مسؤولية الطبيب المدنية

ذ. هشام العماري
باحث في القانون
تقديم:
إلى عهد قريب كانت مسؤولية الطبيب المدنية تعتبر من الطابوهات أو المحرمات نظرا لأن فكرة نبل مهنة الطب و قدسيتها كانت جد مؤثرة ، فالطبيعة الخاصة لتدخل الطبيب و تقديمه المساعدة لجسم إنسان مريض بغرض علاجه أو إنقاذه من الحياة ، و السلطة التي يمارسها الطبيب على جسم هذا الإنسان المريض كلها كانت عوامل تجرد الطبيب من كل مسؤولية مدنية عن أخطائه المهنية و تجعل من الصعوبة بمكان التمييز بين حدود المسؤولية الأخلاقية و شروط قيام المسؤولية القانونية.
لكن مع تطور العلوم و التقنيات الطبية و انتقال مفهوم الطبيب من ذلك الإنسان العارف الحكيم إلى ذلك الإنسان المحترف و المتخصص و ما نتج عنه من تنظيم مهنة الطب تنظيما دقيقا بحيث أصبحت المعارف الطبية ذات قواعد علمية ثابتة في أغلبها فضلا على أن مهنة الطب أصبحت موضوع تدريس في كليات متخصصة و  موضوع ممارسة من طرف مستشفيات عمومية أو مصحات خاصة تجاوزت مفهوم التطوع و المساعدة إلى مفهوم تقديم الخدمة المرفقية أو التجارية أحيانا حتى أصبح من الممكن الحديث الآن عن مفهوم العقد الطبي الكامل الأركان و الالتزامات التعاقدية التي يتحملها الطبيب بدلا من مجرد التزامات قانونية.
في نفس السياق من الأفكار و نظرا لخصوصية الخدمة الطبية نفهم لماذا لم يتدخل القانون المغربي لحد الآن من أجل وضع تنظيم قانوني خاص لمفهوم الخطأ الطبي و تحديد المسؤولية الطبية تاركا الأمر للقواعد العامة للمسؤولية العقدية أو التقصيرية الواردة في قانون الالتزامات و العقود و للاجتهاد القضائي.
و تتقاطع في مجال المسؤولية الطبية عدة نصوص قانونية منها ما يتعلق بمدونة السلوك و الأخلاقيات الطبية ـ قرار المقيم العام المؤرخ في 8ـ6ـ1953 ـ  و منها ما يتعلق بالقانون المنظم لمهنة الطب رقم  94ـ10 و القانون المنظم للهيئة الطبية ـ  رقم 08ـ12 ـ فضلا عن المواثيق الدولية المنظمة للحق في الصحة و مواد الدستور المغربي لسنة 2011.
 
 
 
تعريف الخطأ الطبي:
عرف قانون الالتزامات و العقود الخطأ التقصيري في الفصل 78 بأنه فعل ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه.
و قد اختلفت التعريفات بخصوص مفهوم الخطأ الطبي. و على العموم فإنه يمكن تعريف هذا الخطأ انطلاقا من المفاهيم العامة الواردة في ق ل ع و كذا الاجتهاد القضائي بأنه ’’ذلك التقصير أو الإهمال الذي يرتكبه الطبيب و المخالف للأصول العلمية الثابتة لقواعد مهنة الطب’’.
و مع ذلك يدق الخلاف في تحديد معيار الخطأ الطبي هل يجب الاعتداد بالمعيار الموضوعي الجامد الذي يعتمد على عناصر ثابتة تنطلق أساسا من المستوى العلمي للطبيب و درجة تخصصه أو بالمعيار الشخصي الذي يختلف من حالة من نازلة لأخرى بحسب الظروف الخاصة التي أحاطت بالطبيب المساءل من قبيل ضغط العمل أو غياب التجهيزات الآلية و الطبية و الأطر المساعدة.
و يختلف الخطأ التقصيري عن الخطأ العقدي من حيث الأساس القانوني و كيفية الإثبات. و في مجال الخطأ الطبي لم يعترف الفقه ـ و القضاء من بعده ـ بمفهوم العقد الطبي إلا مؤخرا بحيث كانت المسؤولية الطبية سابقا نتيجة لإعمال قواعد المسؤولية التقصيرية. لكن مع تطور بعض المفاهيم من الالتزامات الواقعة على عاتق الطبيب من قبيل ضرورة الحصول على موافقة المريض قبل تقديم الخدمة الطبية و ضرورة تنويره و تبصيره بمختلف مزايا و سلبيات العلاج و انتقال الخدمة الطبية من مفهوم التطوع و الإحسان إلى مفهوم الالتزام التبادلي الذي يضع الخدمة في مقابل الأتعاب. و لذلك فإن خصوصيات الخدمة الطبية لم تعد عائقا أمام اعتبار العلاقة بين المريض و الطبيب الخاص علاقة تعاقدية تتضمن مختلف أركان العقد المدني. الأمر الذي يجعل إخلال الطبيب بالتزاماته التعاقدية موجبا لقيام مسؤوليته العقدية. فهل يعتبر مضمون
التزام الطبيب بتحقيق نتيجة أو التزام ببذل عناية؟
التزام ببذل عناية أم التزام بتحقيق نتيجة؟
نظرا لخصوصية الخدمة التي يقدمها الطبيب و التي تباشر على جسم الإنسان و صحته فإنه لا يضمن العلاج التام كما لا يضمن بقاء الإنسان على قيد الحياة. و إنما يضمن فقط بذل المجهودات الكافية[1] من أجل التشخيص و العلاج لأنه لا يمكن أن يتحمل الطبيب ما لا طاقة له به. و بالرغم من ذلك فإن تقدم بعض التقنيات الطبية كالعمليات التجميلية أو عمليات تعقيم الدم أو التدخل بواسطة آلات دقيقة جعل من التزام الطبيب التزاما بتحقيق نتيجة أمام غياب نسبة أو هامش الخطأ في هذا المجال.
و إذا كان الفقه المغربي قد مال إلى تكييف العقد الطبي بأنه عقد إجارة صنعة أو عقد مقاولة طبقا للفصل 724 ق ل ع ـ انظر موقف ذ عزيمان و ذ ادريوش ـ فإننا نعتقد أنه إذا كان عقد المقاولة هو الإطار القانوني العام لتنظيم العقد فإن خصوصيات العقد الطبي تجعل منه عقدا غير مسمى تختلف فيه التزامات الطبيب عن التزامات المقاول لعدة أسباب أهمها محل العقد و هو صحة الإنسان التي لا يمكن قياسها على باقي الأشياء و الخدمات. و فيما يلي نماذج لأنواع الخطأ الطبي.

نماذج للخطأ الطبي:
1ـ  الأخطاء الفادحة: و هي الأخطاء التي لا يمكن أن يقع فيها أي طبيب كيفما كان درجة تكوينه أو تخصصه و لا يعذر عنها. فهي أخطاء ناتجة عن الرعونة و شدة الإهمال من قبيل نسيان آلات أو ضمادات بجسم الطبيب أثناء عملية الجراحة. أو نزع العضو السليم بدلا من العضو المريض. و تتميز هذه الأخطاء بصعوبة دفع المسؤولية عنها[2].
2ـ أخطاء التشخيص: هي الأخطاء الناتجة عن تشخيص المرض بكيفية خاطئة خاصة إذا لم يستعن الطبيب بالتحاليل أو الأشعة الواجب القيام بها لتشخيص المرض.
3ـ الأخطاء العلاجية: من قبيل وصف دواء أو إجراء عملية لا أثر لها على علاج المرض بل من شأنها خلق مضاعفات صحية لا علاقة لها بعلاج المريض.
4ـ الامتناع العمدي عن العلاج: معلوم أن الطبيب مخاطب بجريمة عدم تقديم مساعدة لإنسان في خطر باعتباره الشخص الذي يتوجب عليه تقديم المساعدة بصفة مستعجلة لأي شخص صادفه يعاني من وضعية صحية خطيرة تتطلب التدخل الاستعجالي. هنا يعتبر تدخل الطبيب واجبا قانونيا و يشكل الامتناع جريمة في حقه ـ الفصل 431 ق ج ـ تستوجب المساءلة الجنائية فضلا عن تعويض الضرر إن كان له محل.
5ـ الخطأ الناتج عن إفشاء السر المهني:
يلتزم الطبيب بكتمان السر المهني و خاصة الأمراض الخطيرة أو الأمراض النفسية التي لا يرغب المريض في إطلاع الغير عليها. لهذا يترتب عن إفشاء السر المهني للمريض الذي وثق في الطبيب و حمله أمانة كتمان أسراره مسؤولية جنائية ــ ف 446 ق ج ـ و مسؤولية مدنية لا ترتفع إلا بإثبات الأسباب المشروعة التي فرضت عليه البوح بالسر المهني.
6ـ الأخطاء الناتجة عن استعمال الآلات: تعتبر مسؤولية الطبيب عن استعمال الآلات من قبيل مسؤولية الشخص عن حراسة الأشياء التي في عهدته و حيازته طبقا للفصل 88 ق ل ع، و الخطأ الناتج عن حراسة الأشياء هو خطأ مفترض مبني على قرينة قوية و ليست بسيطة بمعنى أنه كي يتحلل الطبيب من مسؤوليته في هذه الحالة لا يكفيه إثبات أنه فعل ما كان ممكنا لتفادي الضرر و إنما عليه أن يثبت أن الضرر وقع لسبب خارج عن إرادته كخطأ المريض أو خطأ الغير أو أن الخطأ يعود لقوة قاهرة أو حادث فجائي.
و بالنظر إلى تنوع العمليات و المتدخلين في مجال الطب يمكن تصنيف الأخطاء الطبية بحسب التخصصات. و على سبيل المثال نذكر: أخطاء الطب النفسي و طب الأطفال و طب التخدير و عمليات الإنعاش و أخطاء نقل العدوى و غيرها كثير.
 
المسؤولية الإدارية عن الخطأ الطبي:
تعتبر الدولة مسؤولة عن تسيير المرافق العمومية. و في موضوع الصحة نص الفصل 31 من دستور 2011 على أن الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أساليب استفادة المواطنات و المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج و العناية الصحية.
و على المستوى التشريعي يعتبر الفصلان 79 و 80 ق ل ع أساس المسؤولية التقصيرية للدولة عن أخطاء موظفيها. و بالطبع يعتبر الأطباء العاملون في القطاع العام موظفين عموميين يخضعون لنظام المسؤولية الإدارية التي تنقسم إلى مسؤولية عن الخطأ المرفقي و مسؤولية عن الخطأ الشخصي.
هكذا نظم الفصل 79 المسؤولية المرفقية[3] و التي تتميز بخصائص و ميزات إيجابية أهمها:
ــ أنها مسؤولية قائمة على المخاطر لا الخطأ الواجب الإثبات.
ــ أنها مسؤولية على عاتق الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة لا على عاتق الطبيب العمومي.
ــ أن الاختصاص النوعي فيها ينعقد للمحاكم الإدارية بما تتميز به من ميزات و إيجابيات.
أما الفصل 80 الذي ينظم المسؤولية الشخصية للموظف العمومي فقد قيدها بتوفر إحدى الحالتين و هما ثبوت التدليس أو الخطأ الجسيم للموظف، بمعنى أن الطبيب العمومي لا يكون مسؤولا بصفة شخصية تجاه المتضرر إلا إذا أثبت هذا الأخير تدليس الطبيب أو ارتكابه خطأ جسيما. و أمام صعوبة إثبات عناصر المسؤولية الشخصية يفضل المتضرر إثارة المسؤولية المرفقية و بهذا يسلم الطبيب العمومي من حرج المتابعات القضائية المدنية[4]
 
و لا يكفي توفر عنصر الخطأ الطبي لقيام المسؤولية بل لا بد من وقوع ضرر و قيام علاقة سببية بين الخطأ و الضرر.

مفهوم الضرر:
يعرف قانون الالتزامات و العقود الضرر في مجال المسؤولية العقدية بمقتضى الفصل 264 بأنه ما لحق الدائن من خسارة حقيقية و ما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. كما عرفه في مجال المسؤولية التقصيرية بمقتضى المادة 98 بأنه هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر فعلا إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به. و كذلك ما حرم منه من نفه في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل.
و في كلتا الحالتين ـ أي سواء تعلق الأمر بالمسؤولية العقدية أو التقصيرية ـ فإن تحديد التعويض الناتج عن الضرر تراعي فيه المحكمة مدى حسن نية سوء نية مرتكب الخطأ. كما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي تراعي الظروف الخاصة بكل قضية.
و الضرر قد يكون ماديا أو معنويا. و قد يصيب الضحية نفسه أو ذوي حقوقه في حالة وفاته. و يشترط فيه أن يكون مباشرا أي نتج مباشرة عن الخطأ. و مع ذلك فإن التطور الحديث للنظريات الفقهية و القضائية قد اعترفت بحق الضحية في المطالبة عن التعويض عن الضرر الناتج عن ضياع فرصة.
 
مفهوم العلاقة السببية:
لا يمكن ترتيب مسؤولية الطبيب عن خطئه إلا إذا ثبت أن الخطأ المذكور هو السبب المباشر في وقوع الضرر. و يدق الأمر عندما تتداخل عدة أسباب في إنتاج نفس الضرر. لذا يكون من الواجب على المحكمة في أغلب الأحيان أن تأمر بإجراء خبرة لتحديد العلاقة السببية بين الخطأ المرتكب و الضرر الحاصل، و في الحالة التي تتداخل فيها أخطاء عدة متدخلين يمكن إقرار مسؤولية تضامنية بينهم كما يمكن الحكم بتشطير المسؤولية إذا ثبت استقلال خطا كل متدخل عن أخطاء باقي المتدخلين أو مساهمة الضحية جزئيا بخطئه في حدوث الضرر.
 
ختاما فإن إحجام المشرع لحد الآن عن تنظيم المسؤولية عن خطأ الطبيب تعترضه صعوبات قانونية و واقعية تكمن أساسا في إشكالية تحديد مفهوم دقيق للأخطاء الطبية خاصة مع تنوع النظريات الطبية و التطور المستمر للعلوم الطبية بشكل شبه يومي ، و التخوف من بعث شعور بتهديد الأطباء و هم يقومون برسالتهم النبيلة في العلاج و إنقاذ الأرواح في ظل نصوص قانونية قد تثنيهم عن اتخاذ روح المبادرة و إحساسهم بالطمأنينة في قيامهم بعملهم ، و قد يتفاقم هذا التوجس بفتح المصحات الطبية على رؤوس الأموال الحرة بحيث يفترض أن يتم التعامل مع المصحات الخاصة بمنطق الغرم بالغنم. إلا أن تعميم الوعي بالتأمين الصحي على الخطأ الطبي في المجال المدني و أيضا في مجال الأخطاء الجنحية غير العمدية و التفكير في إيجاد صيغ و منتوجات تأمين ملائمة من شأنه أن يؤمن و يطمئن الأطباء ماديا و معنويا ضد المخاطر المحتملة التي تفرضها طبيعة نشاطهم و نبل رسالتهم.


هوامش

[1] جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بمكناس : فانه من المستقر عليه فقها وقضاء ان التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية تتمثل في الجهود الصادقة المقترنة باليقظة اللازمة التي تتفق مع الأصول العلمية الثابتة والظروف القائمة بهدف علاج المريض وضمان سلامته من كل الاضرار أي انه ملزم ببذل عناية الرجل المتبصر وان يسلك في تدخله مسلك الطبيب اليقظ من نفس مستواه المهني الموجود في نفس الظروف وان أي تقصير او اهمال منه مناف للأصول العلمية الثابتة في علم الطب يكون مسؤولا عنه ويرتب التعويض عما سببه من ضرر. قرار صادر بتاريخ 16ـ6ـ2015 ملف عدد 25/2014/1201 غير منشور.
[2] ورد في قرار لمحكمة الاستئناف بمكناس أن: وحيث إنه وإن كان الطبيب الجراح بصرف النظر عن طبيعة العملية الجراحية التي يجريها يقع عليه الالتزام ببذل عناية فإن ذلك انما يتعلق بالتدخل الطبي المتفق عليه لا بالآثار التي يخلفها هذا التدخل على عضو غير معني بالعملية التي كانت سببا في ضموره واختفائه وهو ما يجعله مخلا بالالتزام بعدم الإهمال والتقصير واتخاذ التدابير اللازمة التي تبدأ حتى قبل إجراء العملية الجراحية من خلال إعلام المريض وتبصيره بكافة الأخطار والعواقب التي قد تسفر عنها هذه العملية. قرار عدد 1208/12/1201  بتاريخ 13ـ4ـ2014.  غير منشور.                      
 
 
[3] ورد في حكم للمحكمة الإدارية بوجدة بأن:   ما دام المستشفى... لم يكن متوفرا على الآلات و التقنيات الحديثة الواجبة الاستعمال لإنقاذ الطفل الضحية من فقدان بصره فإن عدم إخبار والده بذلك و عدم إحالة الطفل المذكور إلى المركز الاستشفائي الجامعي ليتحمل مسؤوليته بهذا الشأن يشكل خطأ مرفقيا تتحمل وزارة الصحة و الدولة المغربية مسؤوليته و التعويض عنه. حكم رقم 36 صادر بتاريخ 2ـ3ـ2006 في الملف رقم 868ـ2003. غير منشور.
كما ورد في قرار محكمة الاستئناف بالرباط أن: ثبوت حقن الطفلة مصابة بفقر الدم بدم ملوث بفيروس الإيدز دون قيان المستشفى و قبله مركز تحاقن الدم بأي تحليل على المتبرعين المانحين للدم يترتب عنه الحق في التعويض بصرف النظر عن قيام الخطأ من عدمه. قرار صادر بتاريخ 11ـ11ـ2014. مشار إليه في مقال للأستاذة نفيسة شكراد منشور بمجلة المعرفة القانونية و القضائية العدد 1 ص 74.
[4] و من بين الأسباب التي تجعل المتضرر يقاضي الدولة بدلا من الموظف افتراض اليسر في الذمة المالية للدولة، في حين أنه بالنسبة للخطأ الشخصي للموظف لا يجوز الرجوع على الدولة إلا بعد إثبات إعسار الموظف المسؤول. انظر الفقرة الثانية من الفصل 80 ق ل ع.
أحدث أقدم