ركن التراضي في العقود : الايجاب والقبول


ركن التراضي في العقود  : ( الايجاب والقبول )  

التراضي ركن اساس في العقد اذ لا يوجد عقد  بدون تراضي وهو توافق ارادتي المتعاقدين على احداث الاثر القانوني المتوخى من العقد ويتحقق هذا التوافق بصدور ايجاب ضمن عرض موجه من أحد الطرفين الى الآخر وصدور قبول مطابق للايجاب من الشخص الذي وجه اليه فاذا اقترن القبول بالايجاب حصل التراضي وثم العقد .

الايجاب   

هو تعبير عن الارادة يتضمن عرضا كاملا وملزما يعرض بموجبه  شخص معين على  اخر ابرام عقد وفقا لشروط معينة بحيث لا يتوقف تمام العقد الا على موافقة الطرف الاخر .
ومن خلال هذا التعريف يتضح ان الايجاب يتميز بمجموعة من الخصائص فهو من جهة عرض جازم وبات فالايجاب يلزم ان يكون نهائيا أي صادرا عن نية باتة في التعاقد ، اما اذا لم يعقد الموجب عزمه نهائيا على التعاقد فاننا لا نكون بصدد ايجاب وانما مجرد دعوة الى المفاوضة بشأن  التعاقد .

كما يتميز الايجاب بكونه عرض كامل بحيث لا يكون انعقاد العقد متوقفا على موافقة من وجه اليه الايجاب . ومن ثم يجب ان يكون الايجاب مشتملا على العناصر الاساسية للعقد المراد ابرامه والتي تقتضيها طبيعته ، فاذا كان الايجاب يتعلق بابرام عقد البيع لزم ان يكون مشمولا على الشيء المبيع وعلى الثمن باعتبارهما عنصرين اساسيين في عقد البيع 

احوال سقوط الايجاب : 

اذا وصل الايجاب الى علم من وجه اليه يكون هذا الايجاب قد استكمل كيانه القانوني بحيث يكون صالحا لان يقترن به قبول مطابق غير ان هذا الايجاب يسقط في الاحالات الآتية  : 

  1. يسقط الايجاب برفضه من طرف من وجه اليه سواء كان هذا الايجاب ملزما او غير ملزم وهذا الرفض قد يتخد صورا متعددة فهو يكون  خالصا او  محضا وأحيانا يكون قبولا يتضمن تعديلات للايجاب الاول وفي ذلك نص الفصل 27 من قانون الالتزامات والعقود " الرد المعلق على شرط او المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للايجاب يتضمن ايجابا جديدا "
  2. يسقط الايجاب اذا انتهت المدة المحددة صراحة للقبول من طرف الموجب او ضمنا اذا كان  الايجاب قد تم بواسطة رسالة .
  3. اذا توفي الموجب او فقد اهليته او اصبح ناقصها .
  4. يسقط الايجاب كذلك بانفضاض مجلس العقد دون صدور قبول ممن وجه اليه الايجاب وهكذا اذا وجه  الايجاب لشخص حاضر فان عليه ان يقبل العقد فورا او على الاقل قبل انفضاض مجلس العقد .
  5. يسقط الايجاب اذا تراجع الموجب عنه فالاصل  ان الايجاب غير ملزم فاذا رجع الموجب عنه فانه يسقط ما لم يكن يكن مقترنا باجل .

القبول : 

القبول هو تعبير عن الارادة من  جانب من وجه الايجاب الى الموجب يخبره فيه بقبوله الايجاب فهو يدل على  النية الباتة في  ابرام العقد بالشروط الواردة في الايجاب وعليه فمتى  كان القبول مطابقا تماما للايجاب فان التراضي يتم وينعقد  به .
والتعبير عن القبول لا يخضع لشكل معين فهو باعتباره تعبير عن الارادة قد يكون صريحا كما يمكن ان يكون ضمنيا غير انه وخلافا للقاعدة  التي تقضي بأنه " لاينسب الى ساكت قول " فان القبول يتم استثناء بطريق السكوت متى تعلق  الايجاب بمعاملات  سابقة بدأت فعلا بين الطرفين . 

شروط القبول : 

يشترط في القبول لكي يكون صحيحا وينعقد العقد به توفر شرطين : 
الشرط الأول : ان يصدر القبول والايجاب قائم لم يسقط بعد 
الشرط الثاني : مطابقة القبول للايجاب يجب ان يكون القبول مطابقا للايجاب اي شاملا ومتفقا على  كل الشروط المضمنة في الايجاب ، اما اذا تضمن القبول زيادة  أو نقصان او تعديلا فيما احتوى عليه الايجاب او علق الموجب اليه الايجاب ايجابه على شرط أو قيد فان ذلك لا يعد قبولا وانما رفضا للايجاب القائم وبمثابة ايجاب جديد موجه الى الموجب الأول .
اقتران  القبول بالايجاب :  لكي ينعقد العقد لا  يكفي صدور ايجاب او قبول بل ينبغي ان يقترن هذا الاخير بالايجاب هذا وتختلف صور الاقتران  باختلاف طرق التعاقد .

إرسال تعليق

أحدث أقدم