فكرة عامة عن قانون الحق في الوصول للمعلومات



فكرة عامة عن قانون الحق في الوصول للمعلومات

بقلم الدكتور عمر الشرقاوي

يتكون من 30 مادة موزعة على سبعةأبواب، خصص 
الأول منها لأحكام عامة (المواد 1-6)، والثاني للاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومة (المواد 7-9)، والثالث لتدابير النشر الاستباقي (المواد من 10 إلى 13)، والباب الرابع خصص لاجراءات الحصول على المعلومات ( المواد 14-21) اما الباب الخامس فيهم (لجنة الحق في الحصول على المعلومات (22-26) والباب السادس فيهم العقوبات (المواد 27-29) والأخير لأحكام ختامية (المادة 30)؛


اهم ما خصكم تعرفوه فهذ القانون:
1- لن يدخل عمليا حيّز التنفيذ حتى تقريبا 2020 لان المادة الاخيرة فيه تتقول ان القانون سيدخل حيّز التنفيذ بعد سنة من نشره ومنحت المؤسسات سنة اخرى لتوفير شروط تطبيقه.
2- كل مؤسسة عمومية خصها تعين شخص او أشخاص مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات
3- الشخص الى بغا شي معلومة من شي مؤسسة خصو يتقدم بطلب فيه سميتو ورقم البطاقة الوطنية وبالنسبة للاجانب رقم الوثيقة التي تثبت الإقامة ويوجه الطلب لرئيس المؤسسة (وزير، رئيس جماعة، رئيس مدير عام..)
4- الحصول على المعلومة يكون اما بالاطلاع عليها مباشرة بالمؤسسة خلال أوقات العمل او عن طريق البريد الالكتروني حينما تكون المعلومة على الحامل الالكتروني.
5- ينبغي الرد على طلب المواطن اللي باغي المعلومة خلال 20 يوم عمل قابلة للتمديد لمرة وحدة الى كانت المعلومة تتطلب مجهود كبير في جمعها. ولكن خص إشعار المعني بالأمر بالتمديد. لكن الى كان الطلب استعجالي والحصول عليه يهم حياة او حرية الشخص فان الادارة ملزمة بالجواب في 3 ايام.
6- الإدارات ملزمة بالرد على كل طلب لا يمكن الاستجابة له وتعليل قرارها باش الى بغا المواطن يقاضيها فالمحكمة.
7- الموظف المكلف بإعطاء المعلومات الى ما عطاش المعلومة المطلوبة منه راه يتعرض للعقوبات التأديبية (التوبيخ، إنذار والقهقرة في الدرجة والسلم، توقيف الأجر....)
8- ابوركابي ماشي اي معلومة في متناول المواطن واش بغيتنا نولي بحال السويد راه الحكومة والبرلمان داروا قيود عليها فيها اللي معقول فيها اللي ماشي معقول ومن ضمن الاستثناءات الواردة لا يمكن طلب المعلومات فيما يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والمتعلقة بالمعطيات الشخصية او لمعطيات التي قد يؤدي الكشف عنها للمس بالحريات والحقوق الاساسية، وما يمكنش للمواطن يطلب معطيات حول العلاقات مع دولة اخرى او منظمة دولية ولى معطيات حول السياسة النقدية او الضحايا والشهود والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ. كما يستثنى من الحصول على المعلومات كل ما يتم تداوله بالمجلس الوزاري او الحكومي او اللجان البرلمانية .. وغيرها)
9- خص تعرف ان القانون يلزم مؤسسات الدولة التي لا يطالها الاستثناء بنشر المعلومات بشكل استباقي بلا ما يطلبها المواطن بحالاش زعماتيكا؟ بحال نشر الجماعات لميزانياتهم نشر البرلمان لمقترحات القوانين نشر الحكومة لمشاريع القوانين والمراسيم قائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسات... وغيرها)
10- القانون ينص على احداث لجنة وطنية ديال الحق في المعلومات لدى رئيس الحكومة باش تشوف مدى تطبيق القانون.
أحدث أقدم