أول إجراء في طريق خلق المقاولة يتمثل في تحديد اسم الشركة، و الحصول على الشهادة السلبية،و يهم جميع الشركات التجارية باستثناء المقاولات الفردية التي ليس لها شعار خاص بها؛و يمكن الحصول عليها إما عن طريق وضع الطلب مباشرة لدى المركز الجهوي للاستثمار، مرفوقا بالوثائق اللازمة؛ و إما إلكترونيا بواسطة الدخول للموقع الالكتروني للمكتب المغربي للملكية الصناعية، الذي يتيح للزبناء خدمة طلب الشهادة السلبية عبر شبكة الانترنيت؛ و لهذه الغاية يرجى الاطلاع على الرابط التالي:
يجب التنبه إلى أنالشهادة السلبية تعتبر لاغية، إذا لم يتم سحبها
خلال أجل شهر واحد من تاريخ صدورها. كما تعتبر لاغية إذا لم يتم إيداعها
لدى مصلحة السجل التجاري من أ جل التسجيل خلال أجل سنة واحدة من تاريخ
إصدارها.
يتعين بعد ذلك تحديد مقر الشركة، و ذلك بتوفير الوثائق التالية:
- ثلاث نسخ من عقد إيجار باسم الشركة. (يجب أن يحمل العقد توقيعات مصادق عليها)؛
- عقد شراء المقر أو الأصل التجاري؛
- شهادة التوطين: و تهم فقط الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة المهنية والأشخاص المعنويين معنيون. و يجب أن تحمل هذه الشهادة توقيع المالك المصادق عليه على الورق الرسمي للشركة الذي يحمل العنوان الدقيق لهذه الأخيرة ورقم السجل التجاري ورقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية و رقم التعريف الضريبي.
و يستحسن طلب إشعار بالخضوع لضريبة النظافة أو الضريبة المهنية من المالك الرئيسي أو الساكن.
وتجدر الإشارة إلى أن مدة صلاحية شهادة التوطينلا تتجاوز 6 أشهر.بعد مرور هذه المدة، يجب أن تقدم الشركة شهادة توطين جديدة للمحكمة.
يتم بعد ذلك؛ إعداد بيانات الاكتتاب أو عقود الحصص، و كذاوضع نظام
أساسي للمقاولة، لدى مكتب مكلف بالمسائل القانونية. و يهم الشركات
التجارية، خاصة الشركة المجهولة الاسم وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية
بالأسهم وكذلك الشركات المدنية. و يجب أن يتضمن هذا النظام المعلومات
التالية:
- هوية الشركاء؛
- تسمية الشركة؛
- الغرض الاجتماعي؛
- المقر الاجتماعي للشركة؛
- حصر رأس مال الشركة؛
- توزيع رأس المال؛
- تسمية المتصرفين الأولين؛
- الموقعين المؤهلين لإلزام الشركة؛
يجب التوجه بعد ذلك لوكالة بنكية محلية مرفوقا بالوثائق اللازمة قصد
تجميد الرأس المال المحرر و استلام شهادة بذلك، و يتعين القيام بهذا
الإجراء في أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلم الشركة للأموال، و يهم الشركات
التجارية، خاصة الشركة المجهولة الاسم والشركة ذات المسؤولية المحدودة
وشركة التوصية البسيطة وشركة التضامن وشركة التوصية بالأسهم.
يتعين بعد ذلك التصريح بالاكتتاب و الدفع عن طريق مكتب مستشار قانوني
بواسطة عقد عرفي أو موثق، يدلى به لدى ملحق المحكمة التابع لها مقر
المؤسسةإذا تعلق الأمر بشركة مجهولة الاسم ؛ و ذلك بعد الإدلاء بشهادة
تجميد الرأس المال المحرر.
تأتي بعد ذلك مرحلة الإعلان
بجريدة الإعلانات القانونية و الجريدة الرسمية، و يتكفل به المركز
الجهوي للاستثمار بعد التقييد في السجل التجاري .
إلا
أنه بالنسبة لشركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة والمجموعات ذات النفع
الاقتصادي، يتم النشر في جريدة للإعلانات القانونية قبل التقييد بالسجل
التجاري، تتلوه عملية نشر ثانية في جريدة للإعلانات القانونية وبالجريدة
الرسمية بعد التسجيل.
بعد الانتهاء من الخطوات السابقة،
وجب التوجه إلى المركز الجهوي للاستثمار مرفوقا بالوثائق اللازمة قصد
الحصول على الشواهد التالية :
|
- نسخة من النظام الأساسي تحمل إشارة التسجيل؛
- نسخة من عقد الإيجار إذا كان لازما؛
- نسخة من شهادة التسجيل في الضريبية المهنية؛
- نسخة من التصريح بالوجود؛
- شهادة الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي؛
- بيان إشعاري لما يلي: رقم السجل التجاري و رقم التسجيل في الضريبية المهنية ورقم التعريف الضريبي ورقم الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي؛
هذا الإجراء يخص الشركة المجهولة الاسم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة،
وشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم.
الأقسام:
المادة التجارية