دروس قانون الاسرة الحكم الشرعي وحكمة مشروعية الزواج

                 
                     

دروس قانون الاسرة

الحكم الشرعي للزواج  : 

يختلف حكم الزواج باختلاف الاشخاص وأحوالهم المادية و طبائعهم الخلقية بمعنى ان هذا الحكم يختلف باختلاف حال المكلف من حيث قدرته على القيام بواجباته ومن  حيث خشيته في  الوقوع في الفاحشة  فليس للزواج وصف واحد وانما قد يتصف بجميع الأوصاف الشرعية وذلك على النحو التالي :

أولا : صفة الوجوب :

اذا تيقن الانسان من الوقوع في الزنا وكن قادرا على القيام بتكاليف الزواج من مهر ونفقة وكسوة وغيرها ولم يخش من ظلم زوجته فالزواج من حق واجب لأن ترك الزنا واجب واذا لم يكن بالامكان التحرز منه الا عن طريق الزواج ، كان الزواج واجبا  ، لان ما لايتم الواجب الا به فهو واجب .
ثانيا صفة الاباحة : 
يكون الزواج مباحا اذا كان الشخص  معتدل الطبيعة وهذا الاصل بحيث  لا يخشى على نفسه من الوقوع في المحظور لو لم يتزوج ولا يخشى ان يظلم زوجته لو تزوج فجمهور الفقهاء يرون في هذه الحالة ان الزواج يكون مندوبا اي انه يكون سنة يحسن فعله ولا يأثم الشخص ان لم يفعله .
ثالثا صفة الكراهة : 
يكون الزواج مكروها اذا خاف الشخص من الحاق الضرر بالمرأة وظلمها خوفا لا يصل الى درجة  اليقين .
رابعا : صفة الحرمة :
يكون الزواج حراما اذا كان الشخص عاجزا عن القيام بمتطلبات الزواج او كان قادرا عليها ولكنه متيقن من ظلمه للزوجة ان تزوج وعلة ذلك ان ظلم الغير حرام والزواج سبب فيه وما كان سببا في الحرام فهو حرام .

حكمة مشروعية الزواج : 

شرع الله الزواج  : 

  1. لتحصين النفس الانسانية وتهذيب الغريزة الجنسية وحفظ الانساب 
  2. اشباع غريزة البقاء والامتداد في الابناء والاحفاد 
  3. بقاء النوع الانساني وتكاثر الامة 
  4. القيام بحقوق  الاهل والشعور  بالمسؤولية 
  5. سلامة المجتمع صحيا 

إرسال تعليق

أحدث أقدم