الترهيب الرباعي وإشكالية احترام الشرعية الدولية "قراءة قانونية في لا شرعية المتطلبات الجماعية من دولة قطر"


"التزام الدول العربية بتحييد العمل الاقتصادي العربي المشترك عن الخلافات العربية وإبعاده عن الهزات والخلافات السياسية الطارئة"

ميثاق العمل الاقتصادي القومي الموقع في نوفمبر 1980

استهجن المجتمع الدولي والرأي العام العالمي وجل المنظمات الدولية، خاصة منها العاملة في مجال حقوق الإنسان، وجل الفاعلين المدنيين في مختلف بقاع العالم، حتى من داخل دول التحالف الرباعي المعادي لدولة قطر(1)، الوثيقة المسماة بالمتطلبات الجماعية من قطر، والتي لا تعدو أن تكون استكمالا لمسلسل الحصار الجائر والمقاطعة الغادرة التي تمت على حين غرة دون اللجوء إلى الوسائل الديبلوماسية المتعارف عليها دوليا في تحد صارخ للمنظم الدولي.

ويخال المرء وهو يطالع هذه المطالب التعجيزية(2) أن الأمر يتعلق ب "وثيقة استسلام"، كتلك التي وقعتها ألمانيا النازية مع الحلفاء بعد استسلامها عقب الحرب العالمية الثانية، دون أدنى اهتمام لحق الاحترام المتبادل بين الدول وحسن الجوار الذي تقره المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية، ودون إعارة اهتمام للمصالح الجيوسياسية المحتملة على النظام الإقليمي والعربي والدولي في ظل التحديات الجديدة التي تواجه الأمة العربية والإسلامية.

وسنحاول في هذه القراءة القانونية المقتضبة تفنيد كافة المطالب "الغريبة" الواردة في هاته الوثيقة، وتوضيح مدى خروجها وانزياحها عن مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية والعربية والإقليمية، بل خرقها لأبسط الضوابط المؤطرة لسيادة الدول واستقلالها السياسي وحق تقرير مصيرها، والاستهانة بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

قبليا، لا بد من التذكير، بأن دول الخليج العربي، خلال انعقاد الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي يومي الخميس والجمعة 9 و10 ديسمبر 2015، أقرت في بيانها الصادر عن القمة، "عن بالغ تقديرها وامتنانها للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها أمير دولة قطر وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسته للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة". كما شدد المجلس الأعلى على " وقوفه مع دولة قطر لاستضافتها كأس العالم لعام 2022، ودعم دول المجلس لدولة قطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى نجاح المونديال، متمنيا لدولة قطر وشعبها المزيد من التقدم والازدهار"(3).

إن الانتقال القسري والاضطراري من مرحلة إلى أخرى، أي من حالة التضامن والإخاء والوعي بالمصالح المشتركة، التي عبر عنها البيان، إلى حالة التصعيد والحصار والمقاطعة والتهديد غير المبرر بمزيد من العقوبات الجائرة، أملته مصالح آنية وحسابات ضيقة واعتباطية تنم عن سوء تقدير لصياغة القرار الذرائعي الذي يفتقد للبراغماتية والدراية والتخطيط وتقييم المخاطر على شعوب المنطقة.

والواقع، أن صياغة هذا القرار المجحف، غالبا ما تحكمت فيه عوامل داخلية مرتبطة بعجز الدول المعنية عن الوفاء بوظائفها الأساسية لتحقيق مطالب شعوبها في التنمية المستدامة وإقرار العدالة الاجتماعية، وتزايد الاحتقان الداخلي والغضب الشعبي اتجاه السياسات العمومية المتبعة، وكذا عوامل خارجية مرتبطة بفشل السياسات الخارجية وتكلفتها الباهضة على شعوب المنطقة (التدخل في اليمن، سوريا، ليبيا، البحرين، مصر...).

وعليه، فإن قرار الحصار يتموضع في سياق محاولة تحويل اتجاه الرأي العام للدول المعادية وتحييد النقاش العمومي المرتكز على المطالبة بالديمقراطية والمشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير نحو قضايا صدامية ونزاعية، تحت مبرر "محاربة الإرهاب"، من أجل خلط الأوراق وتوجيه وإلهاء الرأي العام الداخلي، وهو ما تثبته وتؤكده الحملة الإعلامية المغرضة التي دشنتها السعودية والإمارات كشكل من أشكال التمويه والهروب إلى الأمام لتبرير إخفاقها في إرساء الديموقراطية والتنمية المستدامة.

فكل المطالب الواردة في الوثيقة، تحت مسمى "محاربة الإرهاب"، تنم عن تدخل سافر وانتهاك صارخ لسيادة دولة قطر، وتدخلا في شؤونها الداخلية، وخروجا عن مبادئ الشرعية الدولية القائمة على الاحترام المتبادل بين الشعوب وحقها في تقرير مصيرها واستقلالها السياسي، وخرقا غير مألوف للاتفاقيات الدولية والعربية والإقليمية، وابتزازا قل نظيره في تاريخ العلاقات الدولية.

وهاته المطالب، على علاتها، تشكل خرقا سافرا لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على تجريم "عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما"، وأيضا إعلان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 09 من ديسمبر 1981 بعدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول، الذي يؤكد في ديباجته على أن "عملية إحلال السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما وتعزيزهما تقوم على أساس الحرية، والمساواة، وتقرير المصير، والاستقلال، واحترام سيادة الدول، فضلاً عن السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية، بصرف النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو مستويات نموها". كما أن " انتهاك هذا المبدأ بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول يشكل تهديداً لحرية الشعوب ولسيادة الدول واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، وتهديداً لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعرض أيضاً السلم والأمن الدوليين للخطر".


ويشمل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية، وفق ما جاء في ذات القرار، "سيادة جميع الدول، واستقلالها السياسي، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية، وأمنها، فضلاً عن الهوية الوطنية، والتراث الثقافي لسكانها"، وأيضا "حق الدولة السيادي غير القابل للتصرف في تقرير نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بحرية، وفي تنمية علاقاتها الدولية وفي ممارسة سيادتها الدائمة على مواردها الطبيعية، وفقاً لإرادة شعبها دون تدخل أو تداخل أو تخريب أو قسر أو تهديد من الخارج بأي شكل من الأشكال"؛ وكذلك " حق الدول والشعوب في الوصول الحر إلى المعلومات وفى تطوير نظامها الإعلامي ووسائط إعلامها الجماهيري تطويراً تاماً دون تدخل، وفى استخدام وسائط إعلامها الجماهيري في تعزيز مصالحها وأمانيها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية".


وهو ما يفيد، أن مطلب إغلاق قناة الجزيرة، ينم عن عداء مكشوف لحرية الرأي والتعبير، ويفضح بالملموس طبيعة هاته الأنظمة الشمولية، وخشيتها من إرساء ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة كإحدى المبادئ الحقوقية المتعارف عليها عالميا.

وفي نفس السياق، ينص إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول الصادر بمقتضى التوصية 2625 بتاريخ 24 أكتوبر 1970 عن الجمعية العامة على أنه "ليس لدولة أو مجموعة من الدول الحق في التدخل المباشر أو غير المباشر، ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى". ونتيجة لذلك، "اعتبار ليس فقط التدخل العسكري، بل أيضا كل أنواع التدخل أو التهديد الموجه ضد مكوناتها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية مخالفا للقانون الدولي".

كما أن إعلان تعميق وتدعيم الانفراج الدولي، الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/155 بتاريخ 19 ديسمبر1977، ينص في مادته الخامسة على "التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالامتناع عن التهديد بالقوة أو استعمالها، والالتزام في علاقاتها مع الدول الأخرى بمبادئ التساوي في السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم جواز انتهاك حرمة الحدود الدولية، وتسوية المنازعات – بما في ذلك منازعات الحدود – بالوسائل السلمية دون غيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام حقوق الإنسان، واحترام حق جميع الدول في أن تختار بحرية نظمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وفي أن تنمي علاقاتها الخارجية بالطريقة التي ترى أنها تخدم مصلحة شعوبها على أفضل وجه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة".



ومن جهة أخرى، نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966، في الفقرة الأولى والثانية من المادة الأولى على "حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وحفها في التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة".

وفي ذات الموضوع، ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر1966، في مادته الأولى، من الجزء الأول، على "حق جميع الشعوب تقرير مصيرها بنفسها. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ولها حق التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة".

ونص البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966 في مادته الأولى على "اعتراف كل دولة طرف في العهد، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المحدثة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد ".

كما نص الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي، الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2734 في الدورة 25 بتاريخ 16 ديسمبر1970، على "التزام الدول جميعاً بعدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة؛ وكذا واجب الدول في التعاون بعضها مع بعض؛ ومبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها بنفسها؛ ومبدأ المساواة المطلقة بين الدول؛ ومبدأ تنفيذ الدول للالتزامات التي تضطلع بها طبقاً للميثاق تنفيذاً يحدوه حسن النية. وفي حالة قيام تعارض بين التزامات أعضاء الأمم المتحدة بمقتضى الميثاق وبين التزاماتها بمقتضى أية وثيقة دولية أخرى، تكون الأرجحية لالتزاماتها طبقاً للميثاق؛ والالتزام باحترام سيادة الدول الأخرى وحق الشعوب في تقرير مصائرها بأنفسها دون أي تدخل خارجي أو إكراه أو ضغط، لا سيما إذا كان منطوياً على التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، بطريقة ظاهرة أو مستترة، وأن تمتنع عن أية محاولة للنيل كلياً أو جزئياً من الوحدة الإقليمية والسلامة الإقليمية لأية دولة أخرى أو بلد آخر".

وفي ذات المنحى، تشكل هاته المطالب خروجا وانتهاكا صريحا لميثاق جامعة الدول العربية، الذي نص على صيانة استقلال وسيادة الدول العربية من كل اعتداء، بالوسائل السياسية الممكنة، وكذا الاعتراف بسيادة واستقلال الدول المنضمة إلى الجماعة بحدودها القائمة فعلاً.

كما نصت معاهدة الدفاع العربي المشترك الموقعة في إبريل 1950 على تأكيد الدول المتعاقدة، حرصاً منها على دوام الأمن والسلام واستقرارهما عزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية، سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدول الأخرى، وأيضا ميثاق العمل الاقتصادي القومي الموقعة في نوفمبر 1980 الذي نص على "التزام الدول العربية بتحييد العمل الاقتصادي العربي المشترك عن الخلافات العربية وإبعاده عن الهزات والخلافات السياسية الطارئة باعتباره الارضية المشتركة لبناء التضامن العربي عن طريق المصالح المتبادلة ونسج الصلات العضوية والوشائج التي تحقق المنافع المتوازنة، وتتعهد جميع الاقطار العربية بالسعي لتحقيق أقصى حد من الاستقرار والتطوير للعلاقات الاقتصادية العربية أو تقليصها إلا بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وعند الضرورات القصوى المرتبطة بالمصالح القومية العليا المشتركة".

ونص الميثاق العربي لحقوق الإنسان الموقع في 23 ماي 2004، في مادته الثانية على "حق كافة الشعوب في تقرير مصيرها، والسيطرة على ثرواتها ومواردها، ولها الحق في أن تقرر بحرية اختيار نمط نظامها السياسي، وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"؛ كما نصت المادة السادسة والعشرون على أنه " لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية عل أراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة، ما لم تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك، وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي".

إن التلويح بهاته المطالب، في هاته المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة العربية والإسلامية يعد خروجا، أيضا، عن أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 25 مايو 1981، حيث أكد على إيمان واقتناع والتزام الدول الأعضاء ب"المصير المشترك ووحدة الهدف وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط وتعميق وتوثيق الروابط في جميع الميادين"، بما يخدم الأهداف المصيرية للأمة العربية وتطلعها إلى غد أفضل؛ كما نصت المادة العاشرة من نفس النظام على وجوب تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في إطار "هيئة تسوية المنازعات".

كما نص إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت في الدوحة يوم الثلاثاء 09 ديسمبر 2014، نص على مجموعة من الحقوق والالتزامات، كانت في عمومها موضوع خرق وانتهاك من طرف التحالف المعادي لدولة قطر، نخص منها بالذكر:


ü حرية الرأي والتعبير (المادة التاسعة)؛

ü ممارسة الشعائر الدينية (المادة السادسة)؛

ü حرية التنقل (المادة العاشرة)؛

ü الحق في الصحة (المادة الحادية والعشرون)؛

ü الحق في لم شمل الأسرة (المادة المواد 14 و15 و16)؛

ü الحق في التعليم (المادة الخامسة والثلاثون)؛

ü الحق في العمل (المادة الرابعة والعشرون) (4)؛

ü انتهاك حرمة الملكية الخاصة (المادة السابعة والعشرون)؛

ü الإبعاد القسري (المادة الحادية عشرة)؛

ü الاعتداء على حرية الأفراد وتقييدها (المادة السادسة عشرة)؛

ü انتهاك الحياة الخاصة والتعدي على حرمتها (المادة السادسة عشرة)؛

ü المعاملة اللاإنسانية والتحريض على نشر وإشاعة مشاعر الكراهية والتطرف (المادتان الثامنة والسادسة والثلاثون)؛

ü انتهاك حقوق الأطفال وكبار السن (المواد 18 و19 و25).

وضمن نفس السياق، تعد هاته الانتهاكات خرقا واضحا وصريحا للمادة الثالثة للاتفاقية الاقتصادية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في 31 ديسمبر2001، التي نصت على وجوب معاملة مواطني دول المجلس، الطبيعيون والاعتباريون، في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية، ولاسيّما:

ü التنقل والإقامة؛

ü العمل في القطاعات الحكومية والأهلية؛

ü التأمين الاجتماعي والتقاعد؛

ü ممارسة المهن والحرف؛

ü مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية؛

ü تملّك العقار؛

ü تنقل رؤوس الأموال؛

ü المعاملة الضريبية.

ü تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.

ü التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

استنتاجات:


- إن قرار حصار دولة قطر، ومحاولة التدخل في شؤونها الداخلية وسيادتها الوطنية واستقلالها السياسي هو قرار خاطئ وذرائعي يفتقد لمقومات صياغة القرار السياسي، ولا يستند على أية شرعية قانونية أو مرجعية دولية، ويخدم بالأساس استراتيجية الدول المعادية للمصالح المشتركة للأمة العربية؛

- قرار انفعالي وانفصامي ناجم عن تردي الوضع الداخلي لدول التحالف المعادي لدولة قطر بسبب ممانعة النخب الحاكمة في إرساء تعددية حقيقية مبنية على الديموقراطية والمشاركة السياسية في عملية صنع القرار السياسي، والإخفاق الذريع في السياسة الخارجية المرتكزة، في جانب منها، على معاداة إيران دون مجاراتها ومنافستها على المستوى الجيوسياسي.

الهوامش:


1) قرار الإمارات العربية المتحدة، من خلال تصريح النائب العام، بتجريم حق "إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه قطر أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، وما اتخذته من إجراءات غير انسانية مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات أو بأي وسيلة أخرى، قولاً أو كتابة، يعد جريمة معاقب عليها بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم". أما السعودية فقد أجبرت بعض الناشطين على التوقيع على تعهدات رسميّة لعدم تدوين رفضهم لما يحصل من قطيعة للعلاقات الخليجيّة.

2) المطالب الواردة في وثيقة " المتطلبات من قطر".

3) البيان الصحفي الصادر عن الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي يومي الخميس والجمعة 9 و10 ديسمبر 2015.

4) راجع التقرير الأول حول انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار على دولة قطر، تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، 13 يونيو 2017.


الرباط في 06 يوليو 2017
ذ. عبد العزيز فجال
باحث في الشؤون القانونية -المغرب

إرسال تعليق

أحدث أقدم