قراءة في منشور وزارة العدل عدد 58 حول مستجدات القانون رقم 66/12 المتعلق مراقبة زجر مخالفات التعمير والبناء




الأستاذ : الزكراوي محمد 
إطار متصرف (وزارة الداخلية) 
ذ/ باحث في الشؤون القانونية والإدارية

الموضوع : قراءة في منشور وزارة العدل عدد 58  حول مستجدات القانون رقم 66/12 المتعلق مراقبة زجر مخالفات التعمير والبناء

مقدمة :

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، ظهير شريف رقم 1.16.124. بتاريخ 25 غشت، بتنفيذ القانون 66/12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ذالك ان الهدف من اصدار القانون يكمن في نسخ وتتميم بعض بنود قانون 12/90 المتعلق بالتعمير وتجميع شتاتها.وفي رأينا ذالك أمر محمود تشكر عليه الجهات الحكومية التي ساهمت في اعداده، خصوصا وان قضايا التعمير اصبحت تشكل إحدى أولويات السياسة العمومية على الصعيد الوطني من جهة والجهوي، الإقليمي والمحلي من جهة أخرى، وخاصة بعد الانتشار المهول للبناء غير القانوني والتجزءات المخالفة للنظم القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فكان من سحب بساط معاينة ومراقبة المباني المخالفة من اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية، اولى الخطوات الصحيحة والسليمة المتخدة في هذا الشأن. ذالك انه لا يمكن الجمع بين السياسة والإدارة في مجال التعمير. فالتعمير له قانونه وقواعده لا مجال للعبث بها.
وبعد نشر القانون بالجريدة الرسمية، صدر ورائها منشور لوزارة العدل عدد 58 س تم توجيه نسخ منه إلى رؤساء المحاكم ووكلاء الملك لديها،
وبعد اطلاعينا عليه،  لا حظنا ان المنشور الوزاري وسهوا منه، تضمن عبارات تتناقض و ما جاء به القانون التنظيمي للجماعات من جهة،  ومن جهة تانية فمضمون المنشور يتضمن بعض الإشكالات الخفية والتي تبدو متناقضة مع توجه قانون زجر المخالفات في مجال التعمير والبناء
تلكم اهم الملاحظات في شأن المنشور، سأحاول التطرق اليها عبر فقرتين
الفقرة الأولى : عدم تناغم مضمون منشور وزارة العدل مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات
منشور وزارة العدل حول مستجدات زجر مخالفات التعمير والبناء. لا يتمشى ومضمون المادة 283 من القانون التنظيمي رقم 113/14
المنشور يشير في مقدمة عرضه مستجدات قانون 66/12 إلى العبارة التالية :
الغاء اعتبار الشكاية الصادرة عن رؤوساء المجالس الجماعية والبلدية شرطا الزاميا.
في حين تنص المادة 283 من قانون رقم 113/14 المتغلق بالجماعات على انه تحل عبارة الجماعة محل الجماعات الحضرية والقروية، مما يطرح مشكلة عدم تناغم التنسيق بين المنشور أعلاه والقوانين الموازية
ذالك انه يبدو لي ان الوزارة اعتمدت المادة الأولى من قانون التعمير رقم 90/12 التي تشير إلى نطاق الجماعات الحضرية المشمولة برخص البناء، وهذا امر لا يستقيم بعد صدور القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية.
الفقرة الثانية :عدم انسجام المنشور ومقتضيات قانون زجر ومعاينة مخالفات التعمير والبناء
جاء في الباب الرابع من قانون 12/66. في فصله الأول المتعلق بالمخالفات والبحث عنها ومعاينتها ما يلي:
المادة 65: يقوم بمعاينات المخالفات المشار اليها في المادة 45 وتحرير محضر في شأنها :
1 ضباط الشرطة القضائية
2 مراقبو التعمير التابعون للوالي او العامل او للإدارة المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية وهم:
مراقبي التعمير التابعين للوالي او العامل او للإدارة.
وتخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين المشار إليهم أعلاه. وسيتم ذالك وفق الإجراءات والكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي.
فى حين يشير المنشور الوزاري لوزارة العدل عدد 58 س إلى مايلي:
_ منح صلاحيات للأعوان للقيام بحجز المعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفات وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام.
ومن خلال استقراء مقتضيات قانون 12/66، وما جاء به من مستجدات، نرى انه لا تناسق بين مكوناته وما جاء بالمنشور الوزاري لوزارة العدل،  ذالك ان موضوع معاينة وإنجاز محاضر بشأنها هو اختصاص أصيل لضباط الشرطة والمراقبين المنصوص عليهم بالقانون 12/66 المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، دون إعطاء ذالك الاختصاص للأعوان، باعتبار ان مهمة الأعوان تقتصر فقط في البحث عن المخالفات والوشاية بشأنها لظباط الشرطة القضائية فقط دون إنجاز محاضر او حجز المعدات المستعملة في موضوع المخالفة او وضع الأختام بخصوصها، خصوصاً وان عملية الحجز تستوجب اعمال محضر بخصوصها، وبالتالي لا يكمن للأعوان فعل ذالك، لأن ذالك من اختصاصات ضباط الشرطة القضائية  ومرقبو التعمير المخولة لهم صفة ضابط الشرطة   القضائية المشار اليهم في القانون، خصوصا وان عملية وضع الأختام تتطلب مسطرة خاصة تقع تحت إشراف النيابة العامة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم