سلطة المشغل التأديبية في زمن كورونا - للدكتورة صباح كوتو







بقلم الدكتورة صباح كوتو - أستاذة التعليم العالي بجامعة ابن زهر أكادير

إذا كانت مجالات العمل تختلف بين ما هو صناعي وتجاري وفلاحي وغابوي وخدماتي وغيرها، وفق ما تنص عليه مدونة الشغل من خلال المادة الأولى والثانية أو حتى الثالثة، والتي يخضع أجراؤها لأنظمتهم الخاصة، وللمدونة إذا ما احتاجوا إلى نص معين، وكذلك أولئك الخاضعين للقانون رقم 12-19[1]، إضافة إلى المستفيدين من التدريب المهني
أو التدرج من أجل الإدماج المهني والخاضعين للمدونة ولو جزئيا حسب المادة 5 منها، فإن علاقة الشغل تبقى واحدة يؤطرها عقد الشغل من خلاله يخضع الأجير لمشغله، ويتعهد بوضع نفسه رهن إشارته مقابل أجر في إطار من التبعية، والتي على أساسها يكون للمشغل الحق في توجيه ومراقبة والإشراف على أجيره أثناء أدائه لعمله، وكل إخلال من طرف هذا الأخير المدعو إلى الالتزام بتعليمات وأوامر مشغله، ما دامت صريحة وواضحة وغير مخالفة للقانون ولا للأنظمة الجاري بها العمل، يخول للمشغل توقيع الجزاء الذي يتناسب مع المخالفة المرتكبة ووفقا للتكييف الذي يعتمده لتحديد جسامة هذه المخالفة أو الخطأ، غير أن سلطة المشغل في توقيع الجزاء أو العقوبة ليس بالأمر المطلق، وتبقى خاضعة لمراقبة القضاء والذي له ووفق سلطته التقديرية إلغاء العقوبة المقرّرة إن كانت لا تتناسب مع طبيعة الخطأ.

غير أن علاقة الشغل ورغم الدعوة الدائمة إلى استقرارها، فقد تطرأ بعض الأحداث تؤدي إلى زعزعتها، وهذا ما حدث بالفعل بانتشار وباء كورونا المستجد والذي ألقى بظلاله على هذه العلاقة، بحيث أدّى إلى توقف عدد من المقاولات والمؤسسات عن نشاطها خلال هذه الفترة، إضافة إلى توقيف عدد من الأجراء في بعض المؤسسات فتقلص عدد المشتغلين بها، مع الاحتفاظ ببعضهم في انتظار القضاء على هذه الجائحة وعودة الأمور إلى سابق عهدها، ولكن هذا لا يعني أن جميع الأجراء سيجدون مناصب شغلهم في انتظارهم، فقد يكون من نتائج هذا التوقف إنهاء بعض العقود نتيجة الركود الذي عرفته بعض هذه المؤسسات وعدم قدرتها على إرجاع كل أجرائها دفعة واحدة، وهذا ما يجب التهيئ له والبحث فيه عن الحلول القانونية ومدى استحقاق الأجراء لتعويض معين من عدمه في حالة تحقق ذلك.

لذلك نتساءل والعالم يمر بظروف يحكمها الحجر الصحي نتيجة انتشار وباء كورونا المستجد، وما يستتبع ذلك من توقيف لعقود شغل العديد من الأجراء، واستمرار البعض الآخر في تنفيذ عقد شغله، عن إمكانية تعطيل سلطة المشغل التأديبية خلال هذه الفترة، وتأجيلها إلى ما بعد انتهاء هذه الأزمة الصحية وعودة الأمور إلى طبيعتها، خاصة بعد صدور مرسوم بقانون بتاريخ 23 مارس 2020، والمتعلِّق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها[2]، وتحديداً المادة السادسة منه والتي جاء في فقرتها الأولى، "يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداءاً من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة..."، والذي أثار بدوره التساؤل حول الإجراءات الممكن اتباعها في حالة ارتكاب الأجير لخطأ معين يبرر الفصل أو توقيع إحدى العقوبتين الواردتين في الفقرتين 3 و4 من المادة 37 من المدونة والتي تستوجب احترام مقتضيات المادة 62 المتعلقة بمسطرة الاستماع والمرتبطة بآجال لإجرائها، فهل تخضع بدورها لما جاء به المرسوم؟

وعليه سنعتمد التصميم التالي محاولين الإجابة على مجموعة من التساؤلات المطروحة بخصوص هذه الحالة؟

أولا:هل يمكن تعطيل سلطة المشغل التأديبية خلال هذه الجائحة؟

ثانيا:طبيعة الأخطاء الموجبة للتأديب

ثالثا:ما مدى تأثير المادة السادسة من مرسوم 23 مارس 2020 على آجال مسطرة الاستماع




أولا: هل يمكن تعطيل سلطة المشغل التأديبية خلال هذه الجائحة؟


اختلف الباحثون في تحديد الأساس القانوني الذي يتم الاعتماد عليه لممارسة المشغل لسلطته التأديبية في حق أحد أجرائه أو بعضهم في حال ارتكاب مخالفة معينة لقواعد العمل، غير أن الغالبية تذهب إلى أن أساس هذه السلطة يعود إلى نظرية المشروع أو حق الملكية، فالمشغل وباعتباره صاحب مشروع معين مالك لرأس المال ووسائل الإنتاج، هو صاحب المصلحة الأولى في إنجاح هذا المشروع وضمان استمراريته، وله في ذلك أن يمارس سلطته في الإشراف والمراقبة والتوجيه، بما يناسب طبيعة هذا المشروع ويؤمن احتياجاته دون تعسف أو تجاوز في ممارسة هذه السلطة، مع ما يستتبع ذلك من جزاءات توقع على المخالفين.

وعلى اعتبار أن الأجير إنسان قد يصدر منه إهمال أو عدم احتياط يؤدي إلى إتلاف بعض الوسائل التي يعهد إليه الاشتغال عليها أو المعدات الخاصة بأداء العمل، بحيث اعتبرته المادة 20 مسؤولاً في إطار شغله عن فعله أو إهماله أو تقصيره أو عدم احتياطه، وكل خطأ يقع فيه الأجير أثناء أدائه لعمله قد يكون خطأ خفيفا أو يسيراً وقد يكون خطأ جسيما، فإن حق المشغل في ممارسة سلطته التأديبية يبقى حقا مطلقا لا ينازعه فيه أحد، بمعنى أن المشغل قد يمتنع عن معاقبة أجيره المخالف إذا رأى أن هناك ما يستوجب عدم توقيع الجزاء، خاصة إذا كان الخطأ غير جسيم ولا يصل حداً معينا، ومثاله أن يأخذ بعين الاعتبار أقدمية الأجير أو تفانيه مدة طويلة في العمل داخل المؤسسة أو عدم ارتكابه لمخالفات في السابق، كلها اعتبارات قد تؤثر في قرار المشغل، كما أن تكييف الخطأ من كونه خفيفا أ جسيما يعود له أيضا، ولا يمكن لأي جهة أن تحد من هذه السلطة، إلاّ ما تعلّق منها بالعقوبة التي يوقعها، بحيث يكون للقضاء أن يبسط سلطته والنظر في مدى تناسب أو مشروعية العقوبة أو الجزاء التأديبي مع المخالفة المرتكبة.

وعليه فإن المشغل يستمد سلطته التأديبية من ملكيته للمشروع وحرصه على نجاحه والمحافظة على استمراريته، بما يضمن استقرار مناصب شغل الأجراء، ما لم تتدخل ظروف أخرى تحتم إعفاء بعضهم، وإنهاء عقود شغلهم.

ونتيجة لكل ما سبق، فإن سلطة المشغل لا يمكن تعطيلها أو توقيفها مؤقتاً، ولو كان العالم والمغرب ضمنه يمر بأزمة صعبة يمثلها انتشار وباء كورونا، الأمر الذي دفع بالسلطات إلى اتخاذ قرار بفرض الحجر الصحي، والذي يشمل توقيف العديد من عقود شغل الأجراء، كما أغلقت العديد من المؤسسات أبوابها خوفاً من انتقال العدوى عبر تواجد العديد من الأجراء في مكان واحد، ومنعا لكل اختلاط قد يودي بحياة المشتغلين وغيرهم، على أن تعود هذه العقود إلى السريان أو إنتاج آثارها بعد انتهاء هذه الفترة.

وفي كل هذا، تبقى سلطة المشغل التأديبية قائمة في المؤسسات التي لا زالت تمارس عملها، لأن لا علاقة بين وجود الجائحة وارتكاب الأجير لأحد الأخطاء سواء كانت يسيرة
أو جسيمة، خاصة إذا كان هناك عنصر العمد أو الإهمال الفادح من أحد الأجراء.



ثانيا: طبيعة الأخطاء الموجبة للتأديب


بمراجعة مدونة الشغل، فإن المشرع لم يعرف الخطأ الذي قد يرتكبه الأجير ويكون موجبا للمساءلة من طرف المشغل، ولكن اقتصر على اعتباره مسؤولاً عن كل فعل يصدر عنه وكل إهمال أو تقصير أو عدم احتياط من خلال المادة 20 م.ش، وترك تكييف أفعال الأجير والتي قد تكون أخطاء لسلطة المشغل حسب تقديره، كما نجد أن المشرع قد نص من خلال المادة 37 م.ش، على مجموعة من العقوبات التأديبية للأخطاء التي قد يرتكبها الأجير وتكون غير جسيمة، دون أن يبين المقصود من ذلك، كما تضمنت المادة 39 من نفس المدونة عدداً من الأخطاء على سبيل المثال،واعتبرتها جسيمة تؤدي إلى الفصل عن العمل، ويمكن القياس عليها لاعتبار أخطاء أخرى بمثابة أخطاء جسيمة، وهذا ما يفسح المجال واسعاً أمام المشغل لتكييف بعضها على أساس أنها أخطاء جسيمة، وتكون نتيجتها الفصل مع ما يستتبع ذلك من حرمان من بعض التعويضات.

غير أن المشرع وحماية لحقوق الأجير، قيَّد من سلطة المشغل في توقيع الجزاء على الأجير خاصة بالنسبة لبعض العقوبات التي قد تؤثر على مورد رزقه أو تحمله مشقة التنقل من مكان لآخر، بحيث أخضع العقوبتين الواردتين في الفقرتين 3 و4 من المادة 37 م.ش، والمتعلقتين بالتوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل لمدة لا تتعدى ثمانية أيام أو التوبيخ الثالث والذي يوازي النقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء مع مراعاة مكان سكنى الأجير بمقتضيات المادة 62 من المدونة كما تخضع لنفس المقتضيات كل فصل قد يتعرّض له الأجير، وعدم احترام هذه المقتضيات يجعل كل فصل أو عقوبة تعسفيا.

وما دامت العقوبات السابق الإشارة إليها تتطلب احترام مجموعة من الإجراءات واتباع مسطرة معينة وفق آجال حدّدها المشرع فإننا نتساءل عن مدى تأثر هذه المسطرة بالمرسوم بقانون والصادر في 23 مارس 2020 والخاص بحالة الطوارئ الصحية التي تمر منها بلادنا والعالم أجمع.




ثالثا: ما مدى تأثير المادة السادسة من مرسوم 23 مارس 2020 على آجال مسطرة الاستماع[3]


تطبيقا لأحكام المادة 62 من مدونة الشغل، وكما سبقت الإشارة في الفقرة السابقة، فإن المشغل وقبل فصل أجيره لارتكابه خطأ اعتبره المشغل خطأ جسيما ووفق ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 37، فإن المشغل يكون ملزماً باحترام مسطرة الاستماع والتي من خلالها تعطى للأجير فرصة للدفاع عن نفسه أمام مشغله أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره بنفسه وداخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداءاً من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه.

وعلى الرغم ممّا نص عليه المشرع في المادة 62 وما تتضمنه هذه المسطرة من مقتضيات حمائية للأجير، فإن عدم توضيحها وعدم بيان الإجراءات الواجب العمل عليها لإنجاحها قد أفرغها من مضمونها، وأثار بخصوصها مجموعة من الإشكالات في التطبيق منذ صدور المدونة، حيث أدى إلى تضارب الأحكام الصادرة عن بعض المحاكم بخصوصها. غير أن ما يهمنا خلال هذه الفترة التي تتميز بإقرار الحجر الصحي وما استتبع ذلك من إجراءات تخص هذه الفترة حماية للصالح العام، وتفادي انتشار الوباء أكثر داخل الأوساط الاجتماعية والشغيلة على وجه الخصوص، بحيث اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات من أجل حصر هذا الوباء، والقضاء عليه، في خطوة نالت استحسان الجميع، ومن بين ما تم اتخاذه هو إصدار مرسوم بقانون بتاريخ 23 مارس 2020 السابق الإشارة إلى مراجعه، خاصة منه المادة السادسة والتي تهم وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداءاً من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة...

وعليه فقد أثير التساؤل حول أجل الاستماع المتاح للأجير تطبيقا للمادة 62 م.ش، المحدّد في ثمانية أيام، والذي يبدأ سريانه من تاريخ تبين ارتكاب الفعل المنسوب للأجير؟

سلطة المشغل في توقيع الجزاءات وحتى فصل الأجير عن العمل وكما سبق وأن وأشرنا، لا يمكن تعطيلها بسبب فيروس كورونا، وهنا لا نتحدث عن العواطف أو الظروف المادية العصيبة التي يمر منها العالم أو وجوب مراعاة حال الأجير واحتياجه، لذلك المورد لأنه إذا كان بالإمكان تجاوز بعض الأخطاء الناتجة عن الإهمال أو البسيطة تماشيا مع هذه الظروف، فهناك من الأخطاء ما لا يمكن غض الطرف عنه، ولا يمكن التجاوز بخصوصه، فقد يكون الخطأ عمديا من طرف الأجير مثل إتلاف بعض وسائل العمل وآلياته، أو قد يكون مخالفة صريحة بتعليمات المشغل أو إفشاء سر من أسرار المؤسسة وغيرها من الأخطاء، وحتى ولو كان الخطأ غير عمدي فقد يكون مخالفة تؤثر على السير العادي للعمل داخل المقاولة والأمثلة كثيرة عن الأخطاء التي قد يرتكبها الأجير وتكون مبرراً لفصله عن العمل.

كما أن المشغل غير ملزم بالإبقاء على أجير ارتكب خطأ لا يمكن السماح به إلى حين مرور هذه الجائحة والتي قد تستمر لشهور أو لمدة لا يعلمها أحد، خاصة وأن الخطأ قد يكون فيه مساس بشخص المشغل نفسه، فالإبقاء على الأجير يعني عدم اتخاذ أي قرار بالفصل في حقه وبالتالي استمرار العلاقة الشغلية مع ما يستتبعها من أداء للعمل وأداء للأجر.

وعليه يمكن للمشغل فصل أجيره المخالف مع احترام المسطرة المنصوص عليها في المادة 62، وإذا كان البعض قد تساءل عن خطورة استدعاء الأجير لجلسة الاستماع والتي قد تكون عبر رسالة مع إشعار بالتوصل وخطورة الاستدعاء الموجه عن طريق البريد، إذ قد يكون غير آمن، وسببا لانتقال الفيروس بين مجموعة من الأشخاص بمن فيهم الأجير الذي سيتلقى هذا الاستدعاء، وكذلك صعوبة تسليم مقرر الفصل وحضور جلسة الاجتماع والذي يحرّر محضر بخصوصها.

إذا كان المشرع قد نص على مسطرة الاستماع في المدونة ونص كذلك على مراحلها، فإنه لم يبين الشكليات التي تتم على أساسها هذه المسطرة، ومنها كيفية استدعاء الأجير، بحيث لم يجعل من تبليغ الأجير عن طريق رسالة بالأمر الإلزامي، لهذا يمكن للمشغل توجيه الاستدعاء، بأي وسيلة تفيد ذلك شريطة الإثبات أي سواء عن طريق مكالمة هاتفية مع تسجيلها وتاريخها، أو عن طريق البريد الالكتروني أو الواتساب. المهم إمكانية إثبات الإرسال والتوصل وبالتالي اتباع المسطرة كما هو منصوص عليها.

كما أن المادة 63 م.ش، إذا كانت تنص على وجوب تسليم مقرر الفصل
أو العقوبات التأديبية الواردة في المادة 37 م.ش، يداً بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور، فإنه وتفاديا لكل دفع لا محل له من طرف الأجير، يمكن للمشغل أن يسلم مقرر الفصل للأجير الذي يتواجد بالمؤسسة حين تبين ارتكاب الفصل المنسوب إليه، وحتى في حالة تغيب أو تعذر حضوره لأمر ما، أو كان من الذين تم توقيف عقود شغلهم قبل تبين الخطأ الموجب لهذا الإجراء، توجيه رسالة مع إشعار بالتوصل وعلى الأجير اتخاذ احتياطاته اللازمة عند تسلم الرسالة التي تتضمن مقرر الفصل.

لأن ما يهمنا في هذا الأمر هو تعذر حضور الأجير لجلسة الاستماع مخافة مخالطة الغير، وبالتالي الإصابة بالفيروس. في هذه الحالة أيضا يمكن للأجير وبعد توصله بالاستدعاء الخاصة بجلسة الاستماع، أن يرد على هذا الاستدعاء بتعذر حضوره لهذه الجلسة لوجود حالة للحجر الصحي، وهذا الأمر مسلم به، وكذلك مخالفة الإصابة بالوباء، وبطبيعة الحال فإمكانية إثبات هذا العذر سهلة جداً لأن تاريخ جلسة الاستماع سيكون خلال فترة انتشار الوباء، وهو ما يعتبر مبرراً مقبولاً لعدم الحضور، وعليه يتم تمديد هذه الجلسة إلى حين انتهاء هذه الظروف وعودة الأمور إلى طبيعتها وهذا قياسا على إمكانية تقديم الأجير لشهادة طبية تثبت وعكته الصحية، وعدم قدرته حضور جلسة الاستماع مع إمكانية إجراء خبرة مضادة من طرف المشغل لإثبات الحالة المرضية للأجير، وهذا ما يمكن الاستناد فيه إلى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 18 يوليوز 2013[4]، على أن يبدأ حساب أجل جلسة الاستماع من اليوم الموالي للتصريح برفع الحجر الصحي والسماح باستئناف العمل داخل المؤسسة.

وعليه فإن مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل تخضع بدورها لما جاءت به المادة السادسة من المرسوم بقانون الصادر في 23 مارس 2020 والمتعلق بسنّ أحكام خاصة لحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.



[1]- ظهير شريف رقم 121-16-1 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
جريدة ر عدد 6493-18 ذو القعدة 1437 (22 غشت 2016) ص 6175.
[2]- مرسوم بقانون رقم 292-20-2 صادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)، يتعلَّق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ج.ر عدد 6867 مكرّر ، 29 رجب 1441(24 مارس 2020)، ص 1782.
[3]- هذا الموضوع في مجمله جاء جوابا على تساؤل تم طرحه من طرف أحد طلبة ماستر القانون الاجتماعي المعمق الفوج الأول والتابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر أكادير، وفي تفاعل مع بعض الطلبة المنتمين لنفس الفوج حاولت الإجابة عن هذا التساؤل من خلال هذه المساهمة البسيطة.
[4]- قرر عدد 1099 عن محكمة النقض بتاريخ 8 يوليوز 2003، ملف رقم 1596/5/2/2012.
القرار مشار إليه في مذكرة توضيحية لأحكام المادة 02 من مدونة الشغل على ضوء الاجتهاد القضائي.
أحدث أقدم