الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي لأقسام قضاء القرب

الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي لأقسام قضاء القرب

يمكن تحديد الاختصاص بأنه الاهلية الممنوحة لمحكمة معينة او قضاء معين تمنح حق النظر والبث في نوع معين من القضايا بحسب نوعها وحسب محلها .
ولقد تعرض قانون 42.10 الخاص بقضاء القرب الى الاختصاصيين المحلي والنوعي في جملة من الفصول تستدعي المقاربة والمناقشة ، لذلك سنعرض للاختصاص المحلي في فقرة أولى والاختصاص النوعي في الفقرة الثانية .

الفقرة الأولى : الاختصاص المحلي : 

حدد المشرع المغربي الاختصاص المحلي لقضاء القرب  في المادة الأولى من ظهير 17 غشت 2011 المحدث لهذا النوع من القضاء اذ نص على انه : "يحدث قضاء القرب بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية يوزع اختصاصه الترابي على النحو التالي :
أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ويشمل اختصاصها الترابي 'الجماعات المحلية' الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحكمة .
أقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين ، ويشمل اختصاصها الترابي " الجماعات المحلية " الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم .
لعل أول ملاحظة تسترعي الانتباه تتجلى في اسناد اختصاص قضايا القرب الى القضاة العاملين بمراكز القضاة المقيمين بعدما كانو مغيبين في ظل ظهير 15 يوليوز 1974 الخاص بمحكام الجماعات والمقطعات .
وتختص أقسام قضاء القرب محليا في النزاعات والقضايا المدنية والجنائية المثارة ضد الاشخاص الذين يقطنون بدائرة نفودها .

الفقرة الثانية : الاختصاص النوعي :

سطر المشرع المغربي اختصاص اقسام قضاء القرب في المواد 10-14-15-16-17-18-19 من ظهير 17 غشت 2011 المحدث لقضاء القرب وهو اختصاص يتوزع بين المادة المدنية والجنائية .

المادة المدنية : 

تنص المادة العاشرة من ظهير 17 غشت 2011 على انه يختص قاضي القرب في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة الاف درهم ، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الاسرة والعقار  والقضايا الاجتماعية والافراغات . 
اذا عمد المدعي الى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون  لا تقبل منه الا المطالب الاولية .
اذا قدم المدعي عليه طلبا مقالا فان هذا الطلب لا يضاف الى الطلب الاصلي لتحديد مبلغ النزاع ويبقى القاضي مختصا بالنسبة للجميع . 
في حالة ما اذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب أحيل صاحبه على من له حق النظر ."

1 الدعاوي الشخصية : 

تنصب الدعاوى الشخصية حول المطالبة بحق شخصي الذي يبقى نوعا من الالتزامات التي يختص بها قضاء القرب شريطة ان لا يتجاوز موضوع الحق المتنازع عليه بشأنه 5000 درهم .
وقد حددت المادة الاولى من قانون الالتزامات والعقود المغربي مصادر الالتزام في العقد الارادة المنفردة ، الاثراء بلا سبب ، العمل غير المشروع والقانون .
اذن الدعوى الشخصة هي التي تهدف الى حماية حق شخصي لاتتجاوز قيمته 5000 درهم تخول صاحبه اللجوء الى قضاء القرب ضمن مسطرة خاصة نظمها المشرع في ظهير 17 غشت 2011 

2 الدعاوى المنقولة : 

عرف الفقه المنقول بأنه كل ما لا يدخل في العقار او يعتبر تابعا له في منقول او كل ما يسمح بطبيعته ان  ينقل من مكان لاخر دون ان يحدث اي تغيير في هيأته  وشكله 
والدعاوى المنقولة التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب هي التي تنصب على المنقولات التي لا تتجاوز قيمة النزاع 5000 درهم  .
واذا كان المشرع قد استثنى من هذا الاختصاص النوعي جميع النزاعات المتعلقة بمدونة الاسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والافراغات فليس هناك ما يمنع اختصاص قضاء القرب بالنظر في طلبات اداء الوجيبة الكرائية شريطة الا يتعدى مبلغ السومة 5000 درهم .
3  المادة الجنائية : 
من خلال المادة 14 من ظهير 17 غشت 2011 يتضح ان المشرع نص صراحة ان قضاة القرب ينظرون في المخالفات الزجرية التي يرتكبها الرشداء دون الاحداث الذي تعرض قضاياهم على قضاة الاحداث بجلسات سرية .
وقد نظم المشرع مختلف انواع الجرائم التي تدخل ضمن المخالفات الخاضعة للاختصاص قاضي القرب والمرتكبة من طرف الرشداء في المواد 15 الى 19 من ظهير 17 غشت 2011 .

ونشير الى ان الاختصاص النوعي والمحلي يعتبر من النظام العام وان عدم احترام قاضي القرب لاختصاصه يمنح للطرف المتضرر من الحكم امكانية طلب الغائه من رئيس المحكمة داخل اجل 8 ايام من تاريخ تبليغه بالحكم  .
أحدث أقدم