مساعدو القضاء

مساعدو القضاء


مساعدو القضاء : 

من المسلم به أن القاضي لا يستطيع البث في القضايا لوحده بل يتطلب اشخاصا اخرين لمساعدته سواء عن طريق تنويره خلال الدفاع عن موكليهم وهم المحامون او القيام باجراءات التبليغ والتنفيذ وهم المفوضون القضائيون او انجاز الخبرات التقنية والفنية هم الخبراء بالاضافة الى التراجمة والنساخ والعدول والموثقين .

أولا : المحامون 

يشكل المحامون مهنة حرة تساعد القاضي في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وقد اعتبر الفقه ان المحامي يقوم برسالته للوصول الى الحقيقة وليصل الحق الى صاحبه وتنوير المحكمة . وينظم حاليا مهنة المحاماة الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتنفيد القانون رقم 28,08  المتعلق بتعديل مهنة المحاماة بالمغرب وقد نص هذا القانون في مادته الاولى على ان المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة والمحامون  بهذا الاعتبار جزء من اسرة القضاء كما جعله المؤهل الوحيد لتمثيل  الاطراف امام القضاء كما حدد شروط الانخراط في هذه المهنة  والاجهزة الساهرة على سيره وايضا اختصاصات المحامي المتمثلة في : 
الترافع نيابة عن اطراف الدعوى : يعمل المحامي على  الترافع نيابة عن الاطراف المتنازعة وتمثيلهم امام مختلف المحاكم  والمؤسسات القضائية والتأديبية لادارات الدولة والجماعات و المؤسسات  العمومية ، كما يحق له ممارسة جميع الطعون ضد الأوامر والاحكام والقرارات الصادرة في الدعوى  . 
تمثيل الغير ومؤازرته امام جميع الادارات العمومية : القيام بجميع الاجراءات التي تتطلبها الدعوى والمتعلقة بتمثيله اطراف الدعوى وتنفيد الاحكام وقبض المستخلصات واعطاء وصل بما يجب قبضه .
اعطاء الارشادات والفتاوى في الميدان القانوني واعداد الدراسات والابحاث وتقديم الاستشارات .
تحرير العقود العرفية وتمثيل الاطراف  بتوكيل خاص .

ثانيا : المفوضون القضائيون : 

لقد تبنى المشرع المغربي نظام المفوضين القضائيين بمقتضى القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم هذه المهنة الذي نص في مادته الاولى على ان المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لاحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه  ويشترط في المترشح لهذه المهنة ان يكون مغربيا راشدا بالغا من العمر على الاقل 25 سنة و أن لا يتجاوز 45 سنة في وضعية سليمة بالنسبة للخدمة العسكرية او المدنية متمتعا بالحقوق السياسية والمدنية ذا مروءة وسلوك حسن وان يكون حاصلا على الاجازة في الحقوق او ما يعادلها او على شهادة الاجازة في الشريعة الاسلامية كما يشترط فيه النجاح في مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين واداء فترة تكوين بالمعهد العالي للقضاء وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات .
تتمثل اختصاصات المفوضين القضائيين حسب المادة 15 من القانون المذكور اعلاه في القيام بعمليات التبليغ وتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون  المسطرة المدنية وغيرها من القوانين الاخرى وكذا استدعاء الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ، كما خول له هذا القانون الاستعانة بكاتب محلف للقيام بعمليات التبليغ شريطة التأشير من طرفه على وثائق التبليغ .
هذا بالنسبة لاجراءات التبليغ اما اجراءات التنفيد فقد منحه القيام بتنفيد كل الاوامر والاحكام والقرارات وكل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية باستثناء اجراءات التنفيذ المتعلقة بافراغ المحلات  والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والاصول التجارية كما يحق له استيفاء المبالغ المحكوم بها او المستحقة بمقتضى سند تنفيذي وان اقتضى الامر البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية وايضا انجاز المعاينات المادية بناء على طلب من المحكمة او من يهمه الأمر .

ثالثا الخبراء القضائيون  

يقصد بالخبراء القضائيون الاشخاص الذين تستعين بهم المحكمة في المسائل العلمية والفنية بالنسبة للقضايا التي تعرض عليها في كافة المجالات  كالطب والهندسة والميكانيك  .. الخ 
فالخبراء حسب المادة الاولى من القانون رقم 45.00 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2001 المتعلق بالخبراء القضائيين من مساعدي القضاء ، وقد حدد هذا القانون مهامهم في مادته الثانية بنصه على انه يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية ويمنع عليه ان يبدي اي رأي في الجوانب القانونية ..." كما ان المحاكم لا تلزم بآراء الخبراء بل تأخد بها على سبيل الاستئناس دون ان تكون ملزمة لها .

رابعا : التراجمة المقبولون لدى المحاكم 

تعتبر اللغة العربية اللغة الرسمية للمحاكم لكن في بعض القضايا تعرض وثائق ومستندات بلغات اجنبية أو يتطلب الامر استدعاء شاهد اجنبي لا يجيد اللغة العربية مما يتطلب استدعاء خبير في لغة او لهجة معينة يستعان به في ترجمة الوثائق والاقوال من اللغات الاجنبية الى لغة المرافعات  .
وينظم مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم القانون رقم 50.00 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2001 الذي اعتبر في مادته الأولى الترجمان المقبول لدى المحاكم مساعدا للقضاء يمارس الترجمة وفق القانون المذكور اعلاه والنصوص التطبيقية الصادرة تطبيقا له كما حدد شروطه ممارسه المهنة وتأديب التراجمة 
أحدث أقدم