قراءة في مستجدات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

قراءة في أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية ومسودة مشروع القانون الجنائي.

يكتسي القانون الجنائي في شقه الموضوعي والاجرائي أهمية بالغة في تحقيق أسباب الأمن القانوني لحماية الحقوق والحريات، وتوطيد شروط الاستقرار وتوفير شروط المحاكمة العادلة باحترام كل الاجهزة المتدخلة في الدعوى العمومية و القواعد المؤطرة للتقاضي .
فالقواعد الموضوعية للقانون الجنائي تتضمن مجموعة من الأوامر والنواهي يجب الامتتثال لها تحت طائلة تطبيق الجزاءات التي يقررها المشرع , فكلما وقع انتهاك لهذه القواعد التي تحدد معايير سلوك الضبط الاجتماعي كلما تدخل القانون للجزر والعقاب عبر ممارسة إجراءات مسطرية شكلية تنظمها المسطرة الجنائية.
فهناك علاقة وطيدة بين قانون الموضوع الذي يحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها، وقانون الشكل كقانون إجرائي ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة وايقاع العقاب، حيث يحدد القواعد التي ينبغي اتباعها وتطبيقها.
هذه العلاقة الجدلية التي تطبع القانون الجنائي الموضوعي وقانون الاجراءات الشكلية يفضي بالضرورة الى التقائهما معا في تحقيق هدف أساسي يتمثل في توفير أسباب الامن القانوني وتسييج الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتوفير شروط محاكمة عادلة تتكافئ فيها مراكز الاطراف، وذلك بهدف مكافحة الجريمة وحماية الامن العام وسلامة الاشخاص والممتلكات حيث يعتبر ذلك من أسمى وظائف الدولة .
في ظل هذه الفلسفة العامة، وتبعا للتطورات المتلاحقة التي يعرفها المجتمع المغربي أضحى من الضروري تطوير المنظومة الجنائية في شقيها الموضوعي الإجرائي، حتى تواكب المستجدات الطارئة وتنسجم مع القوانين والمواثيق التي تهم العدالة الجنائية، ناهيك عن تجاوز العلل والاعطاب التي ميزت سياسة التجريم والعقاب.
بناءا على ذلك تحكمت مجموعة من الشروط في مشاريع التعديلات سواء تلك التي طالت قانون المسطرة الجنائية، أوالتي طالت القانون الجنائي في مسودته المطروحة للنقاش والتداول إبداء الرأي.
وللإحاطة بمرجعيات وفلسفة هذه التعديلات جميعا، لابد من الوقوف أولا على الأسباب الموضوعية لهذه المراجعة والعوامل المتحكمة فيها، ثم ثانيا الإحاطة بأهم مراجعات قانون المسطرة الجنائية، وثالثا التعرف على أهم التعديلات التي طالت القانون الجنائي .
أولا : أسباب ودواعي مراجعة المنظومة الجنائية.
تظافرت مجموعة من الأسباب التي أدت إلى المراجعات الأخير التي همت قانون المسطرة الجنائية في مشروعه الحالي، و التي مست بنية القانون الجنائي المطروحة في مسودة مشروعه الحالي وتتمثل هذه الأسباب إجمالا في :
1 - الملائمة مع دستور فاتح يوليوز 2011 لاسيما فيما يتعلق بمكافحة كل أشكال التمييز الفصل 19 من الدستور، وتوفير الأسباب الحمائية للسلامة الجسدية للمواطنين، ومنع ممارسة التعذيب الفصل 22 من الدستور، وكذلك مراعاة خصوصيات الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة الفصل 34 من الدستور، وتقوية الحماية القانونية والقضائية للفئات الهشة الفصل 36 من الدستور، وأخيرا تعزيز استقلال السلطة القضائية الفصل 109 من الدستور .
2 - الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان ومكافحة الجريمة، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والبروتوكول الملحق بها، واتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد المراة لسنة 1979، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات وللمؤثرات العقلية لسنة 1988، واتفاقية جنيف الأربعة حول القانون الدولي الانساني لسنة 1999، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 .
والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2000 والاتفاقية الاروبية لجرائم المعلوميات بودابيس لسنة 2001
3 - تحقيق النجاعة القضائية الجنائية بهدف الحد من بطء العدالة الجنائية وتطوير بنية النص الجنائي بما يحقق النجاعة والفوررية المطلوبة والانفتاح على الانظمة الجنائية الرائدة، حيث توخت هذه التعديلات :
- المواكبة للتطورات الحاصلة على مستوى الانظمة الجنائية الحديثة؛
- استلهام النظريات الحديثة التي تهم العدالة الجنائية التي ابدعها الفقه الجنائي المعاصر لتطوير اداء العدالة الجنائية؛
- محاولة تجاوز التغرات التي افرزتها الممارسة العملية التي اصبحت تتطلب ردا تشريعيا؛
ولابد من الاشارة إلى أن هناك فلسفة عامة أطرت هذه التعديلات المطروحة للنقاش حيث وجهتها مرجعيات أساسية بصمت مختلف النصوص سواء تلك التي تناولت مقتضيات جديدة او التي عدلت بعض المضامين، وهذه المرجعيات منها ماهو داخلي ومنها ماهو خارجي.
وجه المشرع الجنائي المغربي في استلهام مجموعة من النظريات والاطروحات بهدف تكييف القانون الداخلي مع التزامات المغرب الدولية، سيما فيما يتعلق بحقوق الانسان وتعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، وتعزيز الحماية القانونية لضحايا الجريمة لاسيما الفئات المجتمعية الهشة الأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن تفعيل بعض الآليات الأممية لحقوق الإنسان على مستوى القانون الداخلي لاسيما توصيات لجنة الامم المتحدة للاختفاء القسري، فيما يخص تجريم وتعريف جريمة الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب، فيما يخص ملاءمة التعريف الوارد في القانون الجنائي مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وتفعيل توصيات لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل، فيما يتعلق بتعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة .
ثانيا : التعديلات التي طالت قانون المسطرة الجنائية.
تبين أن قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح اكتوبر 2003 والتعديلات التي أدخلت عليه سنة 2011 لم يعد قادرا على مسايرة التحولات العميقة والمتسارعة التي تشهدها الجريمة التي استفادت كثيرا من الصناعات التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة، حيث باتت تتطلب إجابات نوعية ناجعة في البحث والتحري وإقامة الأدلة وقمع الجريمة مما يجعل تعديل قانون المسطرة الجنائية ءمرا راهنيا وواجبا قانونيا للأسباب التالية:
- تزايد الانتقاضات الموجهة الى نظام العدالة الجنائية نتيجة بطء الاجراءات وعدم فعاليتها وطول آجالها
المسطرية؛
- تزايد معدلات الجريمة وظهور انواع جديدة استفادت من التطورات المرتبطة بالتقدم العلمي والتكنولوجي ومن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي لم يعد القانون الحالي قادرا على مسايرتها؛
- تضخم عدد القضايا المعروضة على المحاكم التي تتزايد باستمرار الشيئ الذي يتطلب ايجاد الآليات القانونية-
الناجعة لتدبيرها.
فقد همت مراجعة قانون المسطرة الجنائية 236 مادة موزعة كالآتي .
- تغيير وتتميم 100 مادة
- إضافة 118 مادة
- نسخ وتعويض 11 مادة
- نسخ 7 مواد.
وتمحورت هذه المراجعة حول تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت تدابير الحراسة النظرية ، وترشيد الاعتقال الاحتياطي ، ووضع آليات للوقاية من التعذيب ، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية ، ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال إعادة النظر في الصلح الزجري وتفعيله، وايجاد صيغة جديدة للسند التنفيذي الإداري ، والامر القضائي في الجنح , واقرار آلية للتجنيح القضائي ، وترشيد التحقيق، ومنح المحكمة سلطة تغيير التكييف في الجنح، ومراجعة مقتضيات المسطرة الغيابية ، واعتماد الوسائل العلمية والتقنية الحديثة في الاجراءات ، واعادة النظر في قواعد الاختصاص القضائي، ناهيك عن إيجاد صيغ ملائمة لتوفير العناية للضحايا والمتهم في جميع مراحل الدعوى العمومية ، وتعزيز التدابير الرامية إلى حماية الاحداث، ومنح اختصاصات جديدة لقاضي تطبيق العقوبات.
ويمكن رصد العناوين الكبرى والبارزة لأهم التعديلات التي طالت قانون المسطرة الجنائية في مشروعها الجديد فيما يلي :
1- أثناء البحث التمهيدي .
إن مكافحة الجريمة والوقاية منها في مراحلها الأولى يتطلب إيجاد المقتضيات القانونية المسطرية الملاءمة والصيغ التي تتوفر فيها معايير الجودة والنجاعة وشروط العدالة الجنائية، فالأدوار والوظائف المنوطة بالشرطة القضائية أثناء مرحلة البحث التمهيدي تدشن لإجراءات تمهيدية تؤسس لقواعد المحاكمة العادلة وتوفير أسباب الحماية الامنية وحق المشتبه فيه باحترام الضمانات الممنوحة له .
انسجاما مع ذلك جاء المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية بمجموعة من المقتضيات الجديدة طالت مؤسسة الشرطة القضائية يحكمها هاجس ايجاد الصيغ الملائمة للوقاية من النمو المتسارع والمتلاحق للافعال الجريمة حيث تمت مراجعة ضوابط الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية بجعلها تدبيرها استثنائيا لايمكن اللجوء اليه إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وتبين أنه ضروري لواحد او أكثر من الأسباب التالية :
- الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة ؛
- القيام بتحريات والابحاث التي تتطلب حضور ومشاركة المشتبه فيه؛
- وضع المشتبه فيه رهن اشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛
- الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود او الضحايا او اسرهم او اقاربهم ؛
- منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الاشخاص المساهمين او المشاركين في الجريمة ؛
- حماية المشتبه فيه ؛
- وضع حد للاضطراب الطي احدثه الفعل الجرمي بسبب خطورته او ظروف ارتكابه او الوسيلة التي استعملت في ارتكابه؛
- خطورة المشتبه فيه؛
وتفاديا لبعض الانزلاقات التي شابت أعمال الشرطة القضائية التي تتنافى مع حق المشتبه فيه في تمكينه من الضمانات التي خولها له القانون، وتفاديا لانتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب او بعض السلوكات المشينة الحاطة من الكرامة جاء المشروع الجديد بمقتضى قانوني يروم التسجيل السمعي البصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وإرفاق المحضر بنسخة من التسجيل توضع في ملف مختوم كوسيلة من وسائل الاتباث تخضع لاقتناع القاضي الصميم .
ومن الضمانات الجديدة التي متع بها قانون المسطرة الجنائية المشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية حق الاتصال بمحاميه منذ الساعة الأولى لايقافه ودون اشتراط الحصول على ترخيص من النيابة العامة، مع حضور هذا الأخير خلال الاستماع للمشتبه فيهم الأحداث المحتفظ بهم أو الأشخاص المصابين بإحدى العاهات الموضوعين رهن الحراسة النظرية، مع إمكانية حضور المحامي أثناء الاستماع إلى المشتبه فيه بارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن موضوعا تحت الحراسة النظرية، مع ضرورة إحداث سجل إلكتروني وطني وآخر جهوي للحراسة النظرية، مع إلزامية اخضاع المشتبه فيه لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة إذا لوحظ عليه مرض أو علامات او آثار تستدعي ذلك.
2- التعديلات أمام النيابة العامة .
تم منح النيابة العامة مجموعة من الاختصاصات الجديدة:
- تقييد الاعتقال الاحتياطي بمنح مجموعة من التدابير تجعل من اعتقال المتهم احتياطيا امرا استثنائيا؛
- تقييد الاعتقال الاحتياطي؛
- منح المتهم او دفاعه حق الطعن في الامر بالايداع في السجن؛
- الزام النيابة العامة بتعليل قرار الاعتقال الاحتياطي؛
- توسيع تدابير المراقبة القضائية مع قرار المراقبة الالكترونية وتنظيمها؛
- الزام النيابة العامة بزيارة اماكن الحراسة النظرية متى تنامى الى علمها وقوع اعتقال تعسفي او تحكمي؛
- انفراد النيابة العامة بامكانية عرض الصلح الذي عرف توسيع وعاء الجرائم القابلة له؛
- تكريس استقلالية النيابة العامة باسناد رئاستها للوكيل العام لدى محكمة النقض بدل وزير العدل والحريات.
3 - التعديلات أمام قاضي التحقيق.
لقد تمت مراجعة الاجراءات المنظمة للتحقيق الإعدادي من خلال تكريس مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تضمنها المشروع وهي :
- تكريس مبدأ اختيارية التحقيق؛
- الغاء التحقيق في الجنح إلا بنص خاص ؛
- تعيين قاضي التحقيق من طرف الجمعية العامة للمحكمة بدل وزير العدل والحريات لمدة سنتين ؛
- تقييد سلطة قاض التحقيق في اللجوء إلى الإعتقال الاحتياطي بضرورة توفر مجموعة من الاسباب؛
- ضرورة تعديل قرار الإعتقال الاحتياطي؛
- تقييد تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي بضرورة استمرار اسبابه؛
- تقليص عدد تمديدات الإعتقال الاحتياطي في الجنايات من خمسة الى ثلاث مرات ؛
- توسيع تدابير المراقبة القضائية باقرار المراقبة الالكترونية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي؛
- ضرورة استدعاء الدفاع قبل كل استنطاق للمتهم من طرف قاضي التحقيق بعشرة ايام على الاقل؛
- منح دفاع الاطراف الحق في الحصول على نسخ من المحضر او الوثائق ؛
- منح المحامي حق طلب استدعاء أي شخص يرى فائدة في الاستماع اليه من طرف قاضي التحقيق؛
- الاستماع عبر تقنية الاتصال عن بعد امام قاضي التحقيق في حالة وجود اسباب جديدة تحول دون الحضور؛
- امكانية الصلح امام قاضي التحقيق؛
- تحديد الجرائم التي يمكن ان تكون موضوع شكاية مباشرة امام قاضي التحقيق.
هذا فضلا على أن المشروع حاول توطيد آليات النجاعة القضائية من خلال تنصيصه صراحة على ضرورة تسريع اجراءات الدعوى باجرائها وتنفيذها داخل آجال معقولة كما نص على ضرورة مراعاة مبادئ الحياد وسلامة ونزاهة الاجراءات المسطرية والحرص على حقوق الأطراف عند ممارسة الدعوى العمومية كما تم التنصيص على مقتضيات جديدة تهم تنفيذ العقوبات المالية والحبسية وكيفية الاستفادة من هذه الأخيرة والمؤسسات المتدخلة فيها علاوة على الأدوار الجديدة التي بات قاضي تطبيق العقوبات يتمتع بها كدوره في الإفراج المقيد ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة وكذا البث في طلبات رد الاعتبار اضافة إلى الوظائف التقليدية المنوطة به .
ولم يفت المشروع تنظيم مسطرة الاختراق كآلية جديدة لمكافحة الجريمة ، وايجاد نظام للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية .
ثالثا : التعديلات التي طالت القانون الجنائي .
حاولت مسودة مشروع القانون الجنائي تنظيم آليات التجريم والعقاب بتحقيق الملائمة على مستوى الصياغة القانونية للمسودة مع الصياغة الحديثة للقانون المغربي حيث نزعت الى تجريم افعال جديدة للملاءمة مع الاتفاقيات الدولية في في مجال القانون الدولي الانساسي وحقوق الانسان، ووضع مفاهيم جديدة للجريمة سيما الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود ، كما نزعت الصبغة الجريمة عن بعض الافعال التي باتت تشكل في جوهرها ظاهرة اجتماعية كالتسول مثلا ، واعادة النظر في فلسفة العقاب عبر اقرار عقوبات بديلة .
ففي مجال التجريم طرأت مجموعة من المستجدات عبر اضافة جرائم جديدة .
1 - في مجال القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان. لأول مرة تم إدراج جرائم الابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب ، تجريم الارتزاق , تجريم الاختفاء القسري، تجريم الاتجار بالبشر , تجريم التحريض على الكراهية، تجريم ازدراء الاديان ، تجريم تهريب المهاجرين .
2 - في مجال حماية الأسرة والطفولة المرأة
تجريم ترك واهمال الواجبات الزوجية ، تجريم الامتناع عن ارجاع المطرودة الى بيت الزوجية , تجريم الاكراه على الزواج , تجريم بتديد الزوج لامواله للتحايل على مستحقات النفقة , تشديد عقوبة السب والقذف اذا استهدف المرأة بسبب جنسها , استثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة, تشديد العقوبة من اجل تسهيل الحصول على المخدرات اذا استهدف قاصرا او وقع في مؤسسات تربوية , تشديد العقوبات بالنسبة لهتك عرض القاصرين و إعادة وصفها كجنايات ، التنصيص على اعتبار القاصر ضحية تحريض على البغاء في جرائم الفساد والخيانة الزوجية التي تجمعه بالرشداء، تشديد عقوبة التحرش الجنسي اذا ارتكب في مواجهة قاصر .
3- حماية المال العام والشفافية والنزاهة واستقلال القضاء، حيث تم تجريم الاضرار بالتنافس الحر وحرية الولوج الى الصفقات العمومية ، تجريم الرشوة في القطاع الخاص، تجريم الاثراء الغير مشروع،تجريم التسبب في تأخير المساطر القانونية بسوء نية، تجريم تأخير او الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي، اقرار مسؤولية الشخص الاعتباري في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، توسيع دائرة تجريم الرشوة لتشمل الموظف الاجنبي ووضع تعريف لهذا الاخير .
أما فيما يتعلق بمستجدات التي طالت مجال العقاب فقد تم اقرار تقسيم ثلاثي للعقوبات مع الإشارة إلى أنه قد تم حذف عقوبتي الاقامة الاجبارية والتجريد من الحقوق الوطنية، حيث قسمت المسدوة العقوبات إلى اصلية وبديلة واضافية .
بالنسبة لعقوبة الإعدام تم تخفيض عدد مواد التي تعاقب بالإعدام من 31 الى 8 مع إضافة ثلاث مواد ليصبح المجموع 11 مادة .
أما عقوبة السجن المؤبد فقد تم تحويل 13 مدة من أصل 27 تعاقب بالسجن المؤبد إلى السجن المحدد مع إضافة 23 مادة كانت تعاقب بالإعدام واحداث 5 مواد جديدة تعاقب بالسجن المؤبد ليصبح المجموع 37 مادة .
أما الحبس فقد تم استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية القصيرة الامد بغرامات مالية فقط.
كما تم استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية القصيرة الامد المقرونة بغرامات مالية بغرامة فقط.
واستبدال عقوبة التجريد من الحقوق الوطنية والاقامة الاجبارية بالحبس من سنة الى خمس سنوات .
كما تم حذف العقوبات السالبة للحرية في المخالفات .
منح المحكمة صلاحية التوقيف الجزئي للعقوبات السجنية التي لاتتجاوز عشر سنوات دون ان تنزل عن نصف العقوبة المحكومة بها .
كما تم تجنيح بعض الجرائم التي كانت تعتبر جنايات .

إرسال تعليق

أحدث أقدم