قضاء القرب التنظيم ،التأليف والمسطرة

قضاء القرب

عوض المشرع محاكم الجماعات و محاكم المقاطعات بقضاء القرب بمقتضى القانون رقم 42.10 بتاريخ 17 غشت 2011 لتقريب القضاء من المتقاضيين و للتخفيف عن المحاكم الابتدائية ، وذلك بالبث في القضايا البسيطة التي لا تتطلب التقييد بالاجراءات المعمول بها امام هذه المحاكم كما ان تأليف وتنظيمه يختلف عن المحاكم الاخرى وخاصة محاكم الدرجة الاولى التي تختلف بدورها من حيث التأليف والتنظيم . 
تنظيم قضاء القرب : 
تنص المادة الاولى من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتوزيع اختصاصاته على انه " يحدث قضاء القرب بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية ، يوزع اختصاصه على النحو التالي : 
اقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم .
اقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم 
يتبين من هذه المادة ان المشرع انشأ قضاء القرب الذي عوض محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات لكنه لم يضفي عليه صفة المحكمة بل مجرد اقسام بالمحاكم الابتدائية ومركز القاضي المقيم .
كما خوله عقد جلسات تنقلية باحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفود الترابي لقسم قضاء القرب للبث في القضايا التي تدخل في اختصاصه .
تأليف قضاء القرب :
تنص الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون 42.10 على انه " تتألف اقسام قضاء القرب من قاض او اكثر و أعوان لكتابة الضبط او الكتابة ... " 
يتبين من هذه الفقرة ان اقسام قضاء القرب تتشكل من قضاة وكتابة للضبط .

  القضاة :

ينتمي القضاة الذين تتألف منهم اقسام قضاء القرب الى السلك القضائي بخلاف محاكم الجماعات و محاكم المقاطعات التي كانت تتكون بالاضافة الى القضاة من حكام لا ينتمون للسلك القضائي بل يتم تعيينهم عن طريق الانتخاب وتعمل الجمعية العمومية التي تنعقد بالمحاكم الابتدائية كل سنة في شهر دجنبر على تحديد القضاة الذي يعملون بقضاء القرب ومراكز القضاة المقيمين كما يحق لرئيس المحكمة الابتدائية تعيين قاضي  للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه او ظهور مانع قانوني يمنعه من البث في القضايا المعروضة عليه.

أعوان كتابة الضبط :

ينتمي كاتب الضبط او الكاتب الى هيئة كتابة الضبط التي توجد بكل محكمة يترأسها رئيس الهيأة ويسمى رئيس كتابة الضبط .
يعتبر العاملون بهذه الهيأة موظفون عموميون يخضعون لقانون الوظيفة العمومية لسن 1958 والنظام الاساسي الصادر سنة 2011 .
تقوم هذه المصلحة بانجاز الاجراءات الادارية والقضائية خلال جميع مراحل الدعوى فهي التي يفتح على يدها الملف عند رفع الدعوى وهي التي يقبر على يدها عند تنفيذه واحالته على الحفظ .

الخصوصيات المسطرية امام قضاء القرب  : 
يخضع العمل بقضاء القرب لاربع قواعد اساسية  القضاء الفردي ، الشفوي والعلنية والمجانية و اجبارية محاولة الصلح .

القضاء الفردي : 

تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من ظهير احداث قضاء القرب على انه .." تعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب الضبط و بدون  حضو النيابة العامة ... " 
يلاحظ من هذا الفصل ان المشرع خص قضاء القرب بالقضاء الفردي وهذا يرجع في نظرنا الى طبيعة القضايا التي يبث فيها النوع من القضاء فهي بسيطة لا تتطلب العمل الجماعي من مداولة و مناقشة بصفة جماعية .

الشفوية والعلنية :

تنظر اقسام قضاء القرب في قضايا بسيطة لا تتطلب اجراءات قضائية معقدة من اجل البث فيها كما ان قيمتها زهيدة لذا خصها المشرع بالشفوية في المسطرة بحيث يعفى الاطراف من تقديم دفوعاتهم بواسطة مقالات او مذكرات مكتوبة بل يكفي ان يتم ذلك بصفة شفاهية .
وهذه الشفوية تتخذ مظهرين اولهما حسب المادة 11 عند رفع الدعوى  بحيث يقدم المقال كتابة او بصفة شفاهية ، فيتولى كاتب الضبط تلقي تصريحات المدعي ويعمل على تدوينها في محضر يتضمن الموضوع والاسباب المثارة وفق نموذج معد لهذه الغاية ويوقعه مع المدعي وثانيهما تطبق المسطرة الشفاهية خلال مراحل الدعوى طبقا للمادة 6 التي تنص على انه تكون المسطرة امام اقسام قضاء القرب شفوية ومجانية و معفاة من الرسوم القضائية . 
بالاضافة الى مبدأ الشفوية خص المشرع هذه المحاكم بمبدأ العلنية في الجلسات وهذا راجع ايضا الى نوعية القضايا التي تنظر فيها فهي القضايا الشخصية و المنقولة وقضايا جنائية بسيطة لا ترقى الى تطبيق مبدأ السرية بخلاف المحاكم الاخرى سواء الابتدائية او الاستئنافية التي يمكن لها ان تعقد جلستها سرية متى تعلق الامر بالنظام العام والقضايا الاسرية .

المجانية : 

تتميز هذه المحاكم بأن التقاضي امامها معفى من جميع الرسوم القضائية وبصفة قانونية دون ضرورة تقديم طلب لذلك والهدف هو فسح المجال لحماية الحقوق التي تعرضت للضرر حتى ولو كانت قيمتها بسيطة بنص لمادة 6 .
تشمل هذه المجانية مرحلة التقاضي امام قضاء القرب وايضا امام المحكمة الابتدائية في حالة تقديم طلب الغاء الحكم امام رئيس المحكمة الابتدائية .

الصلح بين طرفي الدعوى : 

الزم المشرع في المادة 12 من قانون قضاء القرب القاضي باجراء تصالح بين اطراف الدعوى قبل مناقشتها فان تم الصلح بينهما حرر محضر بذلك ، وان تعذر الصلح بث في موضوع الدعوى حسب الفصل 13 داخل اجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل لاي طعن .

إرسال تعليق

أحدث أقدم