ أجل 10 أيام وأجل
30 يوما، وبالتحقيق في المادتين نجد أن المادة 37 تنص على مفهوم المحكمة المحال
عليها الملف، وربما يقصد المشرع هنا المحكمة الابتدائية حيث نص على أجل 10 أيام
ونعتقد أن هذا الأجل هو الأجل المعقول حيث إن القانون يمنح 15 يوما بعد انتهاء أجل
الطعن أمام اللجان الإدارية لوضع الجدول التعديلي النهائي وحصر اللوائح.
وبالتالي
فإن أجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة 46 أجل غير قانوني ولا يمكن الأخذ به
بتاتا حيث إنه يجانب الصواب، وإذا تم اعتماده سنكون آنذاك أمام حصر اللوائح ونكون أمام
إشكال قانوني آخر[16]
ثالثا: مسطرة
البت في دعوى الطعن
ميز المشرع المغربي من خلال القانون رقم 57.11 بين
مسطرين لرفع دعوى الطعن، حيث خص بعض الدعاوى بمسطرة خاصة نظرا لما تقتضيه من سرعة
وبساطة، فيما أخضع باقي الدعاوى للمسطرة العادية الوارد النص عليها في القانون
المحدث للمحاكم الإدارية.
1- المسطرة الخاصة وفق القانون رقم 57.11 المتعلق
باللوائح الانتخابية العامة
خص
المشرع المغربي بعض القرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية المتعلقة طبعا باللوائح
الانتخابية بمسطرة خاصة، ويتعلق الأمر حسب مقتضيات المادة 46 من القانون رقم 57.11
بتلك القرارات المنصوص عليها في المواد 16 و 28 و 37، فإذا كانت المادة 16 تتعلق
بعمليات وضع اللوائح الانتخابية، خاصة قرار رفض طلب القيد و قرار الشطب من هذه
اللوائح، فإن المادة 28 ترتبط بعمليات المراجعة وما يمكن أن يترتب عن ذلك من
قرارات تصدر عن اللجنة الإدارية، كقرار رفض طلب القيد، وقرار رفض نقل القيد، وقرار
الشطب من اللوائح الانتخابية، أما المادة 37 فتتعلق بعمليات المعالجة المعلوماتية
لضبط اللوائح الانتخابية والتي تترتب عنها هي الأخرى قرارات الشطب من هذه اللوائح.
حيث يقدم
الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية أو الابتدائية المختصة حسب الأحوال،
وذلك بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط بها، ويسلم عنه كاتب الضبط وصلا،حيث يتم
استدعاء الأطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام
على الأقل، كما يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية أو الابتدائية
حسب الأحوال بأكثر من 30 يوما عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي، حيث تتمثل الأطراف
التي يمكن لها تقديم هذه الطعون
في كل شخص يعنيه الأمر،وكل ناخب مقيد، كما يخول الحق نفسه للوالي أو العامل أو الباشا
أو القائد أو الخليفة[17].
وتبت
المحكمة بصفة انتهائية في القضية دون مصاريف أو إجراءات، ويتم تبليغ الحكم كتابة
فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى السلطة الإدارية المحلية المعنية، وعليه فإن
وسيلة الطعن المخولة حسب مقتضيات المادة 46 هي الطعن بالنقض.
وتجدر
الإشارة إلى أنه لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية أو الابتدائية
حسب الأحوال، وفي حالة بت محكمة النقض في الطعن بالنقض المعروض عليها، فإن طلب
إعادة النظر أو المراجعة لا يوقف تنفيذ القرار الصادر عنها.
2- المسطرة العادية وفق القانون رقم 41.90 المحدت
بموجبه محاكم إدارية
وفقا
للمادة 45 من القانون رقم 57.11المتعلق باللوائح الانتخابية العامة فإن الطعون
المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية، تقدم ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية
المقررة في هذا القانون وفي القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
بحيث ترفع القضايا في غير الحالات المنصوص عليها
في المواد 16 و28 و37 من نفس القانون والمشار إليها أعلاه والتي خصها المشرع
بمسطرة خاصة، إلى المحاكم الإدارية أو المحاكم الابتدائية حسب الأحوال، بمقال
مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، ويتضمن البيانات
والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.
حيث تستدعي المحكمة الأطراف كتابة إلى جلسة يُعين
يومها على ألا يفصل بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل 5 أيام إذا كان
للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة، ويُسلم كاتب الضبط وصلا بإيداع
المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان
الوثائق المرفقة.
يتم
إعلام الأطراف بتاريخ الجلسة مع إشعارهم بوجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات
المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده القاضي المقرر، حيث يتخذ هذا الأخير
الإجراءات اللازمة لجعل القضية جاهزة للحكم، إذ يمكنه إما بناء على طلب الأطراف أو
تلقائيا الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي.
في حالة
ما إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت الردود واعتبر القاضي المقرر أن الدعوى جاهزة
للحكم، أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية، حيث
يتم إصدار الحكم في جلسة علنية وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية، وهي الأحكام
التي تقبل الطعن بالاستئناف وفق مقتضيات القانون رقم 80.03 المتعلق بإحداث محاكم
استئناف إدارية، خلاف ما عليه الحال بشأن القرارات المنصوص عليها في المواد 16 و28
و37[18] من
القانون رقم 57.11.
الفقرة الرابعة: طرق الطعن في
قرار المحكمة الابتدائية أو الإدارية
قبل
التطرق إلى طرق الطعن في قرار المحكمة الابتدائية أو الإدارية حسب الأحوال لابد من
إعطاء وصف لهذا القرار، حيث تبت المحكمة المختصة بصفة انتهائية مما يعني معه أن
قرارها في هذا المجال لا يقبل إلا طريق واحد ووحيد وهو الطعن بالنقض، وهذا ما نصت
عليه المادة 46 من القانون رقم 57.11 التي جاء فيها “....وتبت المحكمة بصفة
انتهائية في القضية دون مصاريف أو إجراءات، ويتم تبليغ الحكم كتابة فور صدوره إلى
الأطراف المعنية وإلى السلطة الإدارية المحلية المعنية....... وفي حالة بت محكمة
النقض في الطعن بالنقض المعروض عليها، فإن طلب إعادة النظر أو المراجعة لا يوقف
تنفيذ القرار الصادر عنها."
وإذا
قلنا في البداية أن المشرع اعتمد اللجوء إلى المحاكم الابتدائية كجهة مختصة للبت
في الطعون المتعلقة بالشطب من اللوائح الانتخابية كمرحلة انتقالية ونظرا لقلة
المحاكم وهذا يدخل في إطار تقريب الإدارة من المتقاضين وتبسيط المساطر وتقليص
المساطر والآجال، فإننا نعيد ونقول أن المشرع انتكس حينما ألغى التقاضي على درجتين
في هذه الطعون وأصبح يعقد المساطر ويطول في الآجال والإجراءات وذلك من خلال
التنصيص على الوسيلة الوحيدة للطعن في قرار المحكمة المختصة المصدرة للقرار الانتهائي.
حيث كان
على المشرع التنصيص على اعتبار القرارات الصادرة في هذه الحالة عن المحاكم المختصة
قرارات قابلة للطعن بالاستئناف العادي والإداري حسب الأحوال، وذلك من أجل فتح باب
للنقاش وعرض القضية من جديد أمام جهة قضائية أعلى درجة، وخاصة إذا علمنا أن قضاة المحاكم
الابتدائية ليس لقضاتها أي تكوين في ما يخص هذا النوع من الطعون وأن غالب أحكامها
تكون موسومة بالرفض دون تعليل الحكم[19]، في
مقابل ذلك فإن قضاة القضاء الإداري يقومون بفحص كل قرارا على حدى، ويتم البت فيه
من هيئة مكونة تكوينا إداريا.
هذا ويُطرح
التساؤل أيضا في إطار الاختصاص الاستثنائي للمحاكم الابتدائية هل تبت هذه الأخيرة بصفة
مدنية أم بصفة إدارية، وإذا كانت بصفة إدارية هل يدخل هذا القرار الصادر عنها في إطار
قضاء الإلغاء أم القضاء الشامل؟
وعليه
نسعى من المشرع إرجاع المقتضى السابق عن القانون رقم 57.11 الذي يخول لكل جهة
الاختصاص بقوة القانون والتقاضي على درجتين طبقا لقواعد قانون المسطرة المدنية.
خـاتـمـة:
في ختام
هذه الدراسة المتواضعة، سوف يكون من الحتم الوقوف على مجموعة من الملاحظات
والاستنتاجات التي يمكن استخلاصها فيما يخص أهم الإشكالات المثارة على مستوى
الطعون المتعلقة بالشطب من اللائحة الانتخابية، سواء المقدمة أمام اللجان الإدارية
أو أمام القضاء المختص.
ü
الملاحظات
إن أول
ملاحظة يجب إثارتها في هذا الموضوع وهي أن المشرع المغربي من خلال التنصيص على
الإجراءات المتعلقة بهذه الطعون والمساطر والآجال كان غير واضحا، حيث اكتنف هذه
النصوص نوع من الغموض وخاصة فيما يتعلق بالاختصاص، وكذا الآجال والآثار الناتجة عن
هذه الطعون.
إن
التشريع المتعلق بالطعون الانتخابية بصفة عامة هو تشريع مشتت، حيث إن هناك كثرة
القوانين المنظمة لهذه الطعون، وهذا أمر سلبي بالنسبة للباحث حتى إن بعض القوانين
لم يفصح المشرع عن إلغائها أو تعديلها من عدمه.
يشكل عدم
الإلمام بالقواعد المسطرية وكذا القواعد الإدارية التي ترتبط أساسا بالقضاء
الإداري تفاوتا من حيث الأحكام التي تصدر عن المحاكم الإدارية والابتدائية في إطار
الطعون الانتخابية.
إن إشكالية
الطعن يتم غالبا الإقبال عليها في الفترة المتعلقة بالمراجعة الممهدة للانتخابات،
حيت لو كان المواطن أو الناخب حسب الحالة قد قام بالقيد أو نقل القيد خلال الفترة
العادية للمراجعة السنوية، لما وقع في إشكال الشطب أو رفض التسجيل، سيما إذا علمنا
أن اللجنة الإدارية تكون أمامها عدة طلبات وفي ظل وقت قصير، فتفضل اللجنة الرفض
والشطب عوض القيد والإبقاء على وضعية ناخب وذلك لمجموعة من الاعتبارات.
إن
اللجنة الإدارية المختصة في المراجعة العادية للوائح الانتخابية العامة، هي لجنة إدارية
بصفتها هذه وليس بالصفة الإدارية للمفهوم الإداري، وأنه في الواقع العملي الذي
يقوم بجميع العمليات هو كاتب اللجنة، أما أعضاء اللجنة فهم يوقعون على المحاضر ولا
يعرفون حتى ما بالمحاضر.
إن هناك
بعض الإشكالات العملية المتعلقة بالبرمجة الخاصة بتدبير ملفات القيد ونقل القيد والشطب
التي وضعتها وزارة الداخلية لهذا الغرض.
يجب على
وزارة الداخلية إلغاء جميع اللوائح الحالية وإعداد لوائح جديدة منقحة ومحينة حسب الإدارة
العامة للأمن الوطنين ويتم فيها برمجتها مباشرة مع إدارة الأمن والدرك الملكي، حتى
يتم تحيين إقامة كل ناخب.
ü
الاستنتاجات
نستنتج من
خلال ما سبق أن المشرع المغربي بقي حبيس الوضعية الكلاسيكية على مستوى القواعد
الموضوعية، رغم إحداث المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية واختصاص محكمة
النقض في الطعون الانتخابية.
إنه رغم
الدور الذي يقوم به القضاء في مجال مراقبة اللوائح الانتخابية، فإنه يبقى مجرد حبر
على ورق دون تفعيل من القضاة المعنيين بالعملية.
إن من
العوامل التي تحد من فعالية الرقابة القضائية على الطعون الانتخابية، قصر المدة
الممنوحة للمحكمة للبت في الطعن، وهذا من شأنه في حالة رفع عدد كبير من الطعون أن
يدفع بالقاضي إلى عدم تخصيص المجهود الكافي لكل طعن حتى يوفيه حقه من البحث
والتقصي.
لائحة الهوامش:
[1]- يرجى الاطلاع على دستور المملكة لسنة 2011، (ظهير شريف رقم 1.11.91 الصادر في
27 من شعبان 1432 الموافق 29 يوليوز2011 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر
بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011، ص 3600-3627.
2- بالرجوع الى المادة الثانية من القانون رقم 57.11
المتعلق باللوائح الانتخابية العامة نجدها تنص على أن القيد في اللوائح الانتخابية
إجباري.
3- تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية قامت بها وزارة
الداخلية مرة واحدة على الصعيد الوطني منذ زمن بعيد وبدأت في تغييرات على اللوائح
سنويا بموجب المراجعة السنوية.
4- انظر الدليل السنوي الصادر عن وزارة الداخلية والمتعلق
بكل مراجعة سنوية.
5-
يقصد بالصفة غير القانونية هنا الحالات المذكورة في القانون وعلى رأسها، الوفاة،
والتكرار، وحالة انتفاء الأهلية.
6- تجدر الإشارة إلى أنه على أرض الواقع لا تودع هذه
النسخ بالمحاكم الإدارية ولا الابتدائية، بل تكتفي اللجنة بإيداع نسخ من المحضر
والجدول التعديلي وجدول التشطيبات والتسجيلات الجديدة، وبعد ذلك يتم وضع نسخة من
حصر اللوائح وليس اللوائح حيث تكتفي اللجنة بالحصر فقط دون اللوائح وذلك حسب كل
دائرة انتخابية موزعين ذكورا وإناثا.
7- ينص القانون على أن القيد في إحدى الجماعات أو
المقاطعات يكون تبعا لعلاقة الناخب بالجماعة إما علاقة ازدياد أو علاقة إقامة.
8- بل أكثر من ذلك أن صاحب طلب نقل القيد يعتبر في البداية ناخب
لكنه في الحالة التي يقوم بارتكاب خطأ في المعلومات الشخصية أو وضع عنوان غير
معروف يتم التشطيب عليه من اللائحة الأصلية بناء على طلبه ويتم رفضه في العنوان
الجديد بسبب خطأ ويصبح المعني بالأمر غير ناخب وخاصة إذا كان من الأشخاص الذين
يريدون التقدم بالترشيح في العنوان الجديد وهذا ما وقع مؤخرا بخصوص هذه المراجعة
الممهدة للانتخابات.
9- تجدر الإشارة إلى أن هناك حالة مذكورة في القانون هي
الأخرى تعتبر من التغيرات، وهي الحالة التي يفتقد فيها الناخب الأهلية عن طريق
الجنون، أي أنه أصبح مختل عقليا، ففي هذه الحالة يجب على اللجنة الإدارية الإشارة
إلى مثل هذه الحالات وأخذها بعين الاعتبار، حتى يتم الشطب على هذه الحالات وفقا
لما هو مسطر عليه في القانون.
10- تجدر
الإشارة إلى أن المادة السابعة المذكورة أعلاه منعت القيد في اللوائح الانتخابية
لفئة العسكرين، حيث جاء في البند الأول من هذه المادة ما يلي: لا يمكن أن يقيد في
اللوائح الانتخابية:
11-
أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون في جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر
الأشخاص الذين أسندت لهم مهمة أو انتداب ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتها أو
مداهم، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات
الترابية أو المؤسسات العمومية أو خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين لهم
الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم.
وهنا
يطرح إشكال النص القانوني الذي جاء عاما من حيث المفهوم لكنه في أرض الواقع قاصر
على بعض الفئات ونذكر هنا على سبيل المثال المقصود بأعوان القوة العمومية وسائر
الأشخاص الذين أسندت لهم مهمة أو انتداب ففي هذه الحالة ألا يمكن إدخال رجال
السلطة في هذا المفهوم من قبيل الباشوات والقواد والخلفاء وأعون السلطة من شيوخ
ومقدمين، فإذا كان كذلك فلماذا نجد رجال السلطة مسجلين باللوائح الانتخابية، لهم
الحق في الانتخاب دون الترشح مثلهم مثل أعوانهم في الحكم، وهذا إشكال في
اعتقادنا المتواضع حيث كان على المشرع منع
هذه الفئة من صفة ناخب، لاعتبارها الفئة الساهرة على نزاهة الانتخابات ويجب ألا
تكون متجهة لحزب ما على آخر لذلك يجب على المشرع تعديل المقتضيات القانونية
المتعلقة بهذه الفئة لتساير مبادئ الدستور وتحقيق العدالة.
12- في اعتقادنا كان على المشرع ألا يحرم هذه الفئة من صفة
ناخب، وذلك لاعتبار المسائل التجارية أمور مستقلة عن الحقوق المدنية والسياسية
وإذا كان الأمر لابد منه فكان عليه الاقتصار على حرمانهم من الترشح في الغرف
المهنية التجارية فقط دون حرمانهم من صفة ناخب في اللوائح الانتخابية العامة وكذا
المهنية، وبالتالي فهذا البند حيف في حق المقاولين والتجار المحكوم عليهم بسبب
تجارتهم.
13- تجدر
الإشارة هنا أنه في واقع الأمر المسؤول عن التبليغ هو العضو الممثل للسلطة المحلية
أي الباشا أو القائد أو الخليفة حسب الأحوال، وهنا يمكن الحديث عن سوء نية هؤلاء
حيث أن الهدف من التبليغ هو التوصل في وقت معقول حتى يتم الطعن في قرار الشطب أمام
القضاء المختص لكن رجال السلطة وأحيانا بتعليمات من جهة معينة سياسية كانت أم
حكومية يتم التشطيب على ناخب بسوء نية ولا يتم تبليغيه إلا في الساعة الأخيرة من
اليوم الأخير من آجال الطعن حتى يتم حرمانه من طرق الطعن حتى لا يحق له الترشح في
الانتخابات المقبلة وهذا ما وقع مؤخرا مع بعض الناخبين والمرشحين الذين سئمت
الدولة من ترشيحهم.
14- كان يقصد بهذا البند قبل صدور القانون رقم 57.11 كل ما
يتعلق بالانتخابات دون القيد والشطب من اللوائح، حيث كانت مدونة الانتخابات تمنح
الاختصاص للمحاكم الابتدائية دون الإدارية لكن بعد صدور القانون رقم 57.11 فقد منح
الاختصاص للمحاكم الإدارية وللابتدائية بالنسبة للجماعات التي لا توجد فيها محاكم
إدارية.
15- الحبيب السرناني، دعوى الطعون الانتخابية الجماعية
بالمغرب، رسالة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية بمراكش، السنة الجامعية 2012،
ص 17.
16- أنظر قرار المحكمة الابتدائية بالمحمدية عدد904/83 الصادر
بتاريخ 8/6/1983 بالملف المدني عدد 787/83، منشور بمجلة رابطة القضاة، عدد مزدوج
10/11، ص138.
17- تجدر الإشارة إلى أنه إذا صدر حكم نهائي في الموضوع
بتسجيل المدعى باللوائح الانتخابية ولو تم حصر هذه الأخير فإنه في اعتقادنا
المتواضع يجب تسجيله بقوة القانون، على اعتبار أن الحكم أولى بالتطبيق هنا حتى يتم
تحقيق العدالة القضائية وتحقيقا للأمن القضائي.
18- تجدر
الإشارة إلى أن الخليفة لا يحق له أن يكون عضوا في اللجنة الإدارية أو مسؤولا عن
المراجعة، إلا في حالة وحيدة وهي التي يكون فيها نائبا عن القائد أو الباشا حسب
الأحوال دون غيرها.
19- كان المشرع ينص على هذا المقتضى قبل صدور القانون رقم
57.11 حيث كانت تستأنف القضايا المذكورة أعلاه أمام الجهة المختصة طبقا لقواعد
المسطرة المدنية.
20- أنظر حكم المحكمة الابتدائية بامنتانوت عدد70/2021 في
الملف رقم 70/1204/2021 الصادر بتاريخ 15/07/2021 حكم غير منشور.
[1]- يرجى الاطلاع على دستور المملكة لسنة 2011، (ظهير
شريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 الموافق 29 يوليوز2011 المنشور
بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011، ص
3600-3627.
[2]- بالرجوع الى المادة الثانية من
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة نجدها تنص على أن القيد في
اللوائح الانتخابية إجباري.
[3]- تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية
قامت بها وزارة الداخلية مرة واحدة على الصعيد الوطني منذ زمن بعيد وبدأت في
تغييرات على اللوائح سنويا بموجب المراجعة السنوية.
[4]- انظر الدليل السنوي الصادر عن
وزارة الداخلية والمتعلق بكل مراجعة سنوية.
[5]- يقصد بالصفة غير القانونية هنا الحالات المذكورة في القانون وعلى
رأسها، الوفاة، والتكرار، وحالة انتفاء الأهلية.
[6]- تجدر الإشارة إلى أنه على أرض
الواقع لا تودع هذه النسخ بالمحاكم الإدارية ولا الابتدائية، بل تكتفي اللجنة
بإيداع نسخ من المحضر والجدول التعديلي وجدول التشطيبات والتسجيلات الجديدة، وبعد
ذلك يتم وضع نسخة من حصر اللوائح وليس اللوائح حيث تكتفي اللجنة بالحصر فقط دون
اللوائح وذلك حسب كل دائرة انتخابية موزعين ذكورا وإناثا.
[7]-
ينص القانون على أن القيد في إحدى الجماعات أو المقاطعات يكون تبعا لعلاقة
الناخب بالجماعة إما علاقة ازدياد أو علاقة إقامة.
[8]- بل أكثر من ذلك أن صاحب طلب نقل
القيد يعتبر في البداية ناخب لكنه في الحالة التي يقوم بارتكاب خطأ في المعلومات
الشخصية أو وضع عنوان غير معروف يتم التشطيب عليه من اللائحة الأصلية بناء على
طلبه ويتم رفضه في العنوان الجديد بسبب خطأ ويصبح المعني بالأمر غير ناخب وخاصة
إذا كان من الأشخاص الذين يريدون التقدم بالترشيح في العنوان الجديد وهذا ما وقع
مؤخرا بخصوص هذه المراجعة الممهدة للانتخابات.
[9]- تجدر الإشارة إلى أن هناك حالة
مذكورة في القانون هي الأخرى تعتبر من التغيرات، وهي الحالة التي يفتقد فيها
الناخب الأهلية عن طريق الجنون، أي أنه أصبح مختل عقليا، ففي هذه الحالة يجب على
اللجنة الإدارية الإشارة إلى مثل هذه الحالات وأخذها بعين الاعتبار، حتى يتم الشطب
على هذه الحالات وفقا لما هو مسطر عليه في القانون.
[10] تجدر الإشارة إلى أن المادة السابعة المذكورة أعلاه منعت القيد في
اللوائح الانتخابية لفئة العسكرين، حيث جاء في البند الأول من هذه المادة ما يلي:
لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية:
1- أفراد
القوات المسلحة الملكية العاملون في جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر
الأشخاص الذين أسندت لهم مهمة أو انتداب ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتها أو
مداهم، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات
الترابية أو المؤسسات العمومية أو خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين لهم
الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم.
وهنا يطرح
إشكال النص القانوني الذي جاء عاما من حيث المفهوم لكنه في أرض الواقع قاصر على
بعض الفئات ونذكر هنا على سبيل المثال المقصود بأعوان القوة العمومية وسائر
الأشخاص الذين أسندت لهم مهمة أو انتداب ففي هذه الحالة ألا يمكن إدخال رجال
السلطة في هذا المفهوم من قبيل الباشوات والقواد والخلفاء وأعون السلطة من شيوخ
ومقدمين، فإذا كان كذلك فلماذا نجد رجال السلطة مسجلين باللوائح الانتخابية، لهم
الحق في الانتخاب دون الترشح مثلهم مثل أعوانهم في الحكم، وهذا إشكال في
اعتقادنا المتواضع حيث كان على المشرع منع
هذه الفئة من صفة ناخب، لاعتبارها الفئة الساهرة على نزاهة الانتخابات ويجب ألا
تكون متجهة لحزب ما على آخر لذلك يجب على المشرع تعديل المقتضيات القانونية
المتعلقة بهذه الفئة لتساير مبادئ الدستور وتحقيق العدالة.
[11]- في اعتقادنا كان على المشرع ألا
يحرم هذه الفئة من صفة ناخب، وذلك لاعتبار المسائل التجارية أمور مستقلة عن الحقوق
المدنية والسياسية وإذا كان الأمر لابد منه فكان عليه الاقتصار على حرمانهم من
الترشح في الغرف المهنية التجارية فقط دون حرمانهم من صفة ناخب في اللوائح
الانتخابية العامة وكذا المهنية، وبالتالي فهذا البند حيف في حق المقاولين والتجار
المحكوم عليهم بسبب تجارتهم.
[12]-تجدر الإشارة هنا أنه في واقع الأمر المسؤول عن التبليغ هو العضو
الممثل للسلطة المحلية أي الباشا أو القائد أو الخليفة حسب الأحوال، وهنا يمكن الحديث
عن سوء نية هؤلاء حيث أن الهدف من التبليغ هو التوصل في وقت معقول حتى يتم الطعن
في قرار الشطب أمام القضاء المختص لكن رجال السلطة وأحيانا بتعليمات من جهة معينة
سياسية كانت أم حكومية يتم التشطيب على ناخب بسوء نية ولا يتم تبليغيه إلا في
الساعة الأخيرة من اليوم الأخير من آجال الطعن حتى يتم حرمانه من طرق الطعن حتى لا
يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة وهذا ما وقع مؤخرا مع بعض الناخبين والمرشحين
الذين سئمت الدولة من ترشيحهم.
[13]- كان يقصد بهذا البند قبل صدور
القانون رقم 57.11 كل ما يتعلق بالانتخابات دون القيد والشطب من اللوائح، حيث كانت
مدونة الانتخابات تمنح الاختصاص للمحاكم الابتدائية دون الإدارية لكن بعد صدور
القانون رقم 57.11 فقد منح الاختصاص للمحاكم الإدارية وللابتدائية بالنسبة
للجماعات التي لا توجد فيها محاكم إدارية.
[14]- الحبيب السرناني، دعوى الطعون
الانتخابية الجماعية بالمغرب، رسالة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة
الجامعية 2012، ص 17.
[15]- أنظر قرار المحكمة الابتدائية
بالمحمدية عدد904/83 الصادر بتاريخ 8/6/1983 بالملف المدني عدد 787/83، منشور
بمجلة رابطة القضاة، عدد مزدوج 10/11، ص138.
[16]- تجدر الإشارة إلى أنه إذا صدر
حكم نهائي في الموضوع بتسجيل المدعى باللوائح الانتخابية ولو تم حصر هذه الأخير
فإنه في اعتقادنا المتواضع يجب تسجيله بقوة القانون، على اعتبار أن الحكم أولى
بالتطبيق هنا حتى يتم تحقيق العدالة القضائية وتحقيقا للأمن القضائي.
[17]- تجدر الإشارة إلى أن الخليفة لا يحق له أن يكون عضوا في اللجنة
الإدارية أو مسؤولا عن المراجعة، إلا في حالة وحيدة وهي التي يكون فيها نائبا عن
القائد أو الباشا حسب الأحوال دون غيرها.
[18]- كان المشرع ينص على هذا المقتضى
قبل صدور القانون رقم 57.11 حيث كانت تستأنف القضايا المذكورة أعلاه أمام الجهة
المختصة طبقا لقواعد المسطرة المدنية.
[19]- انظر حكم المحكمة الابتدائية
بامنتانوت عدد70/2021 في الملف رقم 70/1204/2021 الصادر بتاريخ 15/07/2021 حكم غير
منشور.