الدكتور أحمد قيلش
أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق ابن زهر أكادير
القاعدة القانونية في الأصل هي قاعدة اجتماعية وجدت لتنظيم العلاقات الإجتماعية، و رسم حدود الضبط الإجتماعي، بحيث تتدخل سلطة القانون كلما تم الخروج عن هذه القواعد بما ينم عن المساس بالنظام العام الذي يحدده كل أفراد المجتمع.فالجرائم هي سلوكات شادة و خارجة عن السياق السليم للمجتمع تتفاوت في خطورتها وفي آثارها، ناهيك على أنها قد تكون عمدية و قد ينعدم فيها القصد الجنائي، إضافة إلى أن هناك بعض السلوكات المنحرفة التي لا تحدث أثرا بالغا في المجتمع، فهل تعامل المشرع مع هذه الجرائم بنفس السياسة العقابية؟ هل يروم التشريع الجنائي فقط تحقيق الردع؟ وهل الردع دائما وسيلة ناجعة للانحرافات و الحفاظ على قواعد الضبط الإجتماعي؟ أم لابد أن يراعي المشرع في بعض الجرائم لخصوصيتها و طابعها الإجتماعي بإيجاد حلول خارج نظام العقاب الرادع؟ أو ليس المحكمة اجتماعية بطبعها قبل أن تكون زجرية؟ للإجابة على هذه الأسئلة مجتمعة فقد قطع الفكر الجنائي أشواطا بعيدة في إيجاد الأجوبة المناسبة و الحلول الملائمة للحفاظ على قواعد الضبط الإجتماعي متسلحا بفلسفة عامة تراعي كل مراكز أطراف الدعوى العمومية، بدءا من المجتمع مرورا بالضحية و انتهاءا بالمتهم.بالنسبة للمشرع الجنائي المغربي لم يحفل كثيرا بمراعاة الجانب الإجتماعي في منظومته الجنائية، حيث كانت المقاربة الأمنية هي سيدة الموقف و لغة الزجر هي التي ميزت مواده، غير أنه في الآونة الأخيرة و في ظل التراكمات الوطنية التي راكمتها المنظومة الجنائية و الإنفتاح الذي تعيشه المملكة المغربية على ثقافة حقوق الإنسان و تطور الوعي الإجتماعي بدأت السياسة الجنائية بالمغرب تنحوا نحو إيجاد آليات جديدة لتدبير الدعوى العمومية و لطفت من لغة المتابعة و الزجر، و أوجدت مؤسسات و بدائل للعقوبات السالبة للحرية مراعاة لمراكز الأطراف الإجتماعية آخذا بعين الإعتبار الآثار السلبية التي تخلفها العقوبة و التي قد تنصرف إلى محيط المحكوم عليه و تؤثر عليه سلبا خصوصا في بعض الجرائم البسيطة التي لا تحتاج إلى كل تلك الإجراءات.و سوف نتتبع أهم مظاهر التوجه الإجتماعي للمشرع المغربي في مشروع قانون المسطرة الجنائية و كذا مسودة مشروع القانون الجنائي و مدى انسجامه مع تصور الفكر الجنائي العام الذي تعكسه المنظومة الجنائية الدولية و الذي برهن على نجاعته في تدبير النزاعات في المادة الزجرية.
أولا : التوجه الإجتماعي على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية
بعد قراءة مشروع قانون المسطرة الجنائية يظهر أن المشرع المغربي كرس مجموعة من المبادئ الجديدة تنحوا نحو مصالحة القانون مع المجتمع بإيجاد بعض الحلول لبعض السلوكات المنحرفة التي تشكل جرائم بسيطة ناهيك عن تطوير آداء بعض المؤسسات التي أضحت تضطلع بأدوار مهمة في تدبير النزاعات بل و جعل حد لها، و سوف نقتصر على أهم هذه المظاهر فيما يلي :
1 ـ الصلح الزجري
أوجد المشرع المغربي هذه الآلية لتدبير الجنح الضبطية البسيطة في محاولة للحد من النزاعات في مهدها ليس فقط من أجل التخفيف عن القضاء الزجري الذي يعرف اكتظاظا في القضايا الرائجة أمامه، و لكن أيضا من أجل تدبير الخلافات و الصراعات بين الأطراف مما يحول دون تأبيد الصراعات و نشر ثقافة الصلح و الإحترام و حسن الجوار.فالطابع الإجتماعي لمسطرة الصلح الزجري لا يخلوا من أهمية و أنه يراعي مراكز الأطراف و يعبر عن الرضى و القبول من طرفي الخصومة الجنائية سيما بعد تنازل المشتكي عن شكايته كلما تعلق الأمر بجنحة معاقب عليها بعقوبة حبسية لا تتجاوز السنتين و غرامة لا تزيد عن 5000 درهم، و هو توجه يجعل من المحكمة اجتماعية تبحث عن حلول مرضية للأطراف و بدل تحريك المتابعة و الزج بهم في متاهات الدعاوي و المساطر و ما يصاحب ذلك من توجس و قلق و نشر أسباب العداوة و الشقاق.فإذا كان المشرع قد أدخل بعض التعديلات على المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية في مشروعه الجديد بإسناد هذه المسطرة إلى وكيل الملك وحده دون الرجوع إلى رئاسة المحكمة فإننا نسجل على المشرع هو أنه لم تنصرف إرادته بشكل كامل إلى جعل الصلح الزجري قاعدة ملزمة ووقف وسط الطريق سيما و أن اللجوء إلى هذه المسطرة و على سبيل الجواز أي أنه منح النيابات العامة سلطة تقديرية في اللجوء إليها من عدمه مما يضعف من القيمة القانونية للصلح الزجري و يفرغه من حمولته الإجتماعية، ناهيك على أن اختلاف العمل القضائي على مستوى النيابات العامة في التقيد بالمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية يضرب في الصميم قاعدة دستورية تتمثل في مساواة جميع المواطنين من الإستفادة من الخدمات القضائية، كما أننا نسجل أن هذه المادة نادرا ما يتم اللجوء إليها.و أخيرا فإن الصلح الزجري يحول دون متابعة المعني بالأمر و بالتالي حمايته من الآثار المترتبة عن إعمال سلطة الملائمة و تلطيخ سمعته داخل المجتمع، ناهيك عن العقوبات التي قد تصدر في حقه و التي يتم إثباتها في سجله العدلي.
2 ـ السند الإداري
يتم متابعة الأشخاص الذين يرتكبون بعض المخالفات البسيطة سيما فيما يتعلق بمخالفة البناء و غيرها التي يحكم فيها بغرامات مالية لا تتجاوز أحيانا 1000 أو 2000 درهم.هذه المخالفات التي تعتبر بطبيعتها أفعالا بسيطة لا يظهر فيها مسؤولا مدنيا و ينحصر أثرها في عدم اتباع المساطر المعمول بها أحيانا في البناء، أو القيام بأعمال البناء سرا و بدون رخصة مما يؤدي إلى الإساءة إلى جمالية العمران أو تفريخ الأحياء الهامشية.و معلوم أن السلطة المحلية تتوفر على مجموعة من الإختصاصات لمكافحة هذه الظاهرة التي عرفت في الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا حيث بإمكانها إيقاف عملية البناء و الأمر بالهدم بناء على أمر عاملي.غير أنه إذا ما وقعت بعض الإنفلاتات يتم تحرير محاضر البناء العشوائي و إحالتها على المحكمة التي تقوم بدورها بتحريك المتابعة من طرف النيابة العامة و إحالة هذه القضايا على القضاء للبث فيها وما قد يترتب عن ذلك من آثار تمس بالشخص المخالف.ووعيا منه ببساطة هذه القضايا و أخذا بعين الإعتبار طابعها الإجتماعي الصرف، عمل مشروع قانون المسطرة الجنائية بإيجاد آلية جديدة لفض هذه النزاعات بمنح الإدارات سلطة إصدار سندات إدارية بشأن المخالفات البسيطة التي لا تتعدى غرامتها 5000 درهم و تنفيذها على المخالفين دون إحالتها على المحكمة و جعل الأشخاص في موضع شبهة تمس برمزيتهم في المجتمع.
3 ـ الوساطة
في أفق إيجاد حلول لبعض النزاعات ذات الطابع الإجتماعي سيما إذا تعلق الأمر بنزاعات عائلية جاء مشروع قانون المسطرة الجنائية بآلية جديدة تم اعتمادها لأول مرة تتمثل في الوساطة لحل النزاعات الجنائية.ومن أجل إعطاء هذه الآلية بعدها الإجرائي أوجد المشرع لها مجموعة من المؤسسات تعمل على تدبير إجراءاتها على رأسها المساعدة الإجتماعية وما منحها المشرع من اختصاصات تروم الوساطة في إيجاد حلول مرضية لأطراف النزاع.و يظهر أن المشرع وعى جيدا الآثار التي تترتب عن الخصومات سيما بين الأزواج و التي ينبغي إيجاد حلول لها فورية حفاظا على العلاقة الزوجية و لم شمل الأسرة و إلا ترتبت عنها آثارا سلبية قد تعصف بمؤسسة الزواج و تعرض الأطفال للتشرد و الضياع وما يترتب عن ذلك من آثار قد تمس المجتمع.فالوساطة بهذا المعنى تعبر عن نوع من التكافل الإجتماعي و عن حس شعوري حيث ضحى المشرع بإعمال سلطة الملاءمة حفاظا على أواصر المودة و تأليف القلوب و نبد النزاعات و منح الأسرة مناعة من كل فعل قد يعصف بأركانها.
4 ـ مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات
يظهر لأول وهلة أن إحداث هذه المؤسسة كان لأسباب آنية و تقنية صرفة سيما و أنها تضطلع بأدوار هامة في تدبير إجراءات العقوبات بشكل عام إضافة إلى مراقبة سلامة إجراءات الإكراه البدني ناهيك عن أدوارها الجديدة المتمثلة في البث في طلبات رد الإعتبار.غير أن التأمل بعمق في طبيعة عمل قاضي تطبيق العقوبات يتجلى في أنها تتوفر على لمسة اجتماعية يمكن التدليل عليها من خلال المؤشرات التالية :ـ إن الأدوار المنوطة بمؤسسة قاضي تطبيق العقوبات فيما يتعلق بزيارة المعتقلين بالسجون و مراقبة أوضاعهم ينم عن أهمية هذه الشريحة من المجتمع و تحسيسها بإنسانيتها لأنه يراقب شروط الإعتقال و يتلقى شكايات المعتقلين و يقوم بالإجراءات و الأبحاث الضرورية؛ـ إن بسط قاضي تطبيق العقوبات على سلامة إجراءات الإكراه البدني لا يخلوا من أهمية سيما و أن هذه الرقابة تنصرف إلى عدم الزج بالمكره في السجن لعدم قدرته على الوفاء بما تخلد في ذمته من دين بسبب عسره و الحيلولة دون سجن المرأة الحامل و المرضعة و كذا الزوج و الزوجة في آن واحد و مراعاة الأسباب العمرية للأشخاص حيث يحظر إيداع المسنين الذين تجاوزا لستين سنة و كذا الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة السجن؛ـ تمتع قاضي تطبيق العقوبات في المشروع الجديد بمجموعة من الإختصاصات في تدبير العقوبات سيما فيما يتعلق بإيجاد بدائل مراعاة للأوضاع الإعتبارية و الإجتماعية للأفراد؛ـ الإختصاص بالبث في طلبات رد الإعتبار التي تمحي عن الأشخاص الصفة الجرمية و تلغي كل آثار العقوبة و محوها من سجلاتهم العدلية وفي ذلك لمسة اجتماعية تعيد الإعتبار للمحكومين في آجال قصيرة بعدما كان الأمر يتطلب مساطر طويلة تبدأ من النيابة العامة و إجراءات البحث و التقصي و تحرير تقرير في الموضوع من طرف النيابة العامة المعنية و إحالته على الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف للبث فيه، و هي مسطرة طويلة كانت تهدر القيمة الإجتماعية التي وجدت من أجلها كل هذه الإختصاصات و الإجراءات المنوطة بقاضي تطبيق العقوبات تجعل منه مؤسسة اجتماعية بامتياز لأنها وجدت من أجل مراعاة خصوصيات الأشخاص سواء كانوا متهمين أو معتقلين أو مكرهين بدنيا أو طالبي رد الإعتبار حيث تراعي أوضاعهم الإجتماعية في اتخاذ أي قرار من طرف هذه المؤسسة.
ثانيا : التوجه الإجتماعي على مستوى مسودة مشروع القانون الجنائي
جاءت مسودة مشروع القانون الجنائي حبلى بالمقتضيات التي تحمل إشارات اجتماعية ترد الإعتبار للضحية من جهة و تراعي المركز الإجتماعي للمتهمين من جهة ثانية، بل إن المشرع الجنائي تشدد كثيرا عند المساس بالمراكز القانونية لبعض الفئات من المجتمع التي تعيش الهشاشة و الضعف إما بسبب سنها أو نوعها أو عجزها، و يمكن التدليل على ذلك من خلال بعض المؤشرات التي نسوقها على الشكل التالي :
1 ـ الوسائل البديلة للعقوبات السالبة للحرية
لاشك أن العقوبة تشكل ضررا يصيب المتهم في ذمته المالية أو في حريته أو في حقه في الحياة، حيث يهدف النظام العقابي إلى تحقيق الردع العام و الخاص و حماية المجتمع من الجريمة أو على الأقل الحد من معدلاتها.وقد أثبتت العديد من الدراسات التي انبنت على أطروحات بعض المدارس الفقهية و فقهاء القانون الجنائي أن العقوبة السالبة للحرية ليست حلا ناجعا لمكافحة الجريمة و محاربة المجرمين بدليل أن معدلات الأفعال الجرمية في تصاعد مهول و مخيف مما جعل التفكير ينصب على إيجاد معادلة بديلة تمثلت في المقاربة الإجتماعية.إضافة إلى ذلك فإن أثر العقوبة يتجاوز المحكوم عليه ليمس محيطه العائلي وما قد يترتب عن ذلك من تدمير لأسرة بريئة تدفع ثمن أفعال ارتكبها رب أسرته.وعيا بهذا التوجه الإجتماعي و بحثا عن وسائلة بديلة تحقق الضبط الإجتماعي بأقل التكاليف جاءت المسودة لأول مرة بعقوبات بديلة تمثلت في العمل لأجل المنفعة العامة، الغرامة اليومية، و تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.يظهر أن تكلفة هذه البدائل من حيث صيانة المجتمع و عدم هدر الزمن الإجرائي جد إيجابية بالنظر إلى آثارها المتمثلة في الحيلولة دون الزج بالأشخاص في السجن و ابتكار أساليب تعيد ادماجهم في مجتمعاتهم الإجتماعية و تحافظ على استمرار أواصرهم مع هذه المجموعة.
2 ـ التدبير الجديد للعقوبات السالبة للحرية
تماشيا مع طبيعة الأفعال الجرمية وما يستتبع ذلك من ضرورة الإنسجام بين الفعل المرتكب و العقوبة تم إلغاء عقوبة الحبس النافذ بالنسبة للمخالفات و جعل عقوبتها الأصلية تقل عن 2000 درهم.و مراعاة لوضعية المعتقلين بالسجون الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية و حمايتهم لأوضاعهم الإجتماعية و الإنسانية، فقد نصت المسودة لأول مرة بشكل صريح على أنه لا يمكن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إلا في السجون النظامية.كما أن المسودة أخذت بعين الإعتبار وضعية المرأة الحامل لأكثر من 6 أشهر حيث لا تنفذ العقوبة عليها إلا بعد وضعها ب 6 أشهر، و إذا كانت معتقلة فإنها تنتفع بنظام الإعتقال الإحتياطي طوال الفترة اللازمة، بل الأكثر من ذلك فإنه يمكن تأخير تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في حق الأشخاص الموجودين في حالة صراح و المصابين بأمراض مستعصية.ومن أجل التخفيف من وطأة العقوبات ضد الأشخاص منح المشرع في المسودة الجديدة للمحكمة إعمال سلطتها التقديرية بالحكم بنصف العقوبة المقررة موقوفة التنفيذ شريطة ألا تتجاوز عشر سنوات.و من أجل تحفيز المعتقلين بالمؤسسات السجنية بمكافئتهم و إرجاعهم إلى مجموعتهم الإجتماعية يمكن لهؤلاء التمتع بالإفراج المقيد و يطلق صراحم قبل إنهاء عقوبتهم الحبسية متى تبين حسن سيرتهم داخل المؤسسة السجنية مما يؤشر على كونهم استوعبوا الإشارة و تحسنت أخلاقهم مما يسهل إعادة إدماجهم في المجتمع.
3 ـ الحفاظ على حقوق الأسرة
تشكل الأسرة نواة المجتمع و مصدره الأول، فيجب أن تتمتع بكل مناعة تقيها سبل الإنحراف، لذلك جاءت المسودة بمقتضيات جديدة ذات طبيعة اجتماعية قبل أن تكون ردعية تهدف حماية حقوق كل أطرافها من الأزواج و الأبناء.لذلك تم تجريم كل ممارسة تصادر ما توافق عليه ضمير المجتمع كما هو الشأن لإرغام القاصرات على الزواج و ترتيب الجزاء الجنائي عند رفض أحد الزوجين إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، أو التصرف بسوء نية في الأموال بهدف الإضرار بالزوج الآخر ناهيك عن المعاقبة عن كل سلوك يشكل استهتارا و إخلالا بالواجبات الزوجية.و الهدف من ذلك أن المشرع يروم حماية المجتمع من خلال الأسرة و يكرس ثقافة جديدة تنبني على الإحترام المتبادل و إعطاء القدوة الحسنة حفاظا على الأواصر الإجتماعية لبناء مجتمع قوي و متماسك.
4 ـ توسيع دائرة جرائم الصلح
رغبة منه في تسييج النزاعات البسيطة على نحو ما ذكرنا عندما عرضنا لمسطرة الصلح في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية وسعت المسودة من دائرة و قاعدة الجرائم القابلة للصلح مما يؤشر على اتجاه إرادة المشرع إلى خلق نظام قوي كبديل لتحريك الدعوى العمومية و الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للأطراف.