مجموعة من التعاريف المهمة في قانون المسطرة المدنية


تنقسم طرق الطعن بشكل عام إلى طرق الطعن العادية وهي التعرضوالاستئناف، وطرق الطعن غير عادية تضم كل من التعرض الغير خارج عن الخصومة وإعادة النظر وطعن بالنقض.
1- طرق الطعن العادية 
تنقسم طرق الطعن العادية إلى التعرض و الاستئناف :
- التعرض :
يعتبر التعرض من طرق الطعن العادية التي يسلكها الطاعن في حالة التي يصدر في حقه حكما بصورة غيابية، وقد عمل المشرع المغربي على تقليص من حالات ممارسة هذا الحق من خلال سنه لمجموعة من القوانين التي تلزم الخصوم حضور جلسات الدعوى ومنع المتعرض من ممارسة هذا الحق في حالة الأحكام الغيابية .
- الاستئناف :
يعتبر حق الطعن بالاستئناف من أهم الوسائل التي تضمن للأفراد حقوقهم خاصة في حالة التي يكون حكم المحكمة الأولى مجانب للصواب ولكي لا يضع حق المظلوم يمكنه طلب عرض قضيته على المحكمة الثانية أعلى درجة من المحكمة الأولى لكي يتم معاودة الحكم في الدعوى ، وهذا الحق يفعل الوسيلة الإجرائية لمبدأ التقاضي على درجتين.
2- طرق الطعن غير العادية :
تنقسم طرق الطعن غير العادية إلى تعرض الغير خارج عن الخصومة، وإعادة النظر، والطعن بالنقض :
- تعرض الغير خارج عن الخصومة :
هذا النوع من الطعون لا يتقدم به أطراف الدعوى بل الغير الذي قد يكون له مصلحة في الدعوى التي صدر فيها الحكم يضر بمصلحته، ولكي لا يضيع حقه سمح له المشرع المغربي طلب التعرض الغير خارج عن الخصومة حتى يسترد حقه.
- الطعن بإعادة النظر
هذا النوع من الطعون يتقدم فيه أحد خصوم دعوى ما رغبة منه في إلغاء حكم قضائي لم يعد قابلا للطعن بالطرقة العادية ( التعرض والاستئناف) وذلك أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم في نفس القضية وذلك قصد رجوع المحكمة عن الحكم وإعادة التحقيق من جديد في القضية تلافيا لخطأ ما قد يكون وقع في القضية.
- الطعن بالنقض :
يعتبر الطعن بالنقض من بين أهم طرق الطعن التي عالجها المشرع المغربي من خلال قانون المسطرة المدنية ، وهذا النوع من الطعن يتقدم به أحد خصوم الدعوى أمام محكمة النقض رغبة منه في إلغاء الحكم المطعون فيه بسبب مخالفته للقانون ، ويعد الطعن بالنقض مخالف للطعن بالاستئناف لأنه لا يتم من خلاله إعادة دراسة القضية من جديد بل فقط يتم مراقبة الجوانب القانونية في الحكم .
قانون المسطرة المدنية :
ربط الفقه المغربي هذا القانون بالقانون القضائي الخاص و الذي يتولى تحديد اختصاص المحاكم المغربية وتحديد أنواعها و درجاتها وتنظيمها بالإضافة إلى تحديد طرق رفع الدعاوى وسيرها والتحقيق فيها مع بيان طرق الطعن في تلك الأحكام وطرق تنفيذها .
الخصومة :
تعني الخصومة مجموعة من الإجراءات والمساطر التي يقوم بها القاضي وباقي التابعين للجهاز القضائي من أجل إنهاء النزاع بين المتخاصمين .
أشخاص الدعوى :
يقصد بأشخاص الدعوى أطرافها أي المدعي والمدعى عليه والقاضي لا يعتبر طرف في الدعوى.
محل الدعوى :
يقصد به ما تهدف الدعوى لتحقيقه أي ما يرغب فيه أطراف الدعوى وغالبا ما يكون إما تقرير وجود أو عدم وجوده أو إلزام الخصم بأداء معين ...
سبب الدعوى :
يقصد بسبب الدعوى مجموعة من الوقائع القانونية التي يتمسك بها المدعي كسبب لدعواه بعبارة أخرى ذلك السبب المؤدي إلى قيام الدعوى .
الطلبات :
يقصد بطلب ذلك التصرف الإجرائي الذي يطلب بموجبه شخص ما من المحكمة عرض ادعائه وحماية حقوقه.
الطلب الأصلي :
أو ما يطلق عليه أيضا بالمقال الافتتاحي أو المذكرة الافتتاحية وهو الذي تفتتح به الدعوى أول مرة أمام المحكمة.
الطلبات العارضة :
هي تلك الطلبات التي تقدم أثناء النظر في الدعوى القائمة أمام المحكمة المقدم لها الطلب الأصلي الذي تم افتتاح به الدعوى .
الطلبات الإضافية :
هي تلك الطلبات التي يقوم بإلحاقها المدعي بطلبه الأصلي .
الطلبات المقابلة أو الجوابية :
هذه الطلبات يقدمها المدعى عليه ردا على الطلب الأصلي الذي تقدم به المدعي ، ويهدف لرفض الطلب الأصلي ورغبة للمدعي في تحسين مركزه القانوني فهو يعتبر وسيلة دفاع ووسيلة هجوم في نفس الوقت .
التدخل :
يقصد بالتدخل في الدعوى تقدم شخص من الغير بطلب ليصبح طرفا في الخصومة القائمة أمام المحكمة لسبب أو مصلحة ما في ذلك النزاع المعروض على القضاء.
الدفوع الشكلية :
هي مجموعة من الدفوع التي تنصب فقط على إجراءات الدعوى و شكلياتها دون المساس بأي حقوق الجوهرية للمدعي أو للمدعى عليه .
الدفوع الموضوعية :

هي مجموعة من الدفوع التي توجه إلى حق المدعى به في ذاته أو المركز القانوني و إن تم قبول هذه الدفوعات يتم رفض طلب المدعي مثل الدفع بصورية العقد المحتج به ...
أحدث أقدم