مبدأ الشرعية في القانون الجنائي
يعبر مبدأ الشرعية الجنائية في الجريمة بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير الا بنص قانوني ، ويهدف هذا المبدأ الى اقامة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع عن طريق توفر الحماية لكل من المصلحتين وبالقدر اللازم الذي لا يهدر احداهما لفائدة الاخرى لانه يسمح لهم بمعرفة الافعال والتروك التي يتعين اجتنابها فيتمكنو من ممارسة المباح لكل اطمئنان كما يقيهم تحكم القضاة في مصائرئهم بحيث انه يحضر على القضاة التجريم والعقاب
كما يخدم المبدأ المصلحة العامة للمجتمع اذا يبقي سلطتي التجريم والعقاب بيد المشرع دون غيره .
كما يخدم المبدأ المصلحة العامة للمجتمع اذا يبقي سلطتي التجريم والعقاب بيد المشرع دون غيره .
وهذ ما تضمنته الفصول الثالث والخامس والثامن من مجموعة القانون الجنائي بل جعل من هذا المبدأ قاعدة دستورية وهذا ما ذهبت اليه معظم التشريعات الجنائية الحديثة وتماشيا كذلك مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر سنى 1948 والذي جاء فيه " لا يدان ان اي شخص م جراء فعل او ترك الا اذا كان يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني او الدولي وقت ارتكابه وكذلك لا توقع عقوبة اشد من تلك التي كان يجب ان توقيعها وقت ارتكاب الجرم والنص التجريمي يجب ان يكون نصا تشريعيا اي مكتوبا حتى يمكن للفرد معرفة الافعال المجرمة والافعال المباحة ومن ثم توفير نوع من الاستقرار للنظام الجنائي ولذلك يستوجب مبدأ الشرعية اعتماد التشريع كمصدر وحيد للتجريم والعقاب واستبعاد المصادر الاخرى مثل العرف ...
وأن يكون هذا النص التشريعي الجنائي صادر عن جهة او سلطة مخولة اليها التشريع في الميدان الجنائي دستوريا وبالتالي فمصادر التجريم والجزا الجنائي محصورة في مصدر واحد هو التشريع دون غيره من مصادر القانون والقانون يأخد في هذا المجال مفهوما ضيقا وشكليا يقصد به القانون الصادر عن السلطة التشريعية في الدولة .