المعاملة العقابية للحدث في نزاع مع القانون وإشكالاتها (دراسة مقارنة) - حميد اسحاب


 حميد اسحاب، دكتور في الحقوق، باحث في العدالة الجنائية للأحداث

تقديم

تعد مشكلة جنوح الأحداث من أهم وأعقد المشكلات الاجتماعية التي تواجه أقطار العالم المعاصر بدوله المتقدمة والمتأخرة على حد السواء([1])، إذ تعرض كيانها ومستقبل أجيالها الصاعدة بخطر كبير، وقد لوحظ من خلال الإحصاءات الرسمية لبعض المحاكم، أن هذا العصر يشهد تصاعدا مستمرا في جرائم الأحداث كما تبت أنه يمكن للأحداث ارتكاب مختلف أنواع الجرائم شأنهم في ذلك شأن البالغين([2])، ومن الأحداث من يجيد القيام بأفعال لا يقوى عليها البالغين بسبب صغر حجمهم وخفتهم([3]).

ونظرا للتصاعد المذهل في مشكلة جنوح الأحداث فقد أخذت الدول في بذل جهود مكثفة لإيجاد الحلول الكفيلة للقضاء عليها، وذلك لما تشكله هذه الظاهرة من خطورة ليس على الحدث فقط بل على المجتمع بأكمله، لذلك ركزت السياسة الجنائية المعاصرة في معالجة جنوح الأحداث على مصلحة الحدث الفضلى، فجنبته قدر الإمكان التحقيق والمحاكم الجنائية، وأبعدته عن دائرة الجريمة والعقاب واهتمت بالجانب الاجتماعي للظاهرة وركزت على ضرورة مكافحة الخطورة الاجتماعية الكامنة لدى الأحداث وعمل على معالجتها بالأساليب العلمية، مؤكدة على الدور الإنساني والاجتماعي لأجهزة العدالة الجنائية الخاصة بالأحداث([4]).

وتقديرا لاختلاف إجرام الكبار عن إجرام الأحداث، وكون ارتكاب الفعل المكون للجريمة، من قبل الحدث غالبا ما يكون بفعل عوامل بيئية قابلة للتغيير، وأن سلوك الحدث قابلا للتقويم، فقد اتجهت أغلب قوانين العقوبات (القانون الجنائي) في العالم إلى اعتماد أحكام خاصة بالأحداث تخضعهم بمقتضاها لمعاملة خاصة يكون هدفها النهائي إصلاحهم وتقويم سلوكهم([5]).

ونظرا للتطور الذي عرفه مجال حقوق الإنسان وحرياته على المستوى الدولي، وانخراط المجتمع المغربي في هذه المتغيرات الحقوقية، فإن ذلك جعل من المشرع المغربي يدخل وبصيغة الضرورة من أجل مواكبة تلك المكتسبات الحقوقية، وذلك من خلال ترجمة هذه الحقوق على المستوى الوطني. ولعل قانون المسطرة الجنائية[6] وقانون تنظيم المؤسسات السجنية([7]) والمرسوم التطبيقي له([8]) من أهم المدونات القانونية التي لها علاقة مباشرة بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد داخل المجتمع (المطلب الأول) إلا أنه ورغم المجهودات المبذولة من المشرع المغربي لازال النص القانوني فيه ما يمكن اعتباره إشكاليات قانونية قد تمس بحقوق الأفراد وخاصة الحدث الجانح (المطلب الثاني).

المطلب الأول: أسس المعاملة العقابية للحدث في نزاع مع القانون.

في إطار الاهتمام الدولي بقضايا الأحداث، حاولت الدول الأعضاء في المجتمع الدولي والإقليمي جاهدة ملائمة تشريعاتها مع ما صدر عن هذا المجتمع من مواثيق واتفاقيات تنبني عليها السياسة الجنائية([9]).

ومواكبة من المشرع المغربي لمختلف التطورات التي شهدها علم الإجرام والعقاب، وانسجاما مع الالتزامات الدولية التي يلتزم بها المغرب والتي تسير في اتجاه تقديم أفضل حماية ورعاية للحدث، عمل هذا الأخير على إحداث تغييرات كبيرة في قوانينه خصوصا في قانون المسطرة الجنائية (الفقرة الأولى) وكذلك في قانون السجون (الفقرة الثانية) من أجل تحقيق حماية ومعاملة عقابية سليمة.

الفقرة الأولى: في قانون المسطرة الجنائية

يعد قانون المسطرة الجنائية من القوانين ذات أهمية بالغة في مختلف المنظومات القانونية، وذلك لارتباطه المباشر بالإنسان وبحثه الدائم عن الحقيقة، فضلا عن كونه القانون الذي يعكس توجه الدولة في وضع السياسة الجنائية([10]).

وقد ترسخ الاعتقاد لدى المشرع المغربي من خلال انضمامه إلى مجموع المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الطفل ، بضرورة ملائمة تشريعه الداخلي مع مضمون هذه الأوقاف الدولية، اعتبارا لوضعية الحدث الجانح ومميزاته التي فرضت اتخاذ مقاربة خاصة لظاهرة الانحراف لدى الأحداث خصوص ما يرتبط بالإجراءات والتدابير التي يخضع لها أثناء معاملته عقابيا سواء على المستوى الموضوعي أو المؤسساتي.

ولم يكن تشريع الأحداث في معزل عن عجلة الإصلاح التي انطلقت في عدة ميادين بالمغرب، فقد شملته أيضا في جزء كبير من مقتضياته، حيث أصبحت أهداف قضاء الأحداث هي حماية هؤلاء من الانحراف وتقويم سلوكهم في حالة الوقوع فيه بغية إعادة إدماجهم في المجتمع من جديد([11])، وقد أولى التشريع المسطري عناية خاصة للأحداث لم تكن معهودة في قانون المسطرة الجنائية الملغى([12])، ولعل مرد ذلك إلى كون شخصية الحدث ما تزال في طور التربية والتكوين ويستحق عناية خاصة([13])، بذلك أفرد لها المشرع المغربي معاملة خاصة هدفها الأساسي إخراج الحدث من براثين الانحراف وإعادته لحظيرة المجتمع بشكل سليم، هذه المعاملة انطلق منها المشرع اعتمادا على مبادئ التكريم والعناية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للإنسان عموما وللطفل خاصة، حيث رفع سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة حتى يستفيد الأحداث من ضمانات خاصة تساعد على الإدماج والإصلاح([14])، فقبل سن 18 سنة لا يمكن تحميل الحدث المسؤولية الكاملة عن أفعاله، بل تبقى مسؤولية منعدمة أو ناقصة، فإلى غاية 12 سنة يعد غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه([15])، أما إذا تجاوز 12 سنة وإلى غاية 18 سنة فإنه يكون مسؤولا مسؤولية ناقصة لعدم اكتمال تمييزه([16])، وهذا يوفر له معاملة عقابية خاصة تراعي هذه الخصوصية([17]).

وإذا نظرنا إلى بعض التشريعات المقارنة سنجدها تأخذ مقاربة مختلفة في تحديد سن المسؤولية الجنائية الذي على أساسه تبنى المعاملة العقابية المحترمة لهذه المراحل. فالمشرع الأردني يجعل المسؤولية منعدمة في سن أقل 7 سنوات([18]) أما التشريع اليمني فجعل المسؤولية منعدمة في سن أقل من 10 سنوات([19])، وذلك على خلاف المشرع المصري الذي حدد فترة انعدام المسؤولية في أقل من 12 سنة، أما المشرع الفرنسي فجعل سن أقل من 10 هي سن امتناع المسؤولية([20]).

إن تقرير انعدام المسؤولية في هذه القوانين التي أشرنا إليها لا يعني ترك الحدث وشأنه، بل اتجهت جل التشريعات في الوقت الراهن إلى الأخذ بمبدإ التدخل التربوي والاجتماعي لحماية ورعاية الحدث الذي ارتكب جرما.

أما مرحلة نقصان المسؤولية فنجد المشرع المغربي يختلف مع بعض التشريعات([21])، ويتفق مع أخرى([22]) في تحديد السن التي يكون فيها الحدث كذلك، حيث حددها ما بين 12 و 18 سنة([23]) ليجعل هذه المرحلة محط مجموعة من التدابير أو العقوبات المخففة، التي ينبغي من وراء تفعيلها بشكل سوي تحقيق رفاه الحدث وإعادة إدماجه في المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك نجد التشريع المغربي - قانون المسطرة الجنائية- وأسوة بباقي التشريعات([24]) نص على مقتضيات مهمة لها علاقة مباشرة بمعاملة الأحداث الجانحين، ومحاولة إصلاحهم، ومن قبيل هذه التدابير نجد التدابير الإصلاحية والتهذيبية التي تضمنها هذا القانون، وجعلها هي الأصل في معاملة الأحداث والعقوبة استثناء الشيء الذي يوحي باستبعاد المشرع المغربي للنظرة العقابية في تعامله معهم، وحتى إذا استحضرت النظرة العقابية في معاملتهم فإن حضورها يكون منسجما وطبيعة سن الحدث ونوع الجريمة المقترفة مع مراعاة ظروف التخفيف([25]).

ومن أجل تعزيز تلك المقاربة المرتبطة بالعقوبات والتدابير المقررة في مواجهة الحدث الجانح، قرر المشرع إعطاء قاضي الأحداث دورا أساسيا في متابعة تنفيذ العقوبات والتدابير([26]) من أجل الوقوف على الأهداف المتوخاة منها([27]) وكذا الوقوف على الظروف التي تنفذ فيها تلك الأحكام. هذا بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه قاضي تطبيق العقوبة في نفس المسار وذلك للمهام العامة المسندة إليه([28])، هذا وقد عزز هذا الإجراء بما جاء في المادة 501([29]) التي تعطي حق إعادة النظر في التدابير المقررة في الحدث الجانح([30])، وذلك حتى يتم إتباع المسار الصحيح في تحقيق أهداف هذه المعاملة العقابية التهذيبية.

إذا كانت هذه هي المظاهر البارزة في شأن معاملة الحدث عقابيا على مستوى قانون المسطرة الجنائية، فهل حاول المشرع أن يوفر ضمانات ومبادئ تجعل من المعاملة العقابية على مستوى المؤسسات العقابية الإصلاحية تحقق غاياتها وأهدافها في التأهيل وإعادة الإدماج؟

هذا ما سنحاول مقاربته في هذه الفقرة من خلال أخذ قانون 98/23 بالدراسة لما جاء فيه في سبيل تدعيم المعاملة العقابية الصحيحة اتجاه الحدث الجانح.

الفقرة الثانية: في قانون 98-23 ومرسومه التطبيقي

إن المعاملة العقابية داخل مؤسسات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية([31]) ذات أهمية بالغة، وذلك لما تشكله من مرحلة حاسمة يمكن أن ينجح الحدث خلالها للخروج من مستنقع الانحراف والجنوح أو على العكس من ذلك تعميق المشكل وتضخيمه، وعلى هذا الأساس جاء قانون السجون الجديد 98 – 23([32]) والمرسوم التطبيقي له([33]) في إطار التحولات الكبرى التي شهدتها المنظومة التشريعية المغربية، وفي خضم بناء دولة الحق والقانون والاندماج العالمي، الكوني الذي عرفه المغرب من خلال مصادقته على مجموعة من المواثيق والعهود الدولية([34])، ذات الصلة المباشرة بحماية حقوق الإنسان عموما وتفعيلها بشكل يفرق في المعاملة بين الأحداث والرشداء، وتحويلهم – الأحداث- من الأجنحة المخصصة لهم بالسجون إلى الوضع بمراكز الإصلاح والتهذيب التي تختص في تربية هذه الفئة وتشجيعها على العمل وإعطائها فرصة للتكوين التربوي والثقافي والمهني بهدف تأهيلهم للاندماج في المجتمع([35]).

وبما أن الإسلام هو دين الدولة([36]) ومبادئه السمحة التي تقوم على تكريم الإنسان وصيانة كرامته استنادا إلى قوله تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم...([37])، فكان من الضروري إدخال المرجعية الإسلامية ضمن ثنايا هذا القانون (98 – 23)، ذلك أن الدين الإسلامي الحنيف لم يفصل الاعتراف بالحقوق الإنسانية للسجين عن ما هو مقرر للإنسان العادي الحر، والتي من أهمها حقه في الحرية المعقولة الملتزمة، وفي التعليم والتهذيب والتأهيل لحياة كريمة آمنة ومنتجة([38]).

أما بخصوص الأحداث فقد أخد المنهج الإسلامي في معالجة مشكلة جرائمهم بأساليب الوقاية منها،  فهيأ للحدث كل مقومات الحياة المادية والمعنوية التي من شأنها أن تجعل منه إنسانا سويا، إلا أن الحدث قد لا يستجيب أحيانا لتلك الأساليب، أو قد يفوته التعرض لها، فجاء المنهج الإسلامي بأساليب التأديب – التي من ضمنها الحبس- لتكون الحل النهائي الذي يكفل ردع الحدث عن مخالفاته وتجاوزاته ويحقق إصلاحه وتقويمه([39]).

وانطلاقا من هذه التعاليم والمبادئ جاء القانون المنظم للمؤسسات السجنية بمقتضيات عامة ومشتركة لكافة السجناء وكذا تلك الخاصة بالأحداث الجانحين، حيث نص ولأول مرة على مراكز الإصلاح والتهذيب الخاصة باستقبال الأحداث الجانحين([40])، وهي تتكفل حسب (المادة 8 و 12 من ق 98 – 23 بالأحداث والأشخاص المدانين، الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة، قصد إعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي الذي ينتمون إليه([41]). وقد عمل المشرع من خلال هذا القانون على التوفيق بين المقاربة الأمنية والعمل التربوي([42]) على الوجه الأكمل داخل هذه المراكز، لأن دورها يتجاوز مفهوم العقاب([43]) إلى مفهوم التربية وإعادة الإدماج الذي يضمن تعديل سلوكيات النزلاء وتهذيبهم وإرجاعهم للمجتمع مواطنين صالحين، لأنه مهما طالت أو قصرت مدة الإيداع فسيخرجون الأحداث منها ويرجعون إلى المجتمع([44])، لهذا فقد نص هذا القانون في شقه المتعلق بالأحداث على مجموعة من الضمانات التي تهيئ الجو المناسب للحدث داخل هذه المراكز وخارجها([45])، كنصه على ضرورة إشعار عائلة الحدث أو المكلف به بمجرد إتمام إجراءات الاعتقال بمكان اعتقاله، ويكون مدير المؤسسة ملزما بإخبارهم، وفي حالة عدم وجودهم فإنه يشعر النيابة العامة بذلك ونفس الإجراء يقوم به في حالة نقله إلى مؤسسة أخرى([46]).

كل ذلك من أجل زرع الطمأنينة في نفسية الحدث بهدف تفادي ما يمكن أن يصيبه من صدمات قد تؤثر عليه داخل المؤسسة أو قد تلاحقه حتى بعد انتهاء فترة وجوده بالمؤسسة([47])، بالإضافة غلى ذلك يجب على مدير المؤسسة – بمجرد إيداع الحدث- أن يسجل في بطاقة معلوماته اسم وعنوان وهاتف أبويه أو وصية أو كافلة([48]). وفي حالة ما إذا كان الحدث مريضا ونقل إلى المستشفى ينبغي إشعار عائلته والأشخاص الذين لهم علاقة به بمكان استشفائه، وعند اقتراب مدة الإفراج عنه فإن مدير المؤسسة يكون ملزما بإخبار أبوي الحدث أو الوصي عليه أو كافله من أجل الحضور لتسليمه داخل 15 يوما وفي حالة عدم حضورهم يخبر النيابة العامة التي تتولى السهر على إيصاله إلى محل إقامته([49]).

كما تضمن القانون الجديد للسجون مقتضيات متعلقة بحق الأحداث في متابعة دراستهم أو تكوينهم المهني([50])، وإلزام مدير المؤسسة بتقديم المساعدات الكافية والضرورية لإنجاح هذا المشروع شريطة التزام الأحداث وانضباطهم([51]).

هذا وقد تضمن المرسوم التطبيقي لقانون 98/23 مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى إعادة إدماج الأحداث الجانحين بعد الإفراج عنهم بالمفهوم الواسع، كحرصه على إخضاع المعتقلين الأحداث لنظام خاص يجعل من أولوياته تربيتهم وملء أوقات فراغهم حتى ينشغلوا فيما يعود عليهم بالنفع، كما حرص هذا المرسوم على ضرورة توزيع الأحداث داخل مراكز الإصلاح والتهذيب انطلاقا من سنهم ونوع الجريمة التي ارتكبوها، كذلك أعطى لهم الحق في البقاع بالهواء الطلق مدة كافية، حتى لا يشعروا بالعزلة عن العالم الخارجي([52]) ([53]).

إذا كان ما تم توضيحه آنفا يشكل أبرز المجهودات المبذولة من المشرع المغربي في سبيل إيجاد الطريق الأقوم والمنهج الأسلم لتجاوز أو بالأحرى التقليل من ضخامة الظاهرة المعقدة التي أصبحت تؤرق كل الدول على اختلاف مناخها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فإن المشرع- من خلال ق.م.ج أو قانون السجون (98/23) ومرسومه التطبيقي- حاول إفراد معاملة عقابية تتماشى مع التوجه الحديث في معالجة ظاهرة الإجرام لدى الأحداث([54])، ومع ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية منذ زمن بعيد إلا أنه ورغم كل هذه المجهودات، فإن النص القانوني ( قانون المسطرة الجنائية والقانون رقم 98/23) لازال يشوبه بعض الثغرات التي تشكل هفوات تؤثر سلبا على تحقيق النتائج الإيجابية من وراء معاملة الحدث عقابيا سواء على المستوى الموضوعي أو المؤسساتي.

هذا ما سنعمل على توضيحه في المحور التالي.

المطلب الثاني: المعاملة العقابية للحدث في نزاع مع القانون  وإشكالية النص القانوني.

يعد النص القانوني القويم والسليم من الثغرات مدخلا أساسيا ورئيسا لتحقيق أهداف السياسة الجنائية في جانبها التأهيلي، إلا أن الأمر يأخذ المنحى المخالف والسلبي عندما يكون النص القانوني عكس ذلك، إذ يشكل عقبة إن لم نقل هفوة، يصعب تجاوزها على المستوى العملي، انطلاقا من مبدأ الشرعية أو نقص دقة النظر لدى مطبقيه. هذا الأمر إذن هو ما يعاني منه قانون المسطرة الجنائية (الفقرة الأولى) كما لم يسلم منه أيضا قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (ق 98/23) (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ثغرات قانون المسطرة الجنائية

إن القراءة المتفحصة لنصوص المسطرة الجنائية تجعلنا نقف على مجموعة من الهفوات التي تؤثر سلبا على الحدث الجانح نتيجة اقترافه لفعل مخالف لقواعد القانون. فأول ما يثير انتباهنا هو مسألة تحديد سن المسؤولية الجنائية التي جعلها المشرع مقسمة لشطرين وذلك في المادة 458([55])، وتبعا لذلك جعل الحدث أقل من 12 منعدم المسؤولية ولا يمكن أن تطبق في حقه سوى تدابير الحراسة المؤقتة([56]) أو تدابير الحماية أو التهذيب([57])، أما الحدث الذي تجاوز سن 12 سنة وإلى نهاية 18 سنة يمكن أن تطبق عليه التدابير بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المواد 482 و493 من ق.م.ج، ولعل التمعن في هذا المقتضى وكذا ما ورد في الفقرة (2) من المادة 480([58]) والفقرة (2) من المادة 493([59]) يجدنا نقف على أن الحدث أقل من 12 سنة([60])، يمكن أن يزج به في مراكز حماية الطفولة أو مؤسسات أخرى قد لا تكون مؤهلة بالقدر الكافي للاستقبال هذه الفئة، وهو ما يجعل الحدث ـ في سن مبكرة ـ منفصلا عن عائلته، كما سيؤدي به الأمر إلى الوقوع في سلبيات تؤثر عليه جسديا خصوصا ممن هم أكبر منه سنا([61])، وأخرى تؤثر عليه نفسيا نظرا للجو الذي سيصطدم به داخل هذه المراكز، هذا بالإضافة إلى الفقرة 2 من المادة 480 والمواد 482 و493 التي تفتح المجال أمام القضاء للجوء لعقوبات سالبة للحرية في حق حدث قد لا يتجاوز سنه 13 سنة([62])، وهنا تظهر الخطورة في مثل هذا الإجراء، خصوصا إذا كنا نعلم وضعية المؤسسات العقابية بالمغرب لا سواء من حيث عددها المخصص للأحداث([63])، أو الأوضاع التي تسودها([64]).

وهكذا، كان على المشرع المغربي أن ينحى منحى المشرع المصري([65])، الذي حدد سن 7 سنوات كحد أدنى لتطبيق بعض التدابير في حق الحدث الذي صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة([66])، وبرجوعنا لهذه التدابير لا نجدها تخرج عن التوبيخ والتسليم أو الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة أو إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية([67]).

أما في شأن تطبيق العقوبات فقد اتجه المشرع المصري إلى جعل سن 15 سنة هو السن الملائم لذلك، أما ما دون ذلك وإلى غاية 12 سنة فلا يمكن الحكم على الحدث إلا بالتدابير([68])، وهو الأمر الذي يجب على المشرع المغربي الأخذ به حتى يستطيع تحقيق الأهداف المتوخاة من وراء معالجة الأحداث، خصوصا الحفاظ على المصالح الفضلى لهم.

هذا وقد سقط المشرع المغربي ضمن ق.م.ج – حسب بعض الباحثين-([69])في إشكالية تعد مؤشرا على فشل جزءا من السياسة العقابية – الجانب العلاجي- تجاه الأحداث، وذلك عندما نص في المادة 482 على إمكانية الجمع أو المزاوجة من لدن القضاء بين تدابير الحماية والعقوبة السياسية للحرية التي ينبغي أن تنفذ بالأسبقية([70])، الأمر الذي ينعكس سلبا على الحدث الجانح ومختلف الأحداث الآخرين الذي سيحتك بهم تارة في مراكز الإصلاح والتهذيب وتارة أخرى في مراكز حماية الطفولة أو مؤسسات أخرى.

ونحن نتحدث عن المعوقات والإشكاليات المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية نذكر بتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 481 من ق.م.ج التي تقضي بأن لا تتجاوز مدة التدابير المتخذة في حق الحدث الجانح بلوغه سن 18 سنة كاملة([71])، ولعل تطبيق هذا النص التشريعي في الواقع يجعل الحدث أمام حيرة من أمره، حيث أنه بعد قضاء فترة معينة في إحدى مؤسسات حماية الطفولة وتلقى خلالها تكوين وأنشطة مهنية وتربوية،  وبعد بلوغه سن 18 سنة ينقل مباشرة ويزج به في مؤسسة سجنية لتتميم التدبير الوقائي، فكيف نتصور إذن نفسية الحدث بعد أن كان يستفيد من قبل برخصة الأعياد الدينية والعطل فأصبح محروما منها([72])، بموجب نظام جديد، كما أنه سيختلط مع من هم أخطر منه إجراما وأقوى منه بدنا مما سيعرضه لأخطار نفسية وجسدية، كما سيجعله يتلقن فن الإجرام والانحراف على يد من هم معتادين ومحترفين.

بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه، فإن المشرع المغربي صاغ نصوص جامدة تقف أمام الهدف الحقيقي من معاملة الحدث عقابيا، ونتحدث هنا عن المادة 501 من ق.م.ج([73]) التي صيغت بهدف تغيير التدابير التي تطبق على الأحداث، ويعتبر هذا النص قاصرا لاعتباره يشمل التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من ق.م.ج دون العقوبات التي يمكن أن يحكم بها على الحدث وفقا للمادتين 482 و493 من قانون ق.م.ج، خصوصا وأننا نجد هذه العقوبات قد تصل إلى 15 سنة كما هو الحال في العديد من القرارات الصادرة عن محاكم المملكة"، فالمشرع هنا كان من الممكن أن يوسع من دائرة التدخل في تعديل التدابير وكذا العقوبات، فبعدما يكون الحدث قد قضى مدة معينة وتحسن سلوكه، بل وحصل على شهادة مهنية من المؤسسة العقابية، فما هي الجدوى من بقائه لمدة أكثر؟

ليكون بذلك – المشرع المغربي قد أخذ منحى المشرع التونسي الذي منح إمكانية تعديل العقوبة التي يمكن قد أن تتخذ في حق الحدث([74])، وذلك وعيا منه بضرورة هذا الإجراء في تحقيق أهداف المعاملة العقابية التي يتلقاها الحدث بعد فعله المخالف للقانون.

وهكذا، فإذا تم تعديل هذه النصوص التي تمت الإشارة إليها وفق هذا المنطق سيتم تجاوز مجموعة من الصعوبات التي تقف أمام تحقيق الهدف المرسوم من وراء السياسة العقابية تجاه جنوح الأحداث بالمغرب.

إذا كانت هذه بعض الهفوات التي وقع فيها المشرع المغربي على مستوى ق.م.ج، فإن قانون تنظيم وتسير المؤسسات السجنية لم يسلم بدوره من هذه الإشكاليات.

الفقرة الثانية: إشكالات قانون السجون 23.98 ومرسومه التطبيقي.

إذا كنا نعترف بما يقدمه القانون الجديد للمؤسسات السجنية للسجناء كمواطنين، دفعتهم ظروف مختلفة إلى خرق ضوابط المجتمع وقواعد القانون، من ضمانات وحقوق تعد بمثابة تكريس لما عرفه المجتمع الدولي من أوفاق ومواثيق([75]) في هذا الميدان، إلا أن هذا الاهتمام بحقوق السجناء عامة والحدث خاصة يعرف عدة نقط ضعف ضمن هذا القانون، تؤثر بشكل سلبي على المعاملة العقابية ذات الأبعاد التأهيلية.

وهنا يمكن الإشارة إلى ما جاء بالمادة 12 من القانون رقم 98/23 التي تسمح بالاختلاط داخل المؤسسات الإصلاحية (مراكز الإصلاح والتهذيب) بين الأحداث والرشداء([76]) الذين يبلغون 20 سنة، بالإضافة إلى كون المادة 12([77]) من القانون رقم 98/23 تحصر الاستفادة من مؤسسات الإصلاح والتهذيب في الأحداث المحكومين بقرارات نهائية، مما يبقى المجال مفتوحا أمام من هم في طور المحاكمة لولوج المؤسسات السجنية([78])، وهو ما سيؤثر لا محال على أوضاع الحدث ويضرب أهداف المعاملة العقابية في عمقها.

بالإضافة إلى أن قانون السجون ومرسومه التطبيقي لم يحترم خصوصية الحدث في العديد من مقتضياته، خصوصا ما يرتبط بالرخص الاستثنائية التي ترتبط بشكل مباشرة بعملية التأهيل وإعادة الإدماج عن طريق استمرار العلاقة مع الوسط الاجتماعي، فمقتضى المادة 46([79]) من قانون 98/23 جاء بشروط تقف أمام تحقيق أغراض العقوبة خصوصا ما يرتبط بالمدة التي يجب احترامها حتى يمكن الاستفادة من رخصة استثنائية([80])، فكان من الممكن تقليص هذه المدة حتى تمنح للحدث رخصة خروج استثنائية تقوى روابطه بالعائلة والوسط الاجتماعي، ويتجاوز بها صعوبات نفسية ويكتسب بها ثقة وتوازنا  نفسيا.

ونجد من جهة أخرى أن القانون رقم 98/23 يقرر تدابير تأديبية في حق الحدث الجانح دون تمييز في المعاملة بين الراشد وناقص الإدراك والتمييز وفي هذا الشأن نجد المادة 55 من ق 98/23([81]) تحرم الحدث الجانح من مجموع المزايا التي أعطاها إياه القانون خصوصا البنود 1 و2 و3، فالمشرع عندما وضع هذه التدابير التأديبية لم يستثن منها إلا تدبير الوضع بزنزانة التأديب الوارد بالبند 7 من المادة 55، مما يعني أن ما تبقى من التدابير يمكن تطبيقها على الحدث، وهو ما سيؤثر على شخصية الحدث نظرا لضعف تكوينه ونضجه العقلي والجسمي.

كما أن الإشكاليات الواردة بالقانون رقم 98/23 ومرسومه التطبيقي تجاوزت ما أشرنا إليه سالفا لتمس مسألة الشرعية([82]) في تطبيق هذه التدابير والقرارات التي أعطى هذا القانون لمدير المؤسسة أخذها أو لمدير إدارة السجون([83])، حيث تبقى لهم السلطة المطلقة في اتخاذ هذه التدابير، دون مراقبة([84]) السلطة التقديرية المخولة لمدير المؤسسات السجنية حيث يمكن لهذا الأخير توقيع عقوبات قاسية على كل من خالف قواعد وسلوك النظام الداخلي وهو وضع خطير يعكس عدم خضوع السلطة التأديبية لمبدأ الشرعية الجنائية([85])، وهذا ما سيؤثر على حقوق الحدث الجانح ويضرب في عمق المصلحة الفضلى التي تحث عليها كل النصوص الوطنية والدولية تجاه الحدث في وضعية نزاع مع القانون.

هكذا إذن لا يسعنا إلا القول بضرورة إعادة النظر في القانون رقم 98/23 و قانون المسطرة الجنائية من أجل تقوية حقوق الحدث الجانح أثناء مرحلة التنفيذ وجعل المصلحة الفضلى أساس كل معاملة يتلقاها.

 

لائحة المراجع

 

-     القانون رقم 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية كما تم تعديله، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في 25 رجب 1423 (23 أكتوبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315.

-     ظهير شريف رقم 1.99.200 الصادر في 25/08/1999 بتنفيذ القانون رقم98/23  المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420 (16 شتنبر 1999)، ص 2283.

-     مرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 3/11/2000 تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 98.23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، الجريدة الرسمية عدد 4848 بتاريخ 19 شعبان 1421 (16 نوفمبر 2000)، ص 3029، مغير بالمرسوم رقم 2.04.899 الصادر في 11 من ذي القعدة 1426 (13 ديسمبر 2005)، الجريدة الرسمية عدد 5406 بتاريخ 22 صفر 1427 (23 مارس 2006)، ص 792.

-    سعدي بيسو،  قضاء الأحداث علما وعملا، د،د،ن، ط2، دمشق 1958.

-    حسن الجوخدار، قانون الأحداث الجانحين، دار الثقافة عمان، ط1، 1992.

-    طارق الديراوي، مراجعة قانونية بشأن المعاملة العقابية للأحداث في التشريع الفلسطيني، 2011، ص: 1، منشور على الموقع الرسمي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان www. Aldamer.org   تاريخ الولوج للموقع: 25/11/2011.

-    بابكر عبد الله الشيخ، السياسة الجنائية لقضاء الأحداث، مداخلة ضمن أبحاث المؤتمر الدولي- القضاء والعدالة- منشور بمركز الدراسات والبحوث لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية" الجزء الثاني، ط 1، 2006.

-    ابتسام الشاوس، دور المؤسسات الإصلاحية في تأهيل الأحداث الجانحين، رسالة لنيل الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص، كلية الحقوق – فاس ، 2008 – 2009.

-    أحمد شوقي بنيوب، دليل حول عدالة الأحداث الجانحين في ضوء المعايير الدولية والمقتضيات الوطنية، منشورات مركز التوثيق والتكوين في مجال حقوق الإنسان، ط1، 2006.

-    كريم الخنيفي، الطفولة بين قضاء الأحداث ومؤسسات الحماية، مقال منشور ضمن أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مجموعة البحث وفي الأسرة والتنمية وشعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بمكناس بعنوان "الأسرة بين التشريع والقضاء ومتطلبات التنمية"، يومي 25 و26 ماي 2007، الطبعة الأولى 2008.

-    أحمد أجويد، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، ج2، مطبعة المعارف الليدو، دون سنة النشر.

-    عبد الله بونيت، قضاء الأحداث على ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد: أي دور في الإصلاح والتأهيل، مجلة رسالة المحاماة تصدرها هيئة المحامين بالرباط، ع 25، 2005.

-    باسم عبد الرحمن العويري، الاتجاهات المستحدثة في المعاملة العقابية للأحداث، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الحقوق قسم القانون العام – جامعة مؤته، 2011.

-    يونس كوجيل، المعاملة العقابية بمراكز الإصلاح والتهذيب، دراسة تحليلية نقدية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق فاس 2008 – 2009.

-    محمد الغياط، السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في المغرب- دراسة قانونية اجتماعية، طوب بريس الرباط، الطبعة  الأولى 2006.

-    عمر الشباني، الاتجاه الإسلامي لرعاية السجناء وتطبيقاته في الميدان الإصلاحي، المجلة المغربية للدراسات الأمنية، العدد 2، 1995.

-    محمد ربيع صباهي، جرائم الأحداث في الشريعة الإسلامية، - المشكلة والعلاج-، دار النوادر، دمشق، 2008.

-    مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، القانون الجديد للسجون والمعايير الدولية لمعاملة السجناء، أشغال دورة تكوينية، مطابع ميثاق ، الرباط 1، الطبعة الأولى 2001.

-    مجموعة من الباحثين، أساليب معالجة الأحداث الجانحين في المؤسسات الإصلاحية، أبحاث الندوة العلمية الخاصة الثانية والتي عقدت بمقر المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، في الفترة من 30/3 إلى 2/4 سنة 1405هـ الموافق 22 إلى 24/12 سنة 1984م، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، ط1، 1410هـ.

-    تصريحات السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال تقديمه لمشروع ميزانية المندوبية العامة برسم سنة 2013 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، منشور على موقع Lakome للأخبار www.Lkome.com تاريخ نشر المقال يوم الثلاثاء 20 نونبر 2012، تاريخ الولوج الموقع 20/01/2013.

-    محمد بوزلافة، ملامح أزمة السياسة الجنائية في علاقة بالأحداث، المجلة المغربية للطفل والأسرة، ع 1 سنه 2009.

-    عبد الله بونيت : قضاء الأحداث على ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد، أي دور في الإصلاح والتأهيل، مجلة رسالة المحاماة، تصدرها هيئة المحامين بالرباط، ع 25، 2005.

-    لطيفة مهداتي، الشرعية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق الرباط 2001 – 2002، ص 154 إلى 235.

-     أمينة عتيوي، شرعية تنفيذ الجزاء الجنائي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق مراكش، 2004.

-      Grastons Stefani, Georges Levasseur et Bouloc Bernard  « Droit pénal général ». Paris 2005.

-      Jacque S.Buisson, »Rapport de la commission sur l’amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaire » R.S.C, N°1 2001.

 



[1]- سعدي بيسو،  قضاء الأحداث علما وعملا، د،د،ن، ط2، دمشق 1958، ص 19.

[2]- هذا ما يظهر من خلال اطلاعنا على بعض الإحصائيات الصادرة عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات خلال سنتي 2011-2012، حيث بلغت عدد قضايا الأحداث سنة 2011 إلى 17618 قضية، في حين بلغ عدد القضايا سنة 2012 إلى 19960 قضية، ويلاحظ كذلك تنوع هذه الجرائم بين قتل عمد وضرب وجرح مؤدي للوفاة، ثم سرقة موصوفة، وكذا هتك العرض بالعنف، وغيرها من الجرائم.

[3]- حسن الجوخدار، قانون الأحداث الجانحين، دار الثقافة عمان، ط1، 1992، ص 7.

[4] - طارق الديراوي، مراجعة قانونية بشأن المعاملة العقابية للأحداث في التشريع الفلسطيني، 2011، ص: 1، منشور على الموقع الرسمي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان www. Aldamer.org   تاريخ الولوج للموقع: 25/11/2011.

[5]- بابكر عبد الله الشيخ، السياسة الجنائية لقضاء الأحداث، مداخلة ضمن أبحاث المؤتمر الدولي- القضاء والعدالة- منشور بمركز الدراسات والبحوث لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية" الجزء الثاني، ط 1، 2006، ص 741.

[6]- القانون رقم 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية كما تم تعديله، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في 25 رجب 1423 (23 أكتوبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315.

[7]- ظهير شريف رقم 1.99.200 الصادر في 25/08/1999 بتنفيذ القانون رقم98/23  المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420 (16 شتنبر 1999)، ص 2283.

[8] - مرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 3/11/2000 تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 98.23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، الجريدة الرسمية عدد 4848 بتاريخ 19 شعبان 1421 (16 نوفمبر 2000)، ص 3029، مغير بالمرسوم رقم 2.04.899 الصادر في 11 من ذي القعدة 1426 (13 ديسمبر 2005)، الجريدة الرسمية عدد 5406 بتاريخ 22 صفر 1427 (23 مارس 2006)، ص 792.

[9] - ابتسام الشاوس، دور المؤسسات الإصلاحية في تأهيل الأحداث الجانحين، رسالة لنيل الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص، كلية الحقوق – فاس ، 2008 – 2009، ص 33.

[10] - أحمد شوقي بنيوب، دليل حول عدالة الأحداث الجانحين في ضوء المعايير الدولية والمقتضيات الوطنية، منشورات مركز التوثيق والتكوين في مجال حقوق الإنسان، ط1، 2006، ص 45.

[11] - كريم الخنيفي، الطفولة بين قضاء الأحداث ومؤسسات الحماية، مقال منشور ضمن أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مجموعة البحث وفي الأسرة والتنمية وشعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بمكناس بعنوان "الأسرة بين التشريع والقضاء ومتطلبات التنمية"، يومي 25 و26 ماي 2007، الطبعة الأولى 2008 ، ص 231.

[12] - ظهير الإجراءات الانتقالات لسنة 1974، الذي ألغي بموجبه ق.م.ج  لسنة 1959 الذي جاء بعدة ضمانات كانت كأساس متين لمعاملة الحدث عقابيا، حيث حدد سن المسؤولية الجنائية في 18 سنة ونفاها فيما دون 12 سنة، وأعطى للقاضي صلاحية استبدال العقوبات المقررة في القانون الجنائي بتدابير المسطرة الجنائية بالنسبة للأحداث ما بين 16 و 18 سنة، (انظر كريم الخنيفي، مرجع سابق، ص 230).

[13] - أحمد أجويد، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، ج2، مطبعة المعارف الليدو، دون سنة النشر، ص 225.

[14] - ابتسام الشاوش، مرجع سابق، ص 34.

[15] - في مجال اتخاذ التدابير تأخذ بعين الاعتبار المعاملة العقابية التي تحقق التأهيل والإصلاح، تبعا لذلك فقد نص المشرع في المادة 473 ق.م.ج على أنه "لا يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية الذي لم يبلغ 12 سنة كاملة ولو بصفة مؤقتة ومهما كان نوع الجريمة". فهو هنا يقي الحدث المنعدم المسؤولية شر ما تعرفه المؤسسات السجنية من سلبيات كثيرة وخطيرة. انظر عبد الله بونيت، قضاء الأحداث على ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد: أي دور في الإصلاح والتأهيل، مجلة رسالة المحاماة تصدرها هيئة المحامين بالرباط، ع 25، 2005، ص 27.

[16] - تنص المادة 468 من قانون المسطرة الجنائية، على ما يلي: "يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ 18 سنة ميلادية كاملة.

    يعتبر الحدث إلى نهاية بلوغه سن 12 سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه".

[17] - وذلك من خلال – كذلك- تخصيص هيئات قضائية متخصصة للنظر في قضايا الأحداث لها طابعها الخاص ومسطرتها الخاصة، تتطلب في القائم عليها، إضافة إلى الثقافة القانونية، أن  يكون ملما إلماما واسعا بمخاطر الطفولة وخصوصيات هذه المرحلة، وهو ما يجعل تقديراته.

[18] - تنص المادة (36/1) من قانون الأحداث الأردني رقم 52 سنة 2002، على أنه "لا يلاحق جزائيا من لم يتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل"، وتنص المادة 6 من قانون الأحداث الإماراتي رقم (9) سنة 1967 على أنه "لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث الجانح الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة.

[19] - المادة 36 من قانون رعاية الأحداث اليمنى رقم (24) سنة 1992، وتعديلاته بموجب قانون رقم (26) سنة 1997، تنص على أنه "... لا يجوز  أن يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات ويرتكب جريمة بأي عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وإنما الحكم عليه بأحد التدابير ...." (منها التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدريس المهني...).

[20] - نجد المشرع الفرنسي حدد سن عدم المسؤولية الجنائية للحدث بعشر سنوات، إذ نصت المادة 13 من قانون الطفولة الجانحة بموجب القانون الصادر في 09 شتنبر سنة 2002 على أن " إذا كان الحكم صادرا في مواجهة حدث لم يتجاوز سن العاشرة فلمحكمة الأطفال أن تقضي بواحد أو أكثر من التدابير التالية : (1) مصادرة الشيء الذي يحوزه أو يمتلكه، إذا كان هذا الشيء قد استخدم في ارتكاب الجريمة أو كان ناتجا عنها. (2) منع الظهور لمدة لا تتجاوز سنة في الأماكن التي وقعت فيها الجريمة ... ".

[21] - باسم عبد الرحمن العويري، الاتجاهات المستحدثة في المعاملة العقابية للأحداث، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الحقوق قسم القانون العام – جامعة مؤته، 2011 ، ص 28 و 29.

Voir aussi : Grastons Stefani, Georges Levasseur et Bouloc Bernard  « Droit pénal général ». Paris 2005 ; p 380.

[22] - المشرع الجزائري يحدد هذه المرحلة في سن بين 13 و18 سنة، في المادة 49 من قانون العقوبات رقم 66/155 المؤرخ في 6/06/1966، وهو نفس الشأن الذي اتجه فيه المشرع الفرنسي في الأمر الصادر في 2 فبراير 1945 حيث حدد مرحلة نقصان المسؤولية في مرحلة بين 13 و18 سنة مع اختلاف في الاستفادة من تخفيف العقوبات، حيث يستفيد الحدث بين13 و16 وجوبا خلاف الحدث من 16 إلى 18 تبقى ظروف الجريمة وشخصية الحدث هي المحدد (انظر المادة 1.20 من الأمر 1945).

[23] - يتفق مع المشرع المصري الذي حدد هذه المرحلة في سن ما بين 12 و18 سنة، فبعدما حدد انعدام المسؤولية في أقل من 12 في المادة 94 من قانون الطفل المصري رقم 126 سنة 2008 فهذا يعني أن نقصان المسؤولية تبدأ مع سن 12 إلى حدود 18 مع ملاحظة تقسيم هذه المرحلة إلى شقين وذلك من 12 إلى 15 (م 101) وهنا لا يطبق سوى التدابير، ثم من 15 إلى 18 الذي ترك فيها إمكانية اللجوء للعقوبات (المادة 111 من قانون الطفل المصري).

[24] - نجد المشرع الفرنسي عدد التدابير التي يخضع لها الحدث المنعدم أو الناقص التميز في قانون الطفولة الجانحة 2 فبراير 1946 والمعدل في 9 شتنبر 2002، قرر مجموعة من التدابير التي يلجأ لها كأهل العقوبات كاستثناء وتطبق على الأحداث الذين يتجاوز سنهم 13 كما عدد المشرع المصري التدابير التي يخضع لها الحدث في نزاع مع القانون ضمن المادة 101 من قانون الطفل رقم 126 سنة 2008.

[25] - يونس كوجيل، المعاملة العقابية بمراكز الإصلاح والتهذيب، دراسة تحليلية نقدية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق فاس 2008 – 2009، ص 32.

[26] - خصص قانون المسطرة الجنائية المغربي الفقرة الأخيرة من المادة 473 لينص على أن "يقوم قاضي الأحداث بتفقد الأحداث المعتقلين وكذا الأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات المشار إليها في المادتين 471 و481 من هذا القانون مرة كل شهر على الأقل" كذلك يستفيد الحدث من زيارة اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادتين 620 و621 من ق.م.ج، المغربي.

[27] - اتجه المشرع التونسي في هذا الاتجاه وذلك بشكل متقدم على ما جاء في قانون المسطرة الجنائية المغربي، عندما نص في الفصل 109 من مجلة حماية الطفل على أن قاضي الأطفال مكلف بالإشراف على الإجراءات والعقوبات الصادرة عنه وعن محكمة الأطفال، حيث يطلع بتعاون مع المصالح المعنية على وضعية الطفل ومدى قبوله للإجراء المأذون، كذلك ينص في الفصل 110 على أن قاضي الأطفال من تلقاء نفسه أو يطلب من الطفل أو وليه أو ممثل النيابة العامة يبث في سائر الصعوبات التنفيذية وفي جميع الأمور الطارئة.

[28] - حيث في المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية لم يحدد مهام المراقبة المنوطة بقاضي تطبيق العقوبة في قضايا الرشداء، وبالتالي يبقى له حق زيارة مراكز الإصلاح وأجنحة الأحداث من داخل السجون.

[29] - تنص المادة 501 من قانون المسطرة الجنائية على أن "يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث... أن يعيد النظر في التدابير المنصوص عليها في المادة 481 وذلك كيف ما كانت الهيئة التي أصدرت القرار".

[30] - في شأن تعديل التدابير أو العقوبات نص المشرع التونسي في الفصل 110، فقرة 2 و 3 على أن ".. ويتعين عليه فيما عدا ذلك من الضروري إعادة النظر في ملف الطفل مرة كل 6 أشهر في أقصى حد، قصد مراجعة الإجراء المقرر ... غير أنه لا يمكن له إبدال إجراء وقائي بعقوبة بدنية ويبقى العمل بالعكس جائزا".

[31] - تشمل مؤسسات التنفيذ التي سنحاول تسليط الضوء عليها لاحقا مراكز حماية الطفولة ومراكز الإصلاح والتهذيب والأجنحة الخاصة بالأحداث داخل السجون.

[32] - ظهيرشريف رقم 1.99.200صادر في جمادى الأولى 1420/25 غشت 1999 بتنفيذ قانون رقم 98/23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، سبقت الإشارة إليها.

[33] - مرسوم رقم 2.00.485 صادر في 6 شعبان 1421/3 نونبر 2000، تحدد بموجبه كيفية تطبيق ق. ر 98/23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، سبقت الإشارة إليه.

[34] - تشكل هذه المصادقة أهمية بالغة من خلال إلزامية تفعيلها وتطبيقها عن طريق مواءمة وملائمة قوانين المملكة مع هذه الاتفاقيات والعهود الدولية ترجمة لديباجة الدستور المغربي (تصدير الدستور المغربي لسنة 2011).

[35] - محمد الغياط، السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في المغرب- دراسة قانونية اجتماعية-، طوب بريس الرباط، الطبعة  الأولى 2006، ص 146.

[36] - هذا المقتضى تضمنه تصدير الدستور المغربي والفصل 3 منه الذي نص على "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية".

[37] - ﴿ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾، سورة الإسراء ، الآية 70.

[38]- عمر الشباني، الاتجاه الإسلامي لرعاية السجناء وتطبيقاته في الميدان الإصلاحي، المجلة المغربية للدراسات الأمنية، العدد 2، 1995، ص 25.

[39]- محمد ربيع صباهي، جرائم الأحداث في الشريعة الإسلامية، - المشكلة والعلاج-، دار النوادر، دمشق، 2008، ص 549.

[40]- وذلك انطلاقا من المعايير الدولية، خصوصا قواعد بكين سنة 1985، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم ، التي تؤكد على ضرورة الفصل بين الأحداث والرشداء في مؤسسات الاحتجاز، هذا بالإضافة إلى نصه في المادة 5 على ضرورة توفر المؤسسات التي تستقبل معتقلين أحداثا بالمفهوم الجنائي، أو أشخاصا لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة على حي مستقل أو على الأقل على محل منفصل كليا معد لكل فئة على حدة . هذا ما اتجه فيه المشرع المصري من خلال قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذي تضمن في المادة 112 ضرورة عزل الأحداث عن الرشداء في أماكن الاحتجاز يعزز ذلك في المادة 141 منه بالحث على ضرورة تنفيذ العقوبات المقيدة الحرية الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية.

[41]- تنص المادة 4 من قانون 98- 23 على "تعد مراكز الإصلاح والتهذيب وحدات متخصصة في التكفل بالأحداث والأشخاص المدانين الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة، قصد إعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي".

[42]- تنص الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون رقم 98/23 على أنه " تتوفر هذه المؤسسات على تنظيم إداري ونظام أمني داخلي يهدفان إلى تأمين وتطوير سبل إعادة إدماج المدانين في المجتمع".

[43]- هذا المفهوم كان سائدا في السياسة العقابية في وقت سابق، حيث كانت في مستواها الضيق الذي لا يؤمن إلا بالردع والإيلام نتيجة أي مخالفة لقواعد الضبط الاجتماعي، وهو الذي لم يعد له مجال في وقت أصبحت فيه الثقافة السائدة هي الإصلاح والإدماج داخل المنظومة الاجتماعية انظر في ذلك: مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان "القانون الجديد للسجون والمعايير الدولية لمعاملة السجناء" أشغال دورة تكوينية، مطابع ميثاق ، الرباط 1، الطبعة الأولى 2001، ص 15 بتصرف).

[44]- مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، القانون الجديد للسجون والمعايير الدولية لمعاملة السجناء، مطابع ميثاق، الرباط، المغرب، 2001، ص 11.

[45]- خارج المراكز يقصد به هنا الأجنحة الخاصة بالأحداث داخل السجون.

[46]- انظر المادة 22 الفقرات 1 و2 و 4 من القانون رقم 98/23.

[47]- لقد عزز القانون رقم 98/23 هذا التوجه بمنع وضع الحدث بزنزانة التأديب، مهما كانت الظروف، نتيجة إخلاله بالانضباط والأمن الداخلي بالمؤسسة السجنية.

[48]- انظر الفقرة الثالثة من المادة 23 من القانون رقم 98/23.

[49]- المواد 24 و25 من ق 98/23.

[50]- إن مقتضيات التعليم والتكوين المهني والإرشاد الديني تناولها، المرسوم رقم 485.00.2 المشار إليه سابقا، في الباب التاسع منه بشكل مفصل.

[51]- انظر المادة 38 من قب 98 – 23.

[52]- يونس كوجيل، مرحع سابق، ص 35 و36، بتصرف.

[53]- كما أنه، وفي سبيل الحفاظ على التوافق النفسي لدى الحدث، منع قانون 98/23 في المادة 61 منه (ف 1) اللجوء إلى تطبيق تدبير الوضع بزنزانة التأديب على الأحداث، وهو أمر هام تجاه الحدث، لكونه يقي الحدث مجموعة من السلبيات التي قد تنشأ عن انفراده داخل زنزانة لوحده.

[54]- لقد تطورت الفلسفة العقابية التي كانت سائدة في الماضي إلى فلسفة إصلاحية تسعى إلى إعادة التأهيل الاجتماعي للحدث الجانح باعتباره مواطنا دفعته ظروف معينة للوقوع في دائرة الجريمة والانحراف، كما أن الفلسفة الإصلاحية باتت تهدف أيضا إلى تحقيق التكيف النفسي الاجتماعي للحدث حتى يصبح فردا منتجا في مجتمعه، بعد أن كان عنصرا من عناصر تهديد استقرار وأمن المجتمع.

انظر في ذلك: مجموعة من الباحثين، أساليب معالجة الأحداث الجانحين في المؤسسات الإصلاحية، أبحاث الندوة العلمية الخاصة الثانية والتي عقدت بمقر المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، في الفترة من 30/3 إلى 2/4 سنة 1405هـ الموافق 22 إلى 24/12 سنة 1984م، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، ط1، 1410هـ، ص 14.

[55]- تنص المادة 458 الفقرتين (2) و (3) على "- يعتبر الحدث إلى غاية سن اثني عشرة سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تميزه.

يعتبر الحدث الذي تجاوز 12 سنة وإلى غاية 18 سنة مؤولا مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه".

[56]- التدابير المنصوص عليها في المادة 471 من ق.م.ج.

[57]- التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من ق.م.ج.

[58]- الفقرة 2 من المادة 480 تنص على "إذا كان الحدث يتجاوز عمره 12 يمكن أن يطبق في حقه إما تدبير أو أكثر من سن تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 بعده، أو إحدى العقوبات المقررة في المادة 482 أو تكمل هذه العقوبات بواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب" ، (الأمر هنا يتعلق بالأفعال التي تشكل جنحا).

[59]- الفقرة 2 من المادة 493 تنص على أنه " إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه، ويمكنها أن تكمل هذه التدابير أو تعوضها بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز سنهم 12 سنة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 482 أعلاه"، وهذا المقتضى يطبق غالبا في حالة الأفعال التي تكتسي صفة الجنايات.

[60]- المشرع لم يحدد الحد الأدنى للسن الذي لا يمكن خلاله عزل الحدث الجانح عن وسطه الطبيعي، كأن يحدد مثلا سن 7 سنوات كأدنى حد يمكن خلاله اللجوء لتدابير الحراسة المؤقتة أو الحماية والتهذيب.

[61]- يمكن أن يتعرض الحدث داخل المراكز، نتيجة لوجود أحداث في سن 17 أو18 سنة إلى اعتداءات جسدية وجنسية ممن هم أكبر منه سنا وأقوى منه بنية.

[62]- شكلت فئة الأحداث التي يتراوح عمرها بين 13 و20 سنة 8% داخل المؤسسات العقابية، حسب تصريحات السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال تقديمه لمشروع ميزانية المندوبية العامة برسم سنة 2013 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (منشور على موقع Lakome للأخبار www.Lkome.com تاريخ نشر المقال يوم الثلاثاء 20 نونبر 2012، تاريخ الولوج الموقع 20/01/2013).

[63]- عدد المؤسسات الإصلاحية – مؤسسات الإصلاح والتهذيب – بالمغرب إلى حدود سنة 2012 وصل إلى 4 مؤسسات حسب تصريحات المندوب العام المشار إليها سلفا.

[64]- أبرز ما تعاني منه المؤسسات العقابية ظاهرة الاكتظاظ وما ينتج عنها من سلبيات أخرى سنشير لها لاحقا.

[65]- من خلال قانون الطفل المصري رقم 126 سنة 2008 المعدل بموجبه قانون 12 سنة 1996.

[66]- المادة 94/2 من قانون الطفل المصري تشير إلى "ومع ذلك إذا كان الطفل قد تجاوزت سنه السابعة ولم تجاوز 12 سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1 و2 و7 و8 من المادة 101 من هذا القانون".

[67]- المادة 101 من قانون الطفل المصري البنود 1 و2 و7 و8.

[68]- المادة 101 و109 من قانون الطفل المصري.

[69]- محمد بوزلافة، ملامح أزمة السياسة الجنائية في علاقة بالأحداث، المجلة المغربية للطفل والأسرة، ع 1 سنه 2009 (هامش رقم 40)، ص 58 – 59.

[70]- تنص المادة 482 على أنه "يمكن للمحكمة بصفة استثنائية، أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة بعقوبة حبسية، .... بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة ...

ـ إذا حكمت المحكمة بعقوبة حبسية إضافة إلى تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه، فإن العقوبة السالبة للحرية تنفذ بالأسبقية .... "

[71]  ـ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 481 على أنه "يتعين في جميع الأحوال أن تتخذ التدابير المشار إليها أعلاه لمدة معينة لا يمكن أن تجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه عمر الحدث ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة".

[72]  ـ عبد الله بونيت : قضاء الأحداث على ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد، أي دور في الإصلاح والتأهيل، مجلة رسالة المحاماة، تصدرها هيئة المحامين بالرباط، ع 25، 2005، ص 33 – 34.

[73]  ـ تنص المادة 501 على أنه، "يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو بناءا على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة أو بناء على طلب من الحدث أو ممثله القانوني أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته، أن يعيد النظر في التدابير المنصوص عليها في المادة 481 وذلك كيفما كانت الهيئة القضائية التي أصدرت المقرر".

[74]- ينص الفصل 110 من مجلة حماية الطفل التونسية لسنة 1996 على أنه "- يمكن لقاضي الأطفال من تلقاء نفسه أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو الطفل أو والديه أو مقدمه أو حاضنه أو بناء على تقرير مندوب الحرية المحروسة أن يبت حالا في سائر الصعوبات التنفيذية وفي جميع الأمور الطارئة.

ـ ويتعين عليه فيما عدا ذلك من الصور إعادة النظر في ملف الطفل مرة كل ستة أشهر على أقصى تقدير، قصد مراجعة الإجراء المقرر سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية أو الطفل أو والديه أو المقدم عليه أو حاضنه أو محاميه أو مدير المؤسسة الموضوع بها.

ـ غير أنه لا يمكن له إبدال إجراء وقائي بعقوبة بدنية ويبقى العمل بالعكس جائزا".

[75]- تتعدد هذه المواثيق ذات العلاقة بحقوق السجين عامة والحدث المجرد من حريته بصفة خاصة.

[76]- خصوصا، ونحن نعلم أن النصوص المسطرية ـ خصوصا 482 و493 و480 ق.ج.م ـ تسمح بإصدار العقوبات على الحدث الذي بلغ 12 سنة من عمره.

[77]- المادة 12 من قانون 98/23 تنص على أنه "تعد مراكز الإصلاح والتهذيب وحدات متخصصة في التكفل بالأحداث والأشخاص المدانين الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة، قصد إعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي".

[78]- مع العلم أن هذه المؤسسات يوجد بها أجنحة خاصة تضم من هم محكومين وغير المحكومين.

[79]- المادة 46 من ق 98/23 تنص على "يمكن لوزير العدل أن يمنح لبعض المدانين الذين قضوا نصف العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير إدارة السجون، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى عشرة أيام، خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية أو لتهيئ إدماجهم الاجتماعي".

[80]- الأصل في المادة 46 أن الرخصة الاستثنائية لا تمنح إلا بمرور نصف مدة العقوبة، وهذا الأمر لا يستساغ في قضايا الأحداث خصوصا إذا كان محكوم بعقوبة قد تصل إلى 10 أو 15 سنة كما هو منصوص عليه في المادة 493 ق.م.ج.

[81]- المادة 55 تنص على أنه "يمكن أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية: 1 ـ الإنذار مع تسجيل في الملف الشخصي.

[82]- مدير إدارة السجون أصبح منذ سنة 2008، تاريخ إنشاء، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يسمى بالمندوب العام لإدارة السجون.

[83] - Jacque S.Buisson, »Rapport de la commission sur l’amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaire » R.S.C, N°1 2001. P 199 et sui.

[84]- للتوسع في موضوع الشرعية الجنائية في مرحلة تنفيه العقوبات أو الجزاء الجنائي يراجع: – لطيفة مهداتي، الشرعية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق الرباط 2001 – 2002، ص 154 إلى 235.

ـ أمينة عتيوي، شرعية تنفيذ الجزاء الجنائي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق مراكش، 2004 – 2005، ص 235 إلى 327.

[85]- لقد اعتبر بعض الباحثين ضرورة إخضاع القرارات التأديبية غير المشروعة بوصفها قرارات إدارية للطعن أمام القضاء الإداري طبقا للمبادئ العامة، وذلك على غرار بعض الأنظمة، على أن يتم النظر في هذه القضايا بطريقة استعجالية نظرا لطبيعتها الخاصة، انظر لطيفة مهداتي، مرجع سابق، ص 233 – 234.

ـ أما الجانب الآخر من الباحثين فاعتبر زرع شرعية التأديب بصفة عامة وسط المؤسسات العقابية يتطلب تغييرا جذريا في المناخ العقابي. (للتوسع في هذه الفكرة، يراجع أمينة عتيوي، مرجع سابق، ص 327 وما بعدها.

إرسال تعليق

أحدث أقدم