أراضي الجموع كآلية لتحقيق التنمية في ضوء المستجدات التشريعية




بقلم ذ بريز عبد المعز- باحث بسلك الدكتوراه مختبر القانون العام - جامعة مولاي اسماعيل -مكناس


مقدمة :
يلعب الملك العمومي بالمغرب دور حيوي في منظومة التنمية اذ يشكل عاملا استراتيجيا للإنتاج داخل كل القطاعات ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها ، ويتمركز الملك العمومي في صلب السياسات العمومية الرامية الى تحسين ظروف عيش المواطن و محاربة الفوارق المجالية من أجل بلوغ التنمية المنشودة، وهي كذلك احد أهم الآليات المساعدة على انجاز مختلف البنيات التحتية العمومية (من طرق وموانئ و سكك حديدية......) بحيث أن نجاح أي سياسة عمومية يرتبط ارتباطا وثيقا بضبط الملك العمومي و تنظيم استعماله وفق ما تقتضيه الحكامة ، حيث يعد المغرب من البلدان التي تراهن على احتياطها العقاري في مختلف مخططاتها كمخزون لإنجاح العديد من المشاريع والحفاظ على التماسك الاجتماعي بين الافراد داخل المجتمع ، وذلك ما يجعل العقار محركا أساسيا ولبنة رئيسية داخل منظومة الملك العمومي بالمغرب مقارنة مع أملاكها المنقولة  نظرا للدور المهم الذي يلعبه سواء على المستوى الاقتصادي أوالاجتماعي أوالسياسي.
لكن بالمقابل نجد أن النظام العقاري داخل المغرب يتميز بطابع تاريخي خاص ، يضفي عليه ميزة التنوع في الأنظمة القانونية المؤطرة له ، فمنها ما هو خاضع للشريعة الاسلامية ، ومنها ماهو خاضع للقوانين الوضعية ، بينما اخرى خاضعة  للأعراف ، حيث يرجع ذلك بالأساس الى ما عرفته البنيات العقارية المغربية  من تحولات عبر الزمان بفعل عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية ، أفرزت مؤسسات متباينة دينية وعرفية (كأراضي الجماعات السلالية ) .[1]
حيث عرفها بعض الفقه بأنها "القبائل أوفصائل القبائل وغيرها من العشائر الأصلية ، والتي تنتفع بالأملاك الجماعية  طبقا للأعراف التي اعتادت عليها منذ القدم استعمالا و واستغلالا"
حيث تعتبر هذه الاخيرة بمثابة ذلك الملك العقاري الذي ترجع ملكيته الى جماعة أوعدة جماعات تنتمي لسلالة واحدة  أو أصل واحد.
وتتكون هذه الاراضي من ثلاث انواع اساسية:
ü     مناطق التخييم و المرافق التابعة لها، وهي مناطق مخصصة لسكن الافراد والجماعة.
ü     اراضي فلاحية او قابلة للفلاحة تمثل الخمس من المساحة الصالحة للفلاحة بالمغرب.
ü     اراضي الرعي وهي التي تشكل النسبة الكبيرة من الاراضي الجماعية و يتم استغلالها بصفة مشتركة.
وتتميز الاملاك الجماعية بمجموعة من المميزات الحقوقية التالية :
1-عدم قابليتها للتفويت الا في الحالات المقررة قانونا.
2-عدم قابليتها للحجز .
3-عدم قابليتها للتقادم.
4- عدم قابليتها للقسمة البتية.[2]
ويعود أصل هذه الأراضي الى عصور قديمة منذ أن كانت الجماعة ملزمة باستغلال هذه الأراضي بشكل جماعي نظرا لظروف الأمن وطبيعة الاقتصاد المغلق ، ولم تعرف هذه الاراضي تدخل تشريعي إلا سنة 1912 بموجب منشور فاتح يونيو يقر بمبدأ عدم تفويتها ، بعدها توالت الاصلاحات التشريعية من أجل الوصول الى تدبير أحسن لهذا النوع من الأراضي ، ويتعلق الأمر بظهير 27 ابريل 1919 المتعلق بتدبير أملاكها  الذي تم تعديله بظهير 6 فبراير 1963 ، و ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الاداري ،وكذا ظهير 25 يوليوز 1969 الخاص بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري و في نفس اليوم صدر ظهير بشأن المحافظة على المياه في الأراضي الجماعية الواقعة داخل النواحي الشبيهة بالجافة ، ولم يقتصر الأمر على القوانين بل صدرت مجموعة من المراسيم والقرارات الوزارية والمناشير الوزارية والدوريات والمذكرات من قبل سلطة الوصاية المتمثلة في وزارة الداخلية ، كانت آخرها القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ، والقانون 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية ،والقانون 64.17 المتعلقة بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري وكل هذه القوانين صادرة بتاريخ 9 غشت 2019 ، وكان آخرها المرسوم التطبيقي للقانون 62.17 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020.
ويكتسي هذا الموضوع اهمية بالغة على المستوى النظري والعملي فبالنسبة للأولى تتجلى اهمية الموضوع من خلال تعدد النصوص القانونية المنظمة لأراضي الجموع و عدم ملائمة مقتضياتها مع بعض القوانين الموضوعية و الإجرائية ، و تعدد الاشكالات سواء المرتبطة بالجهات المخول لها تدبير الاملاك السلالية أو بطرق تدبير هذه الاملاك ،أما على المستوى العملي فتتمثل اهميته في محاولة البحث عن سبل تنمية المناطق التي تتواجد فيها الاراضي السلالية بإعداد استراتيجية وطنية او على الأقل جهوية لأراضي الجموع في شكل "وثيقة" تبين معالم هذه الاراضي و دورها في رسم استراتيجية تنموية شاملة و متكاملة ،تساير المفهوم الجديد للسلطة والتدبير اللامتمركز للاستثمار.
ونظرا لأهمية هذا الموضوع على المستوى العملي و خاصة في الجانب المتعلق بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد كان لزاما علينا طرح اشكالية جوهرية مفادها "الى أي حد استطاعت الاصلاحات التشريعية للأراضي السلالية تشجيع الاستثمارات المحلية وخاصة القروية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة المجالية"؟
و التي تحيلنا مباشرة الى تحليل الموضوع من خلال محورين أساسيين و رئيسيين مفادهما  :
المبحث الاول : واقع تدبير الاراضي السلالية.
المبحث الثاني: آفاق بلورة نموذج تنموي من أجل تدبير معقلن للأراضي السلالية .


المبحث الاول : واقع الاراضي السلالية في برامج التنمية:
يحتل الوعاء العقاري للجماعات السلالية مكانة هامة داخل النظام العقاري للمملكة، و يلعب دورا اساسيا في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية نظرا لمساحته الشاسعة من جهة والعدد الكبير لساكنته من جهة اخرى، غير ان هذه الانشطة تبقى منفردة ولا تدخل في اطار سياسة شمولية ومنسجمة لادماج العقار الجماعي و الرأسمال البشري بالوسط القروي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، كما ان الاطار القانوني لهذه الاراضي والطرق التقليدية لتسييرها او استغلالها يجعل هذا الخزان العقاري المهم يعرف جمودا و يحول دون تحقيق التنمية و تشجيع الاستثمار، لذلك ارتأينا تقسيم هذا المبحث الى (مطلب اول) تحت عنوان معيقات استثمار الاراضي السلالية ،و(المطلب الثاني) الاشكالات المتعلقة  بتدبير الاراضي السلالية وسبل تجاوزها من خلال برامج التنمية.
المطلب الاول :اختلالات تدبير اراضي الجموع وتاثيرها على التنمية المحلية  
ان الوضعية التي تعرفها الأراضي السلالية سواء من حيث نظامها القانوني او طريقة تسييرها او كيفية استغلالها يجعل هذا الرصيد العقاري الهام في حالة جمود ، يحول دون تحقيق التنمية المنشودة و يشكل معيقا للاستثمار في هذه الأراضي ويمكن رد هذه المعيقات الى النصوص القانونية المنظمة لهذه الاراضي، والى طرق تدبيرها.
وقبل التطرق للمعيقات التي تواجه استثمار الاراضي السلالية لابد من الاشارة الى ان رئيس الحكومة قد صرح بأن هناك مجموعة من الاكراهات القانونية و التدبيرية التي تعوق مختلف الانظمة العقارية و التي يمكن اختصارها :
1- هشاشة الاطار القانوني للملك العمومي مما يحول دون الحماية الكافية لهذا الملك الذي يبقى عرضة للاحتلالات بدون سند وعدم ملائمة النصوص القانونية المنظمة له لتطورات المناخ الاقتصادي والاجتماعي.
2- غياب اطار شمولي ومندمج للتخطيط وللبرمجة كفيل بتحديد الحاجيات الحقيقية من الارصدة العقارية للدولة.
3- ندرة الاملاك الصافية القابلة للتعبئة داخل وحول المدارات الحضرية الرئيسية.
4-بطء عملية التصفية القانونية للأراضي الجماعية بسبب النزاعات العقارية القائمة فيما بين الجماعات السلالية من جهة وبينها وبين الأغيار (ادارة المياه والغابات والأوقاف ومديرية املاك الدولة والأشخاص الذاتيين ) اثناء جريان المسطرة وتعقد مسطرة التحفيظ.
5-تأخر عملية تحديد وتامين الملك الغابوي بسبب التأخر في مباشرة الدراسات التقنية الطبوغرافية والنمو الديمغرافي والتوسع العمراني للدواوير والمراكز القروية والحضرية المجاورة للغابات وغيرها من الاسباب .
6-صعوبة تثمين الملك العام لعدم توفير رؤية واضحة وضمانات قانونية تمكن من انجاز الاستثمارات وهشاشة نظام الاحتلال المؤقت وعدم سماحه بانجاز استثمارات ،على المدى البعيد لكون الادارة تحتفظ بحق سحب رخصة الاحتلال في اي وقت ودون تعويض.
7- وجود ضغط كبير على الملك العمومي لاسيما البحري والمينائي منه وارتفاع حالات الترامي عليه واستغلاله العشوائي وغير القانوني.
8- تعقيد المساطر وعدم مرونتها وافتقارها في بعض الاحيان الى الشفافية مما يحول دون تسهيل الولوج الى العقار وتكافئ الفرص.[3]
و بالعودة الى التشريع المنظم للأراضي السلالية ، فانه يخلق العديد من المعيقات التي تؤثر سلبا على الاستثمار نجد اهمها في :
قدم الاطار التشريعي و باقي النصوص ذات المضامين الموضوعية والإجرائية ذات الصلة بالأراضي السلالية، ويلاحظ ذلك من خلال المصطلحات المستعملة في ظهير 1919 والتي تحمل في طياتها دلالات استعمارية متجاوزة من قبيل : ( مدير الشؤون السياسية، و حق تأسيس العشائر، و الجماعات الاهلية، والخازن العام للدولة الحامية....)
-تشتت الاطار التشريعي و ضعفه بل ان جزء مهم من التنظيم القانوني لهذه الاراضي يتشكل من دوريات و مناشير و دلائل، كما ان هذه القوانين مازالت تتحدث عن دور الاعيان في تقرير مصير ذوي الحقوق.
-قوة الحضور لسلطة الوصاية في تدبير الاراضي السلالية
-تغييب تمثيل المرأة السلالية داخل الهيئة المختصة بتوزيع الاراضي السلالية بغرض الانتفاع.
-ظهور نزاعات وخلافات حول الانصبة المترتبة عن اجراء القسمة و التي غالبا ما تؤدي الى تعطيل استغلال الارض، وبالتالي انعدام الضمانات القانونية التي تحمي الاراضي السلالية سوف يؤدي لا محالة الى تراجع الاستثمارات المنكبة على هذا النظام العقاري.
- استعمال وسائل تقليدية وبدائية في استغلال اراضي الجموع، وذلك راجع ان الفلاحي في هذه الاراضي يضع في حسبانه ان الارض المستغلة ليست في ملكه ،  مما يجعله يحجم عن رصد اعتمادات هامة لتطوير فلاحته او لاحداث مشاريع ذات مردودية عالية، اضافة الى ذلك ان العقود المنصوص عليها قانونا لاستغلال هذه الاراضي كعقود الاشتراك الفلاحي و عقود الكراء تكون في الغالب لمدة قصيرة ووفق اجرءات تتميز بالمركزية لا تساعد على الاستثمار زيادة على ذلك ان النظام القانوني لهذه الاراضي لا يساعد على الاستفادة من قروض الصندوق الوطني للقرض الفلاحي
خضوع الاراضي السلالية للأعراف والعادات القبلية.[4]
-اما الصعوبات التي تواجه عملي التصفية القانونية التي تواجهها الاراضي السلالية فتتمثل في:
*تماطل نواب الجماعات السلالية في حضور عمليات التحديد.
*وجود نزاعات بين الجماعات السلالية و الادارات العمومية(كالملك الغابوي، و اراضي الاحباس.....)
*الاجراءات المسطرية الناجمة بالأساس عن عدم اخد المحافظين على الاملاك العقارية بعين الاعتبار الخصوصيات القانونية والتقنية للأراضي الجماعية خلال تطبيق مساطر التصفية.[5]
ويظهر بشكل لايدع مجالا للشك ،ان هاته الاشكالات المرتبطة بتدبير الاراضي السلالية تؤثر بصورة واضحة على التنمية المحلية و تعيق مجال الاستثمار مما يستدعي تدخل عاجل لكل الفاعلين في هذا المجال من اجل حوكمة تدبير هاته الاراضي و تحقيق التنمية المنشودة.
المطلب الثاني : الشراكة كوسيلة لتوظيف اراضي الجموع في مجال الاستثمار
إن أغلب الجماعات السلالية لا تتوفر على المؤهلات التقنية والقانونية ، لاستثمار مواردها في إنجاز مشاريع تنموية من شأنها تحقيق المردودية والإنتاجية وتنمية المنطقة ، وتحسين ظروف عيش ذوي الحقوق، لذلك تم حثها على إبرام اتفاقيات في اطار شراكة بينها و بين المنعشين العموميين أو الخواص من طرف الوزارة الوصية –وزارة الداخلية- باعتبار أن الشراكة هو الأسلوب الأنجع لاستثمار الأراضي السلالية ،بحيث تتولى السلطة الاقليمية (قسم الشؤون القروية) بتهيئة الملف القانوني لعملية الشراكة وإرساله الى السلطة الوصية مشتملا على الوثائق التالية:
1-طلب تتقدم به المؤسسة العمومية المعنية الى السيد وزير الداخلية (تبين فيه: موقع القطعة الارضية الجماعية المراد اقتناؤها و مساحتها و كذا المشروع السكني او الصناعي أو التجاري).
2-موافقة نواب الجماعات السلالية المالكة بشكل صريح في تصريح كتابي مصحح الامضاء.
3-الموافقة المبدئية للسلطة الوصية على عملية التفويت في اطار اتفاقية الشراكة.
4-التزام المنعش العمومي العقاري بشروط دفتر التحملات.
5-محضر اللجنة الاقليمية لتقييم ثمن العقار المراد تفويته.
6-تصميم موقعي للقطعة الارضية الجماعية بالاحداثيات ، يبين مساحة العقار المراد تفويته.
7-مذكرة تبرز رأي السلطة المحلية في عملية التفويت في اطار اتفاقية الشراكة.
8-رسم عقاري للاراضي السلالية او تحديد اداري مصادق عليه.
9-برنامج الاستثمار مفصل ومصحح الامضاء.
10-كيفية التعويض الذي يقترحه المنعش العمومي العقاري لفائدة الجماعة السلالية ، مقابل العقار موضوع التفويت وأيضا لذوي الحقوق المنتمين للجماعة المالكة ، و في حالة ما اذا كانوا يستغلون جزء او كلا من العقار الجماعي موضوع التفويت ، اضافة الى تقرير يبرز رأي مصالح التعمير و الوكالة الحضرية المتواجدة بدائرتها العقار، اضافة الى الرسالة التي يتم ارسلها من السلطة الاقليمية الى السلطة المحلية قصد اخبارها بأن العملية العقارية قد تم التصديق عليها من طرف السلطة الوصية، في نفس الوقت يتم اخبار مدير المؤسسة المعنية بهذه المصادقة.
وبالتالي ينبغي على المنعشين العقاريين الالتزام بدفتر التحملات و الشروط الموضوعية ، بحيث تمكن الجماعة من قطع ارضية مجهزة(بنسبة تتراوح بين 15% و % 25 من المساحة المفوتة) طبقا لما اتفق عليه الاطراف في اطار عملية الشراكة ، ولتجاوز جميع الاشكالات القانونية والواقعية ينبغي على مجلس الوصاية دراسة الملفات المقدمة دراسة دقيقة قبل المصادقة عليها للتأكد من وجود مصلحة مؤكدة ، وفي هذا الصدد فقد صدرت الدورية رقم 343 بتاريخ 23 ابريل 1992 تم من خلالها التأكيد على ضرورة تحقيق عمليات تفويت هذه العقارات في اطار المنفعة لكلا الطرفين المتعاقدين وعدم شروع المقتنيين في استغلالها إلا بعد الاتفاق على ثمن البيع وإجراءات نقل الملكية ، بعد صدور قرار مجلس الوصاية ، وأضافت انه لا تقبل إلا طلبات الاقتناء التي ترمي الى انجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية محددة وتكون مدعمة بدراسة تقنية ومالية.[6]
حيث تظهر أهمية هذه الأراضي من خلال الاحصائيات التي تبين توزيع المساحات المفوتة حسب نوعية المشاريع بداية من 2011:

المساحة بالهكتار
طبيعة المشروع
884
السكن و السياحة
3619
الفوسفاط
193
الصناعة
119
التجهيزات الجماعية و الاساسية
116
اقامات ومحميات القنص
4931
المجموع[7]

واذا كانت التنمية الفلاحية هي ابرز الخيارات الاساسية لسياسة المغرب الاقتصادية و الاجتماعية، خاصة و ان وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية والمياه والغابات ، و الوزير النتدب لدى وزير الداخلية اعطى الانطلاقة الرسمية لعملية التمليك التجريبية ل67 الف هكتار من الاراضي الجماعية الواقعة في الدوائر السقوية للغرب و الحوز لفائدة 30 ألف  مستفيد من الفلاحين وذلك ، الأربعاء  26 يونيو 2018 بالرباط.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة ذكر عزيز أخنوش، أن هذه العملية النموذجية تندرج ضمن تفعيل التوجيهات الملكية، المتصلة بجعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجال القروي.
وكان الملك محمد السادس، قد أعطى في رسالة ملكية وجهها بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية حول « سياسة الدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية » في دجنبر 2015، أعطى تعليماته بتمليك الأراضي الجماعية الواقعة في الدوائر السقوية لذوي الحقوق بالمجان وقد عاد جلالته للتأكيد على هذه التوجيهات في خطاب العرش بتاريخ 30يوليوز 2018. ‪
وهي التعليمات الملكية التي أنتجت ورشا تنكب عليه كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات، ونظيرتها الداخلية « في إطار الاستيراتيجية الفلاحية الجديدة من خلال تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لفائدة ذوي الحقوق » يوضح عزيز أخنوش.
وشدد أخنوش على أن هذه العملية التي يدعمها برنامج تحدي الألفية الأمريكي بميزانية تقدر بـ 33 مليون دولار، «تدشن لقطيعة مع الماضي في ما يهم تدبير الأراضي السلالية» ووصف هذه العملية ب« النموذجية الكبرى التي تدشن لدينامية جديدة في ما يهم عمل الدولة وإرادتها القوية لأجل إحداث انعطافة في ما يتصل بتصفية الوضع القانوني للأراضي السلالية بشكل خاص والعقار الفلاحي بشكل عام».
وكشف أن عملية تمليك 80 في المائة من 67 ألف هكتار من الأراضي الجماعية قد استغرق 14شهرا من العمل فيما هي العملية، التي كانت تستغرق بالسابق وفق توضيحات الوزير ما بين 5و7سنوات هذا فيما تعهد الوزير أن ال20 في المائة المتبقية سيتم تمليكها في أجل ثلاثة أشهر.
وقد أكد على أنه في ظرف أربع سنوات ارتفعت وتيرة إصدار شواهد الملكية العقارية المتصلة بالأراضي السلالية من 24 ألف في السنة إلى 130ألف ‪علما أن مجموع الأراضي السلالية الواقعة بالدوائر السقوية عبر التراب الوطني تشكل حوالي 300ألف هكتار.
وتأتي عملية التمليك النموذجية هذه في إطار برنامج التعاون الثاني، «كومباكت II» المبرم بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية ممثلة في هيئة تحدي الألفية التي خصصت للمشروع 33 مليون دولار.
وستمكن العملية التي تحمل اسم "العقار القروي" من تأسيس نموذج لتطوير الأراضي السلالية بالمدارات السقوية من أجل مكافحة الفقر في المجال القروي والنهوض بمستوى عيش الساكنة المستهدفة عبر الرفع من الاستثمار الفلاحي وتنشيط سوق العقار القروي وخلق فرص الشغل.
وتتجسد عملية التمليك النموذجية ل67.000 هكتار من الأراضي السلالية الواقعة في الدوائر السقوية للغرب والحوز في تحويل ملكية الأراضي السلالية الواقعة في الدوائر السقوية غير القابلة للتقسيم إلى ملكيات فردية لصالح ذوي الحقوق، الذين بلغ عددهم 30 ألف مستفيد.
وفي هذا الإطار، سيتم إطلاق هذه العملية على مستوى المدارات السقوية لجهة الغرب بحوالي 51.000 هكتار من الأراضي السلالية بأقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم لفائدة حوالي 25.000 من ذوي الحقوق وتشمل كذلك حوالي 16.000 هكتار من الأراضي السلالية بإقليم قلعة السراغنة بالدائرة السقوية للحوز لفائدة حوالي 5.800 مستفيد.
ولتحقيق استفادة مثلى من هذه العملية لفائدة الفلاحين المستهدفين، فإنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة بغاية ضمان تثمين فلاحي أفضل للأراضي التي سيتم تمليكها، وكذا تحقيق تنمية شاملة للساكنة المستهدفة وتيسير تأهيليها وتحقيق استقلاليتها الاقتصادية .
وتهم هذه التدابير، وفق ما تم الكشف عنه، بالخصوص تيسير الولوج إلى القروض البنكية، وتقوية القدرات التقنية والمهنية للفلاحين، وتطوير أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لمناصب الشغل لفائدة النساء والشباب وهي التدابير، التي تتم بلورتها بشراكة بين هيئة تحدي الألفية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.[8]
المبحث الثاني : آفاق بلورة نموذج تنموي ينبني على التدبير المعقلن للأراضي السلالية:
تشكل الاراضي السلالية مظهرا من مظاهر الأصالة المغربية وارثا حضاريا ولحمة توطد روابط التآزر والالتحام بين افراد القبيلة الواحدة، كما ان اهمية هذه الاراضي سواء من حيث عدد المستفيدين منها او من حيث مساحة الرصيد العقاري الذي توفره، يجعل منها عنصرا اساسيا يتعين اخده بعين الاعتبار عند وضع برامج التنمية وتحديد الاستراتيجيات، وهو ما دفعنا الى تقسيم هذا المبحث الى (مطلب اول) أهمية الاراضي السلالية في تفعيل النموذج التنموي، و(مطلب ثاني) المستجدات التشريعية كآلية لتدبير افضل للأراضي السلالية.
المطلب الاول: أهمية الاراضي السلالية في تفعيل النموذج التنموي
تحتل أراضي الجماعات السلالية مكانة هامة ضمن التنوع الذي تعرفه البنية العقارية في المغرب ، بمساحة اجمالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار أي اكثر من ثلث التراب الوطني تشكل منها الاراضي الفلاحية 2 مليون هكتار و12.6 مليون هكتار للرعي و300 الف هكتار حضرية وشبه حضرية ، تستغلها زهاء 4563 جماعة سلالية موزعة على 55 عمالة و 17 اقليم ، تتصرف فيها وفق الاعراف و العادات القبلية و طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية المؤطرة لها ، و بالرغم من هذه الارقام تبقى تقريبية في غياب احصائيات رسمية إلا أنها معطيات تبين أهمية هذا النظام العقاري مما يحتم أخده بعين الاعتبار اثناء وضع برامج التنمية و تحديد الاستراتيجيات.
لذلك عملت وزارة الداخلية على توقيع اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية ، في اطار ما يسمى بالحسابات الكبرى (املاك الدولة الخاصة، الاملاك الغابوية ، املاك الجماعات السلالية......) بحيث تم اقرار مجموعة من التدابير الكفيلة بتصفية مطالب التحفيظ المودعة والبث في اقرب الآجال ، من اجل تعميم نظام التحفيظ العقاري الذي تشكل احد الأهداف الإستراتيجية بالنسبة للوكالة على المدى المتوسط  ، نظرا للأهمية التي يكتسيها هذا النظام في  تحقيق الامن العقاري الذي كان ولازال الهاجس الذي يؤرق جل المستثمرين نظرا لتشتت النصوص القانونية المؤطرة للبنية العقارية بالمغرب.
وتعد مسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية المنظمة بموجب ظهير 25 يوليوز 1969 من الآليات الاساسية المعتمدة لتحقيق هذه الأهداف ، بالنظر الى المزايا التي تختص بها هذه المسطرة مقارنة بمسطرة التحفيظ العادية ومن ضمنها :
1-مجانية ايداع مطلب التحفيظ.
2-دعم مطلب التحفيظ بشهادة الملك مسلمة من طرف السلطات المحلية في حالة عدم توفر طالب التحفيظ على شهادة الملك.
3-انجاز الاجراءات المسطرية بكيفية جماعية ربحا للوقت.
4-الاشهار الواسع للإجراءات المسطرية.
5- قلة التعرضات بفضل الحضور الواسع لكافة الاطراف.
 حيث بلغ عدد الجماعات القروية التي استفادت من نظام التحفيظ الجماعي الى غاية نهاية 2016 حوالي 160 جماعة بمساحة اجمالية تناهز 260.000 هكتار ، علما انه خلال سنة 2016 وحدها استفادت من هذه المسطرة 40 جماعة قروية بمساحة اجمالية تقدر ب 303.089 هكتارا ، و بتكلفة مالية تناهز 213.327.023 درهما ، حيث افضت الى تأسيس 56.261 رسما عقاريا ، اما في سنة 2017 فقد تم تحفيظ 824.801 هكتار ، بارتفاع ناهز 28 بالمائة مقارنة بسنة 2016 ، علما ان الفترة الممتدة ما بين 2018 الى 2020 تمت برمجة تحفيظ ما يناهز 3.000.000 هكتار بمعدل مليون هكتار في السنة.[9]
أما بالنسبة للاراضي السلالية الخاضعة لمسطرة التحديد الاداري كآلية اساسية لحمايتها من طرف السلطة الوصية فانها تقدر ب 6.444.534 هكتار ، حيث لا يمكن اللجوء الى هذه المسطرة إلا اذا كانت مساحة العقار السلالي أكتر من 500 هكتار،اما اذا كانت المساحة تقل عن 500 هكتار فيتم اللجوء الى مسطرة التحفيظ .
ويظهر بشكل جلي أن تفعيل مسطرة التحفيظ الجماعي سوف تساهم بشكل كبير في انجاز مشاريع ضخمة (صناعية وتجارية) و فك العزلة عن المناطق القروية وحل أزمة السكن ، و تحريك عجلة الاقتصاد من أجل بناء نموذج تنموي جديد أساسه العدالة المجالية.
المطلب الثاني : المستجدات التشريعية كآلية لتدبير افضل للأراضي السلالية
حيث يأتي تنزيل هذه الاصلاحات في سياق البحث عن مخططات عملية لتأهيل أراضي الجماعات السلالية  لتصبح آلية لخدمة التنمية الاقتصادية والمجالية، وذلك تنفيذا للرسالة الملكية السامية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى المشاركين في المناظرة  الوطنية المنعقدة بتاريخ 8 و 9 دجنبر 2015 بالصخيرات حول موضوع : "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية واجتماعية" ووفقا للتوجيهات السامية لجلالته الواردة في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان  وكذا خطابه السامي ليوم 20 غشت بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب والتي أكدت في مضامينها على ضرورة الانكباب على الإصلاحات التشريعية المرتبطة بأملاك الجماعات السلالية  وتعبئة الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال القروي انسجاما مع النموذج التنموي الجديد الذي دعى إليه جلالته نصره الله وأيده.
لتتوج كل هذه المجهودات  بصدور المرسوم التطبيقي للقانون 62.17 بتاريخ 9 يناير 2020 حيث ينص على عدد من التدابير التنظيمية منها : كيفية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية ، والشروط التي يجب توفرها في نواب الجماعات وطرق اختيارهم والقواعد المتعلقة بكيفية اشتغال جماعة النواب.
كما يتضمن هذا المرسوم تنظيم كيفية الانتفاع بالأراضي المملوكة للجماعات السلالية وكذلك القواعد التطبيقية المتعلقة بتوزيع الانتفاع على أعضاء الجماعة وكيفية البت في النزاعات التي قد تنتج عن هذا التوزيع، وتحديد الشروط الواجب توفرها في العقارات الممكن إسنادها على وجه الملكية والشروط الواجب توفرها في المستفيدين، والإجراءات المتعلقة بمعاينة إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المستفيدين مع إمكانية فسخ عقد الإسناد في حالة عدم إنجاز المشروع.
كما أن التدابير التنظيمية التي ينص عليها هذا المرسوم تشمل كذلك تنظيم عملية كراء عقارات الجماعات السلالية أو تفويتها من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار والقواعد التطبيقية والتفصيلية المتعلقة بذلك وتنظيم عملية بيع المنتوج الغابوي والغلال والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية، وتحديد القواعد التطبيقية في شأن تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية، وتحديد تشكيل مجلس الوصاية المركزي وكيفية تعيين أعضائه ومدة انتدابهم وكيفية اشتغال المجلس.
وحدد كذلك عدد نواب الجماعة السلالية في فرد واحد كحد أدنى وأحد عشر فردا كحد أقصى ويمكن لكل عضو من أعضاء الجماعة السلالية  ذكرا كان أو أنثى ، أن يترشح لشغل مهام نائب الجماعة السلالية شرط أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة وألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية المعنية وأخيرا ألا يكون منتخبا في جماعة ترابية.
وينص على أن انتخاب نواب الجماعة السلالية عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة، يعهد إلى السلطة المحلية بالإشراف على عملية الاقتراع واتخاذ كافة التدابير اللازمة لهذا الغرض ويعلن عن تاريخ وساعة ومكان إجراء الاقتراع وأجل تقديم الترشيحات بواسطة إعلان يتم تعليقه بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني ، لمدة ثلاثين يوما قبل تاريخ إجراء الاقتراع كما جاء في ذات المرسوم أن السلطة المحلية تعمل على مراقبة صحة الترشيحات وحصر لائحة المرشحين والمرشحات ، وتعليق هذه اللائحة  لمدة سبعة أيام قبل تاريخ الاقتراع  بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني.
أما بالنسبة لإعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية فقد نص المرسوم على أنها تتم داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك استنادا على معايير الانتساب للجماعة السلالية المعنية ، وبلوغ سن الرشد القانونية، والإقامة بالجماعة السلالية وينص المرسوم أنه إذا تعذر لسبب من الأسباب إعداد أو تحيين اللائحة المعنية داخل الأجل المحدد جاز تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية لمدة شهر واحد بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، غير أن اللوائح التي سبق إعدادها والمصادقة عليها تبقى سارية المفعول.
ووفق المرسوم يتم تحيين اللائحة المشار إليها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وفي جميع الأحوال كل خمس سنوات وجاء في المرسوم أيضا أنه يمكن تفويت عقارات الجماعات السلالية بالمراضاة على أساس دفتر التحملات من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار في الميدان الصناعي أو التجاري أو السياحي أو السكني أو الصحي أو التربوي أو الخدماتي، لفائدة الفاعلين العموميين أو الخواص، كما يمكن إجراء المبادلات العقارية وإبرام اتفاقيات الشراكة بشأن هذه الأملاك مشيرا الى ان الطلبات المتعلقة بهذه العمليات تودع مقابل وصل لدى سلطة الوصاية أو المركز الجهوي للاستثمار المعني أو السلطة المحلية، التي تقوم في جميع الأحوال بجمع المعطيات الضرورية حول العقار أو العقارات موضوع الطلبات، كما تقوم بإعداد تقرير يتضمن رأيها في الموضوع.[10]
توصيات
تثمين المجهودات الكبرى لسلطات الوصاية في تكريس  البعد التنموي لإدماج العقار السلالي في دينامية التنمية المستدامة، وفي وعيها بضرورة الحفاظ على نظام الأملاك الجماعية كثروة عقارية عريقة وتوفير شروط الاستقرار و الاستثمار بها.
تأهيل جميع الفاعلين في تدبير الأملاك السلالية بما ينسجم مع الأدوار الجديدة لنواب الجماعات السلالية ولممثلي السلطات المحلية، و يخدم الأهداف التنموية الكبرى تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
السعي إلى تجديد عملية إحصاء أملاك الجماعات السلالية تثمينا لها وضمانا لاستمراريتها وإعداد ملفات تقنية خاصة بها.
اعتماد آليات تحفيزية لاستغلال الأراضي الجماعية في إطار التعاونيات أو الشراكات مع  إعطاء الأولوية للنساء القرويات تشجيعا للمبادرة الذاتية للمساهمة في الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك انسجاما مع خطة العمل الخاصة بالمشاريع والأنشطة المذرة للدخل لفائدة تعاونيات ذوي الحقوق.
ü   احداث وكالة وطنية للاراضي السلالية مهمتها الاستثمار في هذه الأراضي و تثمينها تحت رقابة قضائية بدل وصاية وزارة الداخلية.


[1] مصطفى باسو: المنازعات حول الاراضي الجماعية اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، اكدال، الرباط السنة الجامعية 2017-2018، ص 2
[2] -د.محمد بونبات و محمد مومن : الانظمة العقارية في المغرب،اعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية و العقارية، بكلية الحقوق ، جامعة القاضي عياض، بمراكش، يومي 5 و 6 ابريل 2002، ص 93 و 94
[3] -حياة البجدايتي : نظام اراضي الجموع بين المتطلبات القانونية ورهانات التنمية، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد الاول بوجدة، 2016 ص 274
[4] - حياة البجدايتي : نظام اراضي الجموع بين المتطلبات القانونية ورهانات التنمية، م س،ص281
[5] -محمد زروال: تثمين الاراضي الجماعية على ضوء وثائق التعمير و الخبرة العقارية، المنارة للدراسات القانونية و الادارية، عدد خاص بالقانون العقاري و التوثيق 2020 ، ص334
[6] - حميد اليوسفي : الاراضي السلالية ما بين اكراهات الاصلاح القانوني و الواقع المحلي، مجلة الدراسات القانونية و القضائية، مكتبة دار السلام،  العدد الاول، يوليوز 2019 ص 52
[7] -حميد اليوسفي : ،مرجع  سابق، ص49
[8] -  site web http://annachra.net/2019/06/26 13:59، 04/03/2020،
[9] -رضوان الحسوني : حوار مع المحافظ العام،  وضع خطة عاجلة للتصدي لظاهرة الاستلاء على العقارات، جريدة المساء، العدد 3543 الثلاثاء 20/03/2018
[10] -- مرسوم رقم 2.19.973 صادر في 13 جمادى الاولى 1441 (9 يناير 2020)بتطبيق احكام القانون رقم 62.17 بشان الوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها عدد 6849 ص من 321 الى 329

أحدث أقدم