انوع الدفوع في اطار المسطرة المدنية

انوع الدفوع

الدفوع هي أداة  من أدوات استعمال الحق في الدعوى التي يكون للمدعى عليه الحق في سلوكها من أجل دفع ورد ادعاءات المدعي .
وتنقسم الدفوع الى دفوع موضوعية و دفوع شكلية و دفوع بعدم القبول .

الدفوع الموضوعية :

عرف بعض الفقه الدفوع الموضوعية بأنها الوسائل الفنية التي حددها القانون ومنحها للمدعى عليه لدفع الادعاء الموضوعي المقدم ضده من المدعي او من يقوم مقامه .
والدفوع الموضوعية تهدف الى انكار ادعاء المدعي و عدم الاستجابة لطلباته اما كليا او جزئيا ، وهي تتعلق بأصل الحق المتنازع عليه وتنظمها النصوص  القانونية الخاصة بالحق موضوع النزاع ، ويلزم فيها ان تكون مرتبطة بالدعوى الاصلية و أن تكون المحكمة المعروضة عليها مختصة بها . 
وهذه الدفوع لا تقع تحت حصر ، ومن أمثلتها : 
  • الدفع بالمقاصة . 
  • الدفع ببطلان العقد .
  • الدفع بعدم مشروعية محل العقد او سببه 
  • الدفع بعدم التنفيذ .


الدفوع الشكلية : 


يقصد بالدفوع الشكلية " الوسائل الاجرائية التي حددها المشرع و جعلها وسيلة المدعى عليه للتمسك بالجزاء الاجرائي المترتب على وقوع مخالفات اجرائية .
وقد حدد قانون المسطرة المدنية الدفوع الشكلية في الدفع بعدم الاختصاص والدفع باحالة الدعوى على محكمة اخرى لتقديمها امام محكمتين مختلفتين او لارتباط الدعويين والدفع ببطلان الاجراءات التي اضرت بمصالح الطرفين .

الدفع بعدم  الاختصاص  :

 ينص الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية  على انه يجب على الاطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي او المكاني قبل كل دفع او دفاع .
لا يمكن اثارة هذا الدفع في طور الاستيناف الا بالنسبة للاحكام الغيابية .
يجب على من يثير الدفع ان يبين المحكمة التي ترفع اليها القضية والا كان الطلب غير مقبول .
اذا قبل الدفع رفع الملف الى المحكمة المختصة التي تكون الاحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر .
يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى .
وجاء في الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية انه يجب على المحكمة التي اثير امامها الدفع بعدم الاختصاص ان تبت فيه بموجب حكم مستقل او باضافة الطلب العارض الى الجوهر .
يتضح من خلال هذين الفصلين ان الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمحلي لا يتعلق بالنظام العام ولذلك فان الاطراف يتعين عليهم ان يثيرو الدفع بعدم الاختصاص قبل كل دفع او دفاع في الجوهر .
كما انه لا يمكن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص النوعي والمحلي امام محكمة الاستئناف الا بالنسبة للاحكام الغيابية فقط . 

الدفع باحالة الدعوى الى محكمة أخرى : 

عرض المشرع المغربي الدفع باحالة الدعوى في الفصل 109 من ق . م .م الذي جاء فيه : اذا سبق ان قدمت دعوى لمحكمة اخرى في نفس الموضوع ... أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم او من أحدهم .
يتضح من خلال هذا الفصل ان الدفع باحالة الدعوى الى محكمة اخرى غير متعلقة بالنظام العام ، وهو يقتضي توافر وحدة الموضوع اي ذات الموضوع في الدعوى الاولى و الدعوى الثانية بالاضافة الى وحدة السبب ووحدة الاطراف في الدعويين معا .
ويلزم ان ترفع الدعويان امام محكمتين مختلفتين وتكونا جاريتين في نفس الوقت اي لم يصد في احداهما حكم او وقع مثلا تنازل في احداهما .
كما يتعين ان تكون المحكمة الأولى والمحكمة الثانية من نفس النوع وهكذا لو رفعت دعوى امام المحكمة التجارية ثم رفعت امام المحكمة الادارية لرد الدفع بالاحالة . ونفس القول ينطبق في حالة رفع احدى الدعويين امام المحكمة الابتدائية والاخرى اما قاضي الامور المستعجلة .
وايضا ينبغي ان تكون كل من المحكمتين تابعتين معا للقضاء المغربي . 

الدفع بالاحالة للارتباط : 

تطرق المشرع المغربي للدفع بالاحالة للارتباط في الفصل 109 من قانون م . م الذي ورد فيه " اذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية امام محكمة اخرى امكن تأخير القضية بطلب من احد الخصوم او من أحدهم " 
والدفع بالاحالة للارتباط يقوم اذا توافرت الشروط الاتية : 

  • ان تكون المحكمتان تابعتين للقضاء العادي بالمغرب .
  • النعقاد الاختصاص النوعي او المحلي او هما معا للمحكمة المطلوبة فالاحالة اليها .
  • ولا يهم في الدفع بالاحالة للارتباط ان يكون موضوع الدعوى وسببها واطراف الخصومة متحدين ومثال ذلك رفع المدعي لدعوى يلمتس فيها من المحكمة تنفيذ هبة وقيام الطرف الاخر برفع دعوى اخرى يلتمس فيها بطلان عقد الهبة . 


الدفع ببطلان المسطرة : 

ورد النص على الدفع ببطلان المسطرة في الفقرة الاخيرة من الفصل 49 من ق.م.م الذي جاء فيه '' يسري نفس الاحكام بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضرر بالفعل . 
يتضح من خلال هذا الفصل ان الدفع بالبطلان وبالاخلالات الشكلية والمسطرية لا يجوز للمحكمة قبوله الا اذا تضرر مصالح الاطراف فعلا . 
كما ان الدفع بالبطلان يسوغ التمسك به في جميع الحالات التي ينص فيها المشرع على البطلان ومثال ذلك الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية .
وتجد الاشارة الى انه رغم ان البطلان يتقرر كجزاء على الاخلال بالشروط الاساسية للدعوى ورغم انه من النظام العام ومن شأنه ان يمس بالمصالح العليا للمجتمع فان المشرع اشترط لقبول الدفع بالبطلان ان يمس بمصالح الاطراف .

الدفوع بعدم القبول : 

يقصد بالدفوع بعدم القبول " الوسيلة الاجرائية التي حددها المشرع للمدعى عليه للتمسك بتخلف الشروط القانونية الواجب توافرها في الدعوى القضائية والتي تكون لازمة لقبول هذه الدعوى . 
وقد تطرق المشرع في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية للدفوع بعدم القبول كدفوع شكلية لانه يستلزم اثارتها قبل ادي دفاع في موضوع النزاع و  والا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
ويمكن التمسك بالدفوع بعدم القبول في عدة حالات نذكر منها : 

  • عدم توفر المتقاضي على الشروط الموضوعية اللازمة للدعوى اي الاهلية و الصفة والمصلحة .
  • حالة الطعن مثلا بالاستيناف او الطعن بالنقض بعد فوات الاجل مثلا 

إرسال تعليق

أحدث أقدم