المحكمة التجارية بمكناس: 10 ألف درهم تعويضا لمسافر مغربي تأخرت طائرته عن الإقلاع


المملكة المغربيــة

محكمة الاستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بمكناس

حكم عدد: بتاريــــخ: 22/10/2019.

                 ملف رقـــم: 586/19/8201.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون


أصدرت المحكمة التجارية بمكنـاس
وهي مؤلفة من الســـادة:
ذة/ لبنى فريالي….   بصفتها رئيسـا
ذ/  هشام العماري…..….مقررا
ذ/  محمد عكيوي... ……… عضوا
بمساعدة السيد لحسن موقدمين…كاتب الضبط
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

 بيــن:    (…) عنوانه :(…) الرشيدية.
نائبه ذ/: عبد الله ديدي حسن، محام بهيئة مكناس.
مدعيا من جهة
وبـين: شركة…….
نائبها اذ/: الطاهري احمد، محام بهيئة فاس.
 مدعى عليها من جهة أخــــرى

الوقائـــــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 04/04/2018، عرض من خلاله أنه كان مسافرا على متن الخطوط الجوية الخاصة بالمدعى عليها في الرحلة رقم TA 446 بتاريخ 15/02/2018 المتجهة من مطار مولاي علي الشريف بالرشيدية في اتجاه مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، الا أنه عند وصول المدعي الى المطار في اليوم المحدد للسفر فوجئ بطاقم الطائرة يوقف الرحلة بسبب عطب تقني و بقي المدعي عالقا بالمطار الى غاية 16.20 زوالا عوض الساعة 7.45 دقيقة التي كانت مقررة كوقت انطلاق الطائرة، مما تسبب له في عدة أضرار منها الغاء رحلته الى الولايات المتحدة الأمريكية مما كبده خسائر أيضا مع مشغلته هناك، مما تكون معه مسؤولية المدعى عليها ثابتة واقعا و قانونا، و رغم مراسلته للمدعى عليها من اجل إيجاد حل بطريقة ودية الا أنه لم يتلقى أي جواب، و أن الوقائع المشار اليها أعلاه تم اثباتها عن طرق محضر منجز من طرف مفوض قضائي، و لأجل ما سبق تفصيله التمس بعد قبول الدعوى شكلا الحكم موضوعا بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 12.000,00 درهم كمقابل تذكرة الذهاب من الدار البيضاء إلى تركيا، مع تعويض في مبلغ 100.000,00 درهم، مع التنفيذ المعجل و الصائر، و أرفق الطلب بتظلم، محضر معاينة، اشعار بالتوصل، لائحة أسماء المسافرين، صورة من البطاقة الوطنية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيها، أساسا من حيث الشكل أن ما أدلى به المدعى عليه من وثائق مجرد صور شمسية لا ترقى الى درجة الاعتبار، و بغض النظر عن ذلك فإنها لا تثبت الضرر الذي يدعيه المدعي، ذلك أن الضرر وفقا لمقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع غير ثابت في نازلة الحال، كما سار على ذلك الاجتهاد القضائي كما هو الأمر بالنسبة للحكم رقم 4636 الصادر بتاريخ 14/09/2006 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، و احتياطيا من حيث الموضوع ان الوارد بالمقال أن سبب تأخر انطلاق الرحلة راجع لعطب تقني لحق بالطائرة، ذلك أن العطب المذكور حصل بشكل مفاجئ دون توقع، مما اضطرت معه المدعى عليها الى توقيف الرحلة حماية للمسافرين و ضمان سلامتهم، و بالتالي فإن المطالبة بالتعويض تبقى غير مبررة بالنظر الى القوة القاهرة التي حالت دون انطلاق الرحلة في موعدها، و احتياطيا جدا أن مبلغ التعويض المطالب به فإن الضرر بخصوصها غير ثابت، ملتمسا لذلك عدم قبول الطلب شكلا، و رفضه موضوعا، و أدلى بصورة شمسية من حكم.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 15/10/2019 الفي خلالها بالملف بمذكرة تعقيب لنائب المدعي جاء فيها أن محضر المعاينة المدلى به يثبت تواجد المدعي على متن الرحلة و بقائه عالقا بالمطار الى حدود الساعة 16.20 دقيقة زوالا، و من جهة أخرى فإن من بين التزامات الناقل الجوي إيصال الراكب على متن طائرة صالحة للملاحة الجوية، و أن أي الغاء او تأخير فيها يبقى الناقل مسؤولا عنه، وأن الدفع بمقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع لا مجال لإثارته في نازلة الحال، خاصة امام إقرار المدعى عليها بالتأخر عن الإقلاع، مما جعل المدعي يبقى عالقا بالمطار الى جانب باقي الركاب، و هو ما جعله يتكبد مصاريف إضافية بسبب وصوله الى مطار الدار البيضاء ليلا بالإضافة الى باقي الاضرار المعنوية الناتجة عن ذلك، ملتمسا الحكم وفق الطلب، و أدلى بصورتين من قرارين قضائيين، و تبين للمحكمة أن ملف القضية جاهز للحكم فيه مما تقرر معه حجزه للمداولة لجلسة 22/10/2019.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث قدمت الدعوى وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهي مقبولة.
في الموضوع: حيث التمس المدعي الحكم لفائدته في مواجهة المدعى عليها وفق ما هو مبين أعلاه.
وحيث ان واقعة حجز المدعى عليه لتذكرة على متن الخطوط الجوية الخاصة بالمدعى عليها في الرحلة رقم TA 446 بتاريخ 15/02/2018 التي كانت ستنطلق من مطار مولاي علي الشريف بالرشيدية في اتجاه مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء على الساعة 7.45 دقيقة صباحا، لم تكن محل منازعة من طرف المدعى عليها، و هو الامر الذي يعززه مضمون محضر المعاينة المرفق، والذي يفيد تواجد المدعي الى جانب مجموعة من المسافرين بمطار مولاي علي الشريف بالرشيدية بتاريخ الرحلة المشار اليها أعلاه المصادف ل 21/02/2018 الى غاية الساعة 15.50 دقيقة بعد الزوال.
وحيث ان عقد النقل الجوي الداخلي يخضع لأحكام خاصة مضمنة في القانون رقم 13/40 المتعلق بمدونة الطيران المدني الصادر بتاريخ 15/06/2016 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6474، و لمدونة التجارة سيما المادة 477 منها، و ليس للأحكام العامة الواردة في ظل ظهير الالتزامات و العقود كما تمسكت بذلك المدعى عليها.
و من بين التزامات الناقل الجوي نقل المسافر من مكان انطلاق الرحلة الى مكان الوصول على متن طائرة صالحة للملاحة الجوية وخلال الوقت المحدد لذلك، وفي حالة الاخلال بالالتزام المشار اليه فإن حق المسافر يبقى قائما في استرداد ثمن تذكرة النقل وكذا التعويض عن الضرر طبقا لأحكام القانون المشار اليه أعلاه، و بالنظر الى أن خطأ المدعى عليها المتمثل في التأخير في نقل المدعى عليه ثابت وفق الحيثيات أعلاه، فإنها تبقى بذلك ملزمة بتقديم تعويض له يناسب حجم الاضرار اللاحقة به، و ذلك دون الالتفات الى تمسكها بأحكام القوة القاهرة بخصوص العطب التقني الذي لحق بالطائرة و حال دون إقلاعها في الموعد المحدد في تذكرة السفر، بالنظر الى أن المدعى عليها شخص مهني و حرفي في مجال الطيران و النقل الجوي، و يفترض فيها التأكد من سلامة الطائرة و صلاحيتها للطيران قبل موعد الرحلة، ما دام أن الاعطاب التقنية في الطائرات محتملة الحدوث على الدوام، و لا تعتبر من قبيل الاحداث التي تخرج عن دائرة التوقع أو التي لا يمكن دفعها.
وحيث ان خطأ المدعى عليها ألحق ضررا معنويا بالمدعي تمثل في الألم النفسي الناتج عن عدم السفر في الوقت المحدد، والبقاء في وضعية الانتظار في المطار منذ موعد انطلاق الرحلة المحدد في الساعة 7.45 دقيقة صباحا الى غاية الساعة 15.50 دقيقة وفقا لمضمون محضر المعاينة المرفق و يتعين التعويض عنه وتحدد المحكمة قيمة التعويض عن الضرر المذكور بما لها من سلطة تقديرية في هذا الإطار وبالنظر الى قاعدة تناسب الضرر مع التعويض، ومراعاة لطول مدة تأخير انطلاق الرحلة، في مبلغ 10.000,00 درهم، في حين أن الضرر الناتج عن ضياع ثمن تذكرة السفر ذهابا و إيابا من الدار البيضاء إلى تركيا غير ثابت و يتعين رفض الطلب المقدم بشأنه.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها طبقا للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث ان شمول الحكم بالتنفيذ المعجل ليس له ما يبرره مما يتعين رفض الطلب المتعلق به.
    وتطبيقا للقانون.
لهــذه الأسبـــــاب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول طلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 10.000,00 درهم، وبتحميلها المصاريف، وبرفض الباقي.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس
 المقرر 
           كاتب الضبط

إرسال تعليق

أحدث أقدم