الصلح الجنائي - دراسة للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية


تقديم :


إن من دواعي الاطمئنان للعدالة الجنائية والثقة في نجاعتها حسب المنظور المعاصر والحديث اعتماد قنوات جديدة لحل النزاعاتخارج الإطار الكلاسيكي ( مرحلة ما قبل المحاكمة - المحاكمة - تنفيذ العقوبة ) من خلال اعتماد أسلوب التسوية الودية عبر إجراء مصالحة بين أطراف الخصومةالمباشرين، وهي وسيلة تؤدي إلى سد باب الشقاق بصفة نهائية من خلال جبر الضرر وبترروح القصاص من نفسية الضحية. وقد حصر المشرع هذا الإجراء في جرائم بسيطة مع تقيد هذا التدبير بموافقةالأطراف بمحضر رسمي قبل المصادقة عليه من طرف رئيس المحكمة أو من ينوب عنه .
وسوف نحاول من خلال هذه الدراسة تناول إجراءالصلح كمستجد بقانون المسطرة الجنائية. مع الوقوف عند ماهيته ومسطرته من خلال المنهج الآتي :

المبحث الأول : ماهية الصلح

المبحث الثاني : مضمون الصلح .


المبحث الأول : ماهية الصلح


نتناول في هذا الفصل دراسة مفهوم الصلح كما حددته المادة 41 ق.م.ج. وتحديد المرجعيةالقانونية لهذا الإجراء، والغاية من استحداثه ومسطرة إنجازه مع إبداء بعضالملاحظات على ضوء ما عرفته بعض التجارب القانونية والقضائية المقارنة كلما اقتضتضرورة البحث ذلك .

أولا : مفهوم الصلح :

يعتبر مبدأ الصلح أو المصالحة من التقاليد النافذة في التراث الدينيوالثقافي المغربي، حيث كان رب القبيلة أو رب الأسرة يلعب دور الوسيط في حلالنزاعات العائلية والمالية والفلاحية التي تنشأ بين أفراد الأسرة أو القبيلة .
وأسوة بالعديد من التشريعات المقارنة عمد المشرع المغربي في قانونالمسطرة الجنائية الجديد إلى تبني مبدأ الصلح بالمادة 41 من ق.م.ج كآلية حديثةوحضارية لاستبدال العقوبة السالبة للحرية ولفض النزاع قبل تحريك الدعوى العمومية،وتكمن إيجابيات هذه المسطرة في النقطالآتية :
1- تخفيف العبئ على المحاكم وربح الوقت
2- جعل القضاء يركز مجهوده على القضايا الأساسية
3- محاربة البطء في البت في القضايا خاصة منها مايرتبط بحرية الأفراد
4- تطويق النزاعات القائمة بخصوص بعض الجرائمالمحدودة
5- تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون
6- تحقيق نوع من التوازن بين حقوق الإنسان وحقوقالمجتمع .
ويكمن موضوع الصلح القضائي في مراجعة أطراف النزاع بمحض إرادتهم أوباقتراح من النيابة العامة وكيل الملك أو نائبه لفض النزاع بشكل حبي مع توثيقالصلح بمحضر رسمي، وما من شك في أن هذا الإجراء يوطد العلاقات الإنسانية بدل إقامةالدعوى العمومية التي قد تنتهي بإدانة أحد الأطراف مما يكرس البغضاء والحقد فيالنفوس وعدم رضى المحكوم عليه بالعقوبة

ثانيا : المرجعية القانونية لمسطرة الصلح

سبقت العديد من التشريعات المقارنة المشرع المغربي في الأخذ بمسطرة الصلح من ذلك التشريع البلجيكي والأمريكيوالمصري والفرنسي، وهكذا عمد المشرع المصري، بمقتضى التعديل الذي أدخل على قانون الإجراءات الجزائية لسنة 1998، إلى اعتماد مسطرةالصلح في الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط
ويمكن القول إن المادة 41 من قانونالمسطرة الجنائية خرجت من رحم المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسية لا من حيثالطابع الاختياري لمسطرة الصلح وسلطة النيابة العامة بشأنها أو مصادقة المحكمة فيالنهاية على مقرر الصلح، باستثناء ما نص عليه المشرع الفرنسي من منح طرف أجنبيمباشرة مسطرة الصلح وهو ما لم تأخذ به المادة 41 موضوع الدراسة .
وعموما فمسطرة الصلح هي من وحي إحدى الآليات البديلة لفض النزاعاتوالتي ما فتئت تأخذ لها مكانة متميزة في فض النزاعات ويتعلق الأمر بالوساطة، إذبدأت تترسخ نظرة عالمية جديدة تتمثل في إيجاد ميكانيزمات بديلة - خارج الإطار التقليديللقضاء والمحاماة - تساهم في حل النزاعات والتخفيف على المحاكم، وقد أعطت نتيجة إيجابيةفي عدد من بلدان العالم سيما أن المؤتمر العاشر لهيئة الأمم المتحدة المنعقدبفيينا سنة 2000 ناشد الدول لإيجاد آليات للعدالة التصالحية بين الأطراف، كما أنالتشريعات المقارنة، المشار إلى بعضها أعلاه، كرست في قوانينها هذه المسطرة؛ فمنالدول من أسند هذه الصلاحية للنيابة العامة، ومنها من أسندها للقضاء، ومنها منأسندها إلى أشخاص محايدين يتم تعيينهم وفق مسطرة خاصة .

ثالثا : الصلح في التشريع الجنائي المغربي

إن المقتضيات القانونية التي توجب أو تجيز اعتماد مسطرة الصلح كثيرة،سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو بقوانين الموضوع
سنتناول ما يخص القوانين الجنائية:
1- الصلح في القوانين الجنائية: إذا كانت القوانين الجنائيةكلها من النظام العام و لا يملك الأطرافصلاحية تحديد نطاقها للاضطراب الاجتماعي الذي قد تخلقه، فإن المشرع في جرائم معينةو نظرا للطابع الاجتماعي و الأسري الذي يهيمن عليها سمح للأطراف بإبرام مصالحةبشأنها يترتب عنها وضع حد للمتابعة، و من أهم هذه الجرائم الواردة في القانونالجنائي قضايا إهمال الأسرة ( الفصل 481 من ق.ج )، الخيانة الزوجية (الفصل 491 من ق.ج ) والسرقة بين الأقارب ( الفصل 535 من ق.ج ) فهذه الجرائم لا تحركالمتابعة بشأنها إلا بناء على شكوى من المجنــي عليه و يؤدي التنازل عن الشكايةإلى انقضاء المتابعة وسقوط الدعوى العمومية .
إلى جانب القانون الجنائي هناك قوانين جنائية خاصة تنص على إمكانيةإبرام الصلح بين الطرف المتضرر من الفعل وبين الجاني الذي يتابع من أجل ما اقترفه . فالمشرع في هذهالقوانين اعتبر أن الأمر يتعلق بخروقات للقانون سببت أضرارا مادية ومالية للمشتكيولذلك منح لهذا الأخير حق إبرام المصالحة بشأنها، كما هو الحال بالنسبة للمخالفاتالجمركية واحتكار التبغ ومخالفةقانون السير والقانون المنظم للصيد البحري .

المبحث الثاني : مضمون الصلح.


تعرضت مسطرة الصلح التي خولها المشرع بمقتضى المادة 41 من ق.م.ج للنيابة العامة وفيمرحلة لاحقة للمحكمة للمصادقة على مقرر الصلح، للعديد من الانتقادات . وما من شك في أنتجاهل مزايا هذا التدبير لن يثني القائمين على النيابة العامة على تجاوز كل الصعابالتي قد تعترض تطبيق هذا المقتضى الحضاري والإنساني الجديد والحرص على إنجاحه . وسوف نتناول في هذاالمبحث العناصر التالية :
1. دور النيابة العامة في الإشراف على مسطرة الصلح
2. دور المحكمة في مسطرة الصلح
3. الجرائم المشمولة بالصلح
4. تنفيذ مقرر الصلح .

أولا : دور النيابة في الإشراف على مسطرة الصلح

أكدت المادة 41 من قانون المسطرةالجنائية الجديد على الطابع الاختياري وليس الإلزامي للصلح وجعله من اختصاصالنيابة العامة علما بأن القانون الجديد حافظ لها على اختصاصاتها التقليدية فيحماية المجتمع وإقامة الدعوى العمومية واستعمال حق الملائمة، كما سمح فقطبالمصالحة في بعض القضايا للحفاظ على علاقات الاستقرار الاجتماعي . ويتوفر قاضي النيابةالعامة على سلطة تقديرية في التحري والبحث عند مباشرته لإجراء الصلح، وهو بهذهالصفة لا ينصب نفسه مكان أطراف النزاع بل يقترح ولا يلزم، كما أنه يوضح ويفسر ولايمارس أي ضغط .
وتجب الإشارة إلى أن القانون المقارن لم يجمع على منح الاختصاص فيمسطرة الصلح للقضاء الجالس لأن الغاية من اعتماد الصلح هي التخفيف على قضاة الحكموالحد من تراكم الملفات والقضايا .
وقد أحسن المشرع المغربي صنعا رغمالتخوفات التي أبداها البعض حول اختصاص النيابة العامة بهذا التدبير للاعتباراتالآتية :
1- أن الجهة الوحيدة التي تملك الدعوى العمومية هيالنيابة العامة
2- تفعيل مبدأ ملائمة المتابعة الذي يعد مبدأ أخذ به المشرعالمغربي منذ سنة 1959 إلى الآن .
وعموما، فمسألة الوقت وتدبيره حتى تتمكن النيابة العامة من الإشرافالجيد على الصلح مسألة نسبية لأنه من المفروض قبل اعتبار تقييم الزمن الانطلاق منمبدأ اختيارية المصالحة وفي قضايا معينة وليس كلها، كما أن إشكالية الاكتظاظ في الملفاتالمعروضة على قضاء الموضوع وبطء إجراءات التقاضي لا ترجع في الواقع إلى كثرةالملفات بقدر ما تعود إلى مشاكل إجرائية ترتبط بتجهيزها والإسراع بالبت فيها .
كما أن مقررات الصلح التي تحال على غرفة المشورة لا تتم إلا بإشعارفوري يوجه للأطراف وإخطارهم بتاريخ الجلسة الأولى التي سوف يعرض فيها على خلاف مالو تم عرض ملف النزاع بالطريقة العادية على المحكمة وما قد يستغرقه من وقت للفصلفيه .
ولا تعتبر مسطرة الصلح مسقطة للدعوى العمومية بل موقفة لها فقط حيثيمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية في حالتين :
1 - تراجع المشتكى به عن تنفيذ مقرر الصلح المصادقعليه
2 - ظهور أدلة جديدة لم تعرف من قبل تقتضي تحريكالمتابعة .
وعموما، فالغاية المثلى من مراجعة القضاء لا تكمن في إصدار الأحكام،بل في تحقيق العدالة من خلال العمل على تغليب جانب السماحة والعفو على منطقالانتقام والعقاب .
وسوف نحاول في الفصل الثاني الوقوف على دور المحكمة في تفعيل مقررالصلح وتنفيذ الاتفاق الصلحي بين أطرافه .

ثانيا : دورالمحكمة في مسطرة الصلح

ورد في المادة 41 من ق.م.ج ” يحيل وكيل الملك محضرالصلح على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه للتصديق عليه بحضور الأطرافبغرفة المشورة بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن “.
قبل الحديث عن هذا الدور تجدر الإشارة إلى أن تخوفات تم التعبير عنهابخصوص دور رئيس المحكمة أثناء مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية مفادهــا ” أنه في الوقت الذي كان فيه مكتب وكيل الملك والرئيس والنواب يتوفرعلى نوع من الحرمة فإن مسطرة الصلح سوف تعطي فرصة لبعض الأشخاص الذين يسترقونالسمع أن يركبوا محاولات دنيئة للمس بسمعة القضاء، وهو ما من شأنه المس بحرمة جهازالعدالة بفتح المجال لنوع من المزايدات “
يمكن القول إن حدة مثل هذه التحفظات ستخف بمجرد ما أن يتم تفعيلمسطرة الصلح والشروع في تطبيقها، ذلك أنها ثلاثية الأطراف لا تباشر بالفرضوالإجبار بل بناء على توافق إرادة المشتكي والمشتكي به ووكيل الملك، ويحرص هذاالأخير وبعده المحكمة في جميع الأحوال على حماية النظام العام والأخلاق الحميدة،إذ لا يمكن أبدا تصور انسياق جهاز العدالة مع رغبة الطرفين في حالة ما إذا كانتالجريمة خطيرة، ذلك أن المشرع قيد الصلح بالجرائم التي تقل عقوبتها عن سنتين معتوفر ضمانة أساسية تتمثل في ضرورة حضور الأطراف شخصيا بمفردهم أو بمؤازرة دفاعهمبناء على رغبتهم .
وبخصوص إسناد الاختصاص للمحكمة للمصادقة على مقرر الصلح ذهب البعضإلى القول إنه بهذا الإجراء لم يتم تخفيف العبء على المحاكم لكون القاضي الذي سيبتفي النزاع ويصدر حكما بالإدانة أو بالبراءة سوف يكلف بالمصادقة على محضر المصالحةوفق ما انتهت إليه إرادة الأطراف، مما يفيد استمرار عرض الملفات على المحاكم وبقاءظاهرة الكثرة والعرقلة والزمن وعدم حرق أية مرحلة من المراحل بتطبيق المادة 41 من ق.م.ج.
عموما قد يبدو هذا الانتقاد سليما للوهلة الأولى سيما وأن المحضرالمنجز بالصلح أمام السيد وكيل الملك يعد من قبيل التوثيق التعاقدي الرسمي الذي لايمكن الطعن فيه إلا بالزور، إلا أنه للجواب عليه يمكن القول إن القانون المقارن لم يعط كله الاختصاص في الصلح كاختصاص فريد للقضاء الجالس لأنه لكي يعطى هذا الاختصاصللقضاء لابد من تحريك الدعوى العمومية وهو اختصاص أصلي للنيابة العام علما بأنالاختصاص الممنوح للقضاء تمت إحاطته بضمانات وشروط تتمثل في وجوب عرض مقرر الصلحعلى رئيس المحكمة لكي يصادق عليه، وإذا لم تتم المصادقة عليه يصبح الصلح لاغيا،وفي ذلك تفعيل لمبدأ ملائمة المتابعة وجبر للنيابة العامة على عدم حفظ المسطرة،أما إذا نجح الصلح فإن المسطرة تحفظ بنصالقانون .
من هنا نخلص، إلى أن دور المحكمة يسمح بالتوفيق بين مبادئ قانونيةمتعددة ومتعارضة في نفس الوقت بأسلوب مرن ومحاط بجملة من الضمانات ( المتابعة وحفظ المسطرة)، كما أن المصادقةعلى مقرر الصلح لا تعتبر حكما باتا ومبرما، بل هي تصديق قضائي من نوع خاص منأهدافه تطويق النزاعات والتخفيف على القضاء .

ثالثا : الجرائم المشمولة بالصلح:

نص المشرع المغربي في مطلعالمادة 41 من ق.م.ج. على أنه ” يمكن للمتضرر أوالمشتكى به من قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليهابسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة مالية لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم أن يطلب من وكيلالملك تضمين الصلح الحاصل بينهما بمحضر ” .
إن أول ما يستنتج من منطوق هذه المادة أن الجرائم التي يمكن التصالحبشأنها تتميز في معظمها بطابعها البسيط وارتباطها بالجوانب الاجتماعية والعائلية،كما أن الإحصائيات تؤكد أن هذه القضايا تمثل صدارة القضايا المدرجة حاليا أمامالمحاكم العادية من قبيل الإيذاء العمدي الخفيف، إهمال الأسرة، السرقة الزهيدة…إلخ
وإلى جانب حصر الصلح في الجنح الضبطية تتسم مسطرة الصلح بالحضوريةحيث يجب على الطرفين أن يحضرا أو على الأقل المشتكي به لأن المشتكي قد يتغيب خاصةفي الحالة التي يدلي فيها بتنازله .
ويمكن حصر صور الصلح التطبيقية في الحالات التالية :
أ‌- إما أن يتوافق الأطراف الثلاثة، أي المشتكي والمشتكي به والنيابةالعامة على الصلح فيحضروا جميعهم ( الفقرة الأولى من المادة 41 من ق.م.ج. )
ب‌- إما أن يقترح الصلح من النيابة العامة والمشتكي ( الفقرة الرابعة منالمادة 41 من ق.م.ج. )
ج‌- وإما أن يطلب المشتكى به سلوك الصلح، وفي هذه الحالة يكون حضورهضروريا .
ويمكن القول، من جهة، بخصوص الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط والتيلا يمكن تقديم مقترفيها إلى النيابة العامة متى ارتكبت لوحدها، أن ما يلاحظ فيالحياة العملية هو كون المعنيين فيها نادرا ما يستجيبون للاستدعاءات الموجهة إليهممن طرف القضاء للحضور، ومن جهة أخرى أن السماح بإجراء الصلح بخصوص الجرائم المحددةفي المادة 41من ق.م.ج لا يعني تساهل المشرع بشأنها لأن الصلح إجراء اختياري وليسإجباريا، كما أنه يمكن للنيابة العامة رفض الصلح إذا ما كان للجنح ارتباط بجرائمأخرى مخلة بالنظام العام

رابعا : تنفيذ مقــــــرر الصلح

أسند المشرع للنيابة العامة مهمة السهر على تنفيذ مقرر الصلح بعدالمصادقة عليه بغرفة المشورة، ويطرح التساؤل في هذا الصدد حول جزاء الإخلال بمقررالصلح، وحول ما إذا كان الأمر القضائي يسقط الدعوى العمومية .
إن الأمر القضائي يتمتع بقوة الشيء المقضي به مادام أنه لا يقبل أيطعن فهو يصدر باسم جلالة الملك وبشكل انتهائي، ومن ثم يمكن لوكيل الملك تحريكالمتابعة في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها القاضي .
أما الجواب عن التساؤل الثاني فهو أن الصلح لا يؤدي إلى سقوط الدعوىالعمومية بل إلى إيقافها فقط بصريح المادة 41 من ق.م.ج. فإذا ما ظهرت عناصرجديدة تمس الدعوى العمومية يمكن للنيابة العامة تحريك المتابعة رغم مقرر الصلح مالم يطل التقادم المسقط الجريمة موضوع المقرر الصادر.

إرسال تعليق

أحدث أقدم