مراقبة نفقات الدولة: المراقبة التراتبية


إعداد الباحث خليل عبد العزيز - ماجيستر تدبير المالية العمومية جامعة محمد الخامس كلية الحقوق السويسي.

             تعتبر النفقات عنصرا محوريا في كل ميزانية إلى جانب الموارد، بحيث يشكل الاثنين ركيزتين اساسيتان في كل وثيقة مالية. ولما كان على واضعي الميزانية حصر النفقات والموارد خدمة للكثير من الغايات أبرزها قداسة المال العام وضمان شفافيته ونزاهته وصدقية معطياته، التي تعبر عن النفقة العامة وغيرها. ولهذا الغرض تتضمن الترسانة القانونية المرتبطة بالمالية العامة نظاما للرقابة يهدف الى ترسيخ الحكامة المالية، عن طريق فرض نظام رقابة محكم ودقيق ويشمل كل مراحل صرف النفقة من الأمر بصرفها إلى أدائها.
وقد فرض هذا النظام الرقابي المتنوع القبلي او البعدي، و من حيث الجهاز: السياسي أو القضائي أو الإداري. ثقلا كبيرا في مساطر صرف النفقة وآجالا طويلة يعسر معها على فلسفة التدبير الجديد المبنية على النتائج والسرعة والفعالية تحقيق الاهداف. بحيث يتم التشبث في صرف النفقة بمساطر المحاسبة العامة التي ترسخ النظام الرقابي للمحاسب العمومي والسلطات الإدارية الوصية.
وقد عرفت المراقبة الإداريـة عـلى تنفيـذ الميزانيـة العامـة بـالمغرب في السنوات الأخيرة عدة إصلاحات "ثورية"، تندرج في إطار نهج استراتيجية ناجعـة لبنـاء ثقافـة محاسـباتية فعالـة ومستمرة تنبني بالأساس على تحديد (الأهداف، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، والدمج والقيادة) [1].
ليشهد النظام الرقابي سلسلة تطور تهدف إلى التبسيط والتخفيف من الرقابة على الإدارات العمومية التي تتمتع بنظام رقابي يمكنها من التدبير السليم الشفاف لميزانياتها، وقد ظهرت أبرز ارهاصات هذا التوجه من خلال الغاء منصب المراقب العام للالتزام بالنفقات وتحويل مهامه إلى الخازن العام للمملكة سنة 2006[2]، ومن ثم الحاق كل مراقبي الالتزام بالنفقات المركزيين والجهويين ومراقبي الالتزام بالنفقات بالعمالات والأقاليم، إلى الخزينة العامة للمملكة وممارستهم لمهامهم التي كانوا يمارسونها[3]، تحت سلطة الخازن العام بدل خضوع كـل واحد منهما لجهاز موازي للآخر، مما كان يشكل نوعا من التعقيد والتضخيم.
وقد كان هذا الدمج لصالح المحاسب العمومي الذي جعل منه المرسوم فاعلا محوريا عن طريق ايكال حق مراقبة مقترحات الالتزام، والتأشير عليها اثناء مرحلة الاداء[4].
وبعد صدور المرسوم المنظم لمراقبة نفقات الدولة سنة 2008 تم تعزيز المنظومة الرقابية الإدارية على النفقة العمومية وبوء المحاسب العمومي مكانة جوهرية في الرقابة عليها وصون مشروعيتها، كما أن هذا المرسوم كان من أبرز أهدافه التخفيف من التعقد المسطري لصرف النفقات عن طريق المراقبة التراتبية لنفقات الدولة التي دخلت حيز التطبيق سنة [5]2012. فالمراقبة التراتبية صيغة مخففة لمراقبة الالتزام بالنفقات التي جاء بها المرسوم، تكمن أهمية هذا الإجراء في كونه يندرج في إطار تفعيل مقاربة جديدة لتدبير الميزانية المبنية على النتائج.
كل هذا جعل من مرحلة المراقبة على نفقات الدولة وفق قواعد مرسوم 2008، مرحلة مهمة في صرف النفقة العامة سواء اثناء الالتزام أو الأداء.
ومن خلال هذه الدراسة سنحاول دراسة مرسوم المراقبة على نفقات الدولة محاولين الإجابة على الإشكالية التالية:
كيف عالج مرسوم سنة 2008 المتعلق بالمراقبة على نفقات الدولة القواعد العامة للمراقبة، والمراقبة التراتبية؟


سنجيب على هذا التساؤل من خلال الخطة التالية:
v   الفقرة الأولى: مراقبة المحاسب العمومي للآمر بالصرف على ضوء مرسوم سنة 2008.
ü    أولا: مراقبة المحاسب العمومي للآمر بالصرف في مرحلة الالتزام بالنفقة
ü    ثانيا: مراقبة المحاسب العمومي للآمر بالصرف في مرحلة التأشير على الأداء
v   الفقرة الثانية: مراقبة المحاسب العمومي للآمر بالصرف أثناء تطبيق المراقبة التراتبية للنفقة.
ü    أولا: المراقبة المخففة الأساسية للمحاسب العمومي على الآمر بالصرف
ü    ثانيا: المراقبة المخففة الاضافية للمحاسب العمومي على الآمر بالصرف




الفقرة الأولى: مراقبة المحاسب العمومي للآمر بالصرف على ضوء مرسوم سنة 2008
تخضع نفقات الدولة إلى المراقبة على مستوى مرحليتين مركزيتين تمكنين المحاسب العمومي من ممارسة الرقابة، عن طريق المراقبة المسبقة على الالتزام(أولا)، وفي مرحلة لاحقة يراقب فيها أداء النفقة(ثانيا).
أولا: مراقبة المحاسب العمومي للآمر بالصرف في مرحلة الالتزام بالنفقة
نص المرسوم المتعلق بمراقبة نفقات الدولة على أن المحاسب العمومي يقوم بمراقبة المشروعية عن طريق تأكده من مطابقة مقترحات الالتزام بالنفقات لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي، كالقانون التنظيمي للمالية، قانون المالية السنوي، ونظام المحاسبة العامة أو المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وقانون الوظيفة العمومية[6].  وتتم هذه المراقبة قبل أي التزام من خلال التأكد من:
- توفر الاعتمادات فلا يمكن الالتزام بالنفقة في غياب الاعتمادات الكافية، ويسـتدعي غيـاب الاعـتمادات الكافيـة في بنـد الميزانيـة المقـترح إدراج النفقة فيه رفض مقترح الالتزام بالنفقة [7].
-
الإدراج المالي للنفقة بحيث يتعين في هذا الصدد التأكد من أن موضوع النفقة يتطابق تماما مع بند الميزانية المقترح استعمال اعتماداته.[8]
-
صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام عن طريق التأكد من نتائج العمليات الحسابية، وبالتالي حصر المبلغ الحقيقي لمقترح الالتزام بالنفقات، وذلك بالرجوع إلى وثيقة الالتزام (بيان الالتزام)، بيان مصاريف التنقل أو الساعات الإضافية، بيان تقديري لصفقة، سـند طلـب[9].
-مجموع النفقة التي تلتزم الإدارة المعنية بها طيلة السنة التي أدرجت خلالها. يتعلق الأمر هنا بالحرص على ألا يكون المبلغ المقترح للالتزام جزئيا، وبالتأكد من كونه يغطي مجموع النفقة التي تلتـزم بهـا الإدارة برسم السنة المالية المعنية[10].

-
الانعكاس الذي قد يكون للالتزام المقترح على استعمال مجموع اعتمادات السنة الجارية والسنوات اللاحقة ويتعين في هذا الإطار، التحقق من أن مقترح الالتزام بالنفقات المقدم من طـرف الآمـر بـالصرف لـن يعيـق الالتـزام بالنفقـات الإجبارية (كتثبيت الالتزامات التي تمت بصفة مسبقة، النفقات الدائمـة، الصـفقات). كـما يجـب عليـه التأكـد مـن أن الالتـزام المقترح لن تنتج عنه انعكاسات على السنوات المالية اللاحقة، مما قد يترك دون تغطية مالية مقترحات الالتزام التي سـبق التأشـير عليها، والتي ينبغي إدراجها في نفس البند من الميزانية[11].
ويتم ارفاق مقترحات الالتزام[12] بالنفقات المقدمة من طرف المصالح الآمرة[13] ببطاقة التزام تتضمن التنزيل وباب الميزانية الموافق له في قانون المالية أو ميزانية مصلحة مسيرة بصورة مستقلة أو قي برامج الاستعمال الخصوصي للخزينة، عند الاقتضاء يضاف مبلغ الالتزامات المنجزة على هذه التنزيلات الميزانياتية أو الحسابات الخصوصية[14].
وتتم مراقبة الالتزام بالنفقات إما بوضع التأشيرة على مقترح الالتزام بالنفقات، أو بإيقاف التأشـيرة عـلى مقترحات الالتزام بالنفقات، وإعادة ملفـات الالتـزام غـير المـؤشر عليهـا إلى المصـلحة الآمـرة بـالصرف مـن أجـل تسويتها، أو برفض التأشيرة معلل وفي الحالتين الأخيرتين تضمن جميع الملاحظات على مقترح الالتزام في تبليغ واحد إلى المصلحة الآمرة بالصرف[15].
وتحدد آجال وضع تأشيرة المحاسب العمومي عـلى الالتزامـات بالنفقـات أو بإيقافهـا أو رفضـها في اثنـي عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة لصفقات الدولة، وفي خمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقـات الأخـرى، وتحتسب هذه الآجال ابتداء من تاريخ إيداع مقترح الالتزام بالنفقة. أما بالنسبة لصفقات الدولة التي لم يبد المحاسب العمومي أي جواب بشأنها خلال الأجل المنصوص المحدد، يجـب عـلى المحاسب العمومي وضع التأشيرة على مقترح الالتزام بمجرد انصرام الأجـل المـذكور، وإرجـاع الملـف إلى المصـلحة الآمـرة بـالصرف المعنية[16].
وإذا رفض المحاسب العمومي التأشيرة، وتمسكت المصلحة الآمرة بالصرف بمقترح الالتـزام الـذي تقـدمت به، أحال الوزير المعني الأمر إلى الخازن العام للمملكة لنفي أو تأكيد هذا الرفض.
 وإذا نفى الخازن العام للمملكة رفض التأشيرة، أمـر المحاسـب العمـومي بالتأكيـد عـلى مقـترح الالتـزام بالنفقات، وإذا أكده، جاز للوزير المعني أن يلتمس تدخل رئيس الحكومة.
في هذه الحالة، يجوز لرئيس الحكومة تجاوز رفض التأشيرة المذكورة بمقـرر، مـا عـدا إذا كـان هـذا الـرفض معللا بعدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية أو بعدم التقيد بنص تشريعي[17].
ثانيا: مراقبة المحاسب العمومي للآمر بالصرف في مرحلة التأشير على الأداء
ألزم مرسـوم 4 نونبر 2008 الـمتعلق بمراقبة نفقات الـدولة[18] ، المحاسب العمومي قبل التأشـير مـن أجـل الأداء، أن يقـوم بمراقبـة صحة النفقة، وذلك بالتأكد من:
v   صحة حسابات التصفية
v  وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة؛
v  الصفة الإبرائية للتسديد[19]
كما يقوم بالتأكد من:
v  إمضاء الآمر بالصرف المؤهل أو مفوضه؛
v  توفر اعتمادات الأداء؛
v  الإدلاء بالوثائق والمستندات المثبتة للنفقة والمنصوص عليها في القوائم المعدة من طرف الوزير المكلـف بالمالية، بما في ذلك تلك التي تحمل الإشهاد بتنفيذ الخدمة من طرف الآمـر بـالصرف أو الآمـر بـالصرف المسـاعد المؤهل.
وإذا لم يعاين المحاسب العمومي أية مخالفة لهذه الأحكام فإنه يقوم بالتأشير وتسديد أوامر الأداء. غير أنه إذا ما عاين المحاسب العمومي وقـت قيامـه بالمراقبـة، مخالفـة لهذه المقتضـيات السابقة، فعليـه إيقاف التأشيرة وإرجاع أوامر الأداء غير المؤشر عليها مرفقة بمـذكرة معللـة بشـكل قـانوني، تضـم مجموعـة مـن الملاحظات التي أثارها الآمر بالصرف بغرض تسويتها.
تحدد آجال وضع التأشيرة أو رفضها من لدن المحاسـب العمـومي في 5 أيـام بالنسـبة للنفقـات الخاصـة بالموظفين، وفي 15 يوما بالنسبة للنفقات الأخرى، تحتسب من تاريخ توصله بورقات الإصدار وأوامر الأداء، وذلك تغييرا للفصل 86 من المرسـوم الملـكي بسـن نظـام للمحاسـبة، ولا يجـوز في أيـة حالـة مـن الحـالات للمحاسـب العمومي أن يقوم أو يعيد القيام بمراقبة مشروعية النفقة في مرحلة الأداء[20].
فإذا أوقف المحاسب العمومي أداء النفقة، وطلب الآمر بالصرف كتابـة وتحـت مسـؤوليته صرف النظـر على ذلك، باشر المحاسب العمومي الذي لم يعد مسؤولا عن ذلك، التأشير لأجل الأداء وأرفق مـع الأمـر بـالصرف أو الحوالة نسخة مذكرة ملاحظاته، وكذا الأمر بالتسخير[21]. كما أنه استثناء يجب على المحاسب أن يرفض الامتثال لأوامر التسخير إذا كان إيقاف الأداء معللا بعدم وجود الاعتمادات أو غياب الصفة الإبرائية للتسديد، أو عدم وجود التأشيرة القبلية للالتزام حين تكون مطلوبة[22].

الفقرة ثانية: مراقبة المحاسب العمومي للآمر بالصرف أثناء تطبيق المراقبة التراتبية للنفقة
انطلاقا من فاتح يناير 2012 أصبحت المراقبة المسبقة على الالتزام بالنفقات ومراقبة الأداء، موضوع تخفيف يدعى مراقبة تراتبية Contrôle Modulé de la Dépense، وذلك وفق معايير محددة حددها المشرع، ومنهجية تدرجية تستهدف تطبيق مبدأ الميزانية بالنتائج الذي يرتكز بالأساس على المراقبة البعدية بشكل يخفف عبئ مراقبة الالتزام بالنفقات التي يمارسها المحاسب العمومي على مقترحات الالتزام للآمر بالصرف كما يخفف في نفس الوقت من ثقل مهام ومســؤولـيات المحاسب العمـومي، وتقليص المدة الممنوحة إليه من أجل وضع التأشيرة.
وقد شرعت وزارة المالية، ابتداء من فاتح يناير 2012، بكيفية متدرجة في تطبيق هذا النوع من المراقبة المخففة وفق شروط وكيفيات تم التنصيص عليها في المرسوم المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، وتطبيق المراقبة التراتبية للنفقات بقرار للوزير المكلف بالمالية بالنسبة للمصالح الآمرة بالصرف المستوفية للمعايير المطلوبة وبعد تقييم كفاءتها التدبيرية[23].
أولا: المراقبة المخففة الأساسية للمحاسب العمومي على الآمر بالصرف
يمكن للآمر بالصرف الاستفادة من المراقبة التراتبية للنفقة، بهدف تخفيف المراقبة المفروضـة على نفقات المصالح الآمرة بالصرف مـن طرف المحاسب العمومي، ويشترط على الآمر بالصرف أن يتوفر على نظام مراقبـة داخليـة تمكنـه مـن التأكـد مـن بـين عمليـات المراقبة المسندة إليها، ووفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل على ما يلي[24]:
في مرحلة الالتزام يتأكد الآمر بالصرف من الإجراءات التالية:
أ - من المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام بالنفقات؛
ب- من مجموع النفقة التي تلتزم بها الإدارة طيلة سنة الإدراج؛
ج- من انعكاس الالتـزام عـلى اسـتعمال مجمـوع الاعـتمادات برسـم السـنة الجاريـة والسـنوات اللاحقة[25].
في هذه الحالة يتأكد المحاسب العمومي فقط من:
-
توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛
-
صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام؛
-
الإدراج المالي؛
-
المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات التالية:
 
أ- قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجـة ومغـادرة الخدمـة الخاصـة بمـوظفي وأعـوان الدولة؛
ب- العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها؛
ج- نفقات الموظفين، على أن يفوق مبلغها عشرة آلاف (10000 )درهم؛
دنفقات المعدات والخدمات التي يفوق مبلغها مائة ألف (100.000 )درهم؛
هـ- الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها، والتـي تفـوق قيمتهـا، مـأخوذة بشـكل منفصل، أربعمائة ألف (400.000 )درهم، وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها؛
و- العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في الفقرة (هـ ))؛
ز- الاتفاقيات وعقود القانون العادي التي يفوق مبلغها مائتي ألف(200.000 )درهم.
وتحدد آجال وضع تأشيرة الالتزام من لدن المحاسب العمـومي أو رفضـها أو إبـداء ملاحظتـه في عشرة (10 ( أيام يوما بالنسبة لصفقات الدولة، وأربعة 4 أيام بالنسبة لباقي النفقات[26].


أما في مرحلة الأمر بالصرف يتأكد الآمر بالصرف من الأمور التالية:
أ-من توفر الاعتمادات؛
ب-من وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة؛
ج-من عدم الأداء المكرر لنفس الدين[27].
وفي هذه الحالة يتأكد المحاسب العمومي فقط من:
- صحة العمليات الحسابية للتصفية؛
- الصفة الإبرائية للتسديد.
كما يقوم المحاسب العمومي بالتأكد من:
- إمضاء الآمر بالصرف المؤهل أو مفوضه؛
- الادلاء بالوثائق والمستندات المثبتة للنفقة، والمنصوص عليها في القوائم المعدة من طرف الوزير المكلف بالمالية، بما في ذلك تلك التي تحمل الإشهاد بتنفيذ الخدمة من طرف الآمر بـالصرف أو الآمـر بـالصرف المسـاعد المؤهل.
وتحدد آجال وضع تأشيرة الالتزام من لدن المحاسب العمومي أو رفضها أو إبداء ملاحظته في عشرة (10) أيام بالنسبة لصفقات الدولة، وأربعة (4) أيام بالنسبة لباقي النفقات[28].
ثانيا: المراقبة المخففة الاضافية للمحاسب العمومي على الآمر بالصرف
تكون المراقبة المخففة الأساسية المشار اليها أعلاه موضوع تخفيف إضافي لفائدة المصالح الآمرة بالصرف، بواسطة قرار لوزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، بعد تقييم كفاءتها التدبيرية وفق مجموعة من الشروط، عن طريق عملية افتحاص تقوم المفتشية العامة للمالية أو الخزينة العامة للمملكة أو أي جهاز تنفيذ للتفتيش أو المراقبة أو أي هيئة مراقبة أو افتحاص على أساس النظام المرجعي الذي يحدده وزير المالية بقرار. وبعد استجابتها لمجموعة من المعايير المحددة، التي تكون مضافة على الشروط الواجبة للاستفادة من المراقبة المخففة الأساسية.
وللاستفادة من التخفيف الإضافي، يجب على المصالح الآمرة بالصرف أن تتوفر علاوة على المعايير السابقة، على نظام افتحاص ومراقبة داخلية تمكنهم من التأكد:
أ-من المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام بالنفقات، بما فيهـا تلك النفقات المستثناة ضمن التخفيف الأصلي؛
ب-من صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام؛
ج-من صحة الإدراج المالي للنفقة.[29]
ويقوم المحاسب العمومي في مرحلة الالتزام بالتأكد فقط من:
-
توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛
- المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي:
أ-قرارات التعيين والترسيم وإعـادة الإدمـاج وتغيـير الدرجـة ومغـادرة الخدمـة الخاصـة بمـوظفي وأعوان الدولة؛
ب-العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها؛
ج-الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديليـة المرتبطـة بهـا والتـي تفـوق قيمتهـا، مـأخوذة بشكل منفصل، مليون (1.000.000 )درهم، وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها؛
د-العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في الفقرة (ج.(
 وتحدد آجال وضع تأشيرة الالتزام من المحاسب العمومي أو رفضها أو إبداء ملاحظاته كما يلي:
-
سبعة (7) أيام بالنسبة لصفقات الدولة؛
-
ثلاثة (3) أيام بالنسبة لباقي النفقات[30].
نجد هنا أن التخفيف الإضافي تستفيد منه المصالح الآمـرة بـالصرف فقـط في مرحلـة الالتـزام، ولـيس في مرحلة التأشير من أجل الأداء.[31] كما أن أثر التخفيف يظهر جليا في كل مستوى من حيث الآجال الممنوحة للمحاسب العمومية التي تتقلص.
وحفاظا على جودة الأداء التي خولت للآمر بالصرف الاستفادة من نظام المراقبة التراتبية المخففة سواء الأصلية أو الإضافية، تتبع جودة تنفيذ النفقة الخزينة العامة للمملكة عن طريق منظومة تتبع تمكنها من التأكد من سلامة مساطر التنفيذ، وأنها لا تزال في نفس مستوى الكفاءة التدبيرية التي خولت لها التخفيف[32].
تتبع الخزينة سلامة مساطر تنفيذ النفقة عبر:
-مؤشرات لتتبع جودة تنفيذ النفقات
-تحقيق بعدي من النفقات الملتزم بها والمأمور بصرفها من طرف المصلحة الآمرة بالصرف.
-منظومة للتتبع وتقدير مسار تنفيذ نفقات المصلحة الآمرة[33].
إذا ما تبين للخزينة العامة للملكة من خلال منظومة تتبعها أن المصلحة الآمرة بالصرف لم تعد تستجيب إلى الشروط التي اهلتها للاستفادة من التخفيف، يوقف وزير المالية بواسطة قرار بعد إشعار المصلحة المعنية تطبيق المراقبة التراتبية، ويأمر بإجراء افتحاص جديد[34].



الخاتمة
لا شك أن الرقابة الإدارية على النفقات العامة تشكل عنصرا أساسيا كفيلا بضمان الحقوق لدائنيها، وصيانة قنوات الانفاق العمومي ترسيخا للحكامة المالية واستجابة لما تفرضه النزاهة والشفافية المالية من ضبط مراقبة لصرف النفقة، فإن الترسانة التشريعية المغربية مكنت الأجهزة الرقابية من الآليات القانونية لممارستها، إلا أن أبرز جهاز طلائعي خصوصا أثناء مباشرة الصرف سواء على مستوى مرحلة الالتزام أو الأداء هو المحاسب العمومي، الذي يساهم في عملية المراقبة عن طريق حفظ الشرعية ومراعات تطبيق القانون في عمليات نفقات الدولة. وتأكيدا من المشرع إلى أن الغرض من هذه المساطر الحمائية هو تعزيز الكفاءة والجودة في الأداء، فقد خول تخفيف هذه الرقابة كلما توفرت المصالح على أنظمة رقابية، تتمكن من خلالها بمراقبة عملياتها، وتسمى هذه المراقبة المخففة بالمراقبة التراتبية التي يتم من خلالها تقليص دور المحاسب العمومي والآجال لصالح الآمر بالصرف، وقرن دوام هذا التخفيف بدوام مستوى كفاءة وأداء التدبير المالي للمصالح الآمرة بالصرف.
تمم وختم بحمد من الله يوم العشرين من أبريل 2020.
عبد العزيز خليل



المراجع
الكتب:
vعبد النبـي اضريـف، "الماليـة العامـة: أسـس وقواعـد تـدبير الميزانيـة العامـة ومراقبتها"، منشورات دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الثالثة 2012.
Les livres :
v Mohamed Harakat, "Les finances publiques et le3 Publication de l’harmattan, paris, 2003.
المراسيم:
v    مرسوم رقم 2.06.52 صادر في 14 مـن محـرم (13 فبرايـر 2006) يـقضي بإلحـاق المراقبـة العامـة للالتـزام بنفقـات الدولـة إلى
الخزينة العامة للمملكة، وبتحويل اختصاصات المراقب العام للالتزام بنفقات الدولة إلى الخازن العام للمملكة، ج.ر. عـدد 5397
بتاريخ 21 محرم 1427(20 فبراير 2006.(
v    رسوم رقم 2.07.1235 صـادر في 5 ذي القعـدة 1429 الموافـق ل 4 نـونبر 2008، المتعلـق بمراقبـة نفقـات الدولـة، الجريـدة الرسمية رقم 5682، بتاريخ 13 نونبر2008.
مقالات:
v    لباخ طارق، وأبلاغ يونس. "الثابت والمتغير في مراقبة المحاسب العمومي للآمر بالصرف: على ضوء مرسوم سنة 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة ودخول المراقبة التراتبية للنفقة حيز التطبيق. سنة 2015.
المنصة الالكترونية:      
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/73201                                تاريخ19-05-2020.





[1] Mohamed Harakat, "Les finances publiques et le3 Publication de l’harmattan, paris, 2003, p : 265.
[2] _مرسوم رقم 2.06.52 صادر في 14 مـن محـرم )13 فبرايـر 2006 (يـقضي بإلحـاق المراقبـة العامـة للالتـزام بنفقـات الدولـة إلى
الخزينة العامة للمملكة، وبتحويل اختصاصات المراقب العام للالتزام بنفقات الدولة إلى الخازن العام للمملكة، ج.ر. عـدد 5397
بتاريخ 21 محرم 1427) 20 فبراير 2006.(
[3] لباخ طارق، وأبلاغ يونس. "الثابت والمتغير في مراقبة المحاسب العمومي للآمر بالصرف: على ضوء مرسوم سنة 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة ودخول المراقبة التراتبية للنفقة حيز التطبيق. سنة 2015.
المنصة الالكترونية:       https://platform.almanhal.com/Reader/Article/73201                                تاريخ19-05-2020.
[4] رسوم رقم 2.07.1235 صـادر في 5 ذي القعـدة 1429 الموافـق ل 4 نـونبر 2008، المتعلـق بمراقبـة نفقـات الدولـة، الجريـدة الرسمية رقم 5682، بتاريخ 13 نونبر2008.
[5] المرسوم السابق.
[6] تستثنى من مراقبة المشروعية نفقات الموظفين والاعوان المرتبطة بالوضعيات الإدارية والرواتب، والنفقات المتعلقة بالتحويلات والاعانات المقدمة للمؤسسات العامة والضرائب والرسوم والقرارات القضائية والايجارات مهما كان مبلغها، نفقات المعدات والخدمات.
[7] عبد النبـي اضريـف، "الماليـة العامـة: أسـس وقواعـد تـدبير الميزانيـة العامـة ومراقبتها"، منشورات دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الثالثة 2012، ص 124
[8] لباخ طارق، وأبلاغ يونس، ص 4.
[9] عبد النبـي اضريـف، مرجع سابق ص 125.
[10] عبد النبـي اضريـف، مرجع سابق ص 126.
[11] عبد النبـي اضريـف، مرجع سابق ص 127.
[12] يستثنى من مراقبة الالتزام أداء ديون المنظمة العمومية الا إذا كانت تهم أجور موظفي واعوان الدولة المدنيين والعسكريين.
[13] المادة 1 من المرسوم المتعلق بمراقبة نفقات الدولة: يقصد بالمصالح الامرة بالصرف المصالح التابعة للآمر بالصرف والتي تتدخل في مسار تنفيذ نفقات الدولة.
[14] المادة 4 من المرسوم السابق.
[15] المادة 5 من المرسوم السابق.
[16] المادة 6 نفس المرجع.
[17] المادة 28 من نفس المرسوم تنص:
إذا رفض المحاسب العمومي التأشيرة، وتمسكت المصلحة الآمرة بالصرف بمقترح الالتزام الذي تقدمت به، أحال الوزير المعني الأمر إلى الخازن العام للمملكة لنفي أو تأكيد هذا الرفض.
إذا نفى الخازن العام للمملكة رفض التأشيرة، أمر المحاسب العمومي بالتأشير على مقترح الالتزام بالنفقات؛ وإذا أكده، جاز للوزير المعني أن يلتمس تدخل رئيس الحكومة.
في هذه الحالة، يجوز رئيس الحكومة تجاوز رفض التأشيرة المذكور بمقرر ماعدا إذا كان هذا الرفض معللا بعدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية أو بعدم التقيد بنص تشريعي، غير أن لرئيس الحكومة أن يستشير مسبقا:
-  لجنة الصفقات، إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ناتجا عن صفقة أو اتفاقية أو عقد مبرم لحساب الدولة؛
-  لجنة يرأسها الأمين العام للحكومة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض وتتألف من ممثلي الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والخازن العام للمملكة إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ناتجا عن قرار يتعلق بموظفي وأعوان الدولة.

[18] نسخ المادة 11 مـن المرسـوم المتعلـق بسـن نظام للمحاسبة العمومية.
[19] أي اخلاء وإبراء ذمة الدولة من الدين.
[20] المادة 8 من المرسوم السابق.
[21] المادة 29 نفس المرسوم.
[22] المادة 30 نفس المرسوم.
[23] ماستر تدبير الموارد البشرية والمالية لإدارات الدولة والجماعات الترابية، منشور حول المراقبة الترابية لنفقات الدولة، السنة الجامعية:2012-2013.
[24] المادة 12 من المرسوم السابق.
[25] المادة 12 من المرسوم السابق.
[26] المادة 13 من المرسوم السابق.
[27] المادة 12 من المرسوم السابق.
[28] المادة 13 من المرسوم السابق.
[29] المادة 15 من المرسوم السابق.
[30] المادة 16 من المرسوم السابق.
[31] لباخ طارق، ابلاغ يونس. مرجع سابق ص 10.
[32] المادة 21 من المرسوم السابق.
[33] المادة 22 من المرسوم السابق.
[34] المادة 26 من المرسوم السابق.

أحدث أقدم