ملخص مبسط للمحاكم الادارية ومحاكم الاستئناف الادارية



محمد حلمناش




- المحاكم الإدارية
          - محاكم الاستئناف الإدارية

تقديم :

يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
1-المحاكم الابتدائية 2-المحاكم الإدارية 3-المحاكم التجارية 4-محاكم الاستئناف 5-محاكم الاستئناف الإدارية
6-محاكم الاستئناف التجارية 7-محكمة النقض
 وتعين مقارها ودوائر نفوذها وعدد موظفيها بمقتضى مرسوم.
وعليه، سأتولى دراسة المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية من حيث التأليف والمسطرة المتبعة (المبحث الأول) ثم مناقشة اختصاصهما في (المبحث الثاني) على أن دراسة باقي المحاكم سيكون محل تفصيل في مقام آخر إن شاء الله.


المبحث الأول: تأليف وتنظيم المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمسطرة المتبعة أمامهما

المطلب الأول: تأليف وتنظيم المحاكم الإدارية والمسطرة المتبعة أمامها

الفقرة الأولى: تأليف وتنظيم المحاكم الإدارية


-          أولا: تـأليف المحاكم الإدارية


تنص المادة 2 من القانون 41.90 على أنه، تتكون المحكمة الإدارية من:
- رئيس وعدة قضاة
- كتابة ضبط
ويجوز تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها.
ويعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.






-          ثانيا: تنظيم المحاكم الإدارية

حسب المادة 2 من المرسوم م رقم 2.92.59 الصادر في3 نوفمبر 1993 تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فانه تنظم الجمعية العامة للمحاكم الإدارية كيفية العمل داخل هذه المحاكم.
1-تأليف الجمعية العامة بالمحاكم الإدارية    
تتكون الجمعية العامة للمحاكم الإدارية من قضاة هذه المحاكم ومن المفوضين الملكيين للدفاع عن الحق والقانون العاملين بها، ويحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة.
2-اختصاصات الجمعية العامة بالمحاكم الإدارية
يلخص دور الجمعية العمة بالمحاكم الإدارية فيما يلي:
-تنظم الجمعية العامة للمحاكم الإدارية كيفية العمل داخل المحاكم الإدارية
- تحدد عدد الأقسام وتكوينها
-تحدد أيام وساعات الجلسات
-توزع القضايا بين مختلف الأقسام
-تتولى اقتراح تعيين مفوض ملكي أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق طبقا للمادة 2 من القانون رقم 41.90.
3-انعقاد اجتماعات الجمعية العامة بالمحاكم الإدارية
تعقد الجمعية العامة اجتماعها في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر ديسمبر، ويجوز لها عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى، إذا اعتبر رئيس المحكمة ذلك مفيدا.

الفقرة الثانية: المسطرة المتبعة أمام المحاكم الإدارية


 باستقراء المواد 3-4-5-7-8 من قانون 41.90 يتبين أن المسطرة المعمول بها أمام المحاكم الابتدائية تخضع للقواعد التالية:

-1المسطرة الكتابية :

ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب مستوفي لشروط الفصل 32 من ق م م، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة.
وهناك تلازم بين المسطرة الكتابية وضرورة تنصيب محام مسجل في جدول هيئة من هيآت المحامين بالمغرب، وعند تعذر ذلك يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية بناء على طلب، طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال.
غير أنه في حالة رفض الطلب تفعل مقتضيات المادة 8 من قانون 80.03   التي تنص على أنه:
يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ.
يتعين أن يحال مقال الاستئناف مع المستندات على محكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ وضع مقال الاستئناف.
تبت غرفة المشورة في الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها.

2-القضاء الجماعي:

تعقد المحاكم الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب ضبط، ويتولى رئاسة الجلسة رئيس المحكمة الإدارية أو قاض تعينه للقيام بذلك الجمعية العمومية السنوية لقضاة المحكمة الإدارية، دون أن أغفل إلزامية حضور المفوض الملكي.
هذا وقد بينت المادة 4 أنه بمجرد تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية، فانه يسجل ويحال من قبل الرئيس حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه، كما يحال الملف إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.


3-إلزامية حضور المفوض الملكي

 يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، ويعرض آراءه المكتوبة والشفهية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القانون.
 ويعبر عن ذلك في كل قضية بالجلسة العامة، ويحق للأطراف أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بقصد الاطلاع، ولا يشارك المفوض الملكي في إصدار الحكم.
4-العلنية :
يراد بها علنية الجلسات والأحكام.
في نهاية هذه الفقرة، تجدر الإشارة إلى ما أكدته المادة 7 من نفس القانون، بإعمال القواعد المقررة في ق م م ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.

المطلب الثاني: تأليف وتنظيم محاكم الاستئناف الإدارية والمسطرة المتبعة أمامها

الفقرة الأولى: تأليف وتنظيم محاكم الاستئناف الإدارية


-          أولا: تأليف محاكم الاستئناف الإدارية

بالرجوع لأحكام القانون 80-03و خاصة المادة 2 منه فانه، تتكون محكمة الاستئناف الإدارية من:
-رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين.
-كتابة ضبط.
يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الإدارية إلى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها.
ويعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا أو أكثر للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

-          ثانيا: تنظيم محاكم الاستئناف الإدارية

1-تأليف الجمعية العامة بمحاكم الاستئناف الإدارية    
حسب المرسوم رقم 2.06.187 وتاريخ 25-06-2006 تتكون الجمعية العامة لمحاكم الاستئناف الإدارية من مستشاري هذه المحاكم ومن المفوضين الملكيين للدفاع عن القانون والحق العاملين بها، ويحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة.
2-اختصاصات الجمعية العامة بمحاكم الاستئناف الإدارية    
يلخص دور الجمعية العامة بالمحاكم الإدارية فيما يلي:
-تنظم الجمعية العامة للمحاكم الإدارية كيفية العمل داخل المحاكم الإدارية
-تحدد عدد الغرف وتكوينها.
-تحدد أيام وساعات الجلسات.
-توزع القضايا بين مختلف الغرف.
-تتولى اقتراح تعيين مفوض ملكي أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق طبقا للمادة 2 من القانون رقم 80.03.
3-انعقاد اجتماعات الجمعية العامة بمحاكم الاستئناف الإدارية    
تعقد الجمعية العامة اجتماعها في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر ديسمبر، ويجوز لها عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى، إذا اعتبر الرئيس الأول ذلك مفيدا.
وعلى سبيل المقارنة بين تأليف وتنظيم المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، يلاحظ أن المشرع جاء بتأليف جد متقارب للمحكمتين معا، إلا أنه اختار صياغة مختلفة عندما قسم المحاكم الإدارية إلى أقسام، مقارنة بمحاكم الاستئناف الإدارية التي قسمها إلى غرف، والأكثر من ذلك لم ينص على إمكانية هذه الأخيرة للبت في جميع القضايا المعروضة على المحكمة بخلاف أقسام المحاكم الإدارية التي يمكنها ذلك، هذا بالإضافة إلى أنه نص صراحة على إمكانية تجديد مدة تعيين المفوض أو المفوضين الملكيين أمام محاكم الاستئناف الإدارية مقارنة بالمحاكم الإدارية حيث سكت عن ذلك.

الفقرة الثانية: المسطرة المتبعة أمام محاكم الاستئناف الإدارية


باستقراء المواد 3-10 من قانون 80.03 يتبين أن المسطرة المعمول بها أمام المحاكم الابتدائية تخضع للقواعد التالية :

-1المسطرة الكتابية :

يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام، ما عدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا، هذا ويعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية.
وفي حالة تعذر تنصيب محام تفعل مقتضيات المواد المادة 7 و8 من نفس القانون، اذ يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية.
وفي حالة الرفض يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ.
يتعين أن يحال مقال الاستئناف مع المستندات على محكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ وضع مقال الاستئناف.
تبت غرفة المشورة في الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها.

هذا وتطبق إجمالا أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، والقانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.

2-القضاء الجماعي:

تعقد محاكم الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبط، دون أن أغفل إلزامية حضور المفوض الملكي.

3-إلزامية حضور المفوض الملكي

يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المداولات.

4-العلنية :

يراد بها علنية الجلسات والأحكام.

المبحث الثاني: اختصاص المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية

المطلب الأول: اختصاص المحاكم الإدارية

الفقرة الأولى: الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية


 أولا: في الدعاوى الموضوعية


أ-الاختصاصات العامة:
يجري سياق المادة 8 من قانون 41.90 على أنه تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا فيما يلي:
-1طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة :
اختصاص المحاكم الإدارية في هذا المقام، يهم طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية دون أعمال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بمناسبة قيامها بمهام التشريع وفقا لصلاحياتها الدستورية، كما يخرج من اختصاصها أعمال السلطة القضائية وقرارات الملك بالإضافة إلى الأعمال التي تقوم بها بصفتها شخص عادي خارج نطاق أحكام السيادة.
وبينت المادة 20 من القانون المذكور، المقصود من تجاوز السلطة، عندما لخصت ذلك في كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون.
ويخضع طلب الإلغاء حسب المادة 21 من نفس القانون لعدة شروط:
- يجب تقديم الطلب في شكل مقال مكتوب موقع عليه من قبل محام مسجل بإحدى هيآت المحامين بالمغرب، ومستجمعا للبيانات الشكلية المنصوص عليها في القواعد العامة، مع إمكانية تحريك أحكام المساعدة القضائية كما مر بنا.
هذا واحتراما للمادة 22 من نفس القانون، يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي.
- يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر، ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا، قبل انقضاء الأجل المذكور، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا.
إذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شانه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها فإن أجل ستين يوما يمتد إن اقتضى الحال ذلك، إلى نهاية أول دورة قانونية لها تلي إيداع التظلم.
إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية فإن طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاذ هذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه.
إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه.
- يجب أن يكون مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه.
- أن يصحب طلب الإلغاء أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا إذا سبق تقديم تظلم إداري في الموضوع.
لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل.
وينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة.
كما يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة.



-2النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية :
المقصود بالعقود الإدارية، تلك التي يبرمها شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه وفقا لأحكام القانون العام، فمعيار تمييز العقد الإداري ترتكز على ثلاثة أسس:
-أن تكون الإدارة طرفا في العقد
-أن تكون للعقد صلة بالمرفق العام
-أن يؤخذ في العقد بوسائل القانون العام.

-3دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في
الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام:
أوكل المشرع إلى المحاكم الإدارية حق النظر في دعاوي التعويض المتعلقة بالأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام.
وقد وضع قانون الالتزامات والعقود المبادئ العامة لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها في الفصلين 79 و80 منه، ويتعين أن أشير، إلى أن المادة الثامنة من قانون المحاكم الإدارية موضوع الدراسة، استثنت نظرها في الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام
وهذا يعني أن البت في هذه الأضرار لا يدخل ضمن اختصاص المحاكم ألإدارية، وإنما يخل في اختصاص المحاكم الابتدائية باعتبارها صاحبة الولاية العامة، استعمالا لمفهوم المخالفة لهذه الفقرة.
           
-4النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس
المستشارين:
وقد حددت المادة 41 من قانون 41.90 مجموع النصوص المقصودة في هذه النزاعات، مع مراعاة المقتضيات التي تم نسخها في إطار المادة 42 من نفس القانون.

-5تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات
تقوم المحاكم الإدارية بمراقبة شرعية الانتخابات، ودورها لا يقتصر على إلغاء الإجراءات الانتخابية التي تثبت عدم قانونيتها بل والحكم بالإعلان عن الإجراء الصحيح.
حسب المادة 26 من قانون 41.90 تختص المحاكم الإدارية بالنظر في الطعون المتعلقة ب:
-انتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية
- انتخابات مجالس العمالات والأقاليم
- انتخابات الغرف الفلاحية
-انتخابات غرف الصناعة التقليدية
-انتخابات الغرف التجارية والصناعية
-بالنظر في النزاعات الناشئة بمناسبة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية الثنائية التمثيل[1] المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية والعاملين في المؤسسات العامة، مع مراعاة المقتضيات المنسوخة.

بقي أن أشير أن الانتخابات الواردة أعلاه، هي على سبيل الحصر وعليه يخرج من اختصاص المحاكم الإدارية انتخابات مجلس النواب طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بتأليفه وانتخاب أعضائه، كما تخرج انتخابات مجلس المستشارين من اختصاص المحاكم الإدارية حيث يبقى منعقدا للمحاكم الابتدائية باعتبارها صاحبة الولاية العامة.

-6تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب والدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة
العامة
وقد بينت المواد 31 إلى 35 من قانون
41.90 مجموع الدعاوى المقصودة، وحسب معنى المادة 36 من نفس القانون تقدم الطعون المنصوص عليها في هذا الباب ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون المعنية مع مراعاة النصوص المنسوخة.
-7تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة
تحقيقا للصالح العام، قد تضطر الدولة إلى نزع ملكية الخواص مقابل تعويض يتوصل به صاحب الملكية، ذلك أنه بعد إعلان المنفعة العامة تقوم الإدارة بإجراء بحث إداري وفي الأخير يقع اتفاق بالتراضي بين المالك والإدارة.
وإذا لم يتم الاتفاق، فان المحكمة الإدارية تختص بالنظر في تلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من اجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المنصوص عليها في القانون رقم 781 وكذلك فيما يخص النظر في النزاعات الناشئة في تطبيق القانون المذكور.
وبالنسبة للأمور المتعلقة بالقواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون المشار إليه رقم 781، والتي كان يختص بها قاضي المستعجلات أصبحت من اختصاص رئيس المحكمة الإدارية أو القاضي الذي ينيب عنه لهذه الغاية، وذلك بمقتضى المادة 38 من قانون 41.90.
- 8النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين :
 يقصد بالموظف العمومي، حسب ما جاء في الفصل الثاني من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.
أما مصطلح العامل، فهو يضم جميع المؤقتين، والمتعاقدين الذين أبرموا عقودا إدارية.
وينبغي أن يكون الموظف أو العامل، مشتغلا في مرافق الدولة أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات العامة، حتى ينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية.
وبالنسبة للمقصود بالوضعية الفردية، فقد حددته الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من خلال الحيثية التالية: إن مصطلح الوضعية الفردية جاء على إطلاقه دون تقييد أو حصر وأنه يشمل جميع الحالات والأوضاع التي تعتري الموظف وهو يعمل في خدمة الإدارة أو المرفق أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية، سواء فيما يتعلق بتسميته في وظيفة معينة أو ترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته إلى غير ذلك من الدعاوى التي يمكن أن يقيمها ضد الجماعة الإدارية من أجل تسوية هاته الوضعية مما ينعكس إيجابا أو سلبا على وضعيته المادية حسب الأحوال.
والمقصود بموظفي مجلس النواب حسب المادة 6 من القانون رقم 32.89:
-الأعوان النظاميون (متمرنون و مرسمون)
-الأعوان العرضيون
-الموظفون الملحقون.

-9 فحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من قانون 41.90
إذا أثيرت إشكالية فحص قرار إداري أثناء الحكم في قضية معروضة على محكمة غير إدارية، كأن تكون محكمة عادية غير زجرية أو محكمة زجرية، فإن المشرع قد بين موقف كل من المحكمتين، وذلك كما يلي:
- بالنسبة للمحكمة العادية غير الزجرية: إذا كان الحكم في قضية معروضة عليها يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري، وكان النزاع في شرعية القرار جديا، فيجب عليها أن تؤجل الحكم في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإدارية أو إلى محكمة النقض بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين كما هو محدد في المادتين 8 و9 من قانون 41.90، ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها للبت فيها
-  أما بالنسبة للمحكمة الزجرية: فإن لها كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع

ب
-الاختصاصات الإضافية:
بالإضافة إلى الاختصاصات العامة أعلاه، خص المشرع المحكمة الإدارية بالرباط، وبموجب المادة 11 من قانون41.90 بالنظر في[2] النزاعات المتعلقة ب:
-الوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم
-النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم، أي تلك التي تتعلق بالمصالح الإدارية المغربية الموجودة خارج التراب الوطني.

ت-الاختصاصات الخاصة:

على الرغم من اعتبار محكمة النقض محكمة قانون، فان المشرع خصها بالبت في بعض القضايا من حيث الموضوع ذلك أن المادة 9 من القانون 41.90 تشير إلى ما يلي:
استثناء من أحكام المادة السابقة تظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:
- المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول[3]؛
- قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.
هدا وتنص المادة 17 من نفس القانون على أنه:
تكون محكمة النقض المرفوعة إليها دعوى تدخل في اختصاصها ابتدائيا وانتهائيا مختصة أيضا بالنظر في جميع
الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكم الإدارية.

ثانيا -في المساطر الاستعجالية:       


تنص المادة 19 من القانون 41.90 على أنه:
يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية.
الملاحظ أن اختصاص قاضي المستعجلات يتراوح بين الأوامر المبنية على الطلب والأوامر الاستعجالية.
وبالرجوع للمادة 7 من نفس القانون، فانه تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، مما يستوجب معه الرجوع للقواعد العامة لتحديد الأوامر أعلاه وفقا للفصول 148 إلى 154 من ق م م، مع مراعاة خصوصية المسطرة أمام المحاكم الإدارية بطبيعة الحال.








الفقرة الثانية: الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية


تنص المادة 10 من قانون 41.90 على أنه:
تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 وما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في نصوص أخرى خاصة.
واستثناء من ذلك، ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها.
كما تنص المادة 11 من قانون إحداث هذه المحاكم على استثناء آخر، ذلك أنه: 
تختص محكمة الرباط الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشا خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم.

الفقرة الثالثة: علاقة الاختصاصين النوعي والمحلي بالنظام العام


-          أولا: علاقة الاختصاص النوعي بالنظام العام

تنص المادة 12 ن قانون 41.90 على أنه: تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا. 
كما تشير الفقرة 1 من المادة 13 من نفس القانون بأنه: إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع.
وحسب المادة 16 من نفس قانون 90-41 فانه إذا رفعت إلى محكمة إدارية دعوى يكون لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أو في اختصاص محكمة الرباط الإدارية عملا بأحكام المادتين 9 و11 أعلاه، يجب عليها أن تحكم تلقائيا أو بطلب أحد الأطراف بعدم اختصاصها وتحيل الملف بأسره إلى محكمة النقض أو محكمة الرباط الإدارية، ويترتب على هذه الإحالة رفع الدعوى الأصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها الملف.

-          ثانيا: علاقة الاختصاص المحلي بالنظام العام

بخلاف المادة 12 المشار إليها أعلاه، لم تنص المادة 14 من نفس القانون صراحة على طبيعة الاختصاص المحلي بالنظام العام وإنما أحالت على الفقرات الأربع الأولى من الفصل 16 وأحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية.
وهذا يعني أن الاختصاص المحلي لهذه المحاكم لا يتعلق بالنظام العام وعلى من يتمسك به أن يثيره قبل كل دفع أو دفاع وعليه إن يحدد المحكمة المختصة أثناء إثارته لهذا الدفع وليس للمحكمة أن تثير عدم الاختصاص المحلي من تلقاء نفسها إلا بالنسبة لمحكمة الدرجة الأولى على سبيل الإمكان لا الوجوب.
وإذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة بدون صائر، وما دام المشرع لم يبين طريقة البت في الدفع بعدم الاختصاص المحلي فان الإحالة المشار إليها أعلاه، تفيد انه بإمكان المحكمة إما الفصل في الدفع المذكور بحكم مستقل أو إن تقوم بضمه إلى الموضوع أو الجوهر طبقا للفصل 17 من ق م م المذكور.

المطلب الثاني: اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية


الفقرة الأولى: في الدعاوي الموضوعية

تنص المادة 5 من قانون 80.03 على أنه: تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية .... ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة.
يضاف لما تقدم، ما نصت عليه المادة 8 من القانون 80.03 على أنه : يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ ويتعين أن يحال مقال الاستئناف مع المستندات على محكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ وضع المقال، حيث تبت غرفة المشورة فيه داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها، هذا دون أن أغفل أنه يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف واحتراما للمادة 7 أن  يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية.
بقي أن أشير في هذا المقام، أنه قبل إحداث محاكم الاستئناف الإدارية بموجب قانون 80.03 كان البت بالاستئناف موكول على سبيل الاستثناء للغرفة الإدارية بمحكمة النقض بموجب المادة 45 من قانون 41.90، والجدير بالإشارة، أن هذه الغرفة مازالت المختصة بالبت في القضايا المحالة عليها قبل إنشاء محاكم الاستئناف المذكورة احتراما للمادة 19 من القانون 80.03 التي تنص على أنه :يبقى البت من اختصاص محكمة النقض بوصفها جهة استئنافية في القضايا المسجلة أمامها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتكون القرارات الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن بالنقض.

الفقرة الثانية: في القضايا الاستعجالية


تشير المادة 6 من القانون80.03 على أنه يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها.
وحسب المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه، فان محاكم الاستئناف الإدارية تبت في الأوامر المستأنفة والصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية بموجب المادة 19 من قانون 41.90.
وفي نهاية الحديث عن اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية، يبدو من المفيد التطرق إلى المادة 4 من القانون 80.03 التي تنص على أنه يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما يخص تجريح القضاة نفس الاختصاصات المسندة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الفصول 295 إلى 299 من قانون المسطرة المدنية.

وفي الأخير، تجب الإشارة أيضا، إلى طرق الطعن المسموح بها قانونا، ذلك أن الأحكام الصادرة في المادة الإدارية تقبل الاستئناف بموجب المادة 9 من قانون 80.03 وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 10-11-12-13-15 من القانون المذكور، كما يجب التذكير أن المواد 45-46-47-48 من قانون 41.90 والمنظمة لعملية استئناف الأحكام الإدارية أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قد نسخت مقتضياتها بموجب المادة 20 من 80.03.
وحسب المادة 14 من القانون الأخير، فان القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض ولو أن المشرع لم يتحدث عن إمكانية الطعن بالتعرض في الأحكام الغيابية الصادرة عن المحاكم الإدارية.
أما بخصوص الطعن بالنقض فقد صرحت المادة 16 من نفس القانون أنه تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية، هذا ويحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، كما تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية. 
وحسب المادة 17 فانه: يمكن لمحكمة النقض عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء أن تتصدى للبت إذا كانت القضية جاهزة. 
أما بخصوص تنفيذ الأحكام الإدارية تقضي المادة 18 من القانون 80.03 على أنه: تنفذ القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية من طرف محاكم الإدارية المصدرة للحكم، كما تنص المادة 49 من القانون 41.90 يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، ويمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية.





[1]- يستعمل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عبارة "اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء"، انظر المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما تم تتميمه وتعديله بموجب المرسوم رقم 2.97.437 بتاريخ 6 غشت 1997.
3- انظر الفقرة الرابعة من الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية المتعلق باختصاص محكمة الرباط الإدارية  للنظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي عندما يكون تنفيذ الحكم المذكور يشمل مجموع التراب الوطني.
4- حلت تسمية "رئيس الحكومة" محل تسمية "الوزير الأول" بمقتضى أحكام  الدستور، ظهير شريف رقم 1.11.91 بتنفيذ نص الدستور، صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011).


إرسال تعليق

أحدث أقدم